فوائد من شرح الشيخ عبد الكريم الخضير على عمدة الأحكام
[RIGHT][CENTER]
بسم الله الرحمن الرحيم [SIZE="3"](( لا ألتزم تماما بألفاظ الشيخ ))[/SIZE] [/CENTER] 2 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (( [COLOR="DarkGreen"]لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ [/COLOR])) . نفي القبول يراد به قبول الصحة أو قبول الثواب ، وتمييز المراد بأنه إذا كان الأمر متعلقا بالعبادة فتنتفي الصحة "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" ، وإذا كان متعلقا بغيرها فنفي الثواب فقط "لا يقبل الله صلاة العبد الآبق" ، "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا" . ومن ذلك أنه كم لبس سروال حرير يغطي به عورته وهو يصلي فصلاته باطلة ؛ لأن موضع السروال يشترط ستره في الصلاة .. ومن لبس عمامة حرير فتصح صلاه ؛ لأن تغطية الرأس لا يشترط في الصلاة .. 4 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال : (([COLOR="DarkGreen"] إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً , ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ , وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ , وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلاثاً ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ[/COLOR] )) . يُطلق الفعل الماضي ويراد به الفراغ من الفعل "إذا كبر فكبروا " ، ويطلق ويراد به الإرادة " فإذا قرأت القرآن فاستعذ" ،ويطلق ويراد به الشروع في الفعل "إذا ركع فاركعوا " . ينام الرجل ويده طاهرة يقينا ، ولا يرفع هذا اليقينَ شكٌ أنها قد وقعت على غير طاهر ؛ ولكن تعبدا لله يمتثل لهذا الأمر وإلا أثم . [/RIGHT] |
[size="5"][font="traditional Arabic"][right][indent]7 - عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي اللهُ عنهما : (( [color="green"]أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ , فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ , فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ , ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً , وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا , ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ , ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاثًا , ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ، وَقَالَ :[/color] (( [color="green"]مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [/color]))
المطلق والمقيد : (1) يتفقان في الحكم والسبب ؛ فيحمل المطلق على المقيد باتفاق .[color="blue"]. ومثال ذلك[/color] قوله تعالى : " إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ " ، فالدم مطلق وقيد بالمسفوح في قوله تعالى : "قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ " .. (2) يتفقان في الحكم دون السبب ؛ فيحمل المطلق على المقيد عند الأكثر بخلاف أبي حنيفة .. [color="blue"]مثال ذلك [/color]في كفارة الظهار جاءت الرقبة مطلقة ، وقيدت في آية القتل .. فاتفقا في الحكم وهو العتق ، واختلفا في السبب وهو الظهار في الأول والقتل في الثاني . (3) يتفقان في السبب ويختلفان في الحكم ؛ فلا يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر .. [color="blue"]مثال ذلك[/color] اليد في آية التيمم ( مطلقة ) لا تحمل على اليد ( المقيدة ) إلى المرفقين في آية الوضوء .. فهما اتفقا في السبب وهو الحدث ورفعه ؛ واختلفا في الحكم . (4) لا يتفقان في الحكم ولا السبب فلا يحمل المطلق على المقيد .. [color="blue"]مثال ذلك [/color]: اليد في آية الوضوء ( مقيدة إلى المرفقين ) واليد في آية السرقة . [/indent][/right][/font][/size] |
جزاكم [COLOR="Red"]الله [/COLOR]خيرا
|
[RIGHT][SIZE="5"][FONT="traditional arabic"][INDENT]8 - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : (( [COLOR="Green"]شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ , فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ التَّوْرِ , فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثاً , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ , فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثاً بِثَلاثِ غَرْفَاتٍ , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ , فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ , فَمَسَحَ رَأْسَهُ , فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ )) .
وَفِي رِوَايَةٍ : (( بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ , حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ , ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ )) . وَفِي رِوَايَةٍ (( أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُف[/COLOR]ْرٍ )) . التَّوْرُ : شِبْهُ الطَّسْتِ . أهـ توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ؛ ومرتين مرتين ، ومرة مرة ، وتلفيقا – أي كأن يغسل وجهه ثلاثا ثم يديه مرتين - . فلو شك متوضئ : هل غسل وجهه ثلاثا أم مرتين فإنه يبني على الأكثر لا على اليقين ؛ لأنه إن غسله أربعا كانت بدعة ، وإن غسله مرتين فهو في السنة . [/INDENT][/FONT][/SIZE][/RIGHT] |
[SIZE="5"][FONT="traditional arabic"][RIGHT][INDENT]14 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : (( [COLOR="Teal"]كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَدْخُلُ الْخَلاءَ , فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً , فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ [/COLOR])) .
الغلام هو ابن مسعود رضي الله عنه ، وهو يكبر أنسا رضي الله عنه بثلاثين تقريبا ؛ وإنما قال : " غلام نحوي " يريد خادما مثلي للنبي صلى الله عليه وسلم . [/INDENT][/RIGHT][/FONT][/SIZE] |
[RIGHT][INDENT][SIZE="5"][FONT="traditional arabic"]
17 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : (([COLOR="Green"] لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ[/COLOR])) . = هذا من أقوى الأدلة على أن الأصل في الأمر الوجوب . = جمع سواك : سُـوكٌ .. أما (مساويك) فتقابلها محاسنك . [/FONT][/SIZE][/INDENT][/RIGHT] |
جزاكم الله خيراً يا مولانا وبارك فى سعيك
وأعتذر عن تغيبى ولكن سأحاول اللحاق بك إن شاء الله |
الساعة الآن 07:33 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.