منتديات الحور العين

منتديات الحور العين (http://www.hor3en.com/vb/index.php)
-   الفقه والأحكــام (http://www.hor3en.com/vb/forumdisplay.php?f=82)
-   -   ما حكم العين والحسد في الإسلام ؟ وهل هو حلال أم حرام ؟ (http://www.hor3en.com/vb/showthread.php?t=94676)

أم حفصة السلفية 05-12-2011 08:41 AM

ما حكم العين والحسد في الإسلام ؟ وهل هو حلال أم حرام ؟
 
[B][FONT=Andalus][SIZE=6][COLOR=Black]ما حكم العين والحسد في الإسلام ؟
وهل هو حلال أم حرام ؟
وما عذاب الشخص الذي يتفاخر بعينه أو يهدد الناس بعينه ؟

[COLOR=Red]الجواب[/COLOR]:
الحمد لله
[COLOR=Red]أولاً[/COLOR]:
لا بدَّ من ذِكر معنى العيْن والحسد ، وذِكر الفرق بينهما ، [COLOR=Red]فنقول[/COLOR] :
[COLOR=Red]العيْن[/COLOR] :
" مأخوذة من عان يَعين إذا أصابه بعينه ،

[COLOR=Red]وأصلها[/COLOR] : من إعجاب العائن بالشيء ، ثم تَتبعه كيفية نفْسه الخبيثة ،

ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المَعِين " ،

كذا في " فتاوى اللجنة الدائمة "( 1 / 271 ) .
[COLOR=Red]الحسَد [/COLOR]:
هو أن يتمنى زوال النعمة من عند أخيه ، ولم تتحول إليه !!
[COLOR=Red]وقال الراغب الأصفهاني[/COLOR] :
" الحسد تمني زوال نعمة من مستحق لها ، وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها " انتهى من "المفردات في غريب القرآن" (118) .
[COLOR=Red]وأما الفرق بينهما[/COLOR] :
1. الحسد أعم من العيْن ، فكل عائنٍ حاسد ، وليس كل حاسد عائناً .
2. العائن أضر من الحاسد .
3. الحاسد قد يحسد ما لم يره ويحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه ،

والعائن لا يَعين إلا ما يراه والموجود بالفعل .
4. [COLOR=Red]مصدر الحسد[/COLOR] :

تحرُّق القلب واستكثار النعمة على المحسود ،

[COLOR=Red]ومصدر العين[/COLOR] :
انقداح نظرة العين ، أو نفس خبيثة .
5. [COLOR=Red]الحسد[/COLOR] لا يقع من صاحبه على ما يكره أن يصاب بأذى ، كمالِه وولده ،

و[COLOR=Red]العين[/COLOR] تقع على ما يكره العائن أن يصاب بأذى كولده وماله .
[COLOR=Red]قال ابن القيم – رحمه الله -[/COLOR] :
"[COLOR=Red]والمقصود[/COLOR] : أن العائن حاسد خاص ، وهو أضر من الحاسد ،
ولهذا - والله أعلم - إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن ؛

لأنه أعم ، فكل عائنٍ حاسدٌ ولا بد ،

وليس كل حاسد عائناً ، فإذا استعاذ من شر الحسد :

دخل فيه العين ، وهذا من شمول القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته ،

[COLOR=Red]وأصل الحسد هو[/COLOR] :
بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها" انتهى من " بدائع الفوائد "
( 2 / 458 ) .
وينظر جواب السؤال رقم ( [URL="http://www.islamqa.com/ar/ref/20954"]20954[/URL] ) .
[COLOR=Red]ثانياً[/COLOR]:
[COLOR=Red]أما حكمهما[/COLOR] :

فلا شك أنه التحريم .
أ. [COLOR=Red]أما الحسد[/COLOR] :
فقد جاء عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( لاَ تَحَاسَدوا ، وَلاَتَنَاجَشوا ، وَلاَ تَبَاغَضوا ، وَلاَ تَدَابَروا ... ) .
رواه مسلم ( 2559 ) .
[COLOR=Red]قال ابن عبد البر – رحمه الله -[/COLOR] :
"وكذلك قوله أيضاً في هذا الحديث ( [COLOR=Red]لا تحاسدوا [/COLOR]) يقتضي النهي عن التحاسد ، وعن الحسد في كل شيء على ظاهره وعمومه ،
إلا أنه – أيضاً - عندي مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم
( لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار )
هكذا رواه عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى من"
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " ( 6 / 118 ) .
ب. [COLOR=Red]وأما العيْن[/COLOR] :

فتحريمها من باب تحريم إيقاع الضرر على الناس ، وإيذائهم ،

[COLOR=Red]قال تعالى[/COLOR] :
( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ) الأحزاب/ 58 ،

وقال صلى الله عليه وسلم ( [COLOR=Red]لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارٌ [/COLOR]) رواه ابن ماجه ( 2314 ) ،
وحسَّنه النووي وابن الصلاح وابن رجب - كما في
" جامع العلوم والحكم " ( ص 304 ) - وحسَّنه الألباني

في " صحيح ابن ماجه ".
[COLOR=Red]قال علماء اللجنة الدائمة - في شرح الحديث -[/COLOR]:
"نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلَّف أن يضرَّ نفسه أو يضرّ غيره، ففيه دلالة على منع الإنسان من التعدي على نفسه، أو غيره" .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 4 / 400 ) .
وانظر جوابي السؤالين ( [URL="http://www.islamqa.com/ar/ref/163185"]163185[/URL] ) و ( [URL="http://www.islamqa.com/ar/ref/7190"]7190[/URL] ) .
[COLOR=Red]ثالثاً[/COLOR]:
أما من يتعمد إصابة الناس بعينه ويهددهم بذلك :
فلا شك أنه آثم بذلك ،

وعلى ولي الأمر حبس هذا العائن ومنعه من لقاء الناس ، والإنفاق عليه إن كان فقيراً حتى يتوب توبة نصوحاً أو يموت فيرتاح الناس من شرِّه وضرره .
[COLOR=Red]سئل الشيخ عبد الله بن جبرين – رحمه الله -[/COLOR] :
سمعنا أن هناك بعض الأشخاص لهم قدرة الإصابة بالعين لمن أرادوا ومتى أرادوا ، فهل هذا صحيح ؟ .
[COLOR=Red]فأجاب[/COLOR] :
"لاشك أن العين حق كما هو الواقع ،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( العَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ القَدَرَ لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ ) – رواه مسلم - ،
[COLOR=Red]وفي حديث آخر :[/COLOR]
( إِنَّ العَيْنَ لَتُدْخِلُ الرَّجُلَ القَبْرَ وَالجَمَلَ القِدْرَ ) –

رواه أبو نعيم في " الحلية " وحسنه الألباني في " الصحيحة " ( 1249 ) - ،
[COLOR=Red]أي[/COLOR] :

يحصل بها الموت ، أما حقيقتها : فالله أعلم بذلك .
ولاشك أنها تكون في بعض الناس دون بعض ، وأن العائن قد يتعمد الإصابة فيحصل الضرر ، وقد لا يتعمد الإصابة فتقع منه بغير قصد ضرر ،

وهناك من يحاول الإصابة ولا يقدر عليها .
وقد أمر الله بالاستعاذة من العائن ،
فهو داخل في قوله تعالى ( وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) الفلق/ 5 ،
وبالاستعاذة من شره يحصل الحفظ والحماية ،
والله أعلم"

انتهى من" [URL="http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=6&book=14&toc=536&page=511&subid=17298"]الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية[/URL] " .

[COLOR=Red]قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -[/COLOR] :
"ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم
" أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس ،

وأن يلزم بيته ؛ فإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به ؛
فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة الناس

- كما تقدم واضحاً في بابه - وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة " ،
[COLOR=Red]قال النووي[/COLOR] :

" وهذا القول صحيح متعين لا يُعرف عن غيره تصريح بخلافه "

انتهى من" فتح الباري " ( 10 / 205 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 31 / 123 ) :
والنقول من مختلف المذاهب متضافرة على ما ذكره ابن بطال من كون الإمام يمنع العائن من مخالطة الناس إذا عرف بذلك

ويجبره على لزوم بيته ؛
لأن ضرره أشد من ضرر المجذوم وآكل البصل والثوم في منعه من دخول المساجد ،
وإن افتقر فبيت المال تكفيه الحاجة لما في ذلك من المصلحة وكف الأذى .
انتهى . وينظر أيضا : ( 16 / 229 ) .
[COLOR=Red]رابعاً[/COLOR]:
الصحيح أن العائن المتعمد يضمن ما أوقعه من ضرر على الآخرين ، حتى إنه ليُقتل إذا قتل بعينه.
[COLOR=Red]قال القرطبي – رحمه الله -[/COLOR] :
"[COLOR=Red]لو أتلف العائن شيئ[/COLOR]اً : ضمنه ،
ولو قَتل : فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة ، وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفراً " انتهى .
انظر " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 276 ) .
[COLOR=Red]وقال شرف الدين الحجاوي – رحمه الله -[/COLOR] :
"[COLOR=Red]والمِعيان[/COLOR] : الذي يقتل بعينه ،
قال ابن نصر الله في " حواشي الفروع " :

ينبغي أن يُلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالباً ،

فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها و[COLOR=Red]يفعله باختياره[/COLOR] : وجب به القصاص ،
وإن فعل ذلك [COLOR=Red]بغير قصد [/COLOR]الجناية : فيتوجه أنه خطأ يجب فيه ما يجب في القتل الخطأ ،

وكذا ما أتلفه بعينه يتوجه فيه القول بضمانه ،
إلا أن يقع بغير قصد فيتوجه عدم الضمان"
انتهى من" الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل " ( 4 / 166 ) .
والله أعلم


[COLOR=Red][URL="http://www.islamqa.com/ar/ref/167352"]الإسلام سؤال وجواب[/URL][/COLOR]


[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

*زهرة الفردوس* 05-13-2011 10:57 PM

جزاكِ الله خيرا ونفع بكِ

أم حفصة السلفية 05-14-2011 07:14 PM

[quote=*زهرة الفردوس*;457271]جزاكِ الله خيرا ونفع بكِ[/quote]

[b][font=traditional arabic][size=5][color=black][b][font=andalus][size=6]احسن الله اليكم وبارك فيكم[/size][/font][/b][/color][/size][/font][/b]


الساعة الآن 05:01 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.