منتديات الحور العين

منتديات الحور العين (http://www.hor3en.com/vb/index.php)
-   روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ (http://www.hor3en.com/vb/forumdisplay.php?f=112)
-   -   رسالة أربعون كلمة في لباس المرأة{متجدد بإذن الله} (http://www.hor3en.com/vb/showthread.php?t=14726)

أبو الفداء الأندلسي 05-19-2008 01:37 AM

رسالة أربعون كلمة في لباس المرأة{متجدد بإذن الله}
 
[FONT=Times New Roman][SIZE=3]السلام عليكم[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3]الإخوة الأفاضل[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3]كنت قد استأذنت الشيخ طارق الحمودي بنشر رسالته{أربعون كلمة في لباس المرأة} فأذن لي بذلك و إن كانت لم تكتمل بعد,وهو قد وضعها في أحد المنتديات إلى الكلمة الثامنة و الثلاثون, الرسالة عموما هي طيبة و نافعة فجزى الله خيرا الشيخ على ما قام به.[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3]و الأن أترككم مع الرسالة[/SIZE][/FONT]



[FONT=Traditional Arabic][SIZE=3]بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:
فقد كنت منذ مدة طويلة تجتمع عندي من هنا وهناك بالقصد تارة وبغير قصد تارة من باب قول الشيخ المنوني رحمه الله كما أخبرنا شيخنا بوخبزة عنه : (البحث مرزاق) فوائد في لباس المرأة وزينتها فتجمع عندي ما تحول إلى أكثر من أربعين كلمة مستوفية في لباس المرأة وزينتها فجعلتها رسالة وكتبتها بأسلوب جديد وألبستها حلة ما لبسها هذا الموضوع قبل الآن والله أعلم فقد حاولت أن تكون رسالة جديدة الشكل قوية المضمون .وعزمت بعد أن علمت بوجود هذا المنتدى المبارك أن أنزلها فيه مرة بعد مرة وأبدأ بالمقدمة وفيها كلمتان لابد منهما عندي قبل البدء وأرجو أن لا يبخس أخ أو أخت بالتصحيح والتكميل فسيسعدني ذلك كثيرا.
[COLOR=#ff0000]كلمات في لباس المرأة المسلمة وزينتها[/COLOR]
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذه رسالة مختصرة في صفة لباس المرأة المسلمة أصلها من كتاب الشيخ الألباني رحمه الله (جلباب المرأة المسلمة) انتقيتها منه وزدت عليها شيئا كثيرا استفدته من جملة من المصنفات الجامعة أو المفردة في أمور تخص النساء كـ(أحكام النساء) للإمام أحمد ,و(الرد المفحم ) للشيخ الألباني و(أخبار النساء) للعلامة ابن الجوزي و(النظر في أحكام النظر) لأبي الحسن ابن القطان,و(حسن الأسوة بما ثبت لله ورسوله في النسوة) للعلامة صديق حسن خان و(الجامع لأحكام النساء) للعدوي و(فقه النساء في ضوء المذاهب الأربعة والاجتهادات الفقهية المعاصرة) للأستاذ محمد الخشت,و(ولاية المرأة في الفقه الإسلامي) للأستاذ حافظ محمد أنور , و(الحقوق السياسية في الإسلام ) للأستاذ مجيد محمود أبو حجير,و(لباس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والصحابيات) للأستاذ أبي طلحة محمد يونس بن عبد الستار,و(المفصل في أحكام المرأة) للدكتور عبد الكريم زيدان,وكتاب (الدروس المهمة لنساء الأمة) للأستاذ عمرو عبد المنعم سليم وغيرها من كتب الحديث والفقه والتاريخ والأدب واللغة,وجعلتها في أربعين كلمة قصدي بها تقريب بعض الأحكام المتعلقة باللباس الشرعي والزينة للنساء ,خصوصا فرضية الجلباب, فقد قل من يتحدث في ذاك من الكتاب , الشيخ الذي جعل الشيخ الألباني رحمه الله : يقول( من الغريب حقا أن لا يتعرض لبيان هذا الحكم الصريح في الكتاب والسنة كل الذين كتبوا اليوم ـ في ما علمت ـ عن لباس المرأة ، مع توسع بعضهم على الأقل في الكلام على أن وجه المرأة عورة ، مع كون ذلك مما اختلف فيه والصواب خلافه). ولإرواء الغليل اِقرئي كتاب ( الرد المفحم ) للشيخ الألباني رحمه الله .ولعل هذا يكون توفية لما كتبه أخونا وزميلنا الشيخ رضا صمدي التايلاندي في كتابه العجيب (ثلاثون طريقة لخدمة الدين) حيث قال في الطريقة الثالثة والعشرون : العناية بالمرأة ص 257): (مع انتشار الصحوة على مستوى كل الشرائح الاجتماعية صرنا نرى ركاما هائلا من المظاهر الإسلامية الطيبة كالحجاب والنقاب واللحية والمصلين, ولكن هذه المظاهر تفتقد الجوهر الإسلامي النقي , والتطبيق المتكامل ولا أقول : الكامل لشرع الله تبارك وتعالى)
قلت: قد وضعت يديك معا على موطن الداء ولعل الله ييسر أمر من يسهم في رفعه بدواء..
[COLOR=#ff0000]كلمتان لابد منهما قبل العد والبدء في الكلمة الأولى [/COLOR]
أود تنبيه أخواتنا إلى مسألتين:
الأولى أن مقصود الإسلام من التشديد في مسألة لباس المرأة هو صيانتها وقطع الطريق على الفتنة التي يحدثها تبرجها كما هو حال جل نساء المسلمين اليوم حين أصبحن يخرجن إلى الشارع مبديات نحورهن وصدورهن وشعورهن وسوقهن متشبهات بالكافرات قديما وحديثا كما ذكر البخاري تعليقا في صحيحه أن سعيد بن أبي الحسن سأل الحسن البصري فقال له : ( إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن! قال : اِصرف بصرك ) وهذا أقبح من تبرج نساء الجاهلية الأولى قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : (3 / 285 ) :(كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها )

ـ روى ابن أبي حاتم في تفسيره (15216) قال: قرأت على محمد بن الفضل, ثنا محمد بن علي بن الحسن, ثنا محمد بن مزاحم, ثنا بكير بن معروف, عن مقاتل بن حيان, قوله:" " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " , قال: بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرثد كانت في نخل لها في بني حارثة, فجعل النساء يدخلن عليها غير مؤتزرات فيبدو ما في أرجلهن, يعنى: الخلاخل, وتبدو صدورهن, وذوائبهن, فقالت أسماء: ما أقبح هذا !! فأنزل الله عز وجل في ذلك: " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن, فيقول " يخفضن من أبصارهن".)
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 15 / 297):
(المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل لهذا خصت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة وترك التبرج فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل لأن ظهور النساء سبب الفتنة)اهـ
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) , ولذلك كان من المنهي عنه أن تلبس المرأة ما يظهر شكل جسمها كالسراويل وغيرها دون جلباب مما يبين تفاصيل الجسد، وهذا منهي عنه كما في حديث : ( صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما ... ونساء كاسيات عاريات) الحديث .وأنشد الرامهرمزي في أمثال الحديث(ص149) عند هذا الحديث لبعضهم:
تعطلن إلا من محاسن أوجه *****فهن خوال في الصفات عواطل
كواس عوار صامتات نواطق *****بغث الكلام باخلات بواذل
قال الإمام مالك كما في العتبية (17/103 /البيان والتحصيل لابن رشد) وجامع بن عبد الحكم (ص140): (أما كاسيات عاريات فلبس الرقاق, وأما مائلات مميلات فمائلات عن الحق مميلات من أطاعهن عن الحق من أزواجهن وغيرهم) وقال ابن رشد شارحا كلام مالك (والكاسيات العاريات من النساء هن اللواتي يلبسن الرقيق من الثياب التي تصف وتشف, ولا تستر , فهن في الحقيقة لابسات وفي المعنى عاريات) وقال ابن العربي المعافري : ( وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن، وإنما وصفهن بأنهن عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهن ويبدي محاسنهن وذلك حرام ) والثوب الرقيق على المرأة يزيد من فتنتها بلد قال ابن الحاج في المدخل (فصل في آداب العالم.) : (وكذلك ما يفعلنه من لبس هذا الإزار الرفيع الذي لو عمل على عود لأفتن بعض الرجال في الغالب لحسن منظره ،وصقالته ،ورقة قماشه ).
وقال المناوي في فيض القدير (4/209) :( أو يسترن بعض بدنهن ويكشفن بعضه إظهارا للجمال )
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (6/255/مكتبة المعارف) : (والنساء الكاسيات العاريات أي عليهن لبس لا يواري سوآتهن بل هو زيادة في العورة وأبداء للزينة مائلات في مشيهن مميلان غيرهن إليهن وقد عم البلاء بهن في زماننا هذا ومن قبله أيضا)
وقد يكون ذلك بأن يبدو منها شيء عند حركتها,وذكر أبو نعيم الأصفهاني في الدلائل(1/224) أن المقصود بالكاسيات العاريات .. المغنيات. وهن أول الداخلات بلا شك فإنهن من رؤوس الفسق والمجون.
ومن لطيف احتياط الصالحات من إبداء شيء من أجسادهن ما رواه البخاري (5506) عن الزهري قال : (كانت هند (يعني بنت الحارث راوية هذا الحديث عن أم سلمة) لها أزرار في كميها بين أصابعها)
قال الحافظ في الفتح (10/303): (المعنى أنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميها فكانت تزرر ذلك لئلا يبدو منه شيء فتدخل في قوله كاسية) وهذا من طريف أساليب لباس الجلباب ـ أو الموضة التي ترضي الله تعالى ! ـ في عهد الصحابيات.
ومن قبيح عادة بعض النساء أن يقصدن إلى تضخيم عجائزهن للفتنة,بشيء يتخذنه لذلك اسمه الأضخومة. قال ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم (5/50): والأضخومة الثوب تشده المرأة على عجيزتها لتظن عجزاء) والعجزاء من كانت ذا عجز كبير.وفي لسان العرب عن ابن الأعرابي: (العُظمة و الغُلالة والرفاعة والأضخومة والحشية الثوب الذي تشده المرأة على عجيزتها تحت إزارها تضخم به عجيزتها), ومن طبيعة النساء التفاخر بذلك قال القالي في أماليه (2/21):
(وأنشد أبو بكر بن دريد رحمه الله تعالى:
جبت نساء العالمين بالسبب *****فهن بعد كلهن كالمحب
(جبت) غلبت والسبب الحبل يعني أنها قدرت عجيزتها بحبل ثم دفعته إلى النساء ليقدرن كما قدرت فغلبتهن ) اهـ ولا زال هذا بيننا ولله الأمر من قبل ومن بعد.!
ومن الطريف ما ذكره البكري في شرح الأمالي , فقد نقل أن امرأة من قريش كانت ترقص ولدا لها فتقول :
لأنكحن ببة ****جارية خدبة ****تجب أهل مكة
ـ وقال ابن عبد البر في التمهيد (7/221): (حكى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك أنه سئل عما يصنع أهل المدينة ومكة من إخراج إمائهم عراة متزرات وأبدانهن ظاهرة وصدورهن, وعما يصنع تجارهم من عرض جواريهم للبيع على تلك الحال فكرهه كراهية شديدة ونهى عنه وقال: ليس ذلك من أمر من مضى من أهل الفقه والخير, ولا أمر من يفتي من أهل الفقه والخير, وإنما هو من عمل من لا ورع له من الناس) قلت: فإن كان هذا قولَ الإمام مالك في الإماء فكيف بالحرائر من النساء.
وقد كان السلف يستنكرون خروج المرأة يبدو شيء من فتنتها. قال ابن حزم: (من طريق محمد بن المثنى ثنا عبد الله بن إدريس أنا قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أن جارية كانت تخرج على عهد عائشة بعد ما تحرك ثدياها فقيل لعائشة في ذلك فقالت إنها لم تحض بعد)
وروى الفاكهي في أخبار مكة (1/122)والأزرقي في أخبار مكة (1/337) عن محمد بن أبي عمر قال ثنا حكام بن سلم الرازي أبو عبد الرحمن عن المثنى قال : رأيت عطاء وأرادت امرأة أن تستلم الحجر ، فصاح بها وقال : ( غطي يدك ، ليس للنساء أن يستلمن )

ـ وقد روى أحمد والبيهقي وبوب له الحافظ المجد ابن تيمية في المنتقى بقوله : ( باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه الرجال ) أي ما يصف بدنها وحسن إسناده الألباني عن أسامة بن زيد قال : (كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي ، فقال : ما لك لم تلبس القبطية ؟ قلت كسوتها امرأتي ، فقال مرها فلتجعل تحتها غلالة ، فإني أخاف أن تصف عظامها ) قال الألباني في السلسلة الصحيح ( ج2م1/ص624) عند إيراده قصة عجوز بني إسرائيل مع موسى في دلالتها على مكان جسد يوسف في حديث أبي موسى الأشعري : (كانوا يطلقون العظام ويريدون البدن كله من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل )
هكذا جعل الشيخ علاقة المجاز المرسل هنا الجزئية !واستدل لقوله بما أخرجه أبو داود عن ابن عمر وجود إسناده على شرط مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري : ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك ؟ قال : ( بلى ) ففي حديث أسامة إشارة إلى أنه يشترط في اللباس أن لا يكون رقيقا
وروى ابن أبي شيبة في المصنف ( 6/24) عن عمر بن الخطاب أنه كان ينهى النساء عن لبس القباطي فقالوا له : إنها لا تشف – أي ليست شفافة- فقال :( إلا تشف فإنها تصف) قال الإمام ابن رشد المالكي في البيان والتحصيل (17/95) : (القباطي ثياب ضيقة تلصق بالجسم لضيقها فتبدو ثخانة جسم لابسها من نحافته، وتصف محاسنه، وتبدي ما يستحسن منه مما لا يستحس). وقال ابن الحاج المالكي في المدخل (1/241) :( لأن الضيق من الثياب يصف من المرأة أكتافها وثدييها وغير ذلك ).
قلت : والذي يمنع هذا أن تلبس المرأة الجلباب فإنه يسترخي من الرأس فيمس أطراف الكتفين ولا يحجم من الجسد شيئا إن شاء الله تعالى. قال القرطبي رحمه الله عند تفسير آية الجلابيب (14/243) :(وذلك لا يكون إلا بما لا يصف جلدها).
قلت : وكذلك شكل جسدها.
وروى ابن أبي شيبة أيضا ( 6/23) عن ميمون بن مهران رحمه الله أنه قال : ( إنما يكره لهن ما يصف أو يشف) قال السيوطي رحمه الله في كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (301): (الثياب الرقاق ثياب الفساق, ومن رق ثوبه رق دينه) ،
وأخرج ابن سعد في الطبقات عن هشام بن عروة ( أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق بكسوة من ثياب مروية وهوقية رقاق عتاق بعدما كف بصرها قال : فلمستها بيدها ثم قالت : أف ردوا عليه كسوته قال : فشق ذلك عليه وقال : أمه إنه لا يشف قالت : إنها إن لم تشف فإنها تصف ) وسئل الإمام مالك) كما في المدونة الكبرى(2/462) عن نوع من الثياب تلبسه الجواري فنهى عنه وقال : (إنه يصفهن ويصف أعجازهن,)فقيل لابن القاسم :(كان مالك يكرهه للنساء الحرائر؟ قال: (قد أخبرتك بقول مالك في الإماء فإذا كرهه مالك للإماء فهو للحرائر أشد كراهية عنده)
لذلك فرض الجلباب أمام الأجانب من الرجال لأنه أمكن في إخفاء صورة الأعضاء بل إن العلماء استحبوا للمرأة في بيتها بعيدة عن الأجانب أن تلبس الجلباب في صلاتها لكونه أستر قال ابن قدامة في المغني:( 1 \ 350 : ( ((والمستحب أن تصلي المرأة في درع وخمار يغطي رأسها وعنقها وجلباب تلتحف به من فوق الدرع وروي ذلك عن عمر وابنه وعائشة وعبيدة السلماني وعطاء وهو قول الشافعي) قال:( قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار – أي في صلاتها في بيتها - وما زاد فهو خير وأستر ولأنه إذا كان عليها جلباب فإنها تجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها فتبين عجيزتها ومواضع عوراتها ) قلت : والعجيزة وسط المرأة !
ونص كلام الشافعي في كتاب الأم ( 1 / 115) ): (وأحب أن تكفت جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة عليها لئلا تصفها ثيابها ) - وعند المزني عنه بلفظ : تكتف وروي عنه تكثف والله أعلم – واختار الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في المهذب ( 1 / 65 ) (تكثف) فقال : ( والمستحب أن تكثف جلبابها حتى لا يصف أعضاءها ) وهذا في الصلاة في بيتها فكيف يقال إذا كانت أمام الرجال، وانظر ضبطها في تهذيب الأسماء للنووي(3/290) وقال الشافعي في مكان آخر من الأم (أحب إلي أن لا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع) الأم(1/91) ( وقال ابن رشد المالكي في المقدمات : ( ومن المحرم على النساء الذي يصف من الثياب لقوله عليه السلام : (نساء كاسيات )) الذخيرة للقرفي (13/262)
[/SIZE][/FONT]

يتبع إن شاء الله

أبو الفداء الأندلسي 05-20-2008 04:16 AM

[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5]وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف(6/334) عن عمر أن موسى قال للتي جاءته على استحياء تدعوه إلى أبيها : ( إمشي خلفي وصفي لي الطريق فإني أكره أن تصيب الريح ثوبك فيصف لي جسدك)!
وقد ورد الوعيد الشديد في حق المتبرجات المظهرات لزينتهن ومفاتنهن لغير أزواجهن.
ـ ففي الحديث الصحيح (سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن ملعونات لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم ) والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة رقم (2683)
ـ ومثله ما رواه البيهقي في السنن الكبرى(7/82) عن أبي أذينة الصدفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم) وصححه الشيخ الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة رقم (1849)
ـ ومثله أيضا ما رواه الإمام أحمد (6/19) وغيره عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا وأمة أو عبد أبق من سيده فمات وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم).والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة (542) ‌
[COLOR=#ff0000]تنبيه[/COLOR]
روى ابن عدي في الكامل (2/408) قال ثنا محمد بن طاهر بن أبي الدميك ثنا عبيد الله العيشي ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا حبيب بن أبي العالية ثنا عكرمة عن بن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمتبرجات من النساء)وحبيب فيه ضعف وقد أخطأ في متن الحديث والمحفوظ كما في صحيح البخاري وغيره (والمترجلات من النساء)
[COLOR=#ff0000]عجيبة ! [/COLOR]
ـ روى المعافى بن زكريا الجريري مذهبا في (الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي/المجلس الثامن والسبعين) حدثنا أبو بكر قال حدثني أبي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الربعي قال حدثنا عياش بن عبد الواحد قال حدثني ابن عائشة قال حدثني أبي قال: كانت عبدة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية عند هشام بن عبد الملك، وكانت من أجمل النساء، فدخل عليها يوماً وعليها ثياب سود رقاق من هذه التي يلبسها النصارى يوم عيدهم، فملأته سروراً حين نظر إليها ثم تأملها فقطب، فقالت: مالك يا أمير المؤمنين، أكرهت هذه، ألبس غيرها؟ قال: لا، ولكن، رأيت هذه الشامة التي على كشحك من فوق الثياب، وبك يذبح النساء وكانت بها الشامة في ذلك الموضع أما إنهم سينزلونك عن بغلةٍ شهباء يعني بني العباس وردةٍ، ثم يذبحونك ذبحاً قال: وقوله: يذبح بك النساء يعني إذا كانت دولة لأهلك ذبحوا بك من نساء القوم الذين ذبحوك, فأخذها عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس فكان معها من الجوهر ما لا يدرى ما هو، ومعها درع يواقيت وجوهر منسوج بالذهب، فأخذ ما كان معها وخلى سبيلها، فقالت في الظلمة: أي دابةٍ تحتي؟ قيل لها دهماء، لظلمة الليل، فقالت: نجوت، قال: فأقبلوا على عبد الله بن علي فقالوا: ما صنعت؟ أدنى ما يكون يبعث أبو جعفر إليها فتخبره بما أخذت منها فيأخذه منك, أقتلها. فبعث في أثرها، وأضاء الصبح فإذا تحتها بغلة شهباء، وردة، فلحقها الرسول فقالت: مه، قال: أمرنا بقتلك، قالت: هذا أهون علي، فنزلت فشدت درعها من تحت قدميها وكميها على أطراف أصابعها وخمارها فما رئي من جسدها شيء، والذي لحقها مولى لآل العباس)
فانظر إلى عفتهن وهن مقبلات على القتل.فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رد بنسائنا إلى دينك ردا جميلا لطيفا تقر به أعيننا .
[COLOR=#ff0000]موعظة ![/COLOR]
روى ابن أبي شيبة في المصنف (7/222) حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي ثامر وكان رجلا عابدا ممن يغدو إلى المسجد فرأى في المنام كأن الناس قد عرضوا على الله فجيء بإمرأة عليها ثياب رقاق فجاءت ريح فكشفت ثيابها فأعرض الله عنها وقال: اذهبوا بها إلى النار فإنها كانت من المتبرجات حتى انتهى الأمر إلي فقال: دعوه فإنه كان يؤدي حق الجمعة )
وروى الترمذي (1167) عن ميمونة بنت سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها)والحديث ضعيف. ضعفه الترمذي والشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (1800)
[COLOR=#ff0000]طريفة[/COLOR]
قال الحموي في معجم البلدان (4/177/دار الفكر) : (قال أبو علي التنوخي حدثني الحسين بن بنت غلام الببغا وكتب لي خطه وشهد له الببغا بصحة الحكاية قال كانت في أعمال حلب ضيعة تعرف بعين جارة بينها وبين الهونة أو قال الحونة أو الجومة حجر قائم كالتخم بين الضيعتين وربما وقع بين أهل الضيعتين شر فيكيدهم أهل الهونة بأن يلقوا ذلك فكلما يقع الحجر يخرج أهل الضيعتين من النساء ظاهرات متبرجات لا يعقلن على أنفسهن طلبا للجماع ولا يستحيين في الحال ما عليهن من غلبة الشهوة إلى أن يتبادر الرجال إلى الحجر فيعيدوه إلى حالته الأولى قائما منتصبا فتتراجع النساء إلى بيوتهن وقد عاد إليهن التمييز باستقباح ما كن فيه وهذه الضيعة كان سيف الدولة أقطعها أبا علي أحمد بن نصر البازيار وكان أبو علي يتحدث بذلك ويسمعه الناس منه وقد ذكر هذه الحكاية بخطه في الأصل قال عبيد الله الفقير إليه مؤلف هذا الكتاب قد سألت بحلب عن هذه الضيعة فعرفوها وذكروا أن هناك أهوية كالخسف في وسطها عمود قائم لا يدرون ما هو ولم يعرفوا هذا الذي ذكر من أنه إذا ألقي شبقت النساء وهي ضيعة مشهورة يعرفها جميع أهل حلب)
[COLOR=#ff0000]الثانية: [/COLOR]
أن المرأة مطالبة بالقرار في بيتها إلا لحاجة من غير أن تكون دلاجة خراجة ولاجة كثيرة التردد على الأسواق وتجمعات الرجال كما قال تعالى : (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) وورد في ذلك حديث رواه ابن عدي في الكامل (3/454) الطبراني وابن عبد البر في التمهيد (23/400) عنسوار بن مصعب عن عطية العوفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :(ليس للنساء نصيب في الخروج وليس لهن نصيب في الطريق إلا في جوانب الطريق) ولكن سوار بن مصعب متروك
وذلك سدا لذريعة فتنتها للرجال فقد روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: ( إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه) قال النووي في شرح مسلم (9/178): (قال العلماء معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن في شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة) اهـ . بل إن بعض الفقهاء منعها إن حجت أن تقف عند سافل الصفا والمروة ولا ترقاهما مبالغة في حجبها.
قال القرطبي في قوله تعالى (وقرن في بيوتكن ...): ( معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة) التفسير ( 14/179).وقد قالت عائشة رضي الله عنها: (إنما كانت النساء يخرجن في كل ليلة في حوائجهن،) رواه ابن إسحاق في السيرة ضمن حديث الإفك وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي (ص303/دار الريان).
واستمرت عادة النساء على هذا, ومن عجيبها ما ذكره الفاكهي في أخبار مكة (3/110)وهو يتحدث عن السيول التي أغرقت مكة قال: (جاء السيل الذي اجتمع فيه مع سيل السدرة وسيل ما أقبل من منى ، فاجتمع ذلك كله ، فجاء جملة ، فاقتحم المسجد الحرام ، وأحاط بالكعبة ، وبلغ الحجر الأسود ، ورفع المقام من مكانه لما خيف عليه أن يذهب به ، فكبس المسجد والوادي بالطين والبطحاء ، وقلع صناديق الأسواق ومقاعدهم ، وألقاها بأسفل مكة ، وذهب بأناس كثير ، وهدم دورا كثيرة مما أشرف على الوادي ، وكان أمير مكة يومئذ عبد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ، وعلى بريد مكة وصوافيها مبارك الطبري ، وكان وافى تلك السنة العمرة في شهر رمضان قوم من الحاج من أهل خراسان وغيرهم كثير ، فلما رأى الناس من الحاج وأهل مكة ما في المسجد من الطين والتراب ، اجتمع الناس فكانوا يعملون بأيديهم ، ويستأجرون من أموالهم ، حتى كانت النساء بالليل والعواتق يخرجن فينقلن التراب التماس الأجر والبركة ، حتى رفع من المسجد الحرام ، ونقل ما فيه)
وقال تعالى يصف الحور العين في الجنة: (حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ) (الرحمن:72) ونقل ابن القيم في حادي الأرواح عن بعض أهل العلم أنهم قالوا : ( وصفهن بصفات النساء المخدرات المصونات وذلك أجمل في الوصف ولا يلزم من ذلك أنهن لا يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين فوصفهن اللازم لهن القصر في البيت) الحادي (ص234) فيكره للمرأة كثرة الخروج و التردد على الأسواق من غير حاجة حتى أنه روي عن عائشة أنها كانت إذا قرأت (وقرن في بيوتكن) الآية من سورة الأحزاب بكت حتى بلت خمارها كما في سير أعلام النبلاء ( 2 / 177). قال القرطبي عن زمانه : ( لا سيما في هذه الأزمان، التي يخالط فيها الرجال النسوان ) قلت : فكيف لو سمع بزماننا .
ـ وروى ابن أبي الدنيا في كتاب إصلاح المال أن زوجة ابن مسعود سألته جلبابا فقال لها : (يكفيك بيتك جلبابا) وذكر ابن قدامة في المغني ( 7 / 229) عن علي رضي الله عنه قال :(بلغني أن نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق أما تغارون إنه لا خير فيمن لا يغار ) اهـ رواه الإمام عبد الله بن أحمد في زيادات المسند (1/133) عن شريك عن أبي إسحاق عن هبيرة عنه, وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (2/73)! وفيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس وكان اختلط وشريك هو ابن عبد الله القاضي وهو ضعيف!.
وقال الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين (2/46): ( والطريق الْمُغنِي عن الغيرة : أن لا يُدخل عليها الرجال ، وهي لا تخرجُ إلى الأسواق ).
وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم أن بيتها خير لها من خروجها لغير حاجة فروى ابن خزيمة (1685) وابن حبان (باب ذكر الأخبار عما يجب على المرأة من لزوم قعر بيتها ) (5598)والطبراني في الأوسط (2890)عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (المرأة عورة وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان وإنها لا تكون إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها ) والحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء (رقم:273)
ومعنى استشرافه لها أنه يستقبلها فيوسوس لها ويزينها في أعين الناس.روى الطبراني في الكبير (9/185/8914)عن عبد الله بن مسعود قال: (إنما النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه وأن المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين فتقول أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلى في مسجد وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها ) قال الهيثمي في المجمع (2/35): (رجاله ثقات),ورواه من طريق أخرى البيهقي في السنن (6/172). والأثر صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 348) وروي أنه يقعد على عجيزتها يحسنها في نظر الناظرين إليها! فذكر صيق حسن خان في حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة (ص151) عن مجاهد أنه قال: (إذا أقبلت المرأة جلس إبليس على رأسها فزينها لمن ينظر وإذا أدبرت جلس على عجيزتها فزينها لمن ينظر)
وقال الشيخ العلامة الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (6/251) : ( ومثله له حكم الرفع ، إذ لا مجال للرأي فيه ) .
وروى أحمد (2/76) وأبو داود (567) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن)
وأما حديث أبي هريرة : (من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله) فضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (رقم: 2744).
[COLOR=#ff0000]عجيبة[/COLOR]
قال ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن (3/569/دار الكتب العلمية):
( ما رأيت أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابْلُس – وهي مدينة بفلسطين المحتلة عجل الله رجوعها إلى المسلمين، ومعناها ناب الثعبان- التي رمي فيها الخليل عليه السلام بالنار, فإني أقمت فيها أشهرا فما رأيت امرأة في طريق نهارا إلا يوم الجمعة فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن,فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى وسائر القرى ترى نساؤها متبرجات بزينة وعطلة, متفرقات في كل فتنة وعضلة,وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استشهدن فيه )
[COLOR=#ff0000]تنبيه:[/COLOR]
أورد الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي الأسبق هذا الخبر في كتابه (المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير) ثم قال (ص269و270) : (وليس في آي القرآن الحكيم ما يلزم النساء بالقرار في البيوت , فذلك خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم)
وهذا خطأ بين, فلعل الدكتور أتي من عدم فهمه السديد لمعنى القرار في البيت. فإنه حسب المقصود منه لزوم البيوت دائما .ولم يوفق. والصحيح أن معنى القرار في البيوت ملازمة البيت غالبا إلا لحاجة كما هو خطاب القرآن والسنة. ومما يدل على خطأ الدكتور أنه ذكر أن الآية خاصة بأمهات المؤمنين, وقد كن يخرجن لقضاء حوائجهن. وعلى اعتبار كون الآية خاصة بأمهات المؤمنين فقد تضافرت الأخبار والآثار على إلحاق غيرهن بهن في ذلك ولله الحمد.
والجزم بنفي وجود آية تلزم النساء بالقرار في بيوتهن مغالطة, فإنه وإن لم توجد الآية فقد وجدت الأحاديث النبوية والآثار السلفية الدالة على ذلك.
[COLOR=#ff0000]طريفة[/COLOR]
ـ وسئل أعرابي عن أفضل النساء وكان ذا خبرة بهن كما في العقد الفريد فقال : ( التي إذا غضبت حلمت، وإذا ضحكت تبسمت، وإذا صنعت شيئا جودت ، التي تطيع زوجها وتلزم بيتها )على أنه يشرع للمرأة الخروج لحاجة شرعية كصلة الرحم والعمل إن لم تجد من يطعمها ويلبسه[/SIZE][/FONT]

أبو الفداء الأندلسي 05-21-2008 04:13 AM

[SIZE=5][FONT=Traditional Arabic][COLOR=#ff0000]الكلمة الأولى في وجوب لبس الجلباب فوق الثياب والخمار
[/COLOR]الجلباب رداء أو إزار أو كساء تشتمل المرأة به وتغطي به جسدها، وقد يسمى خمارا باعتبار معناه اللغوي، أما شرعا فهو رداء واسع تدنيه المرأة فوق الخمار المأمور بضربه في سورة النور وفوق درعها أو سراويلها.والأصل في هذا قوله تعالى : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )(النور: من الآية31) وقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً)(الأحزاب:59)

ففي آية النور أمر بضرب الخمر وفي آية الأحزاب أمر بإدناء الجلابيب قال الشيخ الألباني رحمه الله : ( إن الله تعالى بعد أن بين في الآية السابقة ـ آية النور ـ ما يجب على المرأة أن تخفي من زينتها أمام الأجانب ومن يجوز أن تظهر أمامهم أمرها في الآية الأخرى إذا خرجت من دارها أن تلتحف فوق ثيابها وخمارها بالجلباب أو الملاءة لأنه أستر وأشرف لسيرتها ) جلباب المرأة ص82
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (لما نزل ذلك - أي آية النور- عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن فشققنها وأرخينها على أعناقهن والجيب هو شق في طول القميص فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابها )الفتاوى (15\372).
وكانت النساء تسمي الخمار تحت الجلباب الوقاية . قال ابن دريد في جمهرة اللغة : (هي الخرقة التي بين جلبابها وشعرها),
قلت: ولعله سمي وقاية لأنه يقي المرأة من تكشف شعرها إن سقط عنها جلبابها ,ونسميه نحن (السبنية) .
قال في لسان العرب (السَّبَنية ضرب من الثياب تتخذ من مشاقة الكتان أغلظ ما يكون,وقيل : منسوبة إلى موضع بناحية المغرب يقال له سبن,ومنهم من يهمزها فيقول السبنيئة.قال ابن سيده : وبالجملة فإني لا أحسبها عربية) وفي تهذيب اللغة: (عن ثعلب عن ابن الأعرابي : الأسبان: المقانع الرقاق) وفي جمهرة اللغة: (لا أدري إلى ما نسبت إلا أنها بيض.)
بل روى البيهقي في السنن الكبرى (3/405)عن حفصة بنت سيرين عن أم سليم أم أنس بن مالك قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فذكر الحديث بطوله قال: ( ثم احشي سفلتها كرسفا ما استطعت ثم أمِسِّي كرسفها من طيبها ثم خذي سبنية طويلة مغسولة فاربطيها على عجزها كما يربط النطاق ثم اعقديها بين فخذيها وضمي فخذيها ثم ألقي طرف السبنية من عند عجزها إلى قريب من ركبتيها فهذا بيان سفلتها ثم طيبيها وكفنيها)
بل وقد كانت النساء لا يخرجن إلا بقميص وخمار فأنزل الله الأمر بإدناء الجلابيب كما قال الواحدي في تفسيره رحمه في الوسيط (2/873 ) والنسفي (3/315) وروى ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5/22) عن سعيد بن جبير قال : ( يسدلن عليهن من جلابيبهن وهو القناع فوق الخمار ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار ) والقناع كما ذكر أهل اللغة أوسع من المقنعة والخمار.
ومن الأدلة على فرضية الجلباب ما رواه الترمذي وابن خزيمة واللفظ للترمذي عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين قالت: إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب وفي رواية عند البخاري أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج ؟ قال فلتعرها أختها من جلابيبها.
ووجه الدلالة أن السائلة أرادت الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم للتي ليس لها جلباب أن لا تخرج لأن القاعدة عندها (أنه لا يجوز الخروج بغير جلباب) فكأنها كانت تعتقد أن ذلك مسقط لوجوب الخروج للمصلى وقد تعارض عندها واجبان وأرادت أن ترجح بنص من النبي صلى الله عليه وسلم فكان جواب النبي جواب حكيم إذ فهم عنها مرادها فأرشد إلى ما يرفع المانع وهو عدم وجدان الجلباب بأمرها بالاستعارة وكأن السائلة كانت غافلة عن هذا المخرج والله أعلم ولهذا قال الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث في الفتح (1 /424) :(فيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب ) .
ومن الأدلة على ذلك أيضا ما رواه عبد الرزاق في تفسيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (لما نزلت آية الحجاب، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها).والكساء ثوب واسع تضعه المرأة فوق خمارها فيستر بدنها.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (6240) وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية (1/124/دار المعرفة) عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن عمر رضي الله عنه أنه قال :(إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين) والمختار وثقه أحمد وابن معين وتكلم فيه ابن حبان من جهة خطئه وقال الحافظ : صدوق له أوهام. فأقل ما يقال عن هذا الإسناد أنه حسن إن شاء الله تعالى.لكن الشيخ الألباني قال فيه في الإرواء (6/203) : (هذا سند صحيح على شرط مسلم)
وقد فرق بين الخمار والجلباب عائشة وابن عمر والشعبي والحسن البصري وغيرهم رضي الله عنهم .ومالك رحمه الله تعالى كما في النوادر والزيادات (1/206/) لابن أبي زيد القيرواني. وقال القرطبي في تفسيره(14 / 243):(هو ثوب أكبر من الخمار) وهو اختيار الثعالبي في تفسيره (3/236)
أما عائشة فروى ابن سعد في الطبقات (8/71/دار صادر) أخبرنا ينعقد بن عيسى حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرة عنها قالت : (لا بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيهن,درع وجلباب وخمار,وكانت عائشة تحل إزارها فتجلبب به.) والإسناد صحيح
وأما ابن عمر فروى ابن أبي شيبة في المصنف (2/37/مكتبة الرشد)حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه قال: (إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها,الدرع والخمار والملحفة) وإسناده صحيح.وهذا على جهة الاستحباب.
قال الشيخ الألباني في الجلباب (ص135): (وهذا يؤيد ما سبق أن ذهبنا إليه من وجوب الجمع بين الخمار والجلباب على المرأة إذا خرجت.
وقال مالك كما في الجامع لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى (ص214و215/مؤسسة الرسالة): (لا بأس أن تضع المرأة جلبابها عند زوج ابنتها) فلا يقصد مالك رحمه الله تعالى قميصها قطعا ولا يقصد خمارها لأنه لا يسمي الخمار جلبابا كما قال في المدونة : (ولا تمسح على خمارها ولا غيره فإن فعلت أعادت الوضوء والصلاة)
وأما تفسير ابن رشد له في البيان والتحصيل(17/282) بالخمار فغير ظاهر والله أعلم.
وعل هذا التفريق جرى المالكية ففرقوا بين الخمار وبين الجلباب فقال صاحب الطراز : (للمرأة أن تستر وجهها عن الرجال (أي في الإحرام)، فإن أمكنها بشيء في يديها كالمروحة ، وشبهها ، فحسن وإن لم يمكنها ، وكان لها جلباب سدلته على رأسها ، فإن لم يكن لها جلباب ، فلها أن تنصب بعض ثوبها تجاهها بيديها ، ولها أن تلقي كمها على رأسها ، وتسدل بعضه على وجهها ، فإن لم تجد إلا خمارها الذي على رأسها ، فإن كان فيه فضل ترفعه على رأسها فتسدله على وجهها فعلته)
قلت: الصحيح إجزاء مسح المرأة على خمارها , وقول صاحب المطرز: (فإن لم يكن لها جلباب ) يعني به من كانت من القواعد.
فائدة:
قال النووي في تهذيب الأسماء (351/دار الفكر) : (يقال للجارية إذا شبت قد جمعت الثياب أي لبست الدرع والخمار والملحفة)
وقال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه ( 1 /57) : ( الجلباب بكسر الجيم هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها، هذا هو الصحيح في معناه، وقال الخليل هو ألطف من الإزار وأوسع من الخمار) وقال أبو السعود في تفسيره (7/115) : (هو ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها ثم ترسله على صدرها)، وفسره الطبري إمام المفسرين رحمه الله بأنه : (القناع الذي يكون فوق الخمار، والرداء الذي يكون فوق الثياب ) وكذلك فسره ابن الجوزي في زاد المسير ( 6 / 63)
وقال الطبري أيضا :( وأما كل امرأة مسلمة حرة فعليها إذا بلغت المحيض أن تدني الجلباب على الخمار ) الجامع (18/165).
وقال محتسب الصوفية في المغرب الشيخ زروق المالكي شيخ الشيوخ وإمام وقته !! ما نصه في شرحه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله {2/374} : ( الواجب على المرأة أن لا تخرج فيما ينظر فيه الرجال ، بل في ثياب مهنتها ومرط من المروط) والمرط هو الجلباب.
وقال البغوي في تفسيره: ( 3/544) : ( هو الملاءة التي تشتمل المرأة بها فوق الدرع والخمار ).وكذلك قال صديق حسن خان في فتح البيان (5/408)
روى ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام( 4/23) ومن طريقه الطبري في التاريخ( 2/112) قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة وعبد الله ابن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت في سياق روايتها قصة الإفك: فتلففت بجلبابي, ثم اضطجعت في مكاني) وهذا دليل على أن الجلباب ما يتلفف فيه ولا يكون مخيطا.
قال الأزهري في تهذيب اللغة: (قال ابن الأعرابي: الجلباب الإزار.قال أبو عبيد : قلت: ومعنى قول ابن الأعرابي : الجلباب الإزار لم يرد به إزار الحقو , ولكنه أراد به الإزار الذي يشتمل به فيجلل جميع الجسد, وكذلك إزار الليل هو الثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله)
وهو المراد في حديث لعائشة رضي الله عنها .فروى مسلم (974) عنها قالت: (ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا : بلى قال: قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع...)
فجعلت الدرع وهو القميص شيئا, والخمار شيئا والإزار شيئا آخر.
وقال ابن حزم : " والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله  هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه " المحلى ( 3/217)
وقال ابن تيمية في الفتاوى (22/147) :" والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس"
وقال الآلوسي في روح المعاني:" والجلابيب جمع جلباب وهو على ما روي عن ابن عباس، الذي يستر من فوق إلى أسفل"(22/88)
وقال ابن عبد البر المالكي في (8 / 236): (هو القناع).
وقال سلطان العلماء العز بن عبد السلام الشافعي في تفسيره (2/590/دار ابن حزم):(الجلباب الرداء أو القناع أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها)
وقال ابن كثير في التفسير : ( والجلباب هو الرداء فوق الخمار قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد ).
وعرف القرطبي في تفسيره ( 12 / 309) الجلباب أنه :(الذي يكون فوق الدرع والخمار )وقال (14/243) : (الصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن) ، وقال شيخ الإسلام رحمه الله ( الجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها ) الفتاوى ( 22/110).
وقال ابن رجب في فتح الباري له : (والجلباب : هي الملاءة المغطية للبدن كله ، تلبس فوق الثياب ، وتسميها العامة : الإزار)
قال الشيخ بكر أبو زيد في (حراسة الفضيلة) : (يكون لبسها من أعلى الرأس لا على الكتفين؛ لأن لبسها على الكتفين يخالف مُسَمَّى الجلباب الذي افترضه الله على نساء المؤمنين، ولما فيه من بيان تفاصيل بعض البدن، ولما فيه من التشبه بلبسة الرجال، واشتمالهم بأرديتهم وعباءاتهم)
قلت : وتسميه العامة عندنا في المغرب (الحايك).
وقد كانت النساء المغربيات في تطوان وغيرها يتجلببن بجلابيب بيضاء (الحايك) ولا يظهر منهن إلا العينان. وكنت سألت سيخنا محمد بوخبزة عن هذا فذكر أنه مما جاء به المسلمون من بلاد الأندلس المغصوبة عند سقوط مملكة غرناطة الإسلامية آخر معاقل الإسلام الأندلسية إلى المغرب. وتذكرت حينها ما كان ذكره أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط من كون نساء الأندلس كن يغطين أجسادهن ولا يبدين إلا عينا واحدة.
وهذه صورة لبعض النسوة التطوانيات لابسات الحايك التطواني الأبيض قديما:


هذا كي لا يقال (إن الجلباب الإسلامي دخيل على المجتمع المغربي كما يروج له العلمانيون في بلدنا والله المستعان. فلله العجب من أناس يرموننا بأدوائهم وينسلون.!!
وقد كانت هناك أنواع منه, فحايك السكر وكان شديد البياض كأنه من السكر, والحايك المحربل وغيره كما أخبرني شيخنا محمد بوخبزة وذكر هذا الرهوني في تاريخ تطوان في فصل ألبسة أهل تطوان من مصورتي من نسخة شيخنا محمد بوخبزة بخطه وهو في مجلدات.
وقد ذكروا للجلباب معاني أخرى والصحيح منها ما جاء على لسان الصحابة, فإن المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي ومهيمن عليه.
ومما يؤكد وجوب هذا الجمع قوله تعالى : (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور:60) قال ابن كثير : ( قال ابن مسعود في قوله فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال : (الجلباب أو الرداء )، وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم ). والآية تدل على أنه يجوز للمرأة العجوز أن لا تلبس الجلباب أمام الأجانب من الرجال وتكتفي بالدرع ـ ومثل الدرع أو القميص ما تسميه العامة عندنا في المغرب (الجلاَّبة) وليس هو الجلباب كما تظن كثير من النساء ـ والخمار غير متبرجة بزينة. والآية دليل على وجوب لباس الجلباب فوق الخمار.ووجه دلالته قوله تعالى (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ) أي أن غيرهن عليهن جناح إن وضعن الجلباب.!
فائدة
ذكر صديق حسن خان في حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة (ص 459) (عن ابن عباس قال: كانت أم سلمة لا تضع جلبابها عنها وهي في البيت طلبا للفضل, أخرجه رزين ) اهـ
ولم أجد لهذا الأثر أثرا !
فائدة
قال الخليل بن أحمد في (4/313) وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (2(2/839/جامعة أم القرى): (والخفاء ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها قال :
جر العروس جانبي خفائها
عجيبة:
قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى في رسالته الجميلة (حراسة الفضيلة) :
(تنبيه : من المستجدات كتابة اسم صاحبة العباءة عليها، أو الحروف الأولى من اسمها باللغة العربية أو غيرها، بحيث يقرؤها من يراها، وهذا عبث جديد بالمرأة، وفتنة عظيمة تجر البلاء إليها، فيحرم عمله والاتِّجار به.)[/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][/SIZE]
[SIZE=5][/SIZE]
[CENTER][SIZE=5][FONT=Traditional Arabic]يتبع إن شاء الله[/CENTER]


[/FONT][/SIZE]

زهرة الايمـــان 05-21-2008 04:53 AM

جزاك الله خيرا ونفع الله بكم
الموضوع جميل ولعله يكون نافع لمن جهلت به ليكن هذا في ميزان حسناتكم

أبو الفداء الأندلسي 05-22-2008 10:57 PM

[SIZE=5][FONT=Traditional Arabic][COLOR=#ff0000]الكلمة الثانيةفي مشروعية تغطية الوجه
[/COLOR]من أصول الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )رواه البخاري والنسائي وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنه، وقد اختلف في رفعه ووقفه, قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء ) وهذا صحيح على الاحتمالين.لأن كلام العقلاء منزه عن العبث فلا يليق بابن عمر ـ على قول من يجعله موقوفا ـ أن يخاطب من لا تنتقب بمثل هذا. وأخطأ بعض الإخوان فاستدل بمفهوم مخالفة الحديث في زعمه على وجوب تغطية الوجه، وإنما مفهوم الحديث الدلالة على المشروعية لا الوجوب كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى.بل قال الشيخ أبو هشام الأنصاري في (إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب/الحلقة الخامسة/مجلة الجامعة السلفية) نقلا عن كتاب الرد العلمي للمقدم : (إن النقاب كان قد صار من ألبسة النساء بحيث لم يكن يخرجن إلا به) وليس في الخبر أدنى إشارة إلى أن كل النساء كن يلبسنه. ومن الخطأ الظاهر قول الشيخ الصوفي عبد السلام ياسين مرشد, شيخ جماعة العدل والإحسان الصوفية المغربية في كتابه تنوير المؤمنات!(2/127) : ( ليس مفهوم هذا النهي إقرار لبسهما في غير الحج)!!؟وهذا تجاوز للحدود, ودليل على جهله بقواعد الشريعة وأصول الاستدلال.ولذلك لا ترى امرأة من الجماعة تغطي وجهها أبدا عملا بشريعة شيخهن !
ومما ينبغي التنبه له أنه ليس في الحديث نهي عن تغطية الوجه والكفين في الإحرام مطلقا، لأنه إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صورة خاصة من التغطية وهي ما كان بشيء مخيط مفصل على قدر الوجه والكفين، والقاعدة تقول :(نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ) لذلك قال أمثال ابن عقيل الحنبلي : ( وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والثوب فلم ينه عنه البتة ) أي في الإحرام ( بدائع الفوائد لابن القيم 3/112.
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب :( النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه المَحْجِر ,فإذا كان على طرف الأنف فهو اللِّفام, وإذا كان على الفم فهو اللَّثام ) قلت : المحجر مستقر العينين في الرأس ، ومثله البرقع وهو : (بضم الباء الموحدة وسكون القاف وفتحها خريقة تثقب للعينين تلبسها نساء العرب على وجوههن ) كذا في البحر الرائق .
وقال الحافظ في الفتح (4/53/دار المعرفة): (والنقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر)
وقد كانت أمهات المؤمنين معروفات بذلك كما في قصة الإفك مثلا ولم يكن ذلك خاصا بهن فقد روى الحاكم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال ) أي في الإحرام قال الألباني : ( على شرط مسلم ) وضعفه بعضهم بيزيد بن أبي زياد! وروى مالك ـ وبوب له ابن خزيمة في الصحيح بقوله : (باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال) ـ عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت : ( كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر ) تقصد جدتها .
ـ وروى البيهقي في الدلائل (3157 ) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال : حدثنا أبو علاثة محمد بن عمر بن خالد قال : حدثنا أبي قال : حدثنا ابن لهيعة قال : حدثنا أبو الأسود ، عن عروة في ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم قال: (وأقبل أبو بكر رضي الله عنه من السنح على دابته حتى نزل بباب المسجد، وأقبل مكروبا حزينا فاستأذن في بيت ابنته عائشة، فأذنت له فدخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي على الفراش والنسوة حوله، فخمرن وجوههن، واستترن من أبي بكر إلا ما كان من عائشة)
وأبو علاثة هذا لم يعرفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة عند تخريج الحديث رقم (3314) وأبوه لم أعرفه,وابن لهيعة معروف أمره,وليس من يروي عنه ممن روى عنه قبل تغيره.والخبر مرسل.
ـ ومن الأدلة على ذلك أيضا ما رواه مسلم (2174) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال : يا فلان هذه زوجتي فلانة ( وفي رواية في الصحيحين أنها صفية بنت حيي رضي الله عنها) فقال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم
ووجه الاستدلال به، أنه من المعروف أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يغطين وجوههن وجوبا، ومنهن صفية رضي الله عنها، فلو كانت النساء الأخريات غير أمهات المؤمنين لا يغطي بعضهن وجوههن، لكان استدل الرجل على أن التي كانت تقف مع النبي صلى الله عليه وسلم هي زوجة من زوجاته بدليل تغطية وجهها!! فتأمل.
ولعل قائلا يقول : ( قد كانت المساجد معتمة ليس بها سراج ولم يعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم أنها زوجه صفية لأنها تغطي وجهها بل لأنهما بليل فلم يرها أصحابه).واستدل برواية عند البخاري وفيها : (فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب)
والجواب أنه قد ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب والحافظ في الإصابة في ترجمة سراج مولى تميم الداري أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرج بسعف النخل ثم أوقدت فيه القناديل بالزيت , وكان أول من فعل ذلك تميم الداري على يد بعض غلمانه كما ورد عند ابن ماجه وضعفه شيخ شيخنا الألباني في ضعيف ابن ماجه
.وذكر القرطبي شيئا من ذلك أيضا مسندا ورده الشيخ الألباني في الثمر المستطاب, وهنالك أيضا اختار الشيخ الألباني بأن المساجد لم تكن تسرج بالقناديل لا على سبيل الجزم,معللا اختياره بأنه لم يصح في ذلك شيء, وأحال على مبحث طريف في ذلك في التراتيب الإدارية لشيخ شيخنا عبد الحي الكتاني.واستشهد بحديث : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ..
صحيح أن كل ما ذكر من الأحاديث والآثار الصريحة ضعيف لكن ...
لكن روى الإمام أحمد(2/377) وإسناده صحيح وهو في طبعة دار الحديث برقم ( 8889 ) بتحقيق حمزة أحمد الزين عن أبي هريرة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد لصلاة العشاء الآخرة فإذا هم عزين متفرقون فغضب غضبا ما رأيته غضب غضبا قط أشد منه ثم قال لو أن رجلا نادى الناس إلى عرق أو مرماتين لأتوه لذلك وهم يتخلفون عن الصلاة لقد هممت ان آمر رجلا فليصل بالناس ثم اتبع أهل هذه الدور التي يتخلف أهلها عن هذه الصلاة فاضرمها عليهم بالنيران .
فكيف رأى أبو هريرة الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم إن كان المسجد مظلما ليس في نور مطلقا.
وأيضا , فقد روى البخاري(5531) ومسلم( 640) وهذا لفظه: عن ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر ولفظ البخاري : قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه قال: إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها
وفي رواية عند النسائي(5202) : إلى بياض خاتمه.
وفي رواية عند البخاري(546)قال : وزاد بن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا (كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ).
ووصله ابن حجر في تغليق التعليق.
فكيف أمكن لأنس أن يرى وبيص خاتمه ويميز نوعيته وبياضه في ظلام دامس تلك الليلة وتأملوا رواية البخاري (ليلتئذ) وهي صحيحة بلا شك.
بل إن في بعض روايات قصة صفية ما يدل على شيء من ذلك , ففي رواية عند البخاري )1934/دار ابن كثير( :مشى معها فأبصره رجل من الأنصار)
والإبصار لا يقال إلا في الرؤية الواضحة كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة وعبارته :(وأصل ذلك كله وضح الشيء).ومنه قوله تعالى (وجعلنا آية النهار مبصرة),أي مضيئة .
أما ما أشار إليه الشيخ الألباني من أنه لم تكن القناديل معروفة عندهم, ففي حديث عائشة إشارة إلى أنها اتخذت بعد ذلك كما قال ابن بطال في شرح البخاري, ويؤكد هذا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث جابر مرفوعا : (أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وأغلقوا الأبواب وأوكئوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب ولو بعود تعرضه عليه) .
وأضيف مستشهدا لا مستدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في البخاري أنه اعتكف في آخر مرة عشرين يوما, أي أنه اعتكف وأدرك البدر ذلك الشهر , واحتمال أن تكون القصة وقعت في ليلة مقمرة لا يبعد.خصوصا والقصة وقعت عند باب المسجد.
ومن الأدلة على أن تغطية الوجه كان أمرا معروفا عند نساء السلف ما رواه الإمام أحمد ( 4/244) عن المغيرة بن شعبة قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال: (اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما). قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعت ذلك المرأة،وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك. كأنها عظمت ذلك عليه، قال: فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها) ووجه الاستدلال به أنه لو لم تكن هذه المرأة تخرج مغطية وجهها لما احتاج إلى أن يستأذنها وأباها للنظر إلى وجهها في بيتها ولكان اكتفى بالنظر إلى وجهها حين خروجها من بيتها والله أعلم. لذلك قال أبو جعفر الطحاوي في هذا الحديث وأمثاله في كتابه شرح معاني الآثار (3/14) :( في هذه الآثار إباحة النظر إلى وجه المرأة لمن أراد نكاحها).
وأغرب القرطبي فقال في التفسير (2/194): (وأما المرأة الحرة فعورة كلها إلا الوجه والكفين على هذا أكثر أهل العلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها) فإني لم أجد هذا الحديث مسندا والله أعلم.وقد ذكروا أن عقيلات الحسين رضي الله عنهن كن متبرقعات مغطيات وجوههن . وقد قال في ذلك عبد الحسين شكر النجفي الشيعي:
وإن نسيت فلا أنسى عقائله ***مستعبرات لها جيش الضلال سبى
حرائرا سلب الأعداء برقعها ***وخدرها قد غدا للشرك منتهبا
على أني أنبه أنه لو كان حدث فعلا ما ذكر, فإنه لم يكن بأمر من يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. فلا رضي به ولا أمر به, بل إنه لما أحضرن بين يديه بكى لحالهن وأمر بإكرامهن وما كان ليرضى بقتل الحين أبدا إنما هو فعل عدو الله ابن زياد.ويزيد ممن لا نجبه ولا نبغضه كما قال الذهبي رحمه الله تعالى.وإنما أوردت هذا الخبر عن هذا الشيعي لأني لم أر شيعية واحدة منتقبة أو متبرقعة !


ولم يكن حرص النساء على تغطية وجوههن مخصوصا بزمن الصحابة أو نساء الأجيال الثلاثة الفاضلة بل كان ذلك عادةَ النساء غالبا قبل أن يطول الأمد ويفسد المستعمر على النساء حياءهن،ففي خصوص المغرب بلدي قال الدكتور مصطفى الحيا في مقال له في مجلة البيان عدد (203): (.. ظلت المرأة المغربية لعهود طويلة تُعرف بزيها الأصيل والمحتشم الذي يشمل الجلباب والنقاب، لكن عندما خرج الاستعمار الفرنسي ترك نخبة تكونت بفرنسا فبقيت الحياة التنظيمية والعصرية مطبوعة بالطابع الفرنسي، فأثر ذلك على المظهر الخارجي للمرأة المغربية الذي أصبح مطبوعاً بالطابع الأوروبي)
وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ وقد عاش في القرن التاسع أي في المائة التاسعة بعد الهجرة ـ أن ذلك كان عادة النساء فقال: (لم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب) فتح الباري
(9 / 324)، وقال أيضا: (العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال) الفتح (9/337).وقال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط (7/240):( وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة ).وقال الغزالي وقد عاش في القرن الخامس: (لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات) نقله عنه الحافظ في الفتح.(9/337). وحكى الإمام النووي الشافعي في روضة الطالبين (7/21) وقد عاش في القرن السابع عن بعض الأئمة اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات أي بغير ستر وجوههن..وفي دعوى الإجماع نظر والله أعلم..
ومن ذلك ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد (20/227)عن العرجي وهو عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الشاعر البطل الشجاع مات في زمن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي
أنه قال:
رأتني خضيب الرأس شمرت مئزري****وقد عهدتني أسود الرأس مسبلا
فقالت لأخرى دونها تعرفينه****أليس به قالت بلى ما تبدلا
سوى أنه قد لاحت الشمس لونه ****وفارق أشياع الصبا وتبتلا
أماطت كساء الخز عن حر وجهها****وأرخت على الخدين بردا مهلهلا
من اللائي لم يحججن يبغين حسبه****ولكن ليقتلن البريء المغفلا
ومن لطيف ما ينبغي أن يعرف أن ذلك كان عادة نساء العرب الكريمات، فقد روي أن ليلى الأخيلية أنشدت بين يدي الحجاج بن يوسف الثقفي قول توبة الحميري فيها من قصيدة له :
وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت*****فقد رابني منها الغداة سفورها
فقال لها الحجاج : يا ليلى، ما رابه من سفورك؟ فقالت: أيها الأمير، ما رآني قطّ إلا متبرقعة، فأرسل إليّ رسولا ًإنه ملمٌّ بنا،(وقيل أنه جاءها بنفسه)، فنظر أهلُ الحيّ رسوله فأعدُّوا له وكمنوا ؛ ففَطِنْتُ لذلك من أمرهم، فلمّا جاء ألقيت بُرقعي وسَفَرْت فأنكر ذلك، فما زاد على التسليم وانصرف راجعاً.وقيل إنهم زوجوها فأسفرت ليعلم أنه لا سبيل إليها.
ولذلك قال المبرد في الفاضل : (قوله: وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعَتْ؛ كان النساء إذا أنكحن أبرزن وجوههن ليُعلمْن أن لا سبيل إليهن).ونحن نقول، إذا تزوجت المرأة حرصت على النقاب فإنه أطهر لها .
وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق (38/193): أخبرنا أبو العز بن كادش أنا أبو يعلى بن الفراء أنا أبو القاسم إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل المعدل أنا أبو علي الحسين بن القاسم بن جعفر الكوكبي نا الغلابي نا صالح بن هشام عن أبي كندة النميري قال: قال: الراعي لبناته وبنات أخيه اذهبن إلى ابن المراغة حتى يراكن فأتينه فقلن: يا أبا حزرة أنشدنا ما قلت في بنات نمير قال: فمن أنتن قلن عقيليات فأنشدهن حتى انتهى إلى قوله : (وسوداء المحاجر من نمير)
فكشفن عن وجوههن وقلن: يا أبا حزرة هل ترى من سواد هل ترى من عيب قال: وإنكن نميريات؟ قلن: نعم. قال: إن عمكن لكذوب)
وقال عنترة بن شداد :
وكشفتُ برقعها فأشرق وجهها **حتى أعاد الليلَ صبحا مسفرا
عربيةٌ يهتز لين قوامها **فيخاله العشاق رمحا أسمرا
محجوبة بصوارم وذوابل **سمرٍ ودون خبائها أُسْد الثرى
وقال أيضا :
إن تغدفي دوني القناع فإنني **طَبٌّ بأخذ الفارس المستلئم
قال ابن القيم في زاد المعاد (4/124): (أي إن ترخي عني قناعك وتستري وجهك رغبة عني فإني خبير حاذق بأخذ الفارس الذي قد لبس لأمة حربه .)
وقال عنترة أيضا:
لها من تحت برقها عيون **صحاح حشو جفنيها سقام
وقال سهل بن سيبان الزماني الجاهلي :
يوم لا تستر أنثى وجهها **ونفوس القوم تنزو في الحلوق
وقال الربيع بن زياد يرثي مالك بن زهير في زمن الجاهلية
مَن كان مسروراً بمقتل مالك ** فليأت نسوتنا بنصف نهارِ
قد كنَّ يخبأن الوجوه تستراً **واليوم حين بدونَ للنظارِ
وقال ابن القيم في روضة المحبين (ص227): (قال عبد الملك بن قريب كنت في بعض مياه العرب فسمعت الناس يقولون قد جاءت قد جاءت. فتحول الناس فقمت معهم فإذا جارية قد وردت الماء ما رأيت مثلها قط في حسن وجهها وتمام خلقها فلما رأت تشوف الناس إليها أرسلت برقعها فكأنه غمامة غطت شمسا فقلت لم تمنعيننا النظر إلى وجهك هذا الحسن فأنشأت تقول :
وكنت متى أرسلت طرفك رائدا ** لقلبك يوما أتعبتك المناظر
رأيت الذي لا كله أنت قادر **عليه ولا عن بعضه أنت صابر
ومن العجيب ما ذكره ابن الأثير في الكامل (1/467)وبرهان الدين الحلبي في السيرة الحلبية (1/208) حيث قال : (سبب الفجار الثاني أن امرأة من بني عامر كانت جالسة بسوق عكاظ فأطاف بها شاب من قريش من بني كنانة فسألها أن تكشف وجهها فأبت فجلس خلفها وهي لا تشعر وعقد زيلها بشوكة فلما قامت انكشف دبرها فضحك الناس منها فنادت المرأة يا آل عامر فثاروا بالسلاح ونادى الشاب يا بني كنانة فاقتتلوا وقوله فسألها أن تكشف وجهها فأبت يدل على أن النساء في الجاهلية كن يأبين كشف وجوههن)
والفجار القتال في الشهر الحرام وكن للعرب أربعة فجارات.
وذكر القالي في الأمالي في (1/92/دار الكتب العلمية) قول بعضهم:
ولما رأين بني عاصم **دعون الذي كن أنسينه
فوارين ما كن حسرنه **وأخفين ما كن يبدينه
ثم قال : (يصف نساء سبين فأنسين الحياء فأبدين وجوههن وحسرن رؤسهن فلما رأين بني عاصم أيقن أنهن قد استنقذن فراجعن حياءهن فسترن وجوههن وغطين رؤسهن)
وتعقب هذا البكري في التنبيه فقال (ص40/دار الكتب المصرية): (إنما رواه العلماء
ولما رأين بني عاصم **ذكرن الذي كن أنسينه
وهذه الرواية أشبه بتفسير أبي علي وقوله راجعن حياءهن ولا مدخل للدعاء ها هنا ولا هناك مدعو يدعى, وفي هذه الرواية مع صحة معناها الصناعة التي تسمى المطابقة.
وهذا التميمي الذي أنشد له الشعر هو ذو الخرق الطهوي ومثله في المعنى قول رجل من بني عجل
ويوم يبيل النساء الدماء **جعلت رداءك فيه خمارا
ففرجت عنهن ما يتقين **وكنت المحامي والمستجارا اهـ
قلت:وبهذا يعلم أن تغطية الوجه كانت عادة العربيات قديما قبل الإسلام، وقد أقرهن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك،فلم يرد منه نهي عنه, فتغطية الوجه إذا مشروعة، بل خلق من الأخلاق الصالحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (بعثت لأتمم صالح الأخلاق).وفي رواية (مكارم الأخلاق)
والأعجب من هذا وذاك أن تغطية الوجه كان من عادة بنات ملوك كسرى .
فقد ذكر برهان الدين الحلبي في السيرة الحلبية ( 2/221و222/دار المعرفة) (أنه لما جيء ببنات كسرى الثلاث عند فتح المدائن فوقفن بين يديه وأمر المنادى أن ينادى عليهن وأن يزيل نقابهن عن وجوههن ليزيد المسلمون في ثمنهن فامتنعن من كشف نقابهن ووكزن المنادى في صدره ...)
وهكذا كانت جملة من نساء بني إسرائيل والمسيحيات .
*ففي سفر التكوين الإصحاح (38) : (فأخبرت ثامار وقيل لها هوذا حموك صاعد إلى تمنة ليجز غنمه, فخلعت عنها ثياب ترملها, وتغطت ببرقع وتلففت, وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنة, لأنها رأت أن شيلة قد كبر, و هي لم تعط له زوجة, فنظرها يهوذا وحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها)
*وانتقد هذا بعض النصارى بقولهم: (إذن تغطية الوجه ليس علامة على الطهر أبدا.بل الظاهر من النص أنه العكس !)
*والجواب أنه ليس في النص دليل على أن تغطية وجهها علامة استدل بها يهوذا على أنها زانية. وإنما حسبها كذلك لعدم اطلاعه على وجهها لفم يعرف أنها تامارا فظن أنها زانية لشيء آخر كمكان جلوسها وطريقته وغير ذلك, وهو ما يشير إليه قوله : (وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنهة) ولعله من الأماكن التي تتردد عليه الزواني, فجلست فيه وهي لا تعرف ذلك.فحسبها زانية لأجل ذلك لا لأجل تغطية وجهها والله أعلم,وإنما منعه تغطيتها لوجهها من التفرقة بينها وبين الزانية لا أن تغطية الوجه شعار الزانيات, ولو كان البرقع علامة الزانيات فقط لما لبسته تامارا للقاء من تريد الزواج به.وطبيعة من يفعل ذلك إظهار الطهر وتكلفه ولو نفاقا لا العكس. وفعلها يدل على أن بعض النساء بما في ذلك بعض الزانيات كن يغطين وجوههن.لأن الزانية لو عرت وجهها لعرفت وميزت عند الناس بالزنا فيصعب عليها ممارسة البغاء لأنه سوف يتعرض لها الجميع بالإهانة فتسترها وتغطية وجهها أسلم لها .وهذكذا كانت الزانيات في عصور مضت في بلاد المغرب . وقد أخرني شيخي محمد بوخبزة أن الزانيات في تطوان كن يلبسن الحايط أيضا لكنهم يلبسن نعالا ويدسن على خلفيتها التي ترفعها الحرائر العفيفات دائما ويسمى ذلك النعل عند الزانيات بـ(المطَيفر). وسألت الشيخ: أكان يمكن للمرأة العفيفة أن تنسى فتجعل خلفية النعل تحت قدميها فيظن الفساق أنها زانية فيراودونها. فقال: أبدا,ما تخرج حتى ترفع الخلفية وتغطي بها عرقوب قدمها ! ولا يجوز لعاقل أبدا أن يقول: (يجب أن تخلع النساء البراقع عن وجوههن لأن بعض الزانيات لبسنه) فمعنى قوله (وحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها) أنه لم يستطع تمييز وجهها, وقد جلست في مكان تجلس فهي الزانيات أو أنها جلست كما تجلس الزانيات كأنهن يعترضن طريق الزبائن.! هذا إن صحت القصة.!
*وفي سفر التكوين الإصحاح الرابع والعشرين العدد 63 فما فوق: (وخرج إسحاق ليتأمل في الحقل عند إقبال المساء , فرفع عينيه ونظر وإذا جمال مقبل, ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل,وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا؟ فقال العبد : هو سيدي.فأخذت البرقع وتغطت؟)
*قال بعض المشاكسين النصارى: (إذن لم تكن متبرقعة قبل ذلك).
*والجواب أنها كانت مع عبدها فليس من دافع لذلك, وقد كانا وحديهما في الطريق فإنه يجوز للمرأة التي تستر وجهها عن الرجال أن تبديه إن كانت في مكان بعيد عنهم.ولو لعبدها,فلما اقترب منهما إسحاق أرادت أن تعرف من القادم , فإن كان سيدا غطت وإن كان عبدا لم تتكلف ذلك.ويدل على ذلك أن العبد قال : (إنه سيدي) أي أنه سيد, فهو ليس سيدا له إنما سيدته هي! وليس في النص أنها تبرقت فقط لأن القادم هو إسحاق. بدليل أن برقعها كان معها .وهل يجوز عقلا أن يقال إنها لا تلبسه إلا لإسحاق فقط, وهو زوج المستقبل كما يقولون. فإن كانت غطت وجهها منه وهو شريك حياتها المنتظر فكيف لا تغطيه من غيره.


*وفي سفر دانيال إصحاح 13/ (سوسَنَّة وحُكمُ دانيال): (وفي الغد لما اجتمع الشعب إلى زوجها يوياقيم,أتى الشيخان مضمرين نية أثيمة على سوسنة ليميتاها,فقالا أمام الشعب استحضروا سوسنة بنت حلقيا,التي هي امرأة يوياقيم,فاستحضروها.فأتت هي ووالداها وبنوها وجميع أهل قرابتها.وكانت سوسنة لطيفة جدا جميلة المنظر, ولما كانت متبرقعة, أمر هذان الفاجران أن يكشف وجهها, ليشبعا من جمالها , وكان أهلها وجميع الذين يعرفونها يبكون)
*قلت: في هذا دليل واضح على أتباع هذه الأناجيل (المعصومة) عندهم أن تغطية وجه المرأة كان معروفا عند الحرائر من النساء.وأن عادة الفجار والفساق السعي في خلق براقع النساء المتسترات بالتحريض والتشويه تارة, وباستصدار القوانين تارة أخرى,كما يفعل فجار زماننا من أصحاب الأقلام الفاسدة .والألسنة المتعفنة,أعوان اليهود والنصارى . نسأل الله تعالى أن يجفف أقلامهم ويقطع ألسنتهم.وهذان الفاجران من قدمائهم.
*وفي الإصحاح الثالث من سفر أشعيا (16 فما بعد) ذكر للبراقع وأغطية الرأس وإشارة إلى أن الهزيمة قد تحل على قوم تركوا نساءهم يمشين متغطرسات متغزلات بعيونهن متخطرات في سيرهن مجلجلات بخلاخيل أقدامهن)
*وفي الدسقولية ـ وهو كتاب تعتمده الكنيسة الأرثدوكسية قانونا لها كما في مجلة مرقس المصرية .وهو من كلمات الرسل ونطقها بالعربية للأصل اليوناني (ديداسكاليا) أي (تعاليم الرسل): وهو يحوي تعاليم الرسل الحواريين، وقيل إنه اجتمع على وضعه الاثنا عشر رسولاً الحواريون. وهو من الكتب الأساس المستخدمة كمرجع لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهو يقع في تسعة وثلاثين بابا.كتب كما يقول المؤرخون ما بين عام 350 وعام 400 بعد الميلاد ـ :
(لا تتشبهن بهؤلاء النساء أيتها المسيحيات إذا أردتن أن تكن مؤمنات. اهتمي بزوجك لترضيه وحده. وإذا مشيت في الطريق فغطي رأسك بردائك, فإنك إذا تغطيت بعفة تُصانين عن نظر الأشرار...يكون مشيك ووجهك ينظر إلى أسفل وأنت مطرقة مغطاة من كل ناحية... كثيرة هي أشراك الفسقة... وإذا غطت وجهها فتغطيه بفزع من نظر رجال غرباء)
*وقال الشيخ محمود محمد خضر أحد علماء الأزهر في مقال له نشره في جريدة الأهرام بتاريخ (6 مارس 2002): (وكانت عادة لبس الخمار والجلباب موجودة قبل الإسلام بقرون عديدة, ونزلت الآيات لتنظم ارتداء المسلمات لهما في ذلك الوقت‏.‏ وقد كان الحجاب سائدا في العالم القديم‏ (قبل الميلاد‏),‏ فرضه الآشوريون على نسائهم‏,‏ وعندما سيطر الفرس على بلاد النهرين اقتبسوا تلك العادة من الآشوريين وانتقلت منهم إلي بلاد الشام وبعض المدن العربية شمال جزيرة العرب قبل الإسلام‏.‏ كذلك انتشر الخمار والبرقع بين نساء بيزنطة وفارس وطروادة وإسبرطة وغيرها من الممالك والحضارات القديمة‏.)‏
قلت: قصده بطروادة مدينة قيل أنها كانت على الساحل الغربي لتركيا الحالية وكانت مدينة حصينة غزاها اليونانيون وحرقوها. ولا زال الخلاف في إثباتها وجودها قديما قائما.وأما إسبرطة فمدينة كبيره اشتهرت بمقاتلين من الدرجة الأولى كان الواحد منهم قادرا على هزيمة مائة مقاتل وحده!؟.
وقد كان الكرام من الناس يفخرون بتغطية نسائهم لوجوههن, ويعيبون الكفار بسفور نسائهم وتبرجهن فقد ذكر بدر الدين العيني في عقد الجمان قصة لقاء المجيري مع قازان التتري حينما دخل بلاد المسلمين ومن جملة ما حكاه المجيري عن لقائه به أن قال:(ثم سألني قازان على لسان حاجبه ما تقول في نسائنا ونسائكم؟ فقبلت الأرض وقلت: أيدّ الله الملك، إنه ملك عظيم، فيقبح أن نذكر النساء في مثل هذا المجلس،إن نساءنا يستحين من الله ومن الناس، فيسترن وجوههن، وأما نساؤكم فأنتم أخبر بحالهن )!!.
وحكى الأتابكي في النجوم الزاهرة حكاية غريبة جدا تظهر أمور يحسن بالقارئ ملاحظتها بنفسه وقصدي منها أصالة الدلالة على أن تغطية الوجوه كان معروفا في النساء الحرائر والإماء أيضا وسأذكرها كاملة لغرابتها قال ( 15/92وإلى 95): (في يوم الثلاثاء أول شهر رمضان ظهر الطاعون بالقاهرة وظواهرها وأول ما بدأ في الأطفال والإماء والعبيد والمماليك وكان الطاعون أيضا قد عم البلاد الشامية بأسرها ثم في يوم الأربعاء ثالث عشرين شهر رمضان المذكور ختمت قراءة البخاري بين يدي السلطان بقلعة الجبل وقد حضر قضاة القضاة والعلماء والفقهاء على العادة هذا وقد تخوف السلطان من الوباء فسأل من حضر من الفقهاء عن الذنوب التي ترتكبها الناس هل يعاقبهم الله بالطاعون فقال له بعض الجماعة إن الزنا إذا فشا في الناس ظهر فيهم الطاعون وأن النساء يتزين ويمشين في الطرقات ليلا ونهارا فأشار آخر أن المصلحة منع النساء من المشي في الأسواق فنازعه آخر فقال لا تمنع إلا المتبهرجات وأما العجائز اللاتي ليس لها من يقوم بأمرها لا تمنع من تعاطي حاجتها وتباحثوا في ذلك بحثا كبيرا إلى أن مال السلطان إلى منعهن من الخروج إلى الطرقات مطلقا ظنا من السلطان أن بمنعهن يرتفع الطاعون ثم خلع السلطان على من له عادة بلبس الخلعة عند ختم البخاري ثم أمرهم باجتماعهم عنده من الغد فاجتمعوا يوم الخميس واتفقوا على ما مال إليه السلطان فنودي به بالقاهرة ومصر وظواهرهما بمنع جميع النساء بأسرهن من الخروج من بيوتهن وأن لا تمر امرأة في شارع ولا في سوق البتة وتهدد من خرجت من بيتها بالقتل وأنواع البهدلة فامتنع جميع النساء من الخروج قاطبة فمنعن فتياتهن وعجائزهن وإماءهن من الخروج إلى الطرقات وأخذ والى القاهرة والحجاب في تتبع الطرقات وضرب من وجدوا من النساء وتشددوا في الردع والضرب والتهديد فامتنعن بأجمعهن فعند ذلك نزل بالأرامل أرباب الصنائع ثم في سابع عشرينه عزم السلطان على أن يولى الحسبة لرجل ناهض فذكر له جماعة فلم يرضهم ثم قال عندي واحد ليس بمسلم ولا يخاف الله وأمر فأحضر إليه دولات خجا الظاهري برقوق المعزول عن ولاية القاهرة قبل تاريخه غير مرة فخلع عليه باستقراره في حسبة القاهرة عوضا عن القاضى صلاح الدين محمد ابن صاحب بدر الدين بن نصر الله كاتب السر بحكم عزله وكان رغبة السلطان في ولاية دولات خجا هذا بسبب النساء لما يعلم من شدته وقلة رحمته وجبروته , وعندما خلع عليه حرضه على عدم إخراج النسوة إلى الطرقات هذا بعد أن تكلم جماعة كبيرة من أرباب الدولة مع السلطان بسبب ما حل بالنسوة من الضرر لعدم خروجهن فأمر السلطان عند ذلك فنودي بخروج الإماء لشراء حوائج مواليهن من الأسواق وأن لا تنتقب واحدة منهن بل يكن سافرات عن وجوههن قصد بذلك حتى لا تتنكر إحداهن في صفة الجواري وتخرج إلى الأسواق وأن تخرج العجائز لقضاء أشغالهن وأن تخرج النساء إلى الحمامات ولا يقمن بها إلى الليل وصار دولات خجا يشد على النسوة وعاقب منهم جماعة كبيرة حتى انكف الجميع عن الخروج البتة, وأهل شوال يوم الخميس وقد حل بالناس من الأنكاد والضرر ما لا يوصف من تزايد الطاعون وتعطل كثير من البضائع المبتاعة على النسوة لامتناعهن من المشي في الطرقات وأيضا مما نزل بالنسوة من موت أولادهن أقاربهن فصارت المرأة يموت ولدها فلا تستطيع أن ترى قبره خوفا من الخروج إلى الطرقات ويموت أعز أقاربها من غير أن تزوره في مرضه فشق ذلك عليهن إلى الغاية هذا مع تزايد الطاعون .
قلت: كل ذلك لعدم أهلية الحكام واستحسان الولاة على الخواطىء وإلا فالحرة معروفة ولو كانت في الخمارة والفاجرة معروفة ولو كانت في البيت الحرام ولا يخفي ذلك على الذوق السليم غير أن هذا كله وأمثاله لولاية المناصب غير أهلها وأما الحاكم النحرير الحاذق الفطن إذا قام بأمر نهض به وتتبع الماء من مجاريه وأخذ ما هو بصدده حتى أزاله في أسرع وقت وأهون حال ولا يحتاج ذلك إلى بعض ما الناس فيه وهو ذهاب الصالح بالطالح والبرىء مع المجرم وتحكم مثل هذا الجاهل في المسلمين...)
ومن شواهد كون الإماء يغطين وجوههن ما ذكره الراغب الأصفهاني في الأغاني (8/169) في قصة القشيريات والجرميات وفيه ورود مياد على أمة من إماء القشيريات وكانت متبرقعة فأخذ برقعها فتبعته لتأخذه .. في قصة غريبة !
وقد فسرت حفصة بنت سيرين العفة في قوله تعالى (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ) بتغطية وجهها وكذلك فعلت هي, فقد روى البيهقي (7/93/دار الباز) وصحح إسناده الشيخ الألباني في الجلباب (ص110) عن عاصم الأحول قال : ( كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا : وتنقبت به فنقول لها : رحمك الله قال الله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ) هو الجلباب قال : فتقول لنا : أي شيء بعد ذلك ؟ فنقول : (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ) فتقول : هو إثبات الحجاب) ولهذا شواهد كثيرة ذكر الشيخ منها في الجلباب فليراجع.
ومن اللطيف أيضا أن تعلم أن نساء المغرب كن أيضا يغطين وجوههن ،وأخص نساء تطوان ، فإن ذلك معروف عندنا معرفة لا يدخلها شك.وقد مر ذلك.


فائدة
يقول الله تعالى في قصة موسى مع المرأتين اللتين سقى لهما : ( فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25)) القصص،روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين(2/441) حدثنا أبو عبد الله الصفار حدثنا أحمد بن مهران الأصبهاني حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر قال : (كانت تجيء وهي خراجة ولاجة واضعة يدها على وجهها) وقال:صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ـ وعند ابن أبي شيبة (6/334) بلفظ ـ أي مغطية وجهها،, وروى الدارمي في المسند عن أبي حازم قال: ( فلما أتته عظمته وغطت وجهها ),ومثله ما فعلته أم سلمة حين سألت أم سليم النبي  وهي معه عن الماء تراه المرأة في منامها إذا احتلمت، فاستحيت وغطت وجهها من حيائها. والحديث في البخاري (130/الفتح) من حديثها،وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن عائشة فعلت مثلها أيضا، وفي هذا إشارة إلى أن النساء عادة يعتبرن تغطية الوجه من تمام حيائهن.
ومن ذلك قول أبي القاسم ابن شبراق كما في البديع في وصف الربيع للوزير أبي الوليد الإشبيلي (ت440 هـ) (ص212/تحقيق عسيلان):
سترت وجهها ببرقعها واســـــــــتقبلنا من الفتون فنون
كالفتاة الحيية انتقبت كي **لا يرى وجهُها الجميلُ المصونُ
وقد كانت النساء شديدات الحرص على التستر بتغطية وجوههن جدا،حتى قيل:
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه **فتناولته واتقتنا بالــيد
أي سقط غطاء وجهها فتناولته بيد وغطت وجهها باليد الأخرى !!
وروى السراج القاري في مصارع العشاق عن الأصمعي قال : (نظر أعرابي إلى أعرابية عليها برقع، فقال لها: ارفعي البرقع أنظر نظرةً! فقالت: ( لا والله،حتى يبيض القار ! ! ! !)).
والقار هو الفحم.بل كان بعضهم يعتبره زينة للجميلات فقد أنشد أبو المجد قاضي المعرة :
لم يدر ما طعم الفراق الموجع **من لم يبن من إلفه ويودع
هيهات وصل العامرية بعد ما **حلت بواد من سبيعة مسبع
بيضاء فاترة اللحاظ إذا مشت **ماست كغصن البانة المترعرع
وتبرقعت خفرا فتم جمالها **لا يستر الصبح المنير ببرقع
والبرقع كما قال أبو البقاء العكبري في شرح ديوان المتنبي (1/314) : (شيء تجعله نساء العرب على وجوههن شبيه بالنقاب إلا أنه يغطى الوجه ويفتح فيه موضعان على قدر العينين)ويجوز فيه ضم بائه وكسرها وضم بائه وإضافة واو فتقول: (برقوع) ومنه قول النابغة الجعدي :
وخد كبرقوع الفتاة ملمع **وروقين لما يعدوا أن تقشرا
ومن الطريف ما نقله ابن طاهر المقدسي في البدء والتاريخ (2/6) عن وهب عن سلمان الفارسى رحمه الله أن الله خلق السمآء الدنيا من زمردة خضرآء وسماها برقع وخلق السمآء الثانية من فضة بيضآء وسماها كذا وخلق السمآء الثالثة من ياقوتة حتى عد سبع سماوات بأسمآئها وجواهرها) .والله أعلم بصحة الخبر!
ومنه قول أمية بن أبي الصلت:
وكأن برقع والملائك حولها **سدر تواكله قوائم أربع
وهو مما لا ينصرف كما في الصحاح للجوهري.
ومن طريف عادات العرب كما في عيار الشعر لابن طباطبا (ص52)أنه إذا أحب الرجل منهم امرأة وأحبته فلم يشق برقعها وتشق هي رداءه أن حبهما يفسد, وإذا فعلاه دام أمرهما .وفي ذلك يقول سحيم عبد بني الحسحاس وهم من بني أسد:
فكم قد شققنا من رداء محبر **ومن برقع عن طفلة غير عانس
إذا شق برد شق بالبرد مثله **دواليك حتى كلنا غير لابس
قال البغدادي في خزانة الأدب (2/87و88): (روي (إذا شق بردٌ شق بالبرد برقع) يعني أنه يشق برقعها وهي تشق برده, ومعناه أن العرب يزعمون أن المتحابين إذا شق كل واحد منهما ثوب صاحبه دامت مودتهما ولم تفسد وقال أبو عبيدة كان من شأن العرب إذا تجالسوا مع الفتيات للتغزل أن يتعابثوا بشق الثياب لشدة المعالجة عن إبداء المحاسن وقيل إنما يفعلون ذلك ليذكر كل واحد منهما صاحبه به .
وقال العيني: كانت عادة العرب في الجاهلية أن يلبس كل واحد من الزوجين برد الآخر ثم يتداولان على تخريقه حتى لا يبقى فيه لبس طلباً لتأكيد المودة وقال الجوهري يزعم النساء إذا شق أحد الزوجين عند البضاع شيئاً من ثوب صاحبه دام الود بينهما وإلا تهاجرا ) اهـ
فائدة:
السُّرقوب شيء تستعمله النساء فوق البراقع في البوادي والقرى
والبُخْنُقُ يشبه البرقع تضعه النساء على وجوههن تسترا.
ـ طريفة
قال ابن العربي في أحكام القرآن (3/379): (تحكي الصوفية أن امرأة كانت تمشي على طريق, فاتبعها رجل حتى انتهت إلى باب دارها, فالتفتت إليه فقالت له: يا هذا , مالك تتبعني؟ فقال لها: أعجبتني عيناك.فقالت : البث قليلا, فدخلت ثم فقأت عينيها في سكرجة, وأخرجتهما إليه,وقالت له : خذ ما أعجبك, فما كنت لأحبس عندي ما يفتن الناس مني)
قلت: حكايات الصوفية غالبها كهذه. ولا أتردد في أن أصفها بالكذبة.فسياقها مشعر بقصة مصطنعة ,ولو صحت لما ترددت في وصف تلك المرأة بالحمقاء وإن كنت أستبعدها جدا, فمن أخرجت عينها من محاجرها فقدت وعيها في الحال, وما أظنها تصبر على الألم !!
أما بعد فقد يقول قائل: قد علمنا جواز تغطية النساء وجوههن فهل إلى القول باستحباب ذلك من سبيل؟
والجواب أنه قد وقع الخلاف في ذلك . وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله ذلك فقال : (خص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بستر الوجه والكفين واختلف في ندبه في حق غيرهن) يقصد ولا بد (خصت الأزواج بالوجوب وبقي الخلاف في الندب في حق غيرهن).
هذا وإن المتتبع لكلام الله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم سيجد نفسه أمام منظومة مدح متكاملة:
فقال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن )
وقال : (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) وقد كان ابن عباس يقرأ (وهو أب لهم) وقالت عائشة لأبي موسى كما في صحيح مسلم (349) : (لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك)وقد قدمت أنه يستحب للمرأة أن تقتدي بأمها في البر كما يستحب للرجل أن يقتدي بأبيه فيه. فالبنت مفطورة على حب التشبه بأمها !!
وقال تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا) والنقاب مما طهر الله به نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقينا,فإنه داخل في قوله تعالى في خصوص نساء النبي صلى الله عليه وسلم :(وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ).ومن المعلوم أن المرأة المسلمة حينما تتوضأ تقول : (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين), فيستحب للمرأة أن تبالغ في التطهر وتنتقب إن شاءت فإنه من التطهر, وقد مدح الله تعالى المتطهرين , فقال في أهل قباء : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) فأنت ترى أن الله يحب المتطهرين ... والمتطهرات , وحب الله لهن لأجل حرصهن على القربة إليه بالنوافل والمستحبات وقصد رضاه, لقوله تعالى في الحديث القدسي الصحيح عند البخاري عن أبي هريرة : (...ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ...)
بخلاف أهل الشقاء الذين يستنكرون التطهر . قال تعالى في قوم لوط ( فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ )
وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا َجمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ) وقد اخترن جميعا الله ورسوله والدار الآخرة كما في حديث عائشة عند مسلم.
ولا نختلف في أن تغطية نساء النبي صلى الله عليه وسلم سنة حسنة وهدى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا)
وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ , يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) أي يعرفن بالطهر والعفاف فلا يؤذين.
ـ وروى الترمذي وغيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (يا أيها الناس ! إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي) وصححه الألباني بطرقه وشواهده في السلسلة الصحيحة (رقم: 1761) وفي رواية من حديث زيد : (فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض) وأنظر الصحيحة (1750)
وفيه تنبيه إلى أن الأخذ بما كان عليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم هدى كله لا يضل من عمل به.فعترة النبي أهل بيته وممن يدخل فيهم زوجاته صلى الله عليه وسلم أصالة كما قال أهل السنة
قال المناوي في فيض القدير (3/14) : (يعني إن ائتمرتم بأوامر كتابه وانتهيتم بنواهيه واهتديتم بهدي عترتي واقتديتم بسيرتهم اهتديتم فلم تضلوا)
هذا وقد قال تعالى : ( أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ )
وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية : (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد) فظهر أن الشرع يندب أو يأمر دائما بالاقتداء بالمهتدين في هداهم .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا) فها أنت ترى أن الله قد جعل للمتبع (المقتدي) في الهدى أجرا.
ولا أحد ينكر أن النقاب من الهدى الذي أمرت به نساء النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يأت منع شرعي من النقاب أبدا في غير الإحرام.فلا ينبغي أيضا أن ينكر أحد أنه يستحب الاقتداء بهن في ذلك والله أعلم.
وقال تعالى : ( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) وبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم من السابقات الأُوليات, واقتداء النساء بهن في أمور تخص النساء من الاتباع بإحسان وقد علمت حكم الله فيهن.


وقال تعالى : ( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ) ونقاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير , وقال تعالى : ( يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ) فانظر كيف جعل الله المسارعة في الخيرات من خصال الصالحين والصالحات!!
ومن الصور التي يتأكد فيها الاستحباب إن لم يكن الوجوب !! أن يطلب الزوج ذلك من زوجته أو الأب من ابنته غيرة ورغبة في المبالغة في سترها.وهذا أمر لا يختلف فيه عاقلان ولا يتبارز عليه فارسان.
ولا ينبغي أن يختلف في استحباب الاقتداء بأمهات المؤمنين, فإنها طريقة أهل العلم , روى البخاري (1539) عن عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال : ( كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال)
قلت: أبعد الحجاب أو قبل قال: إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب قلت: كيف يخالطن الرجال قال: لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (رقم: 247) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أنها كانت تمسح على العارضين وقد كانت أدركت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم )
وكأنه يقول: إنها كانت تفعل ذلك, وما أخذته إلا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم متأسية بهن, آخذة دينها عنهن.
ولا يخفى أن أصل العبادة وكيفياتها الأصل فيها بعد صحة المشروعية الاستحباب لأنها قربات كما هو معلوم .
وقد ورد ما يدل على مثل ذلك .فقد روى ابن أبي شيبة (3/150/12951/مكتبة الرشد) عن محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عن عائشة أنها سئلت: هل على النساء رمل؟ فقالت: ( أليس لكن بنا أسوة ليس عليكن رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة)
وليث بن أبي سليم ضعيف يكتب حديثه للاعتبار والاستشهاد.
وتوبع , فرواه الشافعي في الأم ( 2/176).عن سعيد بن سالم عن رجل عن مجاهد أن قال: رأت عائشة رضي الله عنها النساء يسعين بالبيت فقالت: ( أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعي).
وفيه رجل مبهم, وسعيد وهو سعيد بن سالم القداح حسن الحديث.ومجاهد قد ثبت سماعه من عائشة.
وتوبع مجاهد, فرواه البيهقي (5/84) قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد (ثنا محمد بن الفضل بن جابر) ثنا إسماعيل بن زرارة ثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : (يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت, لكن فينا أسوة ) وفي إسناده ضعف. وشريك وهو ابن عبد الله النخعي ضعيف . وابن عبدان هو علي بن أحمد بن عبدان, قال فيه الجرجاني في تاريخه (ص548) :الحافظ)
ـ وأحمد بن عبيد هو الصفار صاحب المسند, قال فيه الذهبي في السير (15/438و439) : (الإمام الحافظ المجود أبو الحسن أحمد بن عبيد بن إسماعيل البصري الصفار مؤلف كتاب السنن على المسند الذي يكثر أبو بكر البيهقي من تخريجه في تواليفه ...) وقال الخطيب في التاريخ (4/261) : (روى عنه الدارقطني وكان ثقة ثبتا صنف المسند وجوده)
ومحمد بن الفضل هو ابن شاذان السقطي وثقه الخطيب في تاريخ بغداد (3/153)وقال الدارقطني كما في سؤالات الحاكم (ص145): (صدوق)
وإسماعيل بن زرارة هو ابن عبد الله بن زرارة أبو الحسن السكري الرقي, وثقه ابن حبان والدارقطني كما في تاريخ بغداد (6/261)
ورواه البيهقي مرسلا في معرفة السنن والآثار (3052 ) أنبأني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال : رأت عائشة نساء يسعين بالبيت ، فقالت : أما لكن فينا أسوة ، ليس عليكن سعي )
وفيه انقطاع بين ابن جريج وعائشة.
فللأثر على الأقل أصل حسن إن لم يكن صحيحا والله أعلم.وهو أصرح شيء في الدلالة على ما قصدنا تقريره, والله الموفق.
فائدة:
ـ يقال للمرأة إذا لبست برقعها و قفازيها وخفها تكتنت.
[/FONT][/SIZE]

هجرة إلى الله السلفية 05-23-2008 02:51 AM

[center]

[size=6]جزاك الله خيرا ونفع بك[/size][/center]

أبو الفداء الأندلسي 05-24-2008 03:37 AM

[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][COLOR=#ff0000]الكلمة الثالثة في حكم ستر القدمين والساقين
[/COLOR]الأصل في هذا قوله تعالى : (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِن)(النور: من الآية31) وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا النص : (يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضا وإلا لاستطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة ( الخلاخيل ) ولاستغنت بذلك عن الضرب بالرجل ولكنها كانت لا تستطيع ذلك لأنها مخالفة للشرع مكشوفة ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب بالرجل لتعلم الرجال ما تخفي من الزينة فنهاهن الله تعالى عن ذلك ) الجلباب ص80 وقد ذكر ابن حزم في المحلى أنها (نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه) المحلى (3/216) ويشهد لهذا من السنة ما رواه الترمذي والنسائي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) فقالت أم سلمة :( فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟ قال : ( يرخين شبرا ) فقالت : (إذا تنكشف أقدامهن )ـ وفي رواية عند أحمد ( لا يستر من عورة) وفيها ضعف ـ قال : ( فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه ) وقال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح )
وروى أحمد (6/299) والترمذي (1732) وغيرهما عن أم سلمة (أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها). قال الحافظ : (للنساء حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر ،وحال جواز بقدر ذراع).الفتح(11/431/الفكر).
وقال الحافظ أيضا في حديث ابن عمر: (سألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة )الفتح (10\259) وقال ابن عبد البر في التمهيد( 24 \148): (في ذلك دليل على أن قدم المرأة عورة ) وقال البيهقي : (وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها) وقال ابن قدامة في المغني (\1349) :(وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين ) وهو مذهب الشوكاني في نيل الأوطار، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم سلمة على اعتقادها وجوب ستر القدمين فقد قالت للنبي صلى الله عليه وسلم (إذا تنكشف أقدامهن )
فلو لم تكن عورة لكان بين لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه في مقام البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو معلوم في الأصول.
[COLOR=#ff0000]فائدة: [/COLOR]
مذهب مالك في هذا موافق لما قلناه، وإليه أشار ابن عاشر رحمه الله في المرشد المعين بقوله :
وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة
ومفهوم كلامه هذا أن القدمين عورة عند المالكية ,وهو الأشبه بمذهب مالك كما قال أبو الحسن ابن القطان الفاسي في (النظر في أحكام النظر /ص67)ووافقه.
وقد صارت النساء اليوم يبدين سوقهن قصدا, وقد كان الصحابيات يكرهن إبداءهن كما روى مسلم (2942/دار إحياء التراث العربي )في قصة فاطمة بنت قيس وتأيمها من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (قال انتقلي إلى أم شريك وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان فقلت سأفعل فقال لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين).!!
وروى أبو داود (4106)عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : (إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك) وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (2868) قال ابن كثير في التفسير (3/286): (وقد ذكر الحافظ بن عساكر في تاريخه في ترجمة خديج الحمصي مولى معاوية أن عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته)
قال الشيخ الألباني بعد تخريجه للحديث : (وفي الحديث دليل واضح على جواز كشف البنت عن رأسها ورجليها أمام أبيها ، بل و غلامها أيضا) وقال شمس الحق آبادي في عون المعبود (11/111): (والحديث فيه دليل على أنه يجوز للعبد النظر إلى سيدته وأنه من محارمها يخلو بها ويسافر معها وينظر منها ما ينظر إليه محرمها وهو قول أكثر السلف وذهب الجمهور إلى أن المملوك كالأجنبي بدليل صحة تزوجها إياه بعد العتق وحمل الشيخ أبو حامد هذا الحديث على أن العبد كان صغيرا لإطلاق لفظ الغلام ولأنها واقعة حال)
وخالف هذا السيوطي في الأشباه والنظائر فقال (ص262): (قال الشيخ أبو حامد: الصحيح عند أصحابنا أن لا يكون محرما لها لأن الحرمة إنما تثبت بين الشخصين لم تخلق بينهما شهوة كالأخ والأخت وغيرهما وأما العبد وسيدته فشخصان خلقت بينهما الشهوة. قال: وأما الآية وهي قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن فقال أهل التفسير فيها المراد بها الإماء دون العبيد وأما الخبر وهو ما رواه أبو داود والبيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد وقد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك فيحتمل أن يكون الغلام صغيرا قال: وهذا الذي صححه الشيخ أبو حامد هو الصواب بل لا ينبغي أن يجري فيه خلاف بل يقطع بتحريمه وكيف يفتح هذا الباب للنسوة الفاسقات مع حسان المماليك الذين الغالب من أحوالهم الفسق بل العدالة فيهم في غاية القلة وكيف يستجيز الإنسان الإفتاء بأن هذا المملوك يبيت ويقيل مع سيدته مكررا ذلك مع ما هما عليه من التقصير في الدين وكل منصف يقطع بأن أصول الشريعة تستقبح هذا وتحرمه أشد تحريم)
وقال القاري في مرقاة المفاتيح (6/261 و262) : (كونه دليلاً غير صحيح فضلاً عن أنه صريح ولعله يحمل على أن العبد كان غير محتلم أو على أنه لم يكن من مظنة الشهوة)
وهذا اختيار ابن قدامة في المغني (7/76) قال : (ولنا ما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر المرأة مع عبدها ضيعة رواه سعيد ولأنها لا تحرم عليه على التأبيد ولا يحل له استمتاعها فلم يكن محرما كزوج أختها ولأنه غير مأمون عليها إذ ليست بينهما نفرة المحرمية والملك لا يقتضي النفرة الطبيعية بدليل السيد مع أمته وإنما أبيح له من النظر ما تدعو الحاجة إليه كالشاهد والمبتاع ونحوهما وجعله بعض أصحابنا كالأجنبي لما ذكرناه والصحيح ما قلنا إن شاء الله تعالى)
وناقض هذا مثل ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة (ص690) فقال: (إنما كان العبد بمنزلة المحارم لأنه لا رغبة له في سيدته لجلالتها في عينه ولا لسيدته فيه لحقارته عندها ويعسر التستر بينهما وهذه الصفات كلها معتبرة في المحارم فان القرابة القريبة المحرمة مظنة قلة الرغبة واليأس أحد أسباب قطع الطمع وطول الصحبة يكون سبب قلة النشاط وعسر التستر وعدم الالتفات فلذلك جرت السنة أن الستر عن المحارم دون الستر عن غيرهم)
قلت: ما ذكره من أنها لا رغبة لها فيه لحقارته عندها مردود بما حصل من امرأة العزيز وسيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء صلاة الله وسلامه.وكذلك ما ذكره من عدم رغبته فيها لجلالتها. فإن جلالتها عنده تختفي عند أول فرصة تتيحها له, وكم يحكى في هذا من أمور صارت مما يتنادم به الأدباء والشعراء ويطرز به أهل التاريخ تواريخهم.
وممن صرح بكون آية (إلا ما ملكت أيمانكم) خاصة بالإماء سعيد بن المسيد فقد روى مصنف ابن أبي شيبة (4/11)قال : حدثنا أبو أسامة عن يونس بن أبي إسحاق عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: (لا تغرنكم هذه الآية (إلا ما ملكت أيمانكم )إنما عنى بها الإماء ولم يعن بها العبيد)
وبعيدا عن هذا كله, فإن له محلا آخر في كتب الخلاف العالي. فإن في الحديث دليلا على عدم جواز أن تظهر المرأة قدميها لأجنبي عنها .لقوله لها: (ليس عليك بأس) فمفهومه : (عليك بأس إن أبديت رأسك وقدميك لغير محارمك وغلامك ) وهذا ما يخص كلمتنا هذه والله أعلم.
[COLOR=#ff0000]ـ تنبيه : [/COLOR]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 22 \147 و148) :
( ليس الضابط في ذلك لباسا معينا من جهة نص النبي  أو من جهة عادة الرجال والنساء على عهده بحيث يقال إن ذلك هو الواجب وغيره يحرم فإن النساء على عهده كن يلبسن ثيابا طويلات الذيل بحيث ينجر خلف المرأة إذا خرجت... ثم إن هذا ليس معينا للستر فلو لبست المرأة سراويل أو خفا واسعا صلبا كالموق وتدلى فوقه الجلباب بحيث لا يظهر حجم القدم لكان هذا محصلا للمقصود بخلاف الخف اللين الذي يبدى حجم القدم ) وراجعي للمزيد جلباب المرأة المسلمة للألباني .
[COLOR=#ff0000]فائدة[/COLOR]
قد يسأل سائل عن مقدار طول الجلباب الذي تلبسه المرأة أمام الأجانب.هل يجب أن يكون قطعة واحدة سابغا إلى القدمين أو يجوز أن يكون فوق الدرع السابغ إلى الركبتين أو أعلى قليلا بحيث يغطي عجيزة المرأة وفخذيها ويمنع من ظهور حجمها, ويكون الباقي مستورا ببقية الدرع أو بسروال واسع فضفاض غير شفاف ولا وصاف كأنه تنورة ؟ والجواب على هذا على لسان الشيخ الألباني كالتالي : (الجلباب أمر شرعي لكنه معقول المعنى وليس تعبديا محضا , وأريد بهذا الكلام أن أقول أن الجلباب في لغة العرب هو الثوب الواحد الذي يستر البدن كله, فإذا جعل هذا الجلباب قطعتين ,كما هو موجود في بعض البلاد, قسم أعلى وقسم أدنى, قطعتين, ما يضر هذا, لأن الغاية من الجلباب هو ستر بدن المرأة من أن يُرى شيء من عورتها, أو يُحجم بشيء من ثيابها, فلا عليها بعد ذلك أن يكون الجلباب قطعة واحدة أو قطعتين .فإذا فرضنا أن امرأة تلبس سروالا فضفاضا ووضعت الخمار على رأسها ثم ألقت الجلباب عليه وخرجت والسروال تغطي ظاهر قدميها فقد قامت بواجب السترة .) اهـ (من الشريط رقم 400 من سلسلة الهدى والنور ) هذا كلام الشيخ الألباني وعليه هدى ونور !
[COLOR=#ff0000]تنبيه : [/COLOR]
تستدل بعض النساء على جواز الاقتصار على السراويل والخمار دون لبس الجلباب والدرع أو القميص كما يفعل كثير من الفتيات والنساء المتزوجات أيضا ظنا منهن أن المقصود بالستر هو ستر الشعر فقط بما روي عن النبي  من حديث أبي هريرة وغيره :( رحم الله المتسرولات من النساء) والحديث رواه عبد الرزاق عن مجاهد بلاغا والدارقطني في الأفراد والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة وهو ضعيف لا يصح كما قال الألباني في صحيح الجامع رقم (3102)، ثم إنه لو صح الحديث لدل على أن تلك السراويل إنما تلبس تحت الجلباب الذي يصل إلى الأرض زيادة في التستر كما في سبب الورود في بعض روايات هذا الحديث إن لم يكن سروالا فضفاضا واسعا كأنه غير مخيط ومفصل!.
[COLOR=#ff0000]لطيفة :[/COLOR]
ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق (54/50) أنه لما هرب النميري من الحجاج إلى الخليفة عبد الملك بن مروان أنشده أبياتا منها قوله :
يخمرن أطراف البنان من التقى *** ويخرجن جنح الليل معتجرات
فقال له عبد الملك بن مروان :( صدقت هكذا تفعل المرأة الحرة الصالحة المسلمة.)
فانظر كيف جعل عبد الملك بن مروان مبالغة المرأة في تغطية بنان يديها وقدميها دليلا على صلاحها وعلو قدرها.هذا كلام الخلفاء فلا عليك بعد ذلك من كلام السوقة والساقط من بني البشر.[/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][COLOR=#ff0000]الكلمة الرابعة في حكم لبس الأحذية ذات الكعب العالي
[/COLOR]من المخالفات التي ترتكبها كثير من النساء اليوم استعمال ما يسمى بالكعب العالي ، وهو سنة يهودية سلكتها امرأة يهودية قصيرة لتبدو طويلة فيراها عشيقها، فقد روى مسلم (2252) عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (كان في بني إسرائيل امرأة قصيرة ،فصنعت رجلين من خشب ،فكانت تسير بين امرأتين قصيرتين ،واتخذت خاتما من ذهب ، وحشت تحت فصه أطيب الطيب :المسك ،فكانت إذا مرت بالمجلس ؛حركته فنفح ريحه) والحديث بهذا اللفظ مخرج في الصحيحة للشيخ الألباني برقم (486)
وفي رواية في الصحيحة أيضا (رقم : 591) (إن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ -أو قال :من الصيغة-ما تكلف امرأة الغني.فذكر امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة،واتخذت رجلين من خشب وخاتما له غلق وطبق وحشته مسكا وخرجت بين امرأتين طويلتين أو جسيمتين فبعثوا إنسانا يتبعهم فعرف الطويلتين ولم يعرف صاحبة الرجلين من خشب )
وروى عبد الرزاق (3/149/المكتب الإسلامي) عن عائشة قالت كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة) وصححه الحافظ في الفتح (2/350) وقال : (هذا وإن كان موقوفا فحكمه حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي).
وقد أصبح ضررها اليوم معروفا في الأوساط العلمية والمثقفة . ومما قاله الأطباء عنه أنه يؤدي إلى تصلُّب عضلات الساقين ، وإلى مرض الشَيْرَمان وهو : تشوهات في العمود الفقري ، وانقلاب في الرحم ، والإجهاض ، وإلى جلطة في الوريد أثناء الحمل أو بعد الولادة , وارتخاء عضلات الصدر فيتسبب في تدلي الثديين , وبروز البطن , وآلام أسفل الظهر , وإلى الانزلاق الغضروفي ..) أنظر مجلة الدعوة العدد ( 1206) [/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5]
[COLOR=#ff0000]الكلمة الخامسة في حكم تغطية الأذنين[/COLOR]
هذه من غرائب الفروع في هذا الباب، فإن بعض أهل العلم يرى أن الأذنين ليستا عورة،ومنهم الشيخ المودودي رحمه الله تعالى,علامة باكستان والهند,وأحد رموز الأحزاب الإسلامية المعاصرة المسماة بالحركات والجماعات الإسلامية, وكان هو رئيس إحداها. فقد قال بعد أن ذكر أن الوجه ليس عورة : (أما الوجه فلا يراد به قرص الوجه فقط,بل هو شامل للأذنين أيضا بموجب العرف العام).اهـ منقولا من جلباب المرأة المسلمة لشيخ شيخنا الألباني.وكان الأقرب أن يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم (سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ...) كما فعل الإمام الزهري.نسبه إليه ابن عبد البر في التمهيد (4/37)وغيره . فقد أضاف النبي صلى الله عليه وسلم السمع إلى الوجه, فدل على أن الأذنين من الوجه, والحقيقة أن الإضافة ليست على حقيقتها, إنما هي من قبيل الإضافة بالمجاورة كما قال الشيخ الشنقيطي في شرحه لزاد المستقنع. فما جاور شيئا أعطي حكمه. ويؤيد هذا ما رواه ابن ماجه (رقم 44 3 - 445 ) من حديث عبد الله بن زيد وأبي أمامة وأبي هريرة مرفوعا :( الأذنان من الرأس)، ففي هذا الحديث دليل على أن الأذنين من الرأس، فلا يجوز أن يعطيا حكم الوجه، فكان الواجب على النساء تغطيتهن والله الموفق.

*وقد ضعف الحديث بعض الفضلاء من علماء الحديث كالشيخ الحويني حفظه الله تعالى في (نوح الهديل بكشف ما في سنن أبي داود من التذييل). وعلى القول بضعفه فمن المعلوم أن الله تعالى قد منع من إظهار الزينة ويلزم من ذلك النهي عن إظهار مواضعها والأذنان من ذلك.ولم يستثنهما أحد من السلف والخلف المعروفين بالتحقيق .وقد صح هذا عن ابن عمر موقوفا عليه وهو قول الحسن البصري وقتادة وسعيد بن المسيب وروي ذلك عن أبي أمامة وابن عباس وهو مذهب مالك في المدونة.

*وذهب الإمام أبو محمد ابن حزم في المحلى (2/55) إلى أنهما ليستا من الرأس وإن كان يعتبرهما عورة من المرأة. فقال بعد الإشارة إلى ضعف ما ورد في ذلك على طريقته فإنه من الذين لا يرون التقوية بالمتابعات والشواهد : (لا يختلف أحد في أن البياض الذي بين منابت الشعر من الرأس وبين الأذنين ليس هو من الرأس في حكم الوضوء فمن المحال أن يكون يحول بين أجزاء رأس الحي عضو ليس من الرأس وأن يكون بعض رأس الحي مباينا لسائر رأسه, وأيضا فلو كان الأذنان من الرأس لوجب حلق شعرهما في الحج وهم لا يقولون هذا) وهذا كلام متين جدا .ومهما يكن فإن عدم كونهما من الرأس لا يلزم منه كونهما من الوجه .فلا يقال إنه يجوز إبداؤهما تبعا للوجه عند من يقال بجواز إظهاره.

*ومن طرائف الباب أن بعض الفقهاء كان يأخذ هذا بعين الاعتبار في وضوئه فيمسح أذنيه مع الرأس ثلاثا ويمسحهما وحدهما ثلاثا ويغسلهما مع الوجه ثلاثا خروجا من الخلاف.
قال ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (3/30): (قال القاضي أبو علي البندنيجي في الذخيرة :(حكي عن أبى العباس ابن سريج أنه كان يوصل الماء إلى أذنيه تسع مرات يغسلهما ثلاثا مع الوجه ويمسح عليهما ثلاثا مع الرأس ويفردهما بالمسح ثلاثا)) وزعم الإمام النووي في روضة الطالبين أن ذلك كان منه (1/61) (احتياطا في العمل بمذاهب العلماء فيهما وفعله هذا حسن وقد غلط من غلطه فيه زاعما أن الجمع بينهما لم يقل به أحد ودليل ابن سريج نص الشافعي والأصحاب على استحباب غسل النزعتين مع الوجه مع أنهما يمسحان في الرأس والله أعلم) اهـ

*قال أبو عبد الله : الظاهر أنه اعتداء في الوضوء ومخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله : (هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم) .
وذكر ابن عبد البر في التمهيد (4/37)أن مذهب الشعبي والحسن بن حي وإسحاق بن راهويه أن ما أقبل منهما من الوجه وباطنهما من الرأس !

*وإنما جعلت لهذه المسألة بابا لما ذكرت من مذهب الأستاذ المودودي ولما رأيته من فعل كثير من المسلمات في الهند وباكستان وبعض بلدان جنوب شرق آسيا! فإنهن يلبسن حجابا تبدو منه الأذنان.ولعله أخذ بمذهبه فإنه واسع الانتشار هناك.والله الموفق.


[/SIZE][/FONT]

لمياء دياب 05-24-2008 08:03 AM

بارك الله فيكم على هذا الموضوع انى متاكده ان النقاب فرض انى ظللت ادعو واقول يارب لو النقاب فرض وان لبسى له سيجعلك ترضى عنى فيسره لى وبعد مرور ايام قليله ارتديته وانى سعيده بارتداؤه ويعلم الله مافى قلبى الان من طمانينه وراحة بال واشعر انى ملكه متوجه يارب اكرم بنات ونساء المسلمين بارتداء النقاب والله الدنيا ماتسوى ان احنا نغضب ربنا علشانها

أبو الفداء الأندلسي 05-24-2008 11:25 AM

[CENTER][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][COLOR=purple]السلام عليكم[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][COLOR=purple]جازاك الله خيرا و أسأل الله أن يزيدك حرصا على التمسك بدينك و الإلتزام به,و أن يهدي بنات المؤمنين و نسائهم إلى الصراط المستقيم.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][COLOR=purple]و كما تعلمين أن مسألة فرضية النقاب اختلف فيها بين أهل العلم و الذي أتبعه و أدين الله به اتباعا لعلمائنا الأفاضل أن وجه المرأة ليس بعورة و أن ستره مستحب و لا يصل إلى الوجوب,و ليس معنى هذا أن أزهد الفتيات في لبسه بل بالعكس و لست من أولائك الذين يجعلونه بدعة و لله الحمد و المنة.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][COLOR=purple]و الله نعالى أعلم[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]

أبو الفداء الأندلسي 05-26-2008 07:50 PM

[FONT=Verdana][SIZE=5][COLOR=#ff0000]الكلمة السادسة في حكم التعطر
[/COLOR]أخرج الترمذي(5/106) وصححه وأبو داود(4173) والنسائي(5126) من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :(كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا) وفي رواية النسائي: (فهي زانية) .
في الحديث دليل على حرمة تطيب المرأة بطيب له رائحة للأجانب عنها من غير محارمها. وروى أبو داود وغيره (2174) عن أبي هريرة عن رسول الله  أنه قال :( طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ) فإن كانت في بيتها تعطرت لزوجها تحببا له وتوددا ، وقد روى مسلم في صحيحه (846)عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب المرأة)
ففيه إشارة إلى أنه يجوز للمرأة أن يكون لها عطر تتعطر به في بيتها لزوجها.ومثله ما رواه مسلم عم أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة) فنهاها عن الخروج به لا إصابته في بيتها.وقد روى البيهقي في السنن الكبرى (3/246) عن سعيد بن أبي عروبة أنه قال : (إنما حملنا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت وأما عند زوجها فإنها تطيب بما شاءت)
ـ وليس من ذلك أن تتطهر المرأة من حيضها وتتبع موضع الدم (بفرصة ممسكة) أي بقطعة قطن فيها مسك. فقد روى البخاري (308) وهذا لفظه ومسلم (332) عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال: ( خذي فرصة من مسك فتطهري بها) قالت كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها قالت: كيف؟ قال: سبحان الله تطهري. فاجتبذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم) ولم يفرق بين من تنوي الخروج ومن لا وترك التقييد دال على قصد الإطلاق.
وليس المقصود كثرة الطيب أو قلته إنما المقصود أن يجد الناس ذلك منها وإن قل طيبها. ومن ذلك سمى العرب المرأة التي تطيبت بأدنى طيب فلم تذهب عنها ريحه أياما (العبقة).يقال: عبق به الطيب إذا لزمه.
[COLOR=#ff0000]ـ استشكال.[/COLOR]
روى أبو داود (1830) قال :حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني ثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن سويد الثقفي قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ( كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها).والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود(1606) والسك بضمتين كما في لسان العرب (10/442): (ضرب من الطيب يركب من مِسْك ورَامَكٍ عربي, وفـي حديث عائشة : كنا نُضَمِّدُ جِباهَنا بالسُّكِّ الـمُطَيَّبُ عند الإِحرام؛ هو طيب معروف يضاف إِلـى غيره من الطيب ويستعمل)
والرامك شيء أسود كالقار وهو من خسيس الطيب.فظاهر الحديث يدل على جواز خروج المرأة بطيب له رائحة.ولعل هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم.والله أعلم
ثم وقفت على شيء قد يكون مناسبا لبيان هذا, وهو قول ابن رشد القرطبي في بيان معنى إباحة مالك لبس النساء للخلاخل مع الكراهة في البيان والتحصيل (17/624و625): (الذي يحرم عليهن إنما هو ما جاء النهي فيه من أن يقصدن إلى إسماع ذلك وإظهاره من زينتهن لمن يخطرن عليه من الرجال .قال الله عز وجل: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) ومن هذا المعنى ما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية) والله الموفق)
وقال المناوي في فيض القدير (3/147) : ((ليجدوا ريحها) أي بقصد ذلك)!
وقال ابن مفلح في الفروع (3/333): (إنما كرهه في الجمعة خوف الفتنة لقربها من الرجال ولهذا لا يلزمها بخلاف الحج ويتوجه احتمال أن الخبر يدل على أنه ليس بمنهي عنه للمشقة بتركه لطول المدة بخلاف الجمعة لا على استحبابه)
فظاهر هذا أنه لو قصدت غير ذلك جاز كأن تدفع به ريحا كريهة .وهو ما يظهر من قول شمس الحق آبادي حيث قال في عون المعبود (5/117) في حديث عائشة السابق: (ولا يقال هذا خاص بالنساء لأن الرجال والنساء في الطيب سواء بالإجماع, والطيب يحرم بعد الإحرام لا قبله وإن دام حاله فإنه كالنكاح لأنه من دواعيه والنكاح إنما يمنع المحرم من ابتدائه لا من استدامته فكذلك الطيب لأن الطيب من النظافة من حيث أنه يقصد به دفع الرائحة الكريهة)! !
في بعض الروايات : (فوجدوا ريحها) رواها المزي في التهذيب.
وقول ابن مفلح (إنما كرهه في الجمعة خوف الفتنة لقربها من الرجال ولهذا لا يلزمها بخلاف الحج) له وجه معتبر والله أعلم.
قلت: وقد روى ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/122) وابن سعد في الطبقات (8/482) والطبراني أخبرنا حجاج بن محمد والضحاك بن مخلد عن بن جريج قال أخبرتني حكيمة بنت أبي حكيم عن أمها أميمة بنت النجار قالت: كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتخذن عصائب فيها الورس والزعفران فيعصبن بها رؤوسهن أسافل أشعارهن على جباههن قبل أن يحرمن ثم يحرمن كذلك فيعرفن فيه )
قال الهيثمي في المجمع (3/220): (وفيه حكيمة بنت أميمة روى عنها ابن جريج ولم يتكلم فيها أحد واحتج بروايتها أبو داود وبقية رجاله رجال الصحيح)
ـ وروى ابن سعد في الطبقات (8/486) عن عفان بن مسلم والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/131) عن حبان بن هلال قالا ثنا حماد بن زيد قال ثنا زيد بن أسلم قال حدثتني أم ذرة (أنها كانت تغلف رأس عائشة بالمسك والعنبر في إحرامها )
ـ وروى ابن أبي شيبة (3/206) حدثنا أبو أسامة عن أسامة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أمه قالت: ( رأيت عائشة تنكت في مفارقها قبل أن تحرم ثم تحرم)
ولم أجد من تعرض لهذا بشيء,وقد عرضت هذا على شيخنا أبي محفوظ البحراوي التطواني فنبهني إلى أن ذلك قد يكون خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن كن غالبا بعيدات عن العين والمخالطة , أو لعل هذا ينطبق على غيرهن أيضا ممن لا يقصدن أن يجد الرجال ريحها كمن تركب السيارة من بيتها إلى بيت أحد محارمها دون أن يجد رجل منها شيئا لحرصها.(وهذا مذهب صاحب المستوعب والتلخيص أنها تتطيب ـ قيل البرزة ـ بما له لون لا رائحة من بعيد )كما في الآداب الشرعية لابن مفلح (ص766/مؤسسة الرسالة ناشرون)
فأما أمهات المؤمنين فكن كذلك لما رواه البيهقي في السنن (4/326) أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن حليم المروزي ثنا أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ إبراهيم يعني بن سعد عن أبيه عن جده قال : (إن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف فنادى الناس عثمان أن لا يدنو منهن أحد ولا ينظر إليهن إلا مد البصر وهن في الهوادج على الإبل وأنزلهن صدر الشعب ونزل عبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنهما بذنبه فلم يباع إليهن أحد) وأصل الحديث عند البخاري مختصرا.وأما غيرهن فالقلب من ذلك في وجل ...ولذلك لم يطمئن قلبي إلى ما ذكرت عسى الله تعالى أن يفتح على أحد فيرفع هذا الإشكال..
[/SIZE][/FONT]
[CENTER][FONT=Verdana][SIZE=5][COLOR=#ff0000]الكلمة السابعة في حكم لبس الثياب الملونة
[/COLOR]ـ يعتقد كثير من أخواتنا الفاضلات أنه يتعين على المرأة لبس الأسود من الثياب عند خروجها , وهو خطأ, فقد صح أن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كن يلبسن الثياب الملونة بغير السواد.
قال شيخ شيخنا الألباني رحمه الله : ( اِعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونا بلون غير البياض أو السواد كما يتوهم بعض النساء الملتزمات وذلك لأمرين : الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ( طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ) .وهو مخرج في ( مختصر الشمائل / 188 )
والآخر : جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في ( المصنف / 8 / 371 - 372 ) :
ـ عن إبراهيم وهو النخعي أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمر .
ـ عن ابن أبي مليكة قال : رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر .
ـ عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة . وفي رواية عن القاسم : أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة .
ـ عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة .
ـ عن سعيد بن جبير : أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة . ) انتهى كلامه في الجلباب.
قلت :
و قال ابن سعد (1/78) أخبرنا حجاج بن نصير حدثنا علي بن المبارك قال حدثتنا أم شيبة قالت رأيت على عائشة ثوبا معصفرا). وقال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتنا أم نصر قالت:(حدثتنا معاذة قالت: رأيت على عائشة ملحفا معصفرا). وقال: (أخبرنا حجاج بن نصير حدثنا أبو عامر الخزاز عن عبد الله بن أبي مليكة قال: رأيت على عائشة ثوبا مضرجا فقلت وما المضرج فقال هذا الذي تسمونه المورد)
وروى ابن أبي شيبة أيضا (3/143):عن نافع (أن نساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات)
ـ وقال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد (2/258): ( أما مالك رحمه الله فلم ير بلبس الثياب المزعفرة بأسا للرجال والنساء)
ـ وقال ابن عبد البر في التمهيد (16/123): (وأما النساء فإن العلماء لا يختلفون في جواز لباسهن المعصفر المفدم والمورد والممشق .) وقال : (المفدم عند أهل اللغة المشبع حمرة والمورد دونه في الحمرة كأنه والله أعلم مأخوذ من لون الورد)
ـ وروى البخاري (5487) ( أن امرأة رفاعة القرظي جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها عبد الرحمن بن الزبير ...)وفيه : (وعليها خمار أخضر) .
ـ وقال البخاري : (ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة ) أي في الحج, والمورد ما صبغ على لون الورد.
ولا يفوتني التنبيه على مشروعية لبس السواد للنساء , فقد روى عبد الرزاق في تفسيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (لما نزلت آية الحجاب، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها). وروى البخاري عن أم خالد ري الله عنها قالت :( أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء فقال : من ترون نكسو هذه الخميصة, فأسكت القوم , فقال : ائتوني بأم خالد , فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده).
قال الشوكاني : (والحديث يدل على أنه يجوز للنساء لباس الثياب السود, ولا أعلم في ذلك خلافا ) هـ من نيل الأوطار (2/103)
ـ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين,فقال صلى الله عليه وسلم :إن هذه من ثياب الكفار فلا) .
وفي لفظ للإمام مسلم : (أأمك أمرتك بهذا؟قلت: أغسلهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أحرقهما ) , وفي لفظ للإمام النسائي رحمه الله تعالى : (اذهب فاطرحهما عنك,قال: أين يا رسول الله ؟ قال : في النار)
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : ( قوله صلى الله عليه وسلم: أأمك أمرتك بهذا؟ ) معناه أنَّ هذا من لباس النساء وزَيهِنَّ وأخلاقهنَّ ، وأمَّا الأمرُ بإحراقهما فقيل : هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل .. ).
وقد ورد ما يدل على النهي عن غير السواد فقد روى أبو داود ( أن امرأة من بني أسد قالت : كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دخل) . وضعفه الشيخ في ضعيف أبي داود (4071)
[COLOR=#ff0000]الكلمة الثامنة في لباس المرأة في الصلاة في بيتها.[/COLOR]
روى أبو داود (641)عن عائشة عن النبي  قال : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) .دل هذا الحديث على أن لبس الخمار وتغطية الرأس للحائض (أي البالغة) شرط في صحة صلاتها , ويضاف إليه وجوب تغطية جسدها بما يكون من ثياب مهنتها كالقميص وغيره, واختلف العلماء في حكم تغطية القدمين في الصلاة ,فذهب جمهور من الفقهاء إلى وجوبه ودليلهم ما رواه أبو داود (رقم 640)عن أم سلمة قالت: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها)
ورواه موقوفا ( رقم 639) على أم سلمة ولا يصح الوجهان, ضعفهما الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود لجهالة أم محمد بن زيد بن قنفذ.وهي أم حرام كما عند المزي.قال فيها الذهبي في الميزان (7/477): ( لا تعرف). قال الشيخ الألباني في الإرواء : (أخرجه أبو داود ( 640 ) والحاكم ( 1 / 250 ) والبيهقي ( 2 / 233 ) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : أتصلي المرأة . الحديث وقال الحاكم : ( صحيح على شرط البخاري ) . ووافقه الذهبي . وهو من أوهامهما الفاحشة فإن أم محمد بن زيد لا تعرف كما قال الذهبي نفسه في ( الميزان ) ، وقد وقع في إسناد الحاكم ( عن أبيه ) بدل ( عن أمه ) ، وأبوه ليس له ذكر في شيء من الكتب ، وأظنة وهما من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه ! وفي الحديث علة أخرى وهي تفرد ابن دينار هذا برفعه ، وهو مع كونه من رجال البخاري فإن فيه ضعفا من قبل حفظه " فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة ، فقد رواه . مالك ( 1 / 142 / 36 ) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم ) : ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها ) . ومن طريق مالك أخرجه أبو داود ( 639 ) والبيهقي ، وتابعه عند جماعة وعند ابن سعد ( 8 / 350 ) عبد الرحمن بن إسحاق كلهم من محمد بن زيد به موقوفا ، وهذا هو الصواب . وأما رفعه فخطأ من ابن دينار ، على أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لأن مداره على أم محمد هذا وهي مجهولة كما عرفت ، فقول النووي في الجموع ( 3 / 172 ) : ( رواه . أبو داود بإسناد جيد ، لكن قال : رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفا عليها من قولها ! فهذا ذهول منه رحمه الله عما ذكرناه .فتنبه).
والحديث موقوفا ومرفوعا ضعفه مصطفى العدوي أيضا في الجامع لأحكام النساء (1/332)
وروى عبد الرزاق (3/128) عن مكحول عمن سأل عائشة في كم تصلي المرأة من الثياب فقالت له سل عليا ثم ارجع إلي فأخبرني بالذي يقول لك: قال فأتى عليا فسأله فقال في الخمار والدرع السابغ فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت: ( صدق)). وهو ضعيف للإبهام.
وقال الشوكاني في السيل الجرار (11/161): (هذا الحديث لا تقوم به حجة لكونه من قول أم سلمة ولو سلمنا أن العمل على رواية من رفعه كما يقوله أهل الأصول فلا أقل من أن يكون هذا التفرد علة تمنع من انتهاضه للحجية) .وقد استدل ابن عبد البر بالإجماع, وليست كل إجماعات ابن عبد البر معتبرة عند أهل الشأن.
والأصل أن المرأة تصلي في بيتها في ثياب مهنتها إلا ما أوجبه دليل خاص.كوجوب لبس الخمار مع الدرع.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (22/118 و119): (وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيدٌ جدا واليدان تسجدان كما يسجد الوجه والنساء على عهد النبي إنما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدى المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القدمان وإنما أمر بالخمار فقط مع القميص فكن يصلين بقمصهن وخمرهن وأما الثوب الذي كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال شبرا فقلن إذن تبدو سوقهن فقال ذراع لا يزدن عليه وقول عمر بن أبى ربيعة
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول
فهذا كان إذا خرجن من البيوت.)
قلت: وهذا رد على من يستدل بهذا الحديث وقبله بقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) على وجوب تغطية القدمين في الصلاة في بيتها عند محارمها!
ـ وقال في الفتاوى أيضا (22/119) : (لم يؤمرن مع القمص إلا بالخمر لم تؤمر بسراويل لأن القميص يغنى عنه ولم تؤمر بما يغطى رجليها لا خفٍّ ولا جوربٍ ولا بما يغطى يديها لا بقفازين فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك إذا لم يكن عندها رجال أجانب)
ـ وقال (22/115): (الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها وإنما ذلك إذا خرجت وحينئذ فتصلى في بيتها وإن رؤي وجهها ويداها وقدماها (يقصد شيخ الإسلام أمام محارمها)كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا.)
ـ وقال هناك أيضا (22/114) : ( قد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال فالأول مثل المنكبين فإن النبي نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فهذا لحق الصلاة ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة كما قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وهي لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاء ولا لغيرهم. وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد )
وقال المرداوي في الإنصاف (1/453):( اِختار الشيخ تقي الدين (أي ابن تيمية)أن القدمين ليسا بعورة أيضا(أي في الصلاة). قلت: وهو الصواب)اهـ
وقال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع الجزء الثاني عند قول المصنف:( وصلاتها في دِرْعٍ وخِمَارٍ ومِلْحَفَة): لو اقتصرت على الدِّرع والخِمَار أجزأ، لكن لا بُدَّ من ستر اليدين بالقُفَّازين، وستر القدمين إمَّا بالجوارب، وإمَّا بأن يُجعل الدِّرعُ سابغاً بناءً على القول بأنه لا بُدَّ من ستر الكفَّين والقدمين. أمَّا على القول الرَّاجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب «الإنصاف» فإنه لا يجب ستر الكفَّين والقدمين، وبناءً على ذلك: يكفي إذا كان الدِّرْعُ إلى القدمين وأكمامُه إلى الرُّسغ.قوله: «ويجزئ سَتْر عورتها» ، أي: يجزئ المرأة ستر عورتها، ولو بثوبٍ واحدٍ، فلو تَلَفْلَفَت المرأةُ بثوب يستر رأسها وكفَّيها وقدميها وبقية بدنها، ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ، ولو لفّت نفسها بثوب يخرج منه الكفَّان والقدمان مع الوجه أجزأ على القول الرَّاجحِ.)وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري كما في الاستذكار للإمام ابن عبد البر (2/200). هذا ما أعتقده في لباس المرأة في الصلاة في بيتها, أما لو صلت أمام الأجانب فيجب عليها تغطية كل جسدها ما عدا الوجه والكفين على مذهب جمهور من أهل العلم.والغريب جدا أن الشيخ الألباني سؤل عن حكم كشف القدمين في الصلاة في البيت فقال:فقال:لو صلت بهما مكشوفتين فصلاتها غير صحيحة واستدل بحديث أم سلمة !!وقد سمعت من جهة بعض أشرطة الهدى والنور نقاشا بينه وبين امرأة في هذه المسألة, فذكرت له كلام شيخ الإسلام فاستغربه وطلب منها التثبت فأكدت له ذلك وكأنه لم يطلع عليه . وخلت في نفسي أن كلامه هذا كان قبل تحقيقه لرسالة حجاب المرأة في الصلاة لابن تيمية فإن فيه ذكر ابن تيمية ما نقلته عنه ونقلته تلك الأخت. وسألت الشيخ حسين العويشة حفظه الله تعالى عند زيارته لنا في تطوان في بيت شيخنا بوخبزة عن ذلك وعرضت عليه المسألة .فذكر لي أن الشيخ حققها قديما وزاد هذا من اشتغرابي. ونبه شيخنا بوخبزة إلى أنه من الممكن أن يكون كلامه الأول منسوخا والله أعلم.
وقد سمعت من يقول عن القميص (إن من لازمه تغطية ظهور قدميها) .وليس له في ذلك دليل .

يتبع إن شاء الله[/SIZE][/FONT][/CENTER]
[FONT=Verdana][/FONT]

أبو الفداء الأندلسي 05-28-2008 03:56 AM

[CENTER][FONT=Verdana][SIZE=5]الكلمة التاسعة في حكم نمص الحواجب
نمص الحواجب من المخالفات التي انتشرت بين النساء, بل وجدت طريقها إلى بعض المنسوبات إلى الالتزام, وما أدري سبب ذلك, فلعله الجهل أو الشبهة التي قد تتخطف قلوب الكثير منهن بسبب ثقتهن في كثير ممن يتصدر للفتوى في القنوات من المتساهلين الذين يتعمدون إسقاط كثير من الأحكام بدعوى التيسير, ولا يسر إلا في شرع الله لا في أهوائهم واختياراتهم, وقد وردت نصوص صحيحة صريحة في ذم النامصة , بل صح لعنها , ومن تلك الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم وبوب له البيهقي في السنن الكبرى بقوله : ( باب ما لا يجوز للمرأة أن تتزين به) عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن قال اذهبي فانظري قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها ) وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
قال أبو داود في السنن : (وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترققه والمتنمصة المعمول بها). قال الحافظ في الفتح : (10/377) : (دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة).وقال أيضا : قال الطبري: (لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه) وقال النووي (14/106) : (وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها) قال الحافظ : (قلت: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج)(10/378).
واستدلوا لهذا بما رواه عبد الرزاق (رقم 5104)وعلي بن الجعد في مسنده (رقم 451) وهذا سياق ابن الجعد عن أبي إسحاق السبيعي قال : دخلت امرأتي على عائشة فقالت : يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن أتزين بذلك لزوجي فقالت عائشة: (أميطي عنك الأذى) .ونسبه الحافظ في الفتح للطبري .وأبو إسحاق اختلط بأخرة. فقد يكون الإسناد ضعيفا.ولو صح لما كان فيه دليل . لأن المرأة استفتت عن بعض شعيرات في وجهها لا عن نتف حواجبها.فحذار أيتها الأخت الملتزمة من تلبيسات إبليس , وأخص المقبلات على الزواج منهن, وأحذرهن مما يقع لكثير منهن من الاستسلام للمزينة وطاعتها في نمص حواجبها بدعوى أنه لا يتم جمالها إلا بذلك, وقد بلغني أن بعضا من الأخوات رفضن ذلك وتحدين مزينتهن .وجزاهن الله عن سنة نبينا خيرا, واستغربت جدا حينما علمت أن بعض المزينات كانت تكثر من الصيام والنوافل, فلما سئلت عن ذلك قالت: إنني أنتف حواجب النساء فأكثر من النوافل لعل الله تعالى يتجاوز عني ولله الأمر كله.
وقد شاغب بعضهم بما نقل عن الإمام أحمد في أحكام النساء أنه سئل عن النامصة والمتنمصة (رقم:29/دار الكتب العلمية)فقال: (هي التي تنتف الشعر, فأما الحلق فلا.قيل له فما تقول في الحلق؟ قال: الحلق غير النتف, النتف تغيير فرخص في الحلق).وقال مرة في الحف (رقم 26): (ليس به بأس)
والمعروف أن الحلق نمص أيضا لحديث ابن مسعود مع العجوز . ففي بعض رواياته أنه اتهمها بحلق جبينها لما رأى وجهها يبرق فقالت له : (التي تحلق جبينها امرأتك) فأورد عليها بقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله النامصة ...الحديث) فدل هذا على أن ابن مسعود كان يرى الحلق نمصا وإلا ما أورد الحديث في هذا المقام.
فائدة:
ذكر الحافظ في كتاب الإصابة ( 8/204) مزينة للنساء اسمها أم رعلة قال فيها : (أم رعلة بكسر أوله وسكون المهملة القشيرية لها حديث أورده المستغفري من طريق وأبو موسى من طريق آخر كلاهما من حديث ابن عباس أن امرأة يقال لها أم رعلة القشيرية وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة ذات لسان وفصاحة فقالت السلام عليك يا رسول الله وبركاته إنا ذوات الخدور ومحل أزر البعول ومربيات الأولاد ولاحظ لنا في الجيش فعلمنا شيئا يقربنا إلى الله عز وجل فقال عليكن بذكر الله أناء الليل وأطراف النهار وغض البصر وخفض الصوت الحديث وفيه قالت يا رسول الله أني امرأة مقينة أقين النساء وأزينهن لأزواجهن فهل هو حوب فأثبط عنه فقال لها يا أم رعلة قينيهن وزينيهن إذا كسدن)
وذكر ابن الأثير حديثها هذا فقال : (أوردها جعفر المستغفري. روى بإسناد ضعيف عن الأوزاعي، عن عطاء عن ابن عباس قال: وفدَت إلى النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم امْرَأَة يقال لها أم رِعلة القشيرية...الحديث)




الكلمة العاشرة في حكم صباغة الشفاه والخدود والرموش

الأصل في ذلك قوله تعالى: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (32/الأعراف)
وروى الترمذي (2787)والنسائي (5117) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه)
وروى الترمذي أيضا (2788) عن عمران بن حصين قال:قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ونهى عن ميثرة الأرجوان)
قال شمس الحق آبادي في عون المعبود (6/157): (طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه كالحناء.
قال القاري في المرقاة في شرح السنة حملوا قوله (وطيب النساء) على ما أرادت أن تخرج فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. انتهى )
قلت: والمقصود بالطيب ما يكون منه في الثوب أو البدن.
وروى الإمام أحمد (6/302) وأبو داود (311) والترمذي (139) وابن ماجه(648) وغيرهم عن أم سلمة قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف)
قال في الصحاح : (الوَرْس بوزن الفلس نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الغُمرة للوجه)
وقال: (الكلَف: شيء يعلو الوجه كالسِّمسم. كَلِفَ وجهُه يَكْلَفُ كلَفاً، وهو أَكلف: تَغَيَّر. والكلَف والكُلْفَةُ: حُمْرة كدرة تعلو الوجه، وقـيل: لون بـين السواد والـحمرة، وقـيل: هو سواد يكون فـي الوجه)
وقال في لسان العرب(7/124): (إذا قالوا: فلان أَبْـيَض الوجه وفلانة بَـيْضاءُ الوجه أَرادوا نقاءَ اللون من الكَلَفِ والسوادِ الشائن)
وروى البخاري (1993) ومسلم (1427) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا ؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك أولم ولو بشاة )
قال النووي في شرح مسلم (9/216): (الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر فقد ثبت في الصحيح النهى عن التزعفر للرجال وكذا نهى الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء فهذا هو الصحيح في معنى الحديث وهو الذي اختاره القاضي والمحققون)
قلت: قوله: (إلا لمن أذن الله لها) يشير إلى قوله تعالى : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ)
وقوله : (إذا لم يثبت له ضرر كبير) مبني على قاعدة دفع المفاسد والضرر لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) , أي لا يجوز الإضرار بنفسك ولا بغيرك. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، عن حكم مساحيق التجميل فأجاب: (المساحيق فيها تفصيل: إن كانت يحصل بها جمال و لكن لا تضر الوجه ولا تسبب شيئا فلا بأس، أما إن كانت تسبب شيئا فيه ضرر فإنها تمنع من أجل الضرر ).
وقد ثبت ...
فائدة:
سمى ابن العربي هذا الآية آية الضمائر في كتابه أحكام القرآن (3/385), فقال: (فإنها آية الضمائر,إذ فيها خمسة وعشرون ضميرا لم يروا في القرآن لها نظير)
طريفة:
قال الماوردي في أدب الدنيا والدين: (حكي أن عبيد الله بن سليمان رأى على بعض ثيابه أثر صفرة فأخذ من مداد الدواة فطلاه به ثم قال : المداد بنا أحسن من الزعفران ، وأنشد:
إنما الزعفران عطر العذارى ومداد الدُوِيِّ عطر الرجال)
ـ خضاب اليد والأظافر
عن عائشة :أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده فقالت يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه فقال إني لم أدر أيد امرأة هي أو رجل قالت بل يد امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء.
قلت: قوله صلى الله عليه وسلم : (لغيرت أظافرك) دليل على جواز تغيير الأظافر بما لا يحرم بالنص أو بالضرر) وقد سئل
ولا يجوز تغييرها بالطلاء الخاص بها لغير الحائض لأن ذاك الطلاء يمنع وصول الماء إليها في الوضوء والغسل,بخلاف الحناء. فإن كانت حائضا جاز كما ذكر أهل العلم.
وقد أشار إلى مثل هذا أمثال الحطاب الرعيني المالكي فقال في مواهب الجليل شرح مختصر حليل (1/199): (ونزع غير الخاتم من كل حائل في يد أو غيرها ، ويندرج فيه ما يجعله الرماة وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه ، وما يزين به النساء وجوههن وأصابعهن من النقط الذي له جسد وما يكثرن به شعورهن من الخيوط وما يكون في شعر المرأة من حناء أو جثيث أو غيرهما مما له تجسد أو ما يلصق بالظفر أو بالذراع أو غيرهما من عجين أو زفت أو شمع أو نحوها)
ـ مسألة في التطريف والنقش
يجوز للمرأة أن تطرف بالحناء أي أن تغير أطراف الأصابع فقط ـ وهو التطريف ـ وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن التطريف) .
قال الحافظ في الفتح (2/237): ( هو أن تختضب المرأة أطراف الأصابع, هذا الحديث لم أجده, لكن روى الطبراني في ترجمة أم ليلى امرأة أبي ليلى من حديث بن أبي ليلى قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان فيما أخذ علينا أن تختضب الغمس ... وهذا لا يدل على المنع بل حديث عصمة عن عائشة المتقدم عند أحمد وغيره فيه ( لغيرت أظفارك ) يدل على الجواز)
قلت: حديث الطبراني رواه في الكبير (25/128/334) ,وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/171): (في إسناده من لم أعرفه) وما حققه الحافظ هو الفقه عينه !
روى ابن أبي شيبة في المصنف (4/49)قال:نا وكيع عن شعبة عن يزيد بن ميسرة عن أبي عطية من امرأة منهم قالت: (سمعت عمر ينهى عن النقش والتطاريف في الخضاب) وهذا إسناده ضعيف .فالمرأة مبهمة.
وروى ابن أبي شيبة (4/50) حدثنا وكيع عن زكريا قال حدثتني أمية قالت: كنت آمر العرائس بالمدينة فسألت عائشة عن الخضاب فقالت: ( لا بأس به ما لم يكن فيه نقش)
وروى ابن أبي شيبة (4/50) حدثنا عبد الأعلى عن جابر عن شيخ أن عمر (نهى عن نقش في الخضاب والتطاريف).
وروى عبد الرزاق في المصنف (4/318) عن معمر عن بديل عن أبي العلاء ابن عبد الله بن شخير قال حدثتني امرأة أنها سمعت عمر بن الخطاب وهو يخطب وهو يقول يا معشر النساء إذا اختضبتن فإياكن النقش والتطريف ولتخضب إحداكن يديها إلى هذا وأشار إلى موضع السوار
وروى البخاري في التاريخ الكبير (2/142) قال لي محمد بن محبوب عن عبد الواحد عن ليث عن بديل بن ميسرة عن امرأة منهم قالت: جاورت عمر بن الخطاب سنين بالمدينة (فنهانا عن النقش والتطاريف )
وقال لنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن بديل عن عمر وقال حماد بن سلمة عن بديل عن عمه وقال حماد بن سلمة عن بديل عن عطية وقال إسحاق عن جرير عن ليث عن بديل إذنه عن امرأة منهم جاورت عمر سنة بهذا
قال القرطبي (5/393) : (أجاز مالك أيضا أن تشي المرأة يديها بالحناء وروى عن عمر إنكار ذلك وقال إما أن تخضب يديها كلها وإما أن تدع وأنكر مالك هذه الرواية عن عمر)وهذا الذي ينبغي اعتقاده فلا حجة في قول أحد إلا أن يكون قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم.
ـ الكحل
كثير من أخواتنا يعتقدن أن الكحل من الزينة المحرمة إبداؤها ويبالغن في ذلك حتى يصل الأمر ببعضهن أن يتهمن المكتحلات بدعوى أنهن يتقصد فتنة الرجال بذلك جاهلات بأن الحكم في هذا لله ورسوله والأصل في هذا ما صح عن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)(النور: من الآية31): (الكحل والخاتم), بل قد صح ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة, فتوفي عنها في حجة الوداع, وكان بدريا , فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته, فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها, وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت فقال لها : أربعي على نفسك ـ أو نحو هذا ـ لعلك تريدين النكاح؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك, قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك, فقال : قد حللت حين وضعت
قلت : هذا لقوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(الطلاق: من الآية4) والحديث صريح واضح في جواز إبداء العينين من الوجه على الأقل وفيه أيضا جواز الاكتحال بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها على اكتحالها ولن يكون أحد أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام.
قال الشيخ الألباني في حاشية (الجلباب ص69) وقد كتب عبارة (اكتحلت واختضبت وتهيأت) في أصل الحديث بخط مميز: (والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة , وكذا الوجه أو العينين على الأقل وإلا لما جاز لسبيعة رضي الله عنها أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل ولا سيما وقد كان خطبها فلم ترضه).
قلت : تأمل قول الشيخ رحمه الله: (ولا سيما وقد كان خطبها فلم ترضه). فإنه يدل على أنها لم تقصده هو بالكحل فسقطت دعوى قد يدعيها أحد فيقول :( إنه يجوز لها أن تختضب للخطاب فإن تزوجت لم يجز لها).
ـ وعن ابن أبي فديك عن يحيى بن أبي خالد عن ابن أبي سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأكره المرأة المرهاء السلتاء. فقالت عائشة بابي أنت وأمي إني لأسمع منك الكلام فقال: أنا أعرب العرب ولا فخر أما المرأة المرهاء فالتي لا كحل في عينيها وأما المرأة السلتاء التي لا خضاب في يديها)
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (1/419): ( يحيى بن أبي خالد مجهول وابن أبي سعيد مثله وهو حديث ضعيف)
الكلمة الحادية عشرة في حكم نزع المرأة ثيابها في غير بيتها
ـ قد قال الله تعالى (ولا تخرجوهن من بيوتهن)
ـ عن أبي المليح الهذبي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع أثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها قال أبو عيسى هذا حديث حسن
ـ وسألت شيخنا محمد بوخبزة عن هذا فذكر أن معناه (في بيت غير محرم من محارمها) فإن نزعته في بيت أخيها أو أبيها أو ابنها أو عمها فلا بأس إلا أن تحتاط من ظهور عورتها أمام أجنبي
والظاهر أنه إن كان المقصود جنس ثيابها فقد علم أن النهي لأجل العورة فإن أمن ذلك جاز لحديث فاطمة بنت قيس :
( أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ( وفي رواية : آخر ثلاث تطليقات ) وهو غائب . . . فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له . . . فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ( وفي رواية : انتقلي إلى أم شريك - وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان - فقلت : سأفعل فقال : لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم الأعمى . . . وهو من البطن الذي هي منه فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي : الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد) . ‌
ـ قال النووي في شرح مسلم (10/100) في قوله (فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك: (معناه لا تخافين من رؤية رجل إليك)
وإن كان المعنى (كل ثيابها) وهو المناسب لسبب ذكر عائشة للحديث حيث استدلت به على المنع من نزع الثياب للاغتسال مستترة في غير بيت الزوج, فيستثنى منه حيث يؤمن الفتنة في بيوت محارمها كأخيها وأبيها وابنها حيث لا يوجد غيرهم.
قال في عون المعبود (11/32/دار الكتب العلمية): (ولو في بيت أبيها وأمها قاله القاري ).
والجواب أنه يلزمهم منعها من اغتسال غير المتزوجة في بيت أبيها وأخيها.وهم لا يقولون بذلك.فعلم أن تخصيص الزوج بالذكر خرج مخرج الغالب.
الكلمة الثانية عشرة في حكم قص المرأة شعرها أو حلقه.
المرأة مطالبة بإكرام شعرها خصوصا لزوجها, فتغسله وتدهنه بما لا يضر من أنواع الدهون الطبيعية والصناعية,وتمشطه وتزينه,وتختلف أنواع المشطات و(التسريحات) من بلد لآخر ومن عصر لآخر ومن سن لآخر. ويجوز لها قصه للتزيين أو لغيره من الحاجات بإذن زوجها.
روى مسلم في صحيحه (320 ) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع, فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.
قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم (2/163و164/دار الوفاء) : (وقوله (يأخذن من رؤوسهن...دليل على جواز تحذيف النساء بشعورهن وجواز اتخاذهن الجمم, وقد كانت للنيي صلى الله عليه وسلم جمة,والوفرة أشبع من اللمة,واللمة ما ألم بالمنكبين من شعر الرأس دون ذلك, قاله الأصمعي, وقال غيره: الوفرة أقلها وهي التي لا تجاوز الأذنين, الجمة أكبر منها, واللمة ما طال من الشعر ,وقال أبو حاتم: الوفرة ما غطى الأذنين من الشعر,والمعروف أن نساء العرب كن يتخذن القرون والذوائب, ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن ذلك بعد موته لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعور لذلك تخفيفا لمؤونة رؤوسهن))
وقد ورد ما يدل على كراهية الجمة , فعن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمة للحرة والقصة للأمة
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/169): (رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجال الصغير ثقات)
وعن عائشة قالت (كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة دون الجمة)
أما الحلق فلا يجوز.فقد روى النسائي (5049) والترمذي (914) عن علي رضي الله عنه قال : (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها). لكنه حديث ضعيف. ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (678) ولذلك لم يشرع لها ذلك للتحلل يوم النحر. إنما أمرت بأخذ مثل قدر الأنملة من شعرها كله إذا جمعته.فقد روى أبو داود (1984) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : (ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير) والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (1984)
قال ابن المنذر: ( أجمع على هذا أهل العلم وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة)
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (10/375) : (يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة)
وقد استحبت حفصة بنت سيرين أن لا تبالغ الشابة في الأخذ من شعرها وإن كان ذلك عند تحللها. فروى ابن أبي شيبة (3/147/مكتبة الرشد) عن هشام عن حفصة ابنة سيرين في تقصير المرأة من شعرها .قالت: ( إنه يعجبني أن لا تكثر المرأة الشابة وأما التي قد دلت فإن شاءت أخذت أكثر فإن فعلت فلا تزيد على الربع )
واختلف أهل العلم في حلق رأس الجارية الحديثة الولادة كما يفعل بالغلام الذكر.
قال ابن حجر في الفتح (9/595) : (حكى الماوردي كراهة حلق رأس الجارية وعن بعض الحنابلة يحلق)
وقال المناوي في فيض القدير (4/416): ( إطلاقه حلق الرأس يشمل الأنثى لكن حكى الماوردي كراهة حلق رأسها وعن بعض الحنابلة تحلق) ومن طريف ما يذكر عن بعض طوائف الصابئة كما في الفهرست للنديم (ص453) أنه (كان فيهم نسوة إذا هن تزوجن الأزواج يحلقن رؤوسهن) !
فائدة في فرق المرأة قصتها وشعرها.:
سئل مالك : هل يكره للمسلمة أن تفرق قصتها كما يصنعن نساء أهل الكتاب ؟فقال: لا.
قال ابن رشد رحمه الله تعالى في البيان والتحصيل (18/570و571): (...عن ابن القاسم أنه كان يقول: أكره القصة للشعر للمرأة كراهية شديدة,قال: وكان فرق الرأس أحب إلى مالك.وهو يبين قوله في هذه الرواية, إذ لم يذكر فيه إلا أنه لم يكره للمرأة تفريق قصتها , فالمعنى فيها أنه لم يكره ذلك لها,وأنه اختاره لها على السدل,وقوله كما يصنعن أهل الكتاب خلاف ظاهر ما روي عن ابن عباس من أنه قال : كان أهل الكتاب يسدلون شعورهم , وكان المشركون يفرقون , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد ذلك. وقد يحتمل أن يكون حديث ابن عباس هذا في سدل أهل الكتاب شعورهم في الرجال دون النساء.فلا يكون على هذا التأويل خلاف ما وقع في هذه الرواية من أن نساء أهل الكتاب كن يفرقن قصصهن أي شعورهن وبالله التوفيق )
قلت: حديث ابن عباس رواه البخاري (3365) ومسلم (2336)
قال ابن عبد البر في التمهيد (6/73): (فيه من الفقه أن الفرق في الشعر سنة وأنه أولى من السدل لأنه آخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الفرق لا يكون إلا مع كثرة الشعر وطوله والناصية شعر مقدم الرأس كله وسدله تركه منسدلا سائلا على هيئته والتفريق أن يقسم شعر ناصيته يمينا وشمالا فتظهر جبهته وجبينه من الجانبين والفرق سنة مسنونة وقد قيل أنها من ملة إبراهيم وسنته صلى الله عليه وسلم عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الكلمات عشر خصال خمس منها في الرأس وخمس في الجسد فأما التي في الرأس ففرق الشعر وقص الشارب والسواك والمضمضة والاستنشاق وأما التي في البدن فالختان وحلق العانة والاستنجاء ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقوله فأتمهن أي عمل بهن قال أبو عمر: يؤكد هذا قول الله عز وجل (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية )وقوله تبارك وتعالى : ( إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين))
فائدة:
روى الطبراني (7/62/6382 ) حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر السراج العسكري ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني ثنا عمر بن هارون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سالم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يجعلن رؤوسهن أربع قرون فإذا اغتسلن جمعنهن على أوساط رؤوسهن [ولم ينقضنه])
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/273): (وفيه عمر بن هارون وقد ضعفه أكثر الناس ووثقه قتيبة وغيره)
قلت: قوله (ولم ينقضنه) أخذتها من مجمع الزوائد والله أعلم !
فائدة في امتشاط النساء بالخمر أو بشيء من المستحضرات التي فيه كحول بنسبة ظاهرة !
روى ابن أبي شيبة (5/98) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه بلغه أن نساء يمتشطن بالخمر فقال ألقى الله في رؤوسهن الحاصة
وروى أيضا حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي السفر عن امرأته أن عائشة سئلت عن المرأة تمتشط بالعسلة فيها الخمر فنهت عن ذلك أشد النهي.
وروى أيضا حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة قال: تمتشط بالخمر؟ لا طيبها الله .
فتأمل في هذا: ابن عمر يدعو عليها بالحصة وعائشة تنهى عنه أشد النهي وحذيفة يدعو عليها بـ(لا طيبها الله)
وهذا كاف في الزجر والكهر.
طريفة:
ومن طريف ما يحكى في كتب الأدب والمحاضرات أنهم ذكروا أن قرشية رأى شعرها رجل فحلقته وقالت: (لا أريد شعراً اكتحل به نظر غير ذي محرم).ومثل هذه تشكر على نيتها وتعاتب على فعلها.
الكلمة الثالثة عشرة في حكم صبغ المرأة لشعرها
الأصل في ذلك الجواز, وقد ورد النهي عن استعمال السواد فقط. وعليه فلا بأس بصباغة النساء لشعورهن بغير السواد , فالنساء شقائق الرجال في الأحكام.وقد قال النووي في شرح مسلم (14/80): (مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه بالسواد على الأصح وقيل يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم هذا مذهبنا) هذا ما يظهر بادي الرأي وإلا فقد روى ابن سعد في الطبقات (8/487): أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي وعارم بن الفضل قالا حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرتنا أم شبيب قالت: سألنا عائشة عن تسويد الشعر فقالت : (لوددت أن عندي شيئا فسودت به شعري) وهذا إسناد صحيح.وظاهر الأثر يدل على أن النهي خاص بالرجال عند عائشة , فيكون شعرها كثوبها كما قال عنبسة بن سعيد : (إنما شعرك بمنزلة ثوبك فاصبغه بأي لون شئت) وإلى هذا ذهب إسحاق ابن راهويه لكن قيده بالزوجة فقال: ابن قدامة في المغني (1/92): (ورخص فيه إسحاق للمرأة تتزين به لزوجها).وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أهله ,وهي أعلم في هذه الأمور من أكابر الصحابة من الرجال.وقلبي إلى رخصة عائشة أميل, والنفس مطمئنة إلى علمها في مثل هذه الأمور والله أعلم.[/SIZE][/FONT]
[FONT=Verdana][/FONT]
[FONT=Verdana][SIZE=5]
يتبع إن شاء الله
[/CENTER]
[/SIZE][/FONT]

ابو سالم 05-28-2008 11:45 AM

جزاك الله خيرا

أبو الفداء الأندلسي 05-28-2008 02:00 PM

[CENTER][FONT=Verdana][SIZE=7][COLOR=mediumturquoise][B]و إياك أخي الفاضل[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]

أبو الفداء الأندلسي 05-29-2008 08:37 AM

[FONT=Verdana][SIZE=5][COLOR=navy]الكلمة الحادية عشرة في حكم نزع المرأة ثيابها في غير بيتها[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=Verdana][SIZE=5][COLOR=navy]ـ قد قال الله تعالى (ولا تخرجوهن من بيوتهن)
ـ عن أبي المليح الهذبي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع أثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها قال أبو عيسى هذا حديث حسن
ـ وسألت شيخنا محمد بوخبزة عن هذا فذكر أن معناه (في بيت غير محرم من محارمها) فإن نزعته في بيت أخيها أو أبيها أو ابنها أو عمها فلا بأس إلا أن تحتاط من ظهور عورتها أمام أجنبي.وقال شمس الحق آباذي في
والظاهر أنه إن كان المقصود جنس ثيابها فقد علم أن النهي لأجل العورة فإن أمن ذلك جاز لحديث فاطمة بنت قيس :
( أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ( وفي رواية : آخر ثلاث تطليقات ) وهو غائب . . . فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له . . . فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ( وفي رواية : انتقلي إلى أم شريك - وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان - فقلت : سأفعل فقال : لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم الأعمى . . . وهو من البطن الذي هي منه فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي : الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد) . ‌
ـ قال النووي في شرح مسلم (10/100) في قوله (فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك: (معناه لا تخافين من رؤية رجل إليك)
وإن كان المعنى (كل ثيابها) وهو المناسب لسبب ذكر عائشة للحديث حيث استدلت به على المنع من نزع الثياب للاغتسال مستترة في غير بيت الزوج, فيستثنى منه حيث تؤمن الفتنة في بيوت محارمها كأخيها وأبيها وابنها حيث لا يوجد غيرهم.
فإن منعها مانع من ذلك فالجواب أنه يلزمهم منعها من اغتسال غير المتزوجة في بيت أبيها وأخيها.وهم لا يقولون بذلك.فعلم أن تخصيص الزوج بالذكر خرج مخرج الغالب.
الكلمة الثانية عشرة في حكم قص المرأة شعرها أو حلقه.
المرأة مطالبة بإكرام شعرها خصوصا لزوجها, فتغسله وتدهنه بما لا يضر من أنواع الدهون الطبيعية والصناعية,وتمشطه وتزينه,وتختلف أنواع المشطات و(التسريحات) من بلد لآخر ومن عصر لآخر ومن سن لآخر. ويجوز لها قصه للتزيين أو لغيره من الحاجات بإذن زوجها.
روى مسلم في صحيحه (320 ) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع, فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.)
قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم (2/163و164/دار الوفاء) : (وقوله (يأخذن من رؤوسهن...دليل على جواز تحذيف النساء بشعورهن وجواز اتخاذهن الجمم, وقد كانت للنيي صلى الله عليه وسلم جمة,والوفرة أشبع من اللمة,واللمة ما ألم بالمنكبين من شعر الرأس دون ذلك, قاله الأصمعي, وقال غيره: الوفرة أقلها وهي التي لا تجاوز الأذنين, الجمة أكبر منها, واللمة ما طال من الشعر ,وقال أبو حاتم: الوفرة ما غطى الأذنين من الشعر,والمعروف أن نساء العرب كن يتخذن القرون والذوائب, ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن ذلك بعد موته لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعور لذلك تخفيفا لمؤونة رؤوسهن))
وقد ورد ما يدل على كراهية الجمة , فعن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمة للحرة والقصة للأمة .
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/169): (رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجال الصغير ثقات)
وعن عائشة قالت (كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة دون الجمة)
أما الحلق فلا يجوز.فقد روى النسائي (5049) والترمذي (914) عن علي رضي الله عنه قال : (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها). لكنه حديث ضعيف. ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (678) ولذلك لم يشرع لها ذلك للتحلل يوم النحر. إنما أمرت بأخذ مثل قدر الأنملة من شعرها كله إذا جمعته.فقد روى أبو داود (1984) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : (ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير) والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (1984)
قال ابن المنذر: ( أجمع على هذا أهل العلم وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة)
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (10/375) : (يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة)
وقد استحبت حفصة بنت سيرين أن لا تبالغ الشابة في الأخذ من شعرها وإن كان ذلك عند تحللها. فروى ابن أبي شيبة (3/147/مكتبة الرشد) عن هشام عن حفصة ابنة سيرين في تقصير المرأة من شعرها .قالت: ( إنه يعجبني أن لا تكثر المرأة الشابة وأما التي قد دلت فإن شاءت أخذت أكثر فإن فعلت فلا تزيد على الربع )
واختلف أهل العلم في حلق رأس الجارية الحديثة الولادة كما يفعل بالغلام الذكر.
وقال ابن حجر في الفتح (9/595) : (حكى الماوردي كراهة حلق رأس الجارية وعن بعض الحنابلة يحلق)
وقال المناوي في فيض القدير (4/416): ( إطلاقه حلق الرأس يشمل الأنثى لكن حكى الماوردي كراهة حلق رأسها وعن بعض الحنابلة تحلق) ومن طريف ما يذكر عن بعض طوائف الصابئة كما في الفهرست للنديم (ص453) أنه (كان فيهم نسوة إذا هن تزوجن الأزواج يحلقن رؤوسهن) !
[COLOR=#ff0000]فائدة في فرق المرأة قصتها وشعرها.:[/COLOR]
سئل مالك : هل يكره للمسلمة أن تفرق قصتها كما يصنعن نساء أهل الكتاب ؟فقال: لا.
قال ابن رشد رحمه الله تعالى في البيان والتحصيل (18/570و571): (...عن ابن القاسم أنه كان يقول: أكره القصة للشعر للمرأة كراهية شديدة,قال: وكان فرق الرأس أحب إلى مالك.وهو يبين قوله في هذه الرواية, إذ لم يذكر فيه إلا أنه لم يكره للمرأة تفريق قصتها , فالمعنى فيها أنه لم يكره ذلك لها,وأنه اختاره لها على السدل,وقوله كما يصنعن أهل الكتاب خلاف ظاهر ما روي عن ابن عباس من أنه قال : كان أهل الكتاب يسدلون شعورهم , وكان المشركون يفرقون , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد ذلك. وقد يحتمل أن يكون حديث ابن عباس هذا في سدل أهل الكتاب شعورهم في الرجال دون النساء.فلا يكون على هذا التأويل خلاف ما وقع في هذه الرواية من أن نساء أهل الكتاب كن يفرقن قصصهن أي شعورهن وبالله التوفيق )
قلت: حديث ابن عباس رواه البخاري (3365) ومسلم (2336)
وقال ابن عبد البر في التمهيد (6/73): (فيه من الفقه أن الفرق في الشعر سنة وأنه أولى من السدل لأنه آخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الفرق لا يكون إلا مع كثرة الشعر وطوله والناصية شعر مقدم الرأس كله وسدله تركه منسدلا سائلا على هيئته والتفريق أن يقسم شعر ناصيته يمينا وشمالا فتظهر جبهته وجبينه من الجانبين والفرق سنة مسنونة وقد قيل أنها من ملة إبراهيم وسنته صلى الله عليه وسلم عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الكلمات عشر خصال خمس منها في الرأس وخمس في الجسد فأما التي في الرأس ففرق الشعر وقص الشارب والسواك والمضمضة والاستنشاق وأما التي في البدن فالختان وحلق العانة والاستنجاء ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقوله فأتمهن أي عمل بهن قال أبو عمر: يؤكد هذا قول الله عز وجل (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية )وقوله تبارك وتعالى : ( إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين))
[COLOR=#ff0000]فائدة: [/COLOR]
روى الطبراني (7/62/6382 ) حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر السراج العسكري ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني ثنا عمر بن هارون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سالم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يجعلن رؤوسهن أربع قرون فإذا اغتسلن جمعنهن على أوساط رؤوسهن [ولم ينقضنه])
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/273): (وفيه عمر بن هارون وقد ضعفه أكثر الناس ووثقه قتيبة وغيره)
قلت: قوله (ولم ينقضنه) أخذتها من مجمع الزوائد والله أعلم !
[COLOR=#ff0000]فائدة في امتشاط النساء بالخمر أو بشيء من المستحضرات التي فيها كحول بنسبة ظاهرة ![/COLOR]
روى ابن أبي شيبة (5/98) قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه بلغه أن نساء يمتشطن بالخمر فقال ألقى الله في رؤوسهن الحاصة
وروى أيضا قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي السفر عن امرأته أن عائشة سئلت عن المرأة تمتشط بالعسلة فيها الخمر فنهت عن ذلك أشد النهي.

وروى ابن أبي شيبة أيضا حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة قال: تمتشط بالخمر؟ لا طيبها الله .
فتأمل في هذا: ابن عمر يدعو عليها بالحصة وعائشة تنهى عنه أشد النهي وحذيفة يدعو عليها بـ(لا طيبها الله)
وهذا كاف في الزجر والكهر.
[COLOR=#ff0000]طريفة ...وفائدة في إظهار المرأة شعرها لغير محرم.[/COLOR]
كان الأولى ذكرهما في الأبواب الأولى لكن الله قدر أن تكونا هنا...!
من طريف ما يحكى في كتب الأدب والمحاضرات أنهم ذكروا أن قرشية رأى شعرها رجل فحلقته وقالت: (لا أريد شعراً اكتحل به نظر غير ذي محرم).ومثل هذه تشكر على نيتها وتعاتب على فعلها.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32/251) (أن عمر رضي الله عنه أمر بضرب نائحة فضربت حتى بدا شعرها فقيل له يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها فقال لا حرمة لها إنما تأمر بالجزع وقد نهى الله عنه وتنهى عن الصبر وقد أمر الله به وتفتن الحي وتؤذي الميت وتبيع عبرتها وتبكي شجو غيرها إنها لا تبكي علي ميتكم وإنما تبكي على أخذ دراهمكم) فلاحظي أختاه أن إظهار الشعر لا يكون إلا ممن لا حرمة لهن!
[COLOR=#ff0000]الكلمة الثالثة عشرة في حكم صبغ المرأة لشعرها[/COLOR]
الأصل في ذلك الجواز, وقد ورد النهي عن استعمال السواد فقط. وعليه فلا بأس بصباغة النساء لشعورهن بغير السواد , فالنساء شقائق الرجال في الأحكام.وقد قال النووي في شرح مسلم (14/80): (مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه بالسواد على الأصح وقيل يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم هذا مذهبنا) هذا ما يظهر بادي الرأي وإلا فقد روى ابن سعد في الطبقات (8/487): أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي وعارم بن الفضل قالا حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرتنا أم شبيب قالت: سألنا عائشة عن تسويد الشعر فقالت : (لوددت أن عندي شيئا فسودت به شعري) وهذا إسناد صحيح.ورواه ابن حبان في الثقات (6/279) قال : حدثنا القطان بالرقة ثنا موسى بن مروان ثنا يوسف بن الغر عن المسيب بن سليمان عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت :سألت عائشة عن تسويد الشعر فقالت: قد كان عندي شيء سودت به شعرى ) ويوسف بن الغرق متكلم فيه.
وظاهر الأثر يدل على أن النهي خاص بالرجال عند عائشة , فيكون شعرها كثوبها ,وإلى هذا ذهب إسحاق ابن راهويه لكن قيده بالزوجة فقال: ابن قدامة في المغني (1/92): (ورخص فيه إسحاق للمرأة تتزين به لزوجها).وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أهله,وهي أعلم في هذه الأمور من أكابر الصحابة من الرجال.وقلبي إلى رخصة عائشة أميل, والنفس مطمئنة إلى علمها في مثل هذه الأمور والله أعلم.
[COLOR=#ff0000]الكلمة الرابعة عشرة في حكم إطالة الأظافر[/COLOR]
ـ لا يخفى على العارفات بالله ثم بدينها أن إطالة الأظافر صارت عادة من عادات النساء الممدوحة زورا في الأوساط النسائية , يعتقدن ذلك من تمام الزينة والجمال .ويتكلفن العناية بها ورعايتها.تقليدا لزانيات الغرب وفاجرات الشرق, وهن مخالفات في ذلك للفطرة والشرع والعقل.
فقد روى مسلم (261): عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء..) قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء
وروى مسلم (258) عن أنس بن مالك قال :قال أنس : ( وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة)
إنما يجوز ترك اليسير منها لما رواه مسلم (245) عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره) ومقتضى هذا أنه يجوز إبقاء شيء يسير منها ليدخل تحته الماء.!والله أعلم. ‌
ونقل في طبقات الحنابلة (1/171)عن الإمام أحمد أنه قال : (بلغني عن الأوزاعي أنه قال: للمرأة خمسة عشر وللرجل عشرون) ولا أعرف له مستندا والحديث حجة على الجميع.
الكلمة الخامسة عشرة في عورة المرأة المسلمة أمام النساء المسلمات.
عورة المرأة مع المرأة كعورتها مع محارمها...هذا ما أعتقده...وفيه اختلاف بين الأكابر.
قال ابن الحاج في المدخل (2/167و168): (اختلف في حالها مع النساء مثلها من المسلمات, فقيل كالرجل مع المرأة الأجنبية وقيل كالرجل مع الرجل )
وقال الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته (1/595): (وأما عورة المرأة أمام أقاربها المحارم أو النساء المسلمات, فهي ما بين السرة والركبة عند الحنفية والشافعية, وقال المالكية : جميع بدنها ما عدا الوجه والأطراف وهي الرأس والعنق واليدان والرجلان, وقال الحنابلة : جميع بدنها ما عدا الوجه والرقبة والرأس واليدين والقدم والساق)
وقال الشيخ الألباني في الرد المفحم (ص74و75): (من العجائب التي يحار المسلم الذي أنجاه الله من الجمود على المذهب كيف يقولون بأن عورة المرأة من المرأة ما بين السرة والركبة ؟ فإن هذا مع كونه مما لا أصل له في الكتاب والسنة بل هو خلاف قوله تعالى في آية النور : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن . . . ) إلى قوله تعالى : ( أو نسائهن ) فإن المراد مواضع الزينة وهي : القرط والدملج والخلخال والقلادة وهذا باتفاق علماء التفسير وهو المروي عن ابن مسعود... فهذا النص القرآني صريح في أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي أمام المسلمة أكثر من هذه المواضع)
ثم أشار رحمه الله تعالى إلى (كثرة المفاسد التي تترتب من تكشف النساء أمام النساء المسلمات بل وأمام الذميات أيضا) بل والكافرات!
وقد سبقه الحافظ أبو الحسن ابن القطان فقال في (النظر في أحكام النظر/ ص 97و98): ( تبدي المرأة للمرأة ما تبديه لذوي محارمها وهي ممنوعة مما زاد عليه, أما امتناع ما زاد في ما تقرر عادة من ولوع بعضهن ببعض على ما نبين إن شاء الله في باب النظر...وأما جواز إبداء الوجه والكفين والقدمين فمن الآية, إذ هو مشترك لجميع من ذكر فيها يجوز منها إبداؤه, وذلك الشعر والعنق لمن أمرهن معلوم استقراره في كل زمان ومكان على تزين بعضهن بعضا ومشط بعضهن بعضا وقد أسلمت عائشة رضي الله عنها أمرها إلى النساء فمشطنها وصنعنها حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ...وقالت أم عطية : مشطن رأسها ثلاثة قرون تعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت وأشباه هذا كثيرة.ولفظ الآية مطلق في النهي عن إبداء الزينة لأحد من الخلق,استثنى منها ما ظهر وما يشترك فيه المذكورون وزيادة الشعر والعنق مما علم عادة من أحوالهن في كل زمان , ومعلوم أن نهيهن عن إبداء الزينة إنما هو لئلا يجوز إبداؤهن إياها للاستحسان الجالب للهوى الموقع في الفتنة, وذلك موجود في ما بينهن,فاعلمه والله الموفق).
قلت: عض على هذا بالنواجد, بل ابلعه إن استطعت.فإنه ترياق التخبط في هذا الباب والله الشاف لا شفاء إلا شفاؤه شفاء لا يغادر سقما !
وقد روى الحاكم في المستدرك (4/199) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.ورده الذهبي في التلخيص بقوله : (الرافعي ضعفوه).وضعفه الحافظ ابن [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Verdana][SIZE=5][COLOR=navy]حجر, والحديث ضعفه أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 3923)
[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Verdana][SIZE=5][/SIZE][/FONT]
[FONT=Verdana][SIZE=5][COLOR=navy]الكلمة الخامسة عشرة في عورة المرأة المسلمة أمام النساء المسلمات.
عورة المرأة مع المرأة كعورتها مع محارمها...هذا ما أعتقده...وفيه اختلاف بين الأكابر.
قال ابن الحاج في المدخل (2/167و168): (اختلف في حالها مع النساء مثلها من المسلمات, فقيل كالرجل مع المرأة الأجنبية وقيل كالرجل مع الرجل )
وقال الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته (1/595): (وأما عورة المرأة أمام أقاربها المحارم أو النساء المسلمات, فهي ما بين السرة والركبة عند الحنفية والشافعية, وقال المالكية : جميع بدنها ما عدا الوجه والأطراف وهي الرأس والعنق واليدان والرجلان, وقال الحنابلة : جميع بدنها ما عدا الوجه والرقبة والرأس واليدين والقدم والساق)
وقال الشيخ الألباني في الرد المفحم (ص74و75): (من العجائب التي يحار المسلم الذي أنجاه الله من الجمود على المذهب كيف يقولون بأن عورة المرأة من المرأة ما بين السرة والركبة ؟ فإن هذا مع كونه مما لا أصل له في الكتاب والسنة بل هو خلاف قوله تعالى في آية النور : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن . . . ) إلى قوله تعالى : ( أو نسائهن ) فإن المراد مواضع الزينة وهي : القرط والدملج والخلخال والقلادة وهذا باتفاق علماء التفسير وهو المروي عن ابن مسعود... فهذا النص القرآني صريح في أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي أمام المسلمة أكثر من هذه المواضع)
ثم أشار رحمه الله تعالى إلى (كثرة المفاسد التي تترتب من تكشف النساء أمام النساء المسلمات بل وأمام الذميات أيضا) بل والكافرات!
وقد سبقه الحافظ أبو الحسن ابن القطان فقال في (النظر في أحكام النظر/ ص 97و98): ( تبدي المرأة للمرأة ما تبديه لذوي محارمها وهي ممنوعة مما زاد عليه, أما امتناع ما زاد في ما تقرر عادة من ولوع بعضهن ببعض على ما نبين إن شاء الله في باب النظر...وأما جواز إبداء الوجه والكفين والقدمين فمن الآية, إذ هو مشترك لجميع من ذكر فيها يجوز منها إبداؤه, وذلك الشعر والعنق لمن أمرهن معلوم استقراره في كل زمان ومكان على تزين بعضهن بعضا ومشط بعضهن بعضا وقد أسلمت عائشة رضي الله عنها أمرها إلى النساء فمشطنها وصنعنها حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ...وقالت أم عطية : مشطن رأسها ثلاثة قرون تعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت وأشباه هذا كثيرة.ولفظ الآية مطلق في النهي عن إبداء الزينة لأحد من الخلق,استثنى منها ما ظهر وما يشترك فيه المذكورون وزيادة الشعر والعنق مما علم عادة من أحوالهن في كل زمان , ومعلوم أن نهيهن عن إبداء الزينة إنما هو لئلا يجوز إبداؤهن إياها للاستحسان الجالب للهوى الموقع في الفتنة, وذلك موجود في ما بينهن,فاعلمه والله الموفق).
قلت: عض على هذا بالنواجد, بل ابلعه إن استطعت.فإنه ترياق التخبط في هذا الباب والله الشاف لا شفاء إلا شفاؤه شفاء لا يغادر سقما !
وقد روى الحاكم في المستدرك (4/199) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.ورده الذهبي في التلخيص بقوله : (الرافعي ضعفوه).وضعفه الحافظ ابن حجر, والحديث ضعفه أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 3923)

يتبع إن شاء الله[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Verdana][SIZE=5][/SIZE][/FONT]

أبو الفداء الأندلسي 06-02-2008 07:20 PM

[FONT=Verdana][SIZE=5][COLOR=darkorchid]الكلمة السابعة عشرة في لبس الحلي من غير الذهب والفضة كالبلاتين والحديد وغيرهما

روى البخاري : (التمس ولو خاتما من حديد)
قال الحافظ في الفتح (10/323): (استدل به على جواز لبس خاتم الحديد ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته)
ـ وروى أبو داود (4223) والنسائي (5195) والترمذي (1785) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه : (أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له مالي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال مالي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا) وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود
وروى الإمام أحمد (2/163) و(2/179) والبخاري في الأدب المفرد (1021) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال : هذا شر هذا حلية أهل النار فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه وصححه الألباني في آداب الزفاف (ص217) فقال في مبحث طويل أحب أن أنقله كله لما فيه من التحقيق العلمي الجيد : (حديث صحيح رواه أحمد . والبخاري في الأدب المفرد بسند حسن . والحديث صحيح ، فإن له في المسند طريقا أخرى عن ابن عمرو ، وفيه ضعف وله شواهد .
والخلاصة أنه يجوز لبس الحلي من غير الذهب والفضة والحديد للمرأة كالبلاتين وغيره من المعادن والمواد الجديدة غير الضارة.
[COLOR=#ff6666]الكلمة الثامنة عشرة في نظر المرأة إلى الرجل[/COLOR]
ـ قال الشيخ الألباني في الرد المفحم (ص116و117) : ومن ذلك تأويلهم لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها - كما تقدم بيان ذلك ( ص 46 - 47 ) - فإنه يدل على جواز نظرها إلى الضيفان الأجانب ونظرهم إليها أي : إلى وجهها . ولذلك جعلها القرطبي في تفسيره مخصصا لعموم قوله تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) ( النور : 31 )وبه وبحديث عائشة استدل كبار علماء الحنابلة من المقادسة وغيرهم - كما تقدم ( ص 66 ) - على إباحة نظر المرأة إلى غير عورة الرجل وقد يكون هذا من المتفق عليه بشرط انتفاء الشهوة فقد رأيت الحافظ ابن القطان يقول في كتابه ( ق 64 / 1 ): ( لا خلاف أعلمه في جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل ما كان إذا لم تقصد اللذة ولم تخف الفتنة كنظر الرجل إلى وجه الغلمان والمردان إذا لم يقصد ولا خوف . . . كذلك أيضا لا خلاف في جواز إبداء الرجال شعورهم وأذرعهم وسوقهم بحضرة الرجال وبحضرة النساء)
إذا عرفت هذا فأنا أقول دون أي تردد : إن هؤلاء المتشددين على النساء مع مخالفتهم للنصوص الشرعية وأقوال الأئمة فإنهم لا يفكرون فيما يخرج من أفواههم أو على الأقل لا ينتبهون إلى أبعاد أقوالهم وإلا كيف يتصورون أن تغض المرأة بصرها عن الخطيب يوم الجمعة مثلا وهو يخطب أو عن المفتي وهي تستفتيه ؟ بل كيف يمكن لهذا المفتي وأمثاله من الباعة أن لا ينظروا إلى وجهها ويديها وهم يتعاملون معها " ؟ فالحق أقول : إن هؤلاء المتشددين يقولون ما لا يعقلون ويعملون بخلاف ما يقولون فأخشى أن يعمهم قول رب العالمين : ( يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ) [ الصف : 2 ] .
قال القرطبي في حديث فاطمة: (وقال بعضهم: وفيه حجة أن نظر المرأة إلى الرجل وكونها معه إذا لم تنفرد به جائز, أن ما ينكشف من الرجال للنساء في تصرفهم لا حرج فيه غير العورات, بخلاف النساء معهم , فقد تقدم هذا في الكلام على العورات)
[COLOR=#ff6666]الكلمة التاسعة عشرة في حكم الخلوة بالأجنبي[/COLOR]
صح في الحديث (ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم الأعمى . . . وهو من البطن الذي هي منه فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانتقلت إليه) فائدة أخرى وهو جواز قعود المرأة مع الرجل إن كان معه ذوات محرم منه فإن ابن أم مكتوم كان متزوجا. وبه يترجح أن يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) ـ وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس ـ ذو محرم منها أو ذات محرم منه ,قال النووي في شرح مسلم(9/109): (هذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختها أو يكون محرما له كأخته وبنته وعمته وخالته فيجوز القعود معها في هذه الأحوال)
وقال السيوطي في الديباج (3/389): (قوله (ذو) قد يعين الاحتمال الأول لأنه نص في الذكر, ومحرم الرجل شرطوا أن يكون أنثى, وإنما يقال فيها: ذات محرم. إلا أن يقال إنه مجاز وتغليب)
وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (4/450): (كما تقدم من أمن غلبة الشهوة والفتنة عليها لحضور ذي المحرم لغيرته عليها وذبه عنها.)
قلت: سواء كان سبب تحقيق هذا المقصد غيرة المحرم أو غيرها ,فالأمر سيان ,والقصد منع الشيطان من الإغواء ودليل ذلك.حديث : (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)
الكلمة العشرون في حكم مؤاكلة الأجنبي في مائدة واحدة مع المحرم
ـ قال يحيى كما في الموطأ (2/934) : (سئل مالك, هل تأكل المرأة مع ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله أو مع أخيها على مثل ذلك ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة)
ـ وقال شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية (ص32/دار الكتب العلمية): (وأكل النساء الأجانب مع الرجال لا يفعل إلا لحاجة من ضيق المكان أو قلة الطعام)
قلت: قد روى البخاري في الأدب المفرد (1053) وغيره من طريق موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة قالت:(كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت يده أصبعي فقال: حس لو أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزل) والحديث قال فيه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (6/421) : (إسناده جيد) فالحديث ظاهر في جواز مؤاكلتها للأجنبي مع وجود المحرم مع أمن الفتنة.
وفي أحكام النساء للإمام أحمد (ص46) عن ابن شوذب ذكره عن مطر : لقد كان النساء يجلسن مع الرجال في المجالس ,أما الآن فإن الأصبع من أصابع المرأة فتنة).قال محققه الأستاذ عبد القادر عطا: (كان هذا في منتصف القرن الثالث الهجري فما الحال في القرن الرابع عشر؟!) وصدق.
ـ ومن عجائب القصص في ذلك أن ابن الجوزي ذكر في أخبار النساء أن عمر بن سعيد العبدي خرج يريد سفراً له، فأخذته السّماء في بعض الطّريق فنظر، فإذا هو بقصرٍ عظيمٍ، فعدل إليه، وقرع بابه، فخرج إليه عبد الله بن يزيد فعرفه، فسلّم عليه وأنزله، وهيّأ له طعاماً ثمّ دعا بشرابٍ من خمرٍ عتيقٍ. فبينما هما يشربان إذ تطلّعت المرأة فرأت ابن سعيدٍ وكان غلاماً شابّاً، وسكر زوجها سكراً شديداً فخرجت المرأة إلى عمر بن سعيد فحدّثته وآنسته ودعته إلى نفسها فأبى، وقال: ما كنت بالذي أفعل برجلٍ أتاني منزله. ولم يزل يدافعها حتّى أفاق عبد الله بن يزيد من سكره، فأنشأ عمر يقول:
ربّ بيضاء خصرها يتثنّى قد دعتني لوصلها فأبيت
لم يكن شأني العفاف ولكن كنت ندمان زوجها فاستحيت
فعلم عبد الله بن يزيد ما أراد، فلمّا انصرف عمر بن سعيد عمد عبد الله إلى المرأة فجعل في عنقها حبلاً وعلّقها به إلى السّقف، فاضطربت حتّى ماتت. وعلم أنّ النّساء لا حفظ لهنّ، وآلى على نفسه أنّه لا يتزوّج امرأةً أبداً. وترك قصره وعاد إلى منزله.


[COLOR=#ff6666]الكلمة الحادية والعشرون في حكم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي[/COLOR]
قد ألفت في هذا الموضوع مسائل وقصدي في هذه الكلمة الرد على بعض ما أثاره المخالفون من شبه والله الموفق.
قال بعضهم: نفي عائشة هو مبلغ علمها ولا يلزم من عدم علمها عدم وجود المصافحة منه للنساء.والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن نفسه فقال: (إني لا أصافح النساء) وهذا خبر منه لا يمكن تكذيبه وهو أعلم بنفسه من غيره.
فائدة
قال العسكري في الأوائل: أخبرنا أبو القاسم بن سيران رحمه الله قال: أخبرنا الجوهري، عن أبي زيد، عن عمر بن سعيد الدمشقي عن أبيه أن علياً عليه السلام قال لمعاوية في بعض منازعاتهما: يا ابن اللخناء، فقال معاوية: دع أبا الحسن ذكر أمي، فما هي بأخس نسائكم، وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فصافحها، وما رأيته صافح امرأة غيرها، فعلى مقتضى هذا الخبر، تكون هند أول من صافحها رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء.)
ـ وروى الطبري في الجامع (28/78):حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال كانت محنة النساء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قل لهن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة رحمة الله عليه متنكرة في النساء فقالت إني إن أتكلم يعرفني وإن عرفني قتلني وإنما تنكرت فرقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبين أن يتكلمن قالت هند وهي متنكرة وكيف يقبل من النساء شيئا لم يقبله من الرجال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر قل لهن ولا يسرقن قالت هند والله إني لأصيب من أبى سفيان قلح وما أدري أيحلهن لي أم لا قال أبو سفيان ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها فدعاها فأتته فأخذت بيده فعاذت به فقال : أنت هند .فقالت: عفا الله عما سلف فصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم...).
قال ابن كثير في تفسيره (4/355): (هذا أثر غريب وفي بعضه نكارة ,والله أعلم. فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيفهما بل أظهر الصفاء والود لهما وكذلك كان الأمر من جانبه عليه السلام لهما)
ورد بعضهم الاستدلال بحديث (إني لا أصافح النساء) على المنع من مس الأجنبية بأنه ليس على المسلمين التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في تركه للمصافحة لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم :(إني لا أصافح النساء ) ليس فيه إلا الامتناع عن الفعل ، والتأسي لا يكون إلا بأفعاله وهو لم يفعل شيئاً في هذه الحادثة سوى الامتناع عن الفعل.
والجواب أن الترك نوعان , ترك وجودي وهو ما كان الترك فيه مقصودا , وترك عدمي وهو ما لم يكن الترك فيه مقصودا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى, والترك المقصود له حكم الفعل وهو مذهب الشافعي وغيره ومن المعلوم أن ترك الفعل مع توافر دواعيه لا يكون إلا لمانع , كالحال هنا, فالداعي للمصافحة قائم وهو تأكيد البيعة, ومع ذلك لم يصافح , فدل على وجود مانع أوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف عادته المستمرة في البيعة , خصوصا وأن للمصافحة فضلا في مغفرة الذنوب, وهذا المانع هو عدم المشروعية.
وقالوا أيضا: ( إن قوله صلى الله عليه وسلم :( إني لا أصافح النساء ) يدل دلالة واضحة من دلالة النص وألفاظه أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعني والمختص بالخطاب ، حيث يقول (إني) وهو حرف لا يعني النفي ولا يعني النهي عن المصافحة في هذا النص ، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه في هذه الحادثة أنه لا يصافح النساء ، أي أنه يمتنع عن ذلك ).
والجواب : أن امتناعه عن المصافحة وهو رسول الله وأتقى الناس دال على أن الامتناع في حق غيره أولى.ونفيه عن نفسه أبلغ في نهي غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا يجد في نفسه من الرغبة إلى النساء كما نجد بل أكثر, وهذا مما يمدح به الرجال الكمل غير أن الله تعالى يعصمه كما في حديث جابر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: ( إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه) ومع ذلك لم يصافح مع آكدية المصافحة في البيعة للتأكيد.
وزعموا أن قوله عليه الصلاة والسلام :( إني لا أصافح النساء ) لا يعتبر نهياً مطلقاً لأنه قاله في خصوص البيعة
والجواب أنه ترك المصافحة في البيعة مع توافر الدواعي لها لأنها توكيد للبيعة فتركه لها في غيرها أولى.
ـ وسئل الإمام أحمد ـ كما في الآداب الشرعية لابن مفلح /ص451/مؤسسة الرسالة ناشرون)عن الرجل يصافح المرأة ؟قال: لا . وشدد فيه جدا.قيل له: فيصافحها بثوب؟قال : لا)
قال ابن مفلح : (والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين, وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر)
وتجويز تقي الدين الهلالي له وكلام لابن حزم في عدم الفرق بين ما يمس بحائل أو بغير حائل ومسألة مس الذكر بحائل وبيان الفرق بين المسألتين.
ـ ومن أدلة المنع حديث (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) وفي رواية عند البيهقي في الشعب (4/374) : (من أن تمسه امرأة ليست له بمحرم ) وهي ترد قول من زعم أن معنى (يمس) (يزني) والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم:226) وضعفه الأستاذ الجديع وما أصاب في ذلك.وهو صحيح بحمد الله تعالى
ـ قال الشيخ الألباني في حديث المخيط: (وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك ، و قد بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر و فيهم بعض أهل العلم ، و لو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم ، لهان الخطب بعض الشيء ، و لكنهم يستحلون ذلك ، بشتى الطرق و التأويلات ، و قد بلغنا أن شخصية كبيرة جدا في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح النساء ، فإلى الله المشتكى من غربة,الإسلام .بل إن بعض الأحزاب الإسلامية ، قد ذهبت إلى القول بجواز المصافحة المذكورة ,و فرضت على كل حزبي تبنيه ، واحتجت لذلك بما لا يصلح ، معرضة عن الاعتبار بهذا الحديث ، والأحاديث الأخرى الصريحة في عدم مشروعية المصافحة ، و سيأتي ذكرها )
ـ وقال القرضاوي في (فتاوى معاصرة للمرأة والأسرة المسلمة\ص14) : (غير الزوج والمحرم لا يجوز له أن يمس امرأة مسلمة ولا جسدها, ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك, وفي الحديث : لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط ... الحديث.)
ومما استدل به على المنع من مس الرجل شيئا من جسد حديث (ليس للنساء وسط الطريق ) قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه (12/416): (قوله (ليس للنساء وسط الطريق) لفظه أخبار مرادها الزجر عن شيء مضمر فيه وهو مماسة النساء الرجال في المشي إذا وسط الطريق الغالب على الرجال سلوكه والواجب على النساء أن يتخللن الجوانب حذر ما يتوقع من مماستهم إياهن)
وفي لفظ عند الطبراني في الأوسط (3018): (ليس للنساء سراة الطريق) وشيخه لا يعرف.
ومما استدل به على ذلك ما رواه أبو داود (2049) والنسائي (3229و3464وو3465) عن ابن عباس أن رجلا ـ [في رواية:أعرابيا] ـ قيل أنه أبو واقد كما قال النويري في نهاية الأرب ـ قال : يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال طلقها[في رواية:غربها إن شئت] قال إني لا أصبر عنها [في رواية :أخاف أن تتبعها نفسي]قال: فأمسكها)
ضعف هذا الحديث بعضهم , والجواب أن له طريقين أحدهما مرسلة والأخرى مسندة وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (رقم 1788)
واختلف الناس في معنى قوله (لا ترد يد لامس):
*فقيل: هو تعريض بالزنا ـ بل قيل : هو تصريح ـ , وأجيب بأنه لو كان الأمر كذلك ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على إمساكها تعيش معه تزني متى طلبها لذلك أحد.فإنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على دياثة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة ديوث , قيل من الديوث يا رسول الله؟ قال الذي يقر الخبث في أهله). والنبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا, بالمؤمنين رؤوف رحيم, بعث ليزحزحوا عن النار ويدخلوا الجنة.
ولكان الأعرابي قاذفا, ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده إن لم يأت بأربعة شهداء.
*وقيل: معناه أنها لا ترد سائلا صدقة.وأجيب بأنه لو كان أراد ذلك لقال: (لا ترد يد ملتمس).ولا يعقل أن يكون حل هذه المشكلة ـ إن صح أنها كانت مبذرة ـ الطلاق. بل هناك من الحلول ما هو أقرب وأيسر وألطف.
قال ابن كثير في التفسير (3/269/دار الكتب العلمية): (قال ابن قتيبة: إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلا وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم, فقال: وقيل: سخية تعطي .و رد هذا بأنه لو كان المراد لقال: لا ترد يد ملتمس. وقيل: المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس, لا أن المراد أن هذا واقع منها, وأنها تفعل الفاحشة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثا وقد تقدم الوعيد على ذلك ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الأجل والله سبحانه وتعالى أعلم)
*وقيل: لا ترد يد من يريد لمسها.وهذا هو الظاهر, وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين(4/425/مكتبة ابن تيمية) فقال : (عورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع من تزويج البغايا ، واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه ؛ فقالت طائفة : المراد باللامس ملتمس الصدقة ، لا ملتمس الفاحشة ، وقالت طائفة : بل هذا في الدوام غير مؤثر ، وإنما المانع ورود العقد على زانية ؛ فهذا هو الحرام ، وقالت طائفة : بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهما ؛ فإنه لما أمر بمفارقتها خاف أن لا يصبر عنها فيواقعها حراما ؛ فأمره حينئذ بإمساكها ؛ إذ مواقعتها بعد عقد النكاح أقل فسادا من مواقعتها بالسفاح ، وقالت طائفة : بل الحديث ضعيف لا يثبت ، وقالت طائفة : ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية ، وإنما فيه أنها لا تمتنع ممن لمسها أو وضع يده عليها أو نحو ذلك ؛ فهي تعطي الليان لذلك ، ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى ، ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعي الفاحشة ، فأمره بفراقها تركا لما يريبه إلى ما لا يريبه ، فلما أخبره بأن نفسه تتبعها وأنه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها أرجح من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن يلمسها ، فأمره بإمساكها ، وهذا لعله أرجح المسالك ، والله أعلم .)
ـ وروى مسلم (2657 ) ـ وقال ابن حبان مبوبا له: (ذكر إطلاق اسم الزنى على اليد إذا لمست ما لا يحل لها) ـ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (كتب على بن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه ). قال الإمام النووي في شرحه (16/206): (معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام ومنهم من يكون زناه الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلها أو بالمشي بالرجل إلى الزنا أو النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك أو بالفكر بالقلب فكل هذه أنواع من الزنا المجازي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه معناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج وان قارب ذلك والله اعلم)
ومما يدل على أن الصحابة كانوا يرون مس المرأة الأجنبية شيئا منافيا للشرع ما رواه البخاري في الأدب المفرد (1053) وغيره من طريق موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة قالت: (كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت يده أصبعي فقال: حس لو أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزل) والحديث قال فيه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (6/421) : (إسناده جيد) .فتأمل قوله : (حس) لمجرد مس أصبعه أصبعها.
ـ ومما يدل على أن لمس الأجنبية أو غمزها باليد قصدا زنا ما رواه البخاري ( 6438 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها؟ لا يكني قال: فعند ذلك أمر برجمه.
ـ وفي رواية عند أحمد (1/238) وابن أبي شيبة (5/520) : (لعلك قبلت أو لمست أو باشرت)
ـ قال الحافظ : (المراد: ( لعلك وقع منك هذه المقدمات فتجوزت بإطلاق لفظ الزنا عليها) ، ففيه إشارة إلى الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( العين تزني وزناها النظر ) وفي بعض طرقه عندهما أو عند أحدهما ذكر اللسان واليد والرجل والأذن)


[COLOR=#ff6666]طريفة:[/COLOR]
ـ قال الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء : (روي أن حكيماً زوج ثلاث بنين، فلما كان رأس الحول سأل الأول عن امرأته فقال: هي امرأة من خير النساء إلا أنها خرقاء لا تعمل شيئاً فقال: أنزلها في بني فلان فإن نساءهن صناع لتتعلم، وسأل الثاني فقال: إنها لا تدفع يد لامس؛فقال: أنزلها في بني فلان فإن نساءهن عفيفات، وسأل الثالث فقال: سيئة الخلق فقال: طلقها فهذا شيء لا حيلة فيه).
ـ وروى بحشل في تاريخ واسط(1/97) نا زكريا قال ثنا هشيم عن سيار بن سليم عن الحسن البصري أن عائشة بنت عرار العدوية أتته فقال: ( لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مصافحة النساء لصافحناك) وسيار هذا لم أعرفه.
وقد روى ابن عدي في الكامل (4/179)ثنا إبراهيم بن عيسى بن أبي الحضرون ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء عن عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء) وعبد الله هذا متروك الحديث.
ورواه أيضا (6/255) حدثنا حامد ثنا محمد بن كثير ثنا كثير بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء) ومحمد بن كثير بن مروان الفهري متروك.
[COLOR=#ff6666]طريفة أخرى[/COLOR]
قال ابن قتيبة في عيون الأخبار (4/104/دار الكتب العلمية): (قيل لرجل في امرأته وكانت لا ترّد يد لامسٍ: علام تحبسها مع ما تعرف منها؟ فقال: إنها جميلة فلا تفرك وأمّ عيال فلا تترك)
ـ وأما حديث البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا ) فقال الحافظ : (يستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن))
ـ وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بعد تخريجه لحديث (إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة/رقم :529) : (عند ابن خزيمة و ابن حبان و البزار و الطبري و ابن مردويه من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة ، قال : فمد يده من خارج البيت و مددنا أيدينا من داخل البيت ، ثم قال : اللهم أشهد . و كذا الحديث الذي بعده حيث قالت فيه ( قبضت منا امرأة يدها )، فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن . و يمكن الجواب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة و إن لم تقع مصافحة . و عن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن القبول ، أو كانت المبايعة تقع بحائل ، فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده و قال : (لا أصافح النساء .... ) . ثم ذكر بقية الأحاديث بمعناه و كلها مراسيل لا تقوم الحجة بها . و ما ذكره من الجواب عن حديثي أم عطية هو العمدة على أن حديثها من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن ليس بالقوي لأن إسماعيل هذا ليس بالمشهور و إنما يستشهد به كما بينته في حجاب المرأة المسلمة ( ص 26 طبع المكتب الإسلامي ) . و جملة القول أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح امرأة قط حتى و لا في المبايعة فضلا عن المصافحة عند الملاقاة ، فاحتجاج البعض لجوازها بحديث أم عطية الذي ذكرته مع أن المصافحة لم تذكر فيه و إعراضه عن الأحاديث الصريحة في تنزهه صلى الله عليه وسلم عن المصافحة لأمر لا يصدر من مؤمن مخلص ، لاسيما و هناك الوعيد الشديد فيمن يمس امرأة لا تحل له كما تقدم في الحديث ( 229 ) . و يشهد لحديث أميمة بنت رقيقة الحديث الآتي . و بعد كتابة ما تقدم رأيت إسحاق بن منصور المروزي قال في مسائل أحمد و إسحاق ( 211 / 1 ) :( قلت ( يعني لأحمد ) : تكره مصافحة النساء قال : أكرهه . قال إسحاق : كما قال ، عجوز كانت أو غير عجوز إنما بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم على يده الثوب ) . ثم رأيت في المستدرك ( 2 / 486 ) من طريق إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن ابن عجلان عن أبيه عن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ( أن أبا حذيفة بن عتبة رضي الله عنه أتى بها و بهند بنت عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه ، فقالت : أخذ علينا ، فشرط علينا ، قالت : قلت له : يا ابن عم هل علمت في قومك من هذه العاهات أو الهنات شيئا ؟ قال أبو حذيفة : إيها فبايعنه ، فإن بهذا يبايع ، و هكذا يشترط . فقالت : هند : لا أبايعك على السرقة إني أسرق من مال زوجي فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده و كفت يدها حتى أرسل إلى أبي سفيان ، فتحلل لها منه ، فقال أبو سفيان : أما الرطب فنعم و أما اليابس فلا و لا نعمة ! قالت : فبايعناه ثم قالت فاطمة : ما كانت قبة أبغض إلي من قبتك و لا أحب أن يبيحها الله و ما فيها و و الله ما من قبة أحب إلي أن يعمرها الله يبارك و فيها من قبتك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . و أيضا و الله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده و والده ) . قال الحاكم : (صحيح الإسناد) . و وافقه الذهبي .
قلت : و إسناده حسن وفي محمد بن عجلان و إسماعيل بن أبي أويس كلام لا يضر إن شاء الله تعالى . و هذا الحديث يؤيد أن المبايعة كانت تقع بينه صلى الله عليه وسلم و بين النساء بمد الأيدي كما تقدم عن الحافظ لا بالمصافحة ، إذ لو وقعت لذكرها الراوي كما هو ظاهر .
وجوز بعضهم مصافحة العجوز عند أمن الشهوة كما جاز لها أن تضع خمارها. واحتج الحنفية في المبسوط والبحر الرائق وفتح القدير وتبيين الحقائق بحديث (من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة) و بأن أبا بكر كان يصافح العجائز وبأن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزا لتمرضه وكانت تغمز رجليه وتفلي رأسه .وليس لها أصل كما في الدراية.2/225 واستغربها الزيلعي في نصب الراية.
[COLOR=#ff6666]طريفة[/COLOR]
ـ روى الدارقطني في الأفراد ـ كما قال الحافظ في اللسان (3/149) ـ وابن الجوزي في الموضوعات (باب الحذر من النساء الأجانب/2/255) من رواية شعيب بن مبشر عن معقل بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فجلست إليه فكلمته في حاجتها وقامت فأراد رجل أن يجلس مكانها فنهاه أن يقعد فيه حتى يبرد مكانها) وشعيب متكلم فيه. قال فيه ابن حبان: (يتفرد عن الثقاة بما ليس من حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به.)
ـ وفي فيض القدير: (كان ابن عمر رضي الله عنه ينهى عن القعود بمحل امرأة قامت عنه حتى يبرد) ولم أجد له إسنادا والله أعلم!
[COLOR=#ff6666]ـ تنبيه[/COLOR]
قد يستدل أحد على جواز مس يد الأجنبية بما رواه أحمد في مسنده (4/69) عن عبد الله بن محمد عن امرأة منهم قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آكل بشمالي, وكنت امرأة عسراء فضرب يدي, فسقطت اللقمة,فقال: لا تأكلي بشمالك...)والحديث حسنه الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة (ص71) وليس فيه شيء يدل على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضربها غالبا بعصاه كما يفعل دائما فقد روى أحمد والنسائي عن ثوبان قال: جاءت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب أي خواتيم كبار فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها بعصية معه يقول لها: (أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار)
واحتج بعضهم للجواز بقوله: ( ما جاز النظر إليه جاز مسه ) ويد المرأة يجوز النظر إليها بغير شهوة فيجوز مسها بغير شهوة
والجواب أن هذا تلازم فاسد, وقياس للأعلى على الأدنى, وهو قياس ضعيف عند جمهور الأصوليين ,فلا أحد يقول : (يجوز النظر إلى النار إذن يجوز مسها) , ولا أحد يقول : (يجوز النظر إلى النجاسة إذن يجوز مسها) والصحيح من حيث التلازم أن يقال : (ما حرم النظر إليه حرم مسه) ولا عكس, و(ما أبيه مسه أبيح النظر إليه) ولا عكس.
واحتج المجيزون بما رواه الترمذي :( أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ يوماً بجماعة نسوة فأومأ بيده بالتسليم ) وما رواه أبو داود عن أسماء بنت يزيد :( مرّ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا ) وفي رواية :( فألوى بيده بالتسليم ) وقالوا أيضاً :( فسلم عليهن بيده ) يفيد أن التسليم باليد والتسليم يعني المصافحة ولا يعني بالإيماء أو الإشارة لأن فيه تشبهاً باليهود والنصارى وقد نهى عن ذلك بقوله :( لا تشبهوا باليهود والنصارى فإن تسليم اليهود إشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالكف ) فما دام كذلك فلا يخرج الأمر عن كونه صلى الله عليه وسلم يسلم بيده مصافحة
والجواب أن الحديث ضعيف, وعلى فرض صحته فقد رواه أحمد (6/457) والترمذي(2697) مبوبا له بقوله : (باب ما جاء في التسليم على النساء) وفيه قال عبد الله بن المبارك : وأشار عبد الحميد ـ أي بن بهرام) ـ بيده.وعند البخاري في الأدب المفرد (1047) : (قال بيده إليهن بالسلام)
ولا تعارض بين نهيه وفعله فإنه يجوز الإشارة عند السلام لمن كان يتعذر سماعه للتسليم.أو الجمع بين الإشارة والتسليم باللفظ , وجزم النووي في الأذكار (198/دار الكتب العلمية): بأن حديث أسماء (محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة ويدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث وقال في روايته (فسلم علينا) ). و قال ابن حجر في الفتح (11/14): (النهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس وكذا السلام)
قلت: ورواية أبي داود عنده في سننه برقم (5204) وقد ورد في جواز رد السلام بالإشارة في الصلاة حديث رواه أبو داود (925) عن صهيب قال: (مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه, فرد إشارة.)
واحتجوا أيضا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم :( لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا ومعه عمر أسفل منه فجعل يشترط على النساء البيعة وعمر يصافحهن ).وقالوا : فيه دليل على أن عمر صافحهن.
والجواب أن الحديث لا أصل له.فيكون استدلالهم لا أصل له أيضا.
[COLOR=#ff6666]ـ طريفة :[/COLOR]
من عجيب ما قرأته ما ذكره الأستاذ وحيد عبد السلام بالي في كتابه (الصارم البتار )
أنه كان عالج امرأة من المس وذكر أن الجني الذي كان بها خاطب زوجها مرة في بيتهما وأخبره أنه سيخرج من زوجته بشرط أن يصافحها فأذن له. فلما أخبر الزوج الأستاذ وحيد أنكر استنكر عليه ذلك وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصافح المرأة أجنبيا عنها !
ومن طريف الاستدلال قول أبي العباس الطبري في جزء فيه فوائد حديث أبي عمير (ص21): (وفي قوله (ما مسست شيئا قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم) ما يدل على مصافحته وإذا ثبتت المصافحة دل على تسليم الزائر إذا دخل, ودل على أن يصافح الرجل دون المرأة لأنه لم يقل فما مسسنا وإنما قال ما مسست وكذلك كانت سنته صلى الله عليه وسلم في التسليم على النساء ومبايعته إنما كان يصافح الرجال دونهن)

[/COLOR][/SIZE][/FONT]

أبو الفداء الأندلسي 06-17-2008 01:43 AM




[COLOR=#ff6666][SIZE=5][COLOR=darkred][B]الكلمة الثانية والعشرون في صفة مشيها في الطريق.[/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#ff6666][/COLOR]


[SIZE=5]ـ روى البيهقي في الشعب (4/371) وابن عدي في الكامل (3/87) عن ابن عمر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل بين المرأتين) وفيه داود بن أبي صالح وبه يعرف.
ـ وروى أبو داود (5272) عن أبي أسيد الأنصاري سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به)
ـ روى أبو داود 462 عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه بن عمر حتى مات وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود.
وأما ما رواه أبو داود أيضا 464 عن نافع أن عمر بن الخطاب : (كان ينهى أن يدخل من باب النساء) فضعيف.
ومعروف قول الزهري في تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بعد السلام لأجل أن يخرج النساء أولا .
قلت: فلا يزاحمن الرجال في الطرقات.
ـ وروى الشافعي في الأم (2/172) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (5/81) عن سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن منبوذ بن أبي سليمان عن أمه أنها كانت ثم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها فدخلت عليها مولاة لها فقالت لها ثم يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا فقالت لها عائشة رضي الله عنها لا أجرك الله لا أجرك الله تدافعين الرجال ألا كبرت ومررت
ويُنظر : الأم للشافعي ج2/172 ، وإسناده حسن كما قال محقق أخبار مكة للفاكهي(1/122) .


[COLOR=#ff6666][COLOR=darkred][B]الكلمة الرابعة والعشرون في حكم لبس السواد عند الإحداد والحزن[/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE]
[COLOR=#ff6666][/COLOR]


[SIZE=5]انتشرت عادة لبس السواد عند النساء المسلمات قديما ـ ولا زالت ـ عند الإحداد على الزوج أو التعبير عن الحزن لموت قريب, وهي طريقة أهل الكتاب من النصارى واليهود.وهي من البدع المحدثة.قال الأستاذ عمرو عبد المنعم سليم في كتابه (الدروس المهمة لنساء الأمة/ص317) ذاكرا شروط لباس المرأة:(أن لا يوافق لباس أهل البدع, كالتزام السواد في مواسم معينة, أو تحنيك الرأس بالخمار تجعله على عظمة الفك الأسفل من الوجه)
قلت: ويقصد به ما يفعله الشيعة في إيران ولبنان. وقد انتشرت عادة لباسهن في أوساط كير من الفتيات للأسف.
[COLOR=#ff6666][B][COLOR=darkred]طريفة[/COLOR][/B][/COLOR]
روى الدينوري في المجالسة (رقم 733) حدثنا أحمد نا أبو القاسم بن الجبلي قال: قال زيد الحميري : قلت لثوبان الراهب : أخبرني عن لبس الرهبان هذا السواد , ما المعنى فيه.قال : لأنه أشبه شيء بلباس أهل المصائب.قال: فقلت: وكلكم معشر الرهبان قد أصيب بمصيبة؟فقال: يرحمك الله! وأي مصيبة أعظم من مصائب الذنوب على أهلها)
الكلمة الخامسة والعشرون في خدمة المرأة للرجال الأجانب
قال الشيخ الألباني في آداب الزفاف (ص176و177و178/المكتبة الإسلامية): (ولا بأس من أن تقوم على خدمة المدعوين العروس نفسها إذا كانت متسترة وأمنت الفتنة ، لحديث سهل بن سعد قال : لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فما صنع لهم طعاما ، ولا قدمه إليهم ، إلا امرأته أم أسيد ، بلت ( وفي رواية : أنقعت ) تمرات في تور من حجارة من الليل ، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته ، تتحفه بذلك ، فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس .) والحديث رواه البخاري (4887/باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس).وغيره.
قال الحافظ في الفتح (5/251) : (في الحديث جواز رحمة المرأة زوجها ومن يدعوه ولا يخفى أن محل ذلك ثم أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك)
قال الشيخ الألباني في الآداب أيضا (ص179/المكتبة الإسلامية): (ودعوى أن هذه الحادثة كانت قبل نزول الحجاب مما لا دليل عليها)[/SIZE]
[SIZE=5]
[COLOR=#ff6666][B][COLOR=darkred]الكلمة السادسة والعشرون في حكم لبس الذهب والحرير للنساء[/COLOR][/B][/COLOR]
روى أبو داود (4057) وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي.زاد ابن ماجه (3595) (حل لإناثهم)
وروى الترمذي (1720) وغيره عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (حُرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم) وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (رقم 277)
وهذه الإباحة مشروطة بعدم الإسراف في لبسها وأداء حق الله تعالى في زكاتها.فالصحيح أن في حلي المرأة الملبوس وغير الملبوس زكاة .
[COLOR=#ff6666][B][COLOR=darkred]الكلمة السابعة والعشرون في لبس من غير إسراف ولا مخيلة ولا زينة[/COLOR][/B][/COLOR]
ـ روى النسائي (2559) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي وصحيح الترغيب والترهيب(2145). وفي المخيلة وجهان . بفتح الميم وكسر الخاء الموحدة الفوقية . والوجه الثاني بسكونها وفتح الياء المثناة.
وما يدخل في هذا الباب أن تجتنب المرأة الزينة في لباسها كالتطريز واختلاف الألوان في الثوب الواحد قصدا , فهذا هو التبرج المنهي عنه .فالتبرج معناه إظهار الزينة
ـ قال الإمام الذهبي في الكبائر (ص131): (ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب, واللؤلؤ من تحت النقاب, وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت, ولبسها الصباغات والأزر والحرير والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها إلى غير ذلك إذا خرجت, وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة وهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فنسأل الله أن يقينا فتنتهن وأن يصلحهن وإيانا بمنه وكرمه.)
ـ وقال العلامة أبو الثناء الآلوسي في روح المعاني (6/56): (ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق قيابهن ويتسترن به إذا خرجن من بيوتهن وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان وفيه من النقوش الذهبية أو الفضية ما يبهر العيون ، وأرى أن تمكن أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانبي من قلة الغيرة وقد عمت البلوى بذلك)


[COLOR=#ff6666][B][COLOR=darkred]الكلمة الثامنة والعشرون في ذكر محارم المرأة[/COLOR][/B][/COLOR]

قال تعالى : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ)
في الآية أن من المحارم : الزوج وأبوه وابنه من غيرها والأب والابن والأخ وابنه وابن الأخت
وقال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا )
في الآية أن من المحارم الابن والأب والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال الابن من الرضاعة والأخ من الرضاعة وزوج البنت وزوج الأم إن كان دخل بها وكانت المرأة تربت في حجره وأب الزوج.
وروى البخاري (4941) ومسلم (1445) عن عائشة قالت : جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(فليلج عليك عمك) قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال :(إنه عمك فليلج عليك)
وفي رواية عند مسلم (1444) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) فيلحق بالمحارم من ذكر بالرضاعة. فغير هؤلاء لا يجوز لها أن تبدي لهن زينتها ولا تصافحهم ولا تخلو بهم ولا تلين القول لهم.
[COLOR=#ff6666][B][COLOR=darkred]الكلمة التاسعة والعشرون في استحباب لبس القلادة في العنق للنساء خصوصا في الصلاة[/COLOR][/B][/COLOR]

ـ روى البخاري(329) ومسلم (367) عن عائشة ( أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير : جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة)
ـ وروى الإمام أحمد (2/101): (ثنا حسن ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له هدية فيها قلادة من جزع فقال لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أبي قحافة, فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب فعلقها في عنقها) ورواه أبو يعلى (7/445) عن إبراهيم بن حجاج السامي عن حماد.
ـ وروى الطبراني في الأوسط ( 5929 ) حدثنا محمد بن محمد التمار قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا قيس بن الربيع قال ثنا عمرو مولى عنبسة عن رائطة بنت عبد الله بن محمد بن علي قالت حدثني أبي عن أبيهعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا ولو أن يتقلدن سيرا)قال الهيثمي في المجمع (2/52): (رواه الطبراني في الأوسط من طريق رابطة بنت عبد الله بن محمد بن علي ولم :أجد من ذكرها) قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (1/140): (عمرو هذا هو عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك الحديث )
ـ وروى أحمد (6/380): (ثنا يعقوب ثنا أبى عن محمد بن إسحاق قال حدثني سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار وقد سماها لي قالت : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانيها وجعلها بيده في عنقي فوالله لا تفارقني أبدا قال وكانت في عنقها حتى ماتت ثم أوصت أن تدفن معها)
ـ ورواها ابن سعد في الطبقات (8/293): (أخبرنا محمد بن عمر حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن سليمان بن سحيم عن أم علي بنت أبي الحكم عن أمية بنت قيس أبي الصلت الغفارية قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار ...)
ـ وروى عبد الرزاق في المصنف (4/319 ) عن معمر عن أيوب عن ابن سرين (أنه كره أن تصلي المرأة وليس في عنقها قلادة) وفي رواية عنده (3/132) (قلت: لم ؟ قال لأن لا تَشَبَّهَ بالرجال )
ـ وروى البيهقي في الكبرى ( 2/235 ) أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد أن الفزاري حدثه عن عبد الله بن يسار عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أنها كرهت أن تصلي المرأة عطلا ولو أن تعلق في عنقها خيطا ) ـ وروي مرفوعا من حديثها كما عند القرطبي (5/393) (أنه قال لها رضي الله عنها:إنه لا ينبغي أن تكوني بغير قلادة إما بخيط وإما بسير ) ولم أجده.
قال أبو عبيد قوله: ( عطلا ) يعني التي لا حلي لها.
ـ وروى عبد الرزاق في المصنف (3/132) عن ابن التيمي عن أبيه عن رجل يقال له إبراهيم قال كتبت أم الفضل ابنة غيلان وهي ابنة يزيد بن المهلب إلى أنس بن مالك هل تصلي المرأة وليس في عنقها قلادة؟ قال: فكتب إليها: ( لا تصلي المرأة إلا وفي عنقها قلادة قال وإن لم تجد إلا سيرا)
ـ وهو اختيار القرطبي في الجامع ( 5/393 )
ـ وقال أبو القاسم الرافعي في التدوين في أخبار قزوين (2/236) في ترجمة أحمد بن محمد بن زيد سمع أبا عبد الله محمد بن علي بن عمر المعسلي : (روى عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي ثنا عبد الرحمن بن شريك حدثني عزوة بن عبد الله بن بشير قال: دخلت على فاطمة بنت علي بن أبي طالب فرأيت في عنقها خرزة ورأيت في يدها مسكتين غليظتين وهي عجوز كبيرة فقلت لها ما هذا فقالت إنه تكره للمرأة أن تتشبه بالرجال)
ـ ومن غريب الأثر ما رواه الطبراني في الصغير ( 8585) قال: حدثنا معاذ قال نا علي بن عثمان اللحقي قال حدثتنا صخرة بنت كعب بن حطان بن ذريح بن عبد الله الرقاشي عن جدتها أم عوانة قالت: قالت عائشة: ( من السنة أن تتخذ إحداكن في يديها أو رجليها أو عنقها أو أذنيها شيئا إذا وضعت على سرير غسلها).
قال الهيثمي في المجمع (3/22): (رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لا يعرف)
[COLOR=#ff6666][COLOR=darkred][B]قصة قلادة ابن عقيل الحنبلي:[/B][/COLOR][/COLOR]
ـ قال الذهبي في السير (19/449و450):قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي حكى ابن عقيل عن نفسه قال حججت فالتقطت عقد لؤلؤ في خيط أحمر فإذا شيخ أعمى ينشده ويبذل لملتقطه مئة دينار, فرددته عليه فقال: خذ الدنانير فامتنعت وخرجت إلى الشام, وزرت القدس وقصدت بغداد فأويت بحلب إلى مسجد وأنا بردان جائع فقدموني فصليت بهم فأطعموني وكان أول رمضان فقالوا إمامنا توفي فصل بنا هذا الشهر ففعلت فقالوا لإمامنا بنت فزوجت بها فأقمت معها سنة وأولدتها ولدا ذكرا فمرضت في نفاسها فتأملتها يوما فإذا في عنقها العقد بعينه بخيطه الأحمر فقلت لها لهذا قصة وحكيت لها فبكت وقالت أنت هو والله لقد كان أبي يبكي ويقول اللهم ارزق بنتي مثل الذي رد العقد علي وقد استجاب الله منه ثم ماتت فأخذت العقد والميراث وعدت إلى بغداد)
ـ فائدة في قوله تعالى :(أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ )
قال الجاحظ في البيان والتبين (ضرب الله عز وجل مثلا لعي الإنسان ورداءة البيان حين شبه أهله بالنساء والولدان ولذلك قال النمر بن تولب:
وكل خليل عليه الرعا ث والحبلات ضعيف ملق
الرعاث : القرطة. والحُبُلات كل ما تزينت به المرأة من حسن الحلي والواحدة حبْلة)
قلت: هذا الغالب عليهن وليس هذا في حق كل امرأة فقد كان منهن مثل عائشة رضي الله عنها ومثيلاتها.

[/SIZE]

أبو الفداء الأندلسي 07-01-2008 02:57 PM




[COLOR=#ff6666][SIZE=6][B]الكلمة الثلاثون في لبس الخواتيم[/B][/SIZE][/COLOR]

[SIZE=5]ـ اعلم أنه اختلف أهل العلم في مشروعية لبس الرجل للخاتم .قال الحافظ ابن رجب في كتابه (أحكام الخواتيم/المجلد الثاني /الرسالة الثامنة والعشرون/ص651) : (وهذا ينبغي اختصاصه بالرجل, فإن النساء لا يكره لهن لبس الخاتم للزينة بلا ريب لأنه من جملة الحلي)
ـ وروى البخاري 546 ومسلم 604 عن ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال :أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد
يذهب شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم
الصلاة قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة زاد مسلم : ورفع إصبعه اليسرى
بالخنصر
ـ روى مسلم ( 2078 ) عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في
إصبعي هذه أو هذه قال فأومأ إلى الوسطى أو التي تليها
ـ قال أبو العباس القرطبي في المفهم 5/414 :ولو تختم في البنصر لم يكن ممنوعا , وإنما
الذي نهي عنه في حديث علي رضي الله عنه ـ الوسطى والتي تليها من جهة الإبهام وهي التي
تسمى المسبحة أو السبابة
ـ قال المناوي في فيض القدير 2/570: (إنما ينبغي للرجل لبسه فيهما لا في غيرهما من بقية الأصابع لأنه من شعائر الحمقاء والنساء )
ـ ( إنما الخاتم لهذه وهذه يعني الخنصر والبنصر ) أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .قال العراقي إسناده ضعيف
سببه: عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقلب خاتمي في السبابة والوسطى
فقال إنما الخاتم فذكره .
طريفة
ـ قال الصفدي في تصحيح التصحيف وتحرير التحريف:(كان محمد بن نفيس غيورا فأُخبر أن جارية له كتبتْ على خاتمها (مَنْ ثبَتَ نبَتَ حُبُّه)، فدعاها ووقفها علي ذلك، فقالت: لا والله، أصلحك الله، ما هو ما قيل لك وإنما هو مكتوب (مَنْ يتب يُثَبْ جنة)) اهـ.
ـ ويجوز للنساء لبس أكثر من خاتم في أصابعها لما رواه أحمد والنسائي ثوبان قال: جاءت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب أي خواتيم كبار فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها بعصية معه يقول لها: (أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار)
وبجوز لها أن تلبس أكثر من خاتم واحد في يديها.
ـ قال النووي في شرح مسلم 14/71: (أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في
الخنصر ، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في الأصابع كلها.
[COLOR=#ff6666][SIZE=6][B]طريفة[/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#ff6666][/COLOR]
ذكر أحمد فارس الشدياق المسيحي المصلوب في كتابه (الساق على الساق فيما هو الفارياق )
تابوتا يسمى تابوت تاحة. وقال: (تاحة هي تاحة بنت ذي الشُفْر قال إبن هشام : حفر السيل عن قبر باليمن فيه امرأة في عنقها سبع مخانق من در وفي يديها ورحيلها من الأسورة والخلاليل والدماليج سبعة سبعة وفي كل أصبع خاتم فيه جوهرة مثمنة وعند رأسها تابوت مملوء مالاً ولوح فيه وعند رأسها تابوت مملوء مالاً ولوح فيه مكتوب باسمك اللهم إله حمير أنا تاحة بنت ذي شفر
بعثت مئرنا إلى يوسف فأبطأ علينا فبعثت بمد من ورق لتأتيني بمد من طحن فلم تجده
فبعثت بمد من ذهب فلمتجده فبعثت بمد من بحري فلم تجده فأمرت به طحن فلم أنتفع به
فانتقلت فمن سمع بي فليرحمني وأية امرأة لبست حلياً من حلي فلا ماتت إلا ميتتي).
ـ وروى النسائي وغيره عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يدها قلبين ملويين من ذهب, فقال : ألقيهما عنك, واجعلي قلبين من فضة, وصفريهما بزعفران.
ـ وعند أحمد من حديث أسماء :(... وتتخذ لها جمانتين من فضة فتدرجه بين أناملها بشيء من
زعفران فإذا هو كالذهب يبرق).
ويجوز لها لبسها في أصابع قدميها إن شاءت, قال الحافظ في الفتح 10/330: (الفتخ بفتح الفاء ومثناة فوق بعدها خاء معجمة جمع فتخة وهي الخواتيم التي تلبسها النساء في أصابع الرجلين قاله بن السكيت)
وقال شيخ شيخنا الشنقيطي في أضواء البيان (5/518): (والفتخة تلبسها النساء في أصابع أيديهنّ وربما جعلتها المرأة في أصابع رجليها ومن ذلك قول الراجزة وهي الدهناء بنت مسحل زوجة العجاج :
واللَّه لا تخدعني بضم ولا بتقبيل ولا بشمّ
إلا بزعزاع يسلي همّي تسقط منه فتخي في كمّي
[COLOR=#ff6666]طريفة[/COLOR]
ـ قال الزمخشري في ربيع الأبرار: (كان للمأمون جويرية من أحسن الناس، وأسبقهم إلى كل نادرة فحظيت عنده، فحسدها الجواري وقلن لا حسب لها، فنقشت على خاتمها حسبي حسني، فازداد بها المأمون عجباً، فسمتها الجواري، فماتت)
ـ وقد ذكر السراج القاري جعفر بن أحمد البغدادي أبو محمد في مصارع العشاق فصلا في
( نقش الشعر على الخواتم)وذكر من ذلك أخبارا عن النساء أيضا.


[COLOR=#ff6666][B][SIZE=6]ـ الكلمة الأولى بعد الثلاثين في حكم سباحة المرأة[/SIZE][/B][/COLOR]
الأصل في هذا الجواز إذا أمنت المرأة نظر الأجانب لها. فيجوز لها السباحة في المسابح المخصصة لهن بحيث تلبس شيئا لا يصف عورتها للنساء. فتلبس الثياب الغلاظ كي لا تلتصق ببدنها عند الخروج من الماء.وإن شاءت السباحة في البحر المالح فانظر إلى هذا اللباس الطريف الذي عرضته بعض الشركات الكويتية. نشر إعلانه في الصفحة الثانية من مجلة (المجتمع الكويتية عدد 1402)

وعرضت في تركيا أصناف من ألبسة البحر للنساء الملتزمات زعموا وهي ألبسة فاضحة تصرخ تبرجا ..! وهذا حلقة من حلقات التحلل من الشريعة باسمها .
[COLOR=#ff6666][B][SIZE=6]غريبة[/SIZE][/B][/COLOR]
من عادات الزواج في غينيا الجديدة أن تسبح المرأة في بركة ماء وهي عارية تماما فإذا قدم إليها أحد الحاضرين قطعة ثياب تكون قد أعجبته وارتضاها زوجة له وعندما تتناول القطعة تصبح على الفور زوجته! .

[COLOR=#ff6666][SIZE=6][B]الكلمة الثانية والثلاثون في حكم استعمال الدهون المبيضة والملينة على الوجه[/B][/SIZE][/COLOR]
يسميه الفقهاء التقشير , وقد روى أحمد في مسنده (6/250) ثنا عبد الصمد قال حدثتني أم نهار بنت رفاع قالت حدثتني آمنة بنت عبد الله أنها شهدت عائشة فقالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والمتوشمة والواصلة والمتصلة)
قال الهيثمي في المجمع (5/169) : (رواه أحمد وفيه من لم أعرفه من النساء)
وقال ابن الذهبي في سير أعلام النبلاء (16/565): (هذا حديث غريب فرد والمقشورة التي تقشر وجهها بالغمرة)
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (3/123): (نراه أراد هذه الغُمرة التي تعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد و يبدو ما تحته من البشرة)
وقال المناوي في فيض القدير (5/270): (القاشرة بقاف وشين معجمة تعالج وجهها أو وجه غيرها بالحمرة ليصفو لونها والمقشورة التي يفعل بها ذلك كأنها تقشر أعلى الجلد قال الزمخشري: القشر أن يعالج وجهها بالحمرة حتى ينسحق أعلى الجلد ويصفو اللون)
والصحيح جواز استعمال ما لا يضر من ذلك .وانظر الكلمة العاشرة.
[COLOR=#ff6666][B][SIZE=6]الكلمة الثالثة والثلاثون في طهارة ثياب المرأة[/SIZE][/B][/COLOR]
ـ روى مالك (باب ما لا يجب الوضوء منه) وأحمد (6/290) و أبو داود (383) والترمذي (143) وابن ماجه (531)عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يطهره ما بعده) والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود.
ـ وروى أحمد (6/435) وأبو داود (384 )عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت :يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا, قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: ( فهذه بهذه)وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود
ـ وروى الإمام أحمد (2/364) وأبو داود (365) عن أبي هريرة : أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه فقالت فإن لم يخرج الدم قال: ( يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره ) والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود.

ـ وروى أبو داود (357) عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا.
ـ وروى أحمد (6/355) وأبو داود (363) والنسائي (292) عن أم قيس بنت محصن تقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال: (حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر )
ـ قال الشيخ الألباني بعد تخريجه للحديث في السلسلة الصحيحة (رقم300): (مما يدل على أن غير الماء لا يجزىء في دم الحيض قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني : ( يكفيك الماء ) فإن مفهومه أن غير الماء لا يكفي . فتأمل ).
ثم قال: ( يجب غسل دم الحيض و لو قل ، لعموم الأمر ، وهل يجب استعمال شيء من المواد لقطع أثر النجاسة كالسدر و الصابون و نحوهما ؟ فذهب الحنفية و غيرهم إلى عدم الوجوب مستدلين بعدم ورود الحاد في الحديثين الأولين ، وذهب الشافعي والعترة كما في نيل الأوطار ( 1 / 35 - 36 ) إلى الوجوب و استدلوا بالأمر بالسدر في الحديث الثالث و هو من المواد ، وجنح إلى هذا الصنعاني فقال في سبل السلام ( 1 / 55 ) ردا على الشارح المغربي في قوله (والقول الأول أظهر ) :( وقد يقال : قد ورد الأمر بالغسل لدم الحيض بالماء والسدر ، والسدر من الحواد, والحديث الوارد به في غاية الصحة كما عرفت ، فيقيد به ما أطلق في غيره (كالحديثين السابقين ) ويخص الحاد بدم الحيض ، ولا يقاس عليه غيره من النجاسات ، وذلك لعدم تحقق شروط القياس ، ويحمل حديث (و لا يضرك أثره)" ، وقول عائشة : ( فلم يذهب) أي بعد الحاد ). قلت : وهذا هو الأقرب إلى ظاهر الحديث ، ومن الغريب أن ابن حزم لم يتعرض له في المحلى بذكر ، فكأنه لم يبلغه . )
وقال : (دم الحيض نجس للأمر بغسله،وعليه الإجماع كما ذكره الشوكاني ( 1 / 35 ) عن النووي) اهـ كلام الشيخ.
ـ وروى الدارمي (1017) عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت ثم سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبها إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به قال: (إن رأيت فيه دما فحكيه ثم أقرصيه بماء ثم انضحي في سائره فصلي فيه)
ـ قال الشيخ الألباني في تخريجه للحديث رقم (299) من السلسلة الصحيحة :(في هذه الرواية زيادة ( ثم انضحي في سائره ) ، و هي زيادة هامة لأنها تبين أن قوله في رواية هشام ( ثم لتنضحه) ليس المراد نضح مكان الدم ، بل الثوب كله . و يشهد لها حديث عائشة قالت : (كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله و تنضح على سائره ، ثم تصلي فيه )
قلت: رواه البخاري (302) وغيره.ومن الغريب قول ابن حجر في الفتح (1/410): (وأما قول عائشة وتنضح على سائره فإنما فعلت ذلك دفعا للوسوسة) فإنه قد بان أنه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن.
ـ وروى أبو داود (313) عن امرأة من غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم ردفها على حقيبته فحاضت قالت فنزلت فإذا بها دم مني فقال: ما لك؟ لعلك نفست ؟ قالت: نعم قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم )
ـ قال ابن قدامة في المغني (1/49): (قال الخطاب: فيه من الفقه جواز استعمال الملح وهو مطعوم في غسل الثوب وتنقيته من الدم )
قلت: الحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود !.

[/SIZE]

أبو الفداء الأندلسي 07-04-2008 10:43 PM

[SIZE=5][/SIZE]
[SIZE=5][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy][B]الكلمة الرابعة والثلاثون في حكم إظهار خواتم الذهب على اليد أمام الأجانب[/B][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][SIZE=5]ـ روى الإمام أحمد (5/398) وأبو داود (4237) والنسائي (رقم 5137/باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب) من طرق عن منصور عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت حذيفة قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين أما أنه ما منكن من امرأة تلبس ذهبا تظهره إلا عذبت به يوم القيامة) وأخت حذيفة بن اليمان سماها الحفظ في التقريب فاطمة وذكر في الإصابة أن اسمها خولة والله أعلم.وامرأة ربعي لا يعرف اسمها, فالإسناد ضعيف.قال ابن عبد البر في التمهيد (16/105): (والعلماء على دفع هذا الخبر لأن امرأة ربعي مجهولة لا تعرف بعدالة وقد تأوله بعض من يرى الزكاة في الحلي من أجل منع الزكاة منه إن منعت ولو كان ذلك لذكر وهو تأويل بعيد). ورواه ابن سعد في الطبقات (8/326)وزاد : (قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال: قد أدركتهن وإن إحداهن لتتخذ لكمها زرا تواري خاتمها)
ـ قال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة (ص90): (وليس استشهادي في هذه الرواية بالحديث المرفوع وإن كان صريحا في ذلك لأن في إسناده المرأة التي لم تسم وإنما هو بقول مجاهد: (تواري خاتمها) فهو نص صريح فيما ذكرت والحمد لله على توفيقه, ثم رأيت قول مجاهد بسند آخر صحيح عنه في مسند أبي يعلى (6989))
قلت : رواه أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال :(كانت المرأة من النساء الأولى تتخذ لكم درعها أزرارا تجعله في إصبعها تغطي به الخاتم)
قلت: يعارض هذا ما رواه الإمام أحمد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنة هبيرة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها خواتيم من ذهب يقال لها الفتخ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع يدها بعصية معه يقول لها: ( أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار) والحديث صححه الشيخ الألباني في آداب الزفاف (ص231/المكتبة الإسلامية)
والفتخ الخواتيم الكبار.وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم متردد بين أن يكون بسبب المغالات وبين أن يكون لأجل أنها محلقة على مذهب الشيخ الألباني.إما أن يكون لأجل إظهار الحلي مطلقا
ـ قال الإمام الطبري (18/48) في تفسير قوله تعالى (إلا ما ظهر منها): (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عنى بذلك الوجه والكفين يدخل في ذلك - إذا كان كذلك - الكحل والخاتم والسوار والخضاب)
ـ روى ابن أبي حاتم في التفسير (15224) قرئ على يونس بن عبد الأعلى, أنبأ ابن وهب, أخبرني ابن لهيعة, عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب, في قول الله:( ولا يبدين زينتهن ) , قال ابن شهاب:( قال لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله من لا يحل له إلا الأسورة, والأخمرة, والأقرطة من غير حسر, وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم.)
ـ وروى ابن أبي حاتم في التفسير ( 15225), ويحيى بن معين (جزء يحيى بن معين /رقم8) ثنا ابن نمير, عن الأعمش, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس:( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) , قال: (وجهها وكفاها, والخاتم)
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله الصحيح إلا أن الأعمش مدلس وقد عنعن والشيخ الألباني يسلك روايته بالعنعنة على طريقة الذهبي رحمه الله تعالى.وقد صحح الأثر ابن حزم في المحلى.
ـ قال ابن أبي حاتم: ( وروي عن ابن عمر, وعطاء بن أبي رباح, وسعيد بن جبير, وإبراهيم النخعي, والضحاك, وعكرمة, وأبي صالح, وزياد بن أبي مريم نحو ذلك)
قلت: وهو قول قتادة ومجاهد.وروي من كلام ابن عباس والمسور بن مخرمة ولا يصح إليهما طريق. وأما قول مجاهد فمحمول على أنهن كن يفعلن ذلك ورعا وإلا فقد صح عنه تجويز إظهار الخاتم والله أعلم.
ـ وروى مسلم ( 885)عن جابر بن عبد الله قال : (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن)
وفي الحديث أنهن نزعن الخواتيم من أصابعهن والظاهر أن أيديهن كانت مكشوفة..
وأما الأقراط والأسورة وغيرها فلا يجوز تبعا للمحل الذي يحلى بها . ففي حديث أبي هريرة عندما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة لبسها لسوارين من ذهب أنها قالت له: (يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده). وصَلِفَتِ المرأة إذا لم تحظ عند زوجها وأبغضها فهي صَلِفَةٌ,وهو بين في أن إظهار مثل هذه الزينة مما يثير الرجل نحو المتزينة فتحظى عنده.


[COLOR=#ff6666][COLOR=navy][B]الكلمة السادسة والثلاثون في أن من السنة أن تلبس المرأة أحسن ثيابها في مرض موتها[/B][/COLOR][/COLOR]

ـ روى أبو داود (3114) عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت . دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها) صححه الحاكم في المستدرك والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (1671)
ـ وقال العيني في شرح أبي داود (6/32/مكتبة الرشد): (إنما قال عليه السلام هذا القول ترغيبا لمن حضره الموت أن يلبس أحسن ثيابه وأنظفها في ذلك الوقت, لأنه وقت قدومه على الرب الكريم, ووقت اتصاله بجواره, فينبغي أن يكون في ذلك الوقت على هيئة حسنة نظيفة, والحديث يدل على أن الميت يبعث في ثيابه, وأما عريه وحفاه فذاك عند الحشر , والحشر غير البعث , والله أعلم, والحديث لم يخرجه غير أبي داود من الأئمة الستة)
وقد عورض ظاهر الحديث بقوله صلى (يحشر الناس حفاة عراة). قال أبو سليمان الخطابي في معالم السنن (1/262و263) وذكر مثله ابن القيم في حاشية السنن (8/266): (أما أبو سعيد فقد استعمل الحديث على ظاهره...وقال بعضهم : البعث غير الحشر, فقد يجوز أن يكون البعث مع الثياب والحشر مع العري والحفا والله أعلم)
ـ و قال ابن عبد البر (19/14و15): (قد يحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهيد فتأوله على العموم ويكون الميت المذكور في حديثه هو الشهيد الذي أمر أن يزمل بثيابه ويدفن فيها ولا يغسل عنه دمه ولا يغير شيء من حاله بدليل حديث ابن عباس وغيره عن النبي أنه قال: ( إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا) ثم قرأ : (كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين) وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم فلهذا الحديث وشبهه تأولنا في حديث أبي سعيد ما ذكرنا والله أعلم وقد كان بعضهم يتأول في حديث أبي سعيد أنه يبعث على العمل الذي يختم له به وظاهره ذلك والله أعلم)
ـ وقال القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى والآخرة (ص193و194/مكتبة الصفا): (قلت : ومما يدل على قول الجماعة مما يواقف حديث عائشة وابن عباس قوله الحق : ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وقوله : كما بدأكم تعودون ولأن الملابس في الدنيا أموال ولا مال في الآخرة زالت الأملاك بالموت و بقيت الأموال في الدنيا و كل نفس يومئذ ، فإنما يقيها المكاره ما وجب لها بحسن عملها أو رحمة مبتدأة من الله عليها.فأما الملابس فلا غنى فيها يومئذ إلا ما كان من لباس الجنة على ما تقدم في الباب قبل ..)
ـ وقال الحافظ في الفتح (11/382و383): (ويجمع بينهما بأن بعضهم يحشر عاريا وبعضهم كاسيا أو يحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأنبياء فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون عراة ثم يكون أول من يكسى إبراهيم.
وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء لأنهم الذين أمر أن يزملوا في ثيابهم ويدفنوا فيها فيحتمل أن يكون أبو سعيد سمعه في الشهيد فحمله على العموم.
قال: وحمله بعض أهل العلم على العمل وإطلاق الثياب على العمل وقع في مثل قوله تعالى (ولباس التقوى ذلك خير) وقوله تعالى (وثيابك فطهر) على أحد الأقوال وهو قول قتادة قال : معناه (وعملك فأخلصه) ويؤكد ذلك حديث جابر رفعه (يبعث كل عبد على ما مات عليه) أخرجه مسلم. وحديث فضالة بن عبيد (من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة) الحديث أخرجه أحمد, ورجح القرطبي الحمل على ظاهر الخبر, ويتأيد بقوله تعالى:( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة) وقوله تعالى (كما بدأكم تعودون) والى ذلك الإشارة في حديث الباب بذكر قوله تعالى (كما بدأنا أول خلق نعيده) عقب قوله (حفاة عراة) قال: فيحمل ما دل عليه حديث أبي سعيد على الشهداء لأنهم يدفنون بثيابهم فيبعثون فيها تمييزا لهم عن غيرهم وقد نقله ابن عبد البر عن أكثر العلماء ومن حيث النظر أن الملابس في الدنيا أموال ولا مال في الآخرة مما كان في الدنيا ولأن الذي بقي النفس مما تكره في الآخرة ثواب بحسن عملها أو رحمة مبتدأة من الله وأما ملابس الدنيا فلا تغني عنها شيئا)
ـ وقال المناوي في فيض القدير: (قال التوربشتي وقد كان في الصحابة رضوان الله عليهم من يقصر فهمه في بعض الأحاديث عن المعنى المراد والناس متفاوتون في ذلك فلا يعد أمثال ذلك عليهم وقد روينا عن أفضل الصحب أنه أوصى أن يكفن في ثوبيه وقال إنما هما للمهل والتراب ثم إنهم ليس لهم أن يحملوا صلى الله عليه وسلم يبعث في ثيابه على الأكفان لأنها بعد الموت تبلى اه بالإجماع القاضي فقال العقل لا يأبى حمله على ظاهره حسبما فهم منه الرازي إذ لا يبعد إعادة ثيابه البالية كما لا يبعد إعادة عظامه النخرة.)
والظاهر حمله على ظاهره فليس ثمت ما يمنع ذلك شرعا ولا عقلا والله تعالى يفعل ما يشاء.وأبو سعيد هو راوي الحديث وهو أدرى بما روى من غيره. فلا يقال كما قال التورشتي كما في فيض القدير للمناوي أنه (كان في الصحابة رضوان الله عليهم من يقصر فهمه في بعض الأحاديث عن المعنى المراد والناس متفاوتون في ذلك فلا يعد أمثال ذلك عليهم وقد رأى بعضهم الجمع بين الحديثين فقال : فالبعث بثياب والحشر بدونها قال ولم يصنع هذا القائل شيئا فإنه ظن أنه نصر السنة وقد ضيع أكثر مما حفظ فإنه سعى في تحريف سنن كثيرة ليسوي كلام أبي سعيد ).وأما أنه سمعه في الشهيد فحمله على العموم فاحتمال كما قال الحافظ وأبو سعيد أعلم .وأما أنه لا ينفع الثوب بعد الموت فنعم ولا يبعث به لينتفع به إنما هو مراد الله وكفى.ويدل على جواز ذلك شرعا ما رواه النسائي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما). قال الشيخ الألباني : صحيح. وأصله في الصحيحين بلفظ (ملبيا) وفي رواية عند مسلم: (ملبدا).فما ذكره العيني هو ما أعتقده والله تعالى أعلم.
[COLOR=#ff6666][COLOR=navy][B]الكلمة السابعة والثلاثون في ذكر صفة كفن المرأة[/B][/COLOR][/COLOR]
ـ إذا ماتت المرأة فإنها تطيب بعد غسلها ثلاثا أو أكثر وترا ويظفر رأسها ثلاثة أثلاث, قرنيها وناصيتها, وتلقى الثلاثة خلفها.
ـ فقد روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد وابن الجارود ـ وهذا تنسيق من الشيخ الألباني للروايات والألفاظ كما في كتاب الجنائز (ص65) عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب,فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو [سبعا] أو أكثر من ذلك, إن رأيتن ذلك, بماء وسدر [قالت: قلت: وترا ؟ قال : نعم]. واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور, فإذا فرقتن فآذنني, فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه,]تعني إزاره],[قالت: ومشطناها ثلاثة قرون], (وفي رواية: نقضنه ثم غسلنه), [فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث , قرنيها وناصيتها وألقيناها خلفها, [قالت:وقال لنا : ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها])
ـ وتكفن في ثوب أو ثوبين أو ثلاثة أثواب لا يزاد عليها كما هو مذهب الجمهور لما رواه الستة عن عائشة( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية...)
ـ قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الجنائز (ص85): (والمرأة في ذلك كالرجل, إذ لا دليل على التفريق, وأما حديث ليلى بنت القائف الثقفية في تكفين ابنته صلى الله عليه وسلم (يقصد أم كلثوم) في خمسة أثواب فلا يصح إسناده, ونحوه ما زاده بعضهم في قصة غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم المتقدمة (ص48) بلفظ : (فكفناها في خمسة أثواب) فإنها شاذة أو منكرة كما حققته في الضعيفة (5844))
ـ ويستحب أن تكون بيضاء لما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني في كتاب الجنائز (ص82) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (البسوا من ثيابكم البياض , فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم)
ـ وقد روى أبو داود عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا توفي أحدكم فوجد شيئا, فليكفن في ثوب حِبَرَة) والحبرة البرد المخطط. قال الشيخ الألباني في الجنائز(83): (وهذا سند صحيح عندي, وهو كذلك عند المزي, وأما الحافظ فقال في التلخيص (5/131): (وإسناده حسن). وله طريق أخرى عند أحمد (3/319) بلفظ: (من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة))
ثم قال (ص83و84) : (اعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول في البياض لإمكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء. ويخطر في بالي الآن منها وجهان:
الأول أن تكون الحبرة بيضاء مخططة ويكون الغالب عليها البياض, فحينئذ يشملها الحديث الأول باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه, وهذا إذا كان الكفن ثوبا واحدا, وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر وهو الوجه الآتي.
الثاني: أن يُجعل كفنٌ واحد حبرةً,وما بقي أبيضَ, وبذلك يُعمل بالحديثين معا...)
قلت: هناك وجه ثالث ينتج عن الوجهين السابقين وهو أن يكون أحد الأثواب الثلاثة أبيض حبرة والباقيان أبيضين خالصين.
ـ وقد روى مسلم ( 943) عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه) قال الشيخ الألباني في كتاب الجنائز : ( قال العلماء : ( المراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته ) .
وفي بعض الروايات (فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم) وصححها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم1425) فيسن أن يحسن كفن المرأة فيختار لها الأنظف والأستر والأجمل من غير سرف ولا مخيلة.
[COLOR=#ff6666][COLOR=navy][B]ـ طريفة[/B][/COLOR][/COLOR]
قال الحافظ ابن رجب في أهول القبور (ص 74/دار الكتب العلمية) : (قال أبو الحسن بن البراء : حدثنا العباس بن أبي عيسى قال: كانت امرأة تقية سرية توفيت, فرأت ابنة لها في المنام كأنه أمها أتتها, فقالت: يا بنية كفنتموني بكفن ضيق فأنا بين صواحبي أستحي منهن,وفلانة تأتينا في يوم كذا وكذا ولي في موضع ذكرته أربة دنانير, فاشتروا لي كفنا, وابعثوا لي معها, قالت الابنة: ولم أكن أعلم أن لها في الموضع الذي ذكرت بأسا, قالت: فلما كان بعد اعتلت.قالت : فجاؤوني فقالوا لي: ما تقولين؟ فقصصت عليهم القصة,فقالت:: فذكرت الحديث الذي روي عن عائشة أنهم يتزاورون في أكفانهم, وقلت لهم: اذهبوا إلى رجلين من أهل الحديث بزازين,يقال لأحدهما : ابن النيسابوري والآخر أبو توبة ,فليشتريا لها كفنا.قال: فذهبت البنت إلى الموضع الذي ذكرت,ووضعت الكفن معها في كفنها, فلما كان بعد ذلك رأت المرأة البنت في المنام قالت: يا بنية قد أتنا فلانة ووصل إلي الكفن , ما أحسنه وأوسعه ,أما إنه جزاك الله خيرا.)
[COLOR=#ff6666]ـ موعظة[/COLOR]
قال ابن القيم في كتاب الروح (ص35/دار المعرفة): (لما ماتت رابعة رأتها امرأة من أصحابها وعليها حلة استبرق وخمار من سندس وكانت كفنت في جبة وخمار من صوف فقالت لها: ما فعلت الجبة التي كفنتك فيها وخمار الصوف قالت: والله أنه نزع عني وأبدلت به هذا الذي ترين على وطويت أكفاني وختم عليها ورفعت في عليين ليكمل لي ثوابها يوم القيامة قالت: فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا. فقالت: وما هذا عندما رأيت من كرامة الله لأوليائه فقلت لها: فما فعلت عبدة بنت أبي كلاب. فقلت: هيهات هيهات سبقتنا والله إلى الدرجات العلى. قالت: قلت: وبم وقد كنت عند الناس أعبد منها؟ فقالت: أنها لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدنيا أو أمست)
وقال (ص37): (قال يزيد بن نعامة هلكت جارية في طاعون الجارف فلقيها أبوها بعد موتها فقال لها يا بنية أخبريني عن الآخرة قالت يا أبت قدمنا على أمر عظيم نعلم ولا نعمل وتعملون ولا تعلمون والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة عملي أحب إلى من الدنيا وما فيها. وقال كثير بن مرة رأيت في منامي كأني دخلت درجة علياء في الجنة فجعلت أطوف بها وأتعجب منها فإذا أنا بنساء من نساء المسجد في ناحية منها فذهبت حتى سلمت عليهن ثم قلت بما بلغتن هذه الدرجة قلن بسجدات وتكبيرات)
[COLOR=#ff6666][COLOR=navy][B]ـ فائدة[/B][/COLOR][/COLOR]
قال النووي في شرح مسلم (7/13) في مسألة حمل النساء للجنازة : (لا يحملها إلا الرجال وان كانت الميتة امرأة لأنهم أقوى لذلك والنساء ضعيفات وربما انكشف من الحامل بعض بدنه)
قلت: فإن لم يكن من يحملها غيرهن جاز بل وجب.
وروى أبو نعيم في الحلية أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي  أنكرت ما يفعل بأموات النساء حين يخرجن إلى قبورهن بأكفان تصف أجسامهن فقالت :( إني استقبحت ما يصنع بالنساء ،أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها) فإن كان هذا بالأموات فكيف بالأحياء!
وروى ابن سعد (6/169) وابن أبي شيبة (3/16) وعبد الرزاق (3/498)والبيهقي (4/54) وصحح إسناده أن عبد الله بن يزيد حضر جنازة الحارث الأعور فرآهم وضعوا عليها ثوبا فكشطه وقال : (إنما يصنع هذا بالنساء) وفي رواية (فإنما هو رجل) وفي رواية عند ابن سعد: (هكذا السنة) وهذا اختيار الحنابلة والشوكاني في السيل الجرار.
وروي مثل هذا عن علي ولا يصح.
قال ابن قدامة في المغني (2/189) : (مسألة: قال: ( والمرأة يخمر قبرها بثوب) لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافا ... ولأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون فإن كان الميت رجلا كره ستر قبره لما ذكرنا ...ولأن كشفه أمكن وأبعد من التشبه بالنساء مع ما فيه من اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)
[COLOR=#ff6666][B][COLOR=navy]* دفن المرأة في تابوت أو نعش[/COLOR][/B][/COLOR]
قال الإمام القرطبي في تفسيره (10/381): (الدفن في التابوت جائز لا سيما في الأرض الرخوة وروي أن دانيال صلوات الله عليه كان في تابوت من حجر وأن يوسف عليه السلام أوصى بأن يتخذ له تابوت من زجاج ويلقى في ركية مخافة أن يعبد وبقي كذلك إلى زمان موسى صلوات الله عليهم أجمعين فدلته عليه عجوز فرفعه ووضعه في حظيرة إسحاق عليه السلام)
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (1/98): يقال إن نوحا عليه السلام لما كان زمن الطوفان حمله هو وحواء في تابوت فدفنهما ببيت المقدس حكى ذلك ابن جرير)!


[COLOR=#ff6666][B][COLOR=navy]الكلمة الثامنة والثلاثون في صفة لباس المرأة وزينتها في الجنة[/COLOR][/B][/COLOR]
ـ قال الله تعالى (إنا أنشأناهن إنشاء عربا أترابا لأصحاب اليمين)
ـ وقال تعالى : (خيرات حسان)
ـ روى مسلم (2833) عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا)
ـ وروى الطبراني في الكبير (23/368/870) عن أم سلمة أنها قالت : (...يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال: بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة قلت يا رسول الله وبم ذاك قال بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن لله عز وجل ألبس الله عز وجل وجوههن النور وأجسادهن الحرير وعثمان الألوان خضر الثياب بنو الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب يقلن إلا نحن الخالدات فلا نموت أبدا إلا ونحن الناعمات فلا نبؤس أبدا ألا ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا إلا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا طوبى لمن كنا له وكان لنا...)
ـ قال الهيثمي في المجمع (7/119): (وفيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي في الكامل).
ـ قال القرطبي في الجامع (16/154): (اختلف أيما أفضل في الجنة نساء الآدميات أم الحور فذكر ابن المبارك قال وأخبرنا رشدين عن ابن أنعم عن حبان بن أبي حبلة قال: إن نساء الآدميات من دخل منهن الجنة فضلن على الحور العين بما عملن في الدنيا, وروي مرفوعا( إن الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف) وقيل إن الحور العين أفضل لقوله عليه السلام في دعائه : (وأبدله زوجا خيرا من زوجه) والله أعلم)
ـ وروى ابن المبارك في الزهد (1866) ومن طريقه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (273 ) أنا رشدين بن سعد ، عن ابن أنعم ، عن حبان بن أبي جبلة ، قال : (إن نساء أهل الدنيا من دخل منهن الجنة فضلن على الحور العين بما عملن في الدنيا) ورشدين وابن أنعم ضعيفان.
ـ قال القرطبي في الجامع (16/112): (قيل أن الحور العين المذكورات في القرآن هن المؤمنات من أزواج النبيين والمؤمنين يخلقن في الآخرة على أحسن صورة قاله الحسن البصري والمشهور أن الحور العين لسن من نساء أهل الدنيا وإنما هن مخلوقات في الجنة لأن الله تعالى قال (لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان))
ـ وقال ابن القيم في حادي الأرواح (ص232/المكتبة العصرية) في قوله تعالى (لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان): (هم مختلفون في هؤلاء فبعضهم يقول هن اللواتي أنشئن في الجنة من حورها وبعضهم يقول يعني نساء الدنيا أنشئن خلقا آخر أبكارا كما وصفن قال الشعبي نساء من نساء الدنيا لم يمسسن منذ أنشئن خلقا وقال مقاتل لأنهن خلقن في الجنة وقال عطاء عن ابن عباس هن الآدميات اللاتي متن أبكارا وقال الكلبي لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه انس ولا جان قلت ظاهر القران أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا وإنما هن من الحور حور العين و أما نساء الدنيا فقد طمثهن الإنس ونساء الجن قد طمثهن الجن والآية تدل على ذلك)
ـ وروى البخاري(6199) وبوب له الهيثمي في المجمع (10/417) بقوله (باب ما جاء في نساء أهل الجنة من الحور العين وغيرهن) عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها)
ـ قال المناوي في فيض القدير (5/277): (أي نظرت إليها وأشرقت عليها لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما من نور بهائها)
ـ وروى مسلم (2834) عن أيوب عن محمد قال إما تفاخروا وإما تذاكروا الرجال في الجنة أكثر أم النساء فقال أبو هريرة أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ثم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ملكا تليها على أضوء كوكب دري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب)
ـ قال القاضي عياض في إكمال المعلم (8/366): (وهذا كله في الآدميات وإلا فقد جاء أن للواحد من أهل الجنة من الحوريات العدد الكثير)
ـ قال ابن كثير في البداية والنهاية : (المراد من هذا أن هاتين من بنات آدم ومعها من الحوريات ما شاء الله عز وجل ) وذهب بعضهم إلى أنهن من جنس نساء الجنة من غير تعيين وأن الثنتين أقل ما لأحدهما ويزداد عددهن بحسب دين صاحبهن كما هو مذهب أبي العباس القرطبي في المفهم (7/181)
ـ وروى الترمذي في الشمائل (رقم 205) وغيره عن الحسن قال : أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة . فقال :( يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز ) . قال : فولت تبكي . فقال : ( أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول : (إنا أنشأناهن إنشاء . فجعلناهن أبكارا . عربا أترابا )
وله شاهد من حديث عائشة عند الطبراني في الأوسط ( 5545 ) ومن طريقه أبو نعيم في صفة الجنة (رقم416 )قال : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن طارق الوابشي قال حدثنا مسعدة بن اليسع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتته عجوز من الأنصار فقالت يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة فقال نبي الله إن الجنة لا يدخلها عجوز فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع إلى عائشة فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك كذلك أن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا)
ـ قال الهيثمي في المجمع (10/419): (فيه مسعدة بن اليسع وهو ضعيف)
ـ ورواه البيهقي في البعث والنشور (ص216/مركز الخدمات والأبحاث الثقافية) قال : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد ، ثنا الأسفاطي يعني العباس بن الفضل ، ثنا نحوه الحماني ، ثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن عائشة ، قالت : دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ، وعندها عجوز فقال : من هذه ؟ قالت : إحدى خالاتي ...)الحديث.وفيه الليث وهو ضعيف, وزعم بعضهم أن مجاهد لم يسمع من عائشة ,وقد أثبت سماعه منها علي بن المديني والحافظ ابن حجر والدليل على ذلك ما رواه البخاري (4007/دار ابن كثير) عن مجاهد قال: (دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة قال: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعا , ثم سمعنا استنان عائشة, قال عروة: يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر فقالت: ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وهو شاهده, وما اعتمر في رجب قط) والله أعلم
والحديث حسنه الشيخ الألباني في غاية المرام (رقم375/ص172) وانظر تخريجه للحديث في السلسلة الصحيحة (رقم:2987) وقد قال هناك: (ويشهد لمعنى حديث الترجمة عموم قوله صلى الله عليه وسلم : (يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين ، بني ثلاث و ثلاثين) . حسنه الترمذي ، و هو صحيح بمجموع طرقه و شواهده ، و قد بينت ذلك في التعليق الرغيب ( 4/ 245 ) و تقدم بعضها برقم (2512 ).( تنبيه ) : كنت خرجت الحديث في بعض مؤلفاتي مثل غاية المرام ( ص 215 - 216) محسنا إياه ، و الآن فقد ازداد قوة بهذا الحديث الصحيح ، مع ما جاء في تفسير ( إنا أنشأناهن إنشاء ))
قلت: في السلسلة الصحيحة للشيخ: (أحمد بن طارق الواشي لم أعرفه وهذه النسبة لم يذكرها السمعاني وابن الأثير) وهو خطأ مطبعي والصحيح أنه الوابشي وهو أحمد بن طارق أبو الحسن كما في بعض أسانيد ابن بشران في أماليه, وقد ذكره الشيخ في بعض المواضع من الضعيفة بنسبته الصحيحة وقال فيه نفس ما قال هنا, والنسبة معروفة ذكرها السمعاني فقال: (حرف الواو باب الواو والألف الوابشي: بفتح الواو والباء الموحدة المكسورة وفي آخرها الشين المعجمة.هذه النسبة إلى وابش بن زيد بن عدوان بن عمرو بن قيس) لكنه مع ذلك لا يعرف.ولا أعرف أحدا يروي عنه غير محمد بن عثمان بن أبي شيبة فهو مجهول العين والله أعلم.والظاهر أن الشيخ لم يحسن إلا الحديث دون قصة العجوز.
ـ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي الأرواح (ص236) في قوله تعالى (إن أنشأناهن إنشاء) : (ظاهره اختصاصهن بهذا الإنشاء و تأمل تأكيده بالمصدر والحديث لا يدل على اختصاص العجائز المذكورات بهذا الوصف بل يدل على مشاركتهن للحور العين في هذه الصفات المذكورة فلا يتوهم انفراد الحور العين عنهن بما ذكر من الصفات بل هي أحق به منهن فالإنشاء واقع على الصنفين والله أعلم)
قلت: وعلى هذا فكل ما ذكر في الحور العين ولباسهن وزينتهن فإن الآدميات في الجنة موصوفات به من باب أولى وأحق ولله الحمد والمنة.بل قد ورد عن بعض السلف ما يدل أن فضليات نساء الدنيا يصرن من الحور العين يوم القيامة , فقد روى البخاري في الأدب المفرد(504) حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبى وائل عن أبى نحيلة : قيل له ادع الله قال اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر فقيل له: ادع, ادع فقال اللهم اجعلني من المقربين واجعل أمي من الحور العين) والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد.
ـ وروى ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (166 ) حدثنا العباس بن عبد الله أبو محمد أنا أبو المغيرة ثنا عبدة عن أبيها خالد بن معدان قال : ( إن المرأة من نساء أهل الجنة تلبس ثنتين وسبعين حلة لها اثنان وسبعون لونا, إن أدنى لونها لون شقائق النعمان تجمعها بين أصبعيك تقرأ في صدر زوجها أنت حبي, ويقرأ في صدرها أنت حبي وأنا صاحبك )
وروى أيضا (277) حدثني حمزة بن العباس ثنا عبد الله بن عثمان أنا ابن المبارك أنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال : (إن الرجل من أهل الجنة يرى وجهه في وجه صاحبته وترى وجهها في ساعده، ويرى وجهه في نحرها وترى وجهها في نحره، ويرى وجهه في معصمها وترى وجهها في ساعده، ويرى وجهه في ساقها وترى وجهها في ساقه، وتلبس حلة تلون في ساعة سبعين لونا) .وقال: حدثني عمار بن نصر ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة ، نحوه
ـ وقال القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة (ص445): ذكر ابن وهب عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: (والله الذي لا إله إلا هو لو أن امرأة من الحور العين أطلعت سوارها من العرش لأطفأ نور سوارها نور الشمس والقمر,فكيف المسورة (أي التي تلبس السوار) وأن ما خلق الله شيئا تلبسه إلا عليه مثل ما عليها من ثياب وحلي)
قلت: روى هذا الخبر عبد الملك بن حبيب في صفة الفردوس(رقم 216) حدثني أسد بن موسى عن سليمان بن حميد قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عمر بن عبد العزيز قال ...وذكر الخبر إلى قوله : (فكيف بالمسورة)[/SIZE]


[SIZE=5][COLOR=magenta][B]إلى هنا انتهى شيخنا طارق الحمودي في رسالته القيمة النافعة,فجازاه الله خيرا على مجهوده و أسأل الله أن يبارك في علم الشيخ و أي يغفر له ذنوبه و يبدل سيئاته حسنات.[/B][/COLOR][/SIZE]
[B][SIZE=5][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][COLOR=#ff00ff]لا تنسونا بالدعاء[/COLOR][/SIZE][/B]



[/SIZE]

أم مُعاذ 04-22-2009 02:08 PM

جزاكم الله خيرا


الساعة الآن 06:40 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.