منتديات الحور العين

منتديات الحور العين (http://www.hor3en.com/vb/index.php)
-   الفقه والأحكــام (http://www.hor3en.com/vb/forumdisplay.php?f=82)
-   -   زكاة الفطر (http://www.hor3en.com/vb/showthread.php?t=100655)

مصطفى كناريا 08-28-2011 07:57 PM

زكاة الفطر
 
[size=5][font=comic sans ms]الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
[color=#ff0000]•[/color][color=#0000ff] حكمها :[/color][/font][/size][b][size=5][font=comic sans ms][color=#000000] زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
[/color][color=#ff0000]•[/color][/font][/size][/b][b][size=5][font=comic sans ms][color=#000000] فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
[/color][color=#ff0000]•[/color][color=#0000ff]حكم إخراج قيمتها :[/color][/font][/size][/b][b][size=5][font=comic sans ms][color=#000000] لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .
[/color][color=#ff0000]•[/color][color=#0000ff]حكمة زكاة الفطر :[/color][/font][/size][/b][b][size=5][font=comic sans ms][color=#000000] ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
[/color][color=#ff0000]•[/color][color=#0000ff]جنس الواجب فيها :[/color][/font][/size][/b][b][size=5][font=comic sans ms][color=#000000] طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .
[/color][color=#ff0000]•[/color][color=#0000ff]وقت إخراجها :[/color][/font][/size][/b][b][size=5][font=comic sans ms][color=#000000] قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
[/color][color=#ff0000]•[/color][color=#0000ff]مقدارها :[/color][/font][/size][/b][b][size=5][font=comic sans ms][color=#000000] صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
[/color][color=#ff0000]أولاً :[/color][/font][/size][/b][b][size=5][font=comic sans ms][color=#000000] أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
[/color][color=#ff0000]ثانياً :[/color][/font][/size][/b][font=comic sans ms][b][size=5][color=#000000] أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
[/color][color=#ff0000]ثالثاً :[/color][color=#000000] عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي : [/color][/size][/b][size=5][color=#000000][b]نوع الطعام[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b] وزن الصاع منه بالكيلو[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]أرز مزة[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]2.510[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]أرز بشاور[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]2.490[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]أرز مصري[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]2.730[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]أرز أمريكي[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]2.430[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]أرز أحمر[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]2.220[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]قمح[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]2.800[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]حب الجريش[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]2,380[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]حب الهريس[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]2.620[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]دقيق البر[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]1.760[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]شعير[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]2.340[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]تمر ( خلاص ) غير مكنوز[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]1.920[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]تمر ( خلاص ) مكنوز[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]2,672[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]تمر ( سكري ) غير مكنوز[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]1.850[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]تمر ( سكري ) مكنوز [/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]2.500[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]تمر ( خضري ) غير مكنوز[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]1.480[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]تمر ( خضري ) مكنوز[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]2.360[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]تمر ( روثان ) جاف [/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]1,680[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]تمر ( مخلوط ) مكنوز[/b][/color][/size][size=5][color=#000000][b]2.800[/b][/color][/size][/font]
[center][size=5][font=comic sans ms][b][color=#000000]وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .
[/color][color=#ff0000]•[/color][color=#0000ff]المستحقون لزكاة الفطر : [/color][/b][/font][/size][size=5][font=comic sans ms][b][color=#000000]هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
[/color][color=#ff0000]•[/color][color=#0000ff]تنبيه : [/color][/b][/font][/size][size=5][font=comic sans ms][b][color=#000000]من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
[/color][color=#ff0000]•[/color][color=#000000] مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها . [/color][/b][/font][/size][color=#000000]
[/color]

[b][font=comic sans ms][size=5][color=#000000]منقول من موقع صيد الفوائد[/color][/size][/font][/b][/center]

أم الزبير محمد الحسين 10-03-2011 02:00 AM

جزاكم الله خيراً


الساعة الآن 05:58 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.