ما حكم العين والحسد في الإسلام ؟ وهل هو حلال أم حرام ؟
[B][FONT=Andalus][SIZE=6][COLOR=Black]ما حكم العين والحسد في الإسلام ؟
وهل هو حلال أم حرام ؟ وما عذاب الشخص الذي يتفاخر بعينه أو يهدد الناس بعينه ؟ [COLOR=Red]الجواب[/COLOR]: الحمد لله [COLOR=Red]أولاً[/COLOR]: لا بدَّ من ذِكر معنى العيْن والحسد ، وذِكر الفرق بينهما ، [COLOR=Red]فنقول[/COLOR] : [COLOR=Red]العيْن[/COLOR] : " مأخوذة من عان يَعين إذا أصابه بعينه ، [COLOR=Red]وأصلها[/COLOR] : من إعجاب العائن بالشيء ، ثم تَتبعه كيفية نفْسه الخبيثة ، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المَعِين " ، كذا في " فتاوى اللجنة الدائمة "( 1 / 271 ) . [COLOR=Red]الحسَد [/COLOR]: هو أن يتمنى زوال النعمة من عند أخيه ، ولم تتحول إليه !! [COLOR=Red]وقال الراغب الأصفهاني[/COLOR] : " الحسد تمني زوال نعمة من مستحق لها ، وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها " انتهى من "المفردات في غريب القرآن" (118) . [COLOR=Red]وأما الفرق بينهما[/COLOR] : 1. الحسد أعم من العيْن ، فكل عائنٍ حاسد ، وليس كل حاسد عائناً . 2. العائن أضر من الحاسد . 3. الحاسد قد يحسد ما لم يره ويحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه ، والعائن لا يَعين إلا ما يراه والموجود بالفعل . 4. [COLOR=Red]مصدر الحسد[/COLOR] : تحرُّق القلب واستكثار النعمة على المحسود ، [COLOR=Red]ومصدر العين[/COLOR] : انقداح نظرة العين ، أو نفس خبيثة . 5. [COLOR=Red]الحسد[/COLOR] لا يقع من صاحبه على ما يكره أن يصاب بأذى ، كمالِه وولده ، و[COLOR=Red]العين[/COLOR] تقع على ما يكره العائن أن يصاب بأذى كولده وماله . [COLOR=Red]قال ابن القيم – رحمه الله -[/COLOR] : "[COLOR=Red]والمقصود[/COLOR] : أن العائن حاسد خاص ، وهو أضر من الحاسد ، ولهذا - والله أعلم - إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن ؛ لأنه أعم ، فكل عائنٍ حاسدٌ ولا بد ، وليس كل حاسد عائناً ، فإذا استعاذ من شر الحسد : دخل فيه العين ، وهذا من شمول القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته ، [COLOR=Red]وأصل الحسد هو[/COLOR] : بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها" انتهى من " بدائع الفوائد " ( 2 / 458 ) . وينظر جواب السؤال رقم ( [URL="http://www.islamqa.com/ar/ref/20954"]20954[/URL] ) . [COLOR=Red]ثانياً[/COLOR]: [COLOR=Red]أما حكمهما[/COLOR] : فلا شك أنه التحريم . أ. [COLOR=Red]أما الحسد[/COLOR] : فقد جاء عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( لاَ تَحَاسَدوا ، وَلاَتَنَاجَشوا ، وَلاَ تَبَاغَضوا ، وَلاَ تَدَابَروا ... ) . رواه مسلم ( 2559 ) . [COLOR=Red]قال ابن عبد البر – رحمه الله -[/COLOR] : "وكذلك قوله أيضاً في هذا الحديث ( [COLOR=Red]لا تحاسدوا [/COLOR]) يقتضي النهي عن التحاسد ، وعن الحسد في كل شيء على ظاهره وعمومه ، إلا أنه – أيضاً - عندي مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ) هكذا رواه عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى من" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " ( 6 / 118 ) . ب. [COLOR=Red]وأما العيْن[/COLOR] : فتحريمها من باب تحريم إيقاع الضرر على الناس ، وإيذائهم ، [COLOR=Red]قال تعالى[/COLOR] : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ) الأحزاب/ 58 ، وقال صلى الله عليه وسلم ( [COLOR=Red]لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارٌ [/COLOR]) رواه ابن ماجه ( 2314 ) ، وحسَّنه النووي وابن الصلاح وابن رجب - كما في " جامع العلوم والحكم " ( ص 304 ) - وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه ". [COLOR=Red]قال علماء اللجنة الدائمة - في شرح الحديث -[/COLOR]: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلَّف أن يضرَّ نفسه أو يضرّ غيره، ففيه دلالة على منع الإنسان من التعدي على نفسه، أو غيره" . الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 4 / 400 ) . وانظر جوابي السؤالين ( [URL="http://www.islamqa.com/ar/ref/163185"]163185[/URL] ) و ( [URL="http://www.islamqa.com/ar/ref/7190"]7190[/URL] ) . [COLOR=Red]ثالثاً[/COLOR]: أما من يتعمد إصابة الناس بعينه ويهددهم بذلك : فلا شك أنه آثم بذلك ، وعلى ولي الأمر حبس هذا العائن ومنعه من لقاء الناس ، والإنفاق عليه إن كان فقيراً حتى يتوب توبة نصوحاً أو يموت فيرتاح الناس من شرِّه وضرره . [COLOR=Red]سئل الشيخ عبد الله بن جبرين – رحمه الله -[/COLOR] : سمعنا أن هناك بعض الأشخاص لهم قدرة الإصابة بالعين لمن أرادوا ومتى أرادوا ، فهل هذا صحيح ؟ . [COLOR=Red]فأجاب[/COLOR] : "لاشك أن العين حق كما هو الواقع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( العَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ القَدَرَ لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ ) – رواه مسلم - ، [COLOR=Red]وفي حديث آخر :[/COLOR] ( إِنَّ العَيْنَ لَتُدْخِلُ الرَّجُلَ القَبْرَ وَالجَمَلَ القِدْرَ ) – رواه أبو نعيم في " الحلية " وحسنه الألباني في " الصحيحة " ( 1249 ) - ، [COLOR=Red]أي[/COLOR] : يحصل بها الموت ، أما حقيقتها : فالله أعلم بذلك . ولاشك أنها تكون في بعض الناس دون بعض ، وأن العائن قد يتعمد الإصابة فيحصل الضرر ، وقد لا يتعمد الإصابة فتقع منه بغير قصد ضرر ، وهناك من يحاول الإصابة ولا يقدر عليها . وقد أمر الله بالاستعاذة من العائن ، فهو داخل في قوله تعالى ( وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) الفلق/ 5 ، وبالاستعاذة من شره يحصل الحفظ والحماية ، والله أعلم" انتهى من" [URL="http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=6&book=14&toc=536&page=511&subid=17298"]الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية[/URL] " . [COLOR=Red]قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -[/COLOR] : "ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم " أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس ، وأن يلزم بيته ؛ فإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به ؛ فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة الناس - كما تقدم واضحاً في بابه - وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة " ، [COLOR=Red]قال النووي[/COLOR] : " وهذا القول صحيح متعين لا يُعرف عن غيره تصريح بخلافه " انتهى من" فتح الباري " ( 10 / 205 ) . وفي " الموسوعة الفقهية " ( 31 / 123 ) : والنقول من مختلف المذاهب متضافرة على ما ذكره ابن بطال من كون الإمام يمنع العائن من مخالطة الناس إذا عرف بذلك ويجبره على لزوم بيته ؛ لأن ضرره أشد من ضرر المجذوم وآكل البصل والثوم في منعه من دخول المساجد ، وإن افتقر فبيت المال تكفيه الحاجة لما في ذلك من المصلحة وكف الأذى . انتهى . وينظر أيضا : ( 16 / 229 ) . [COLOR=Red]رابعاً[/COLOR]: الصحيح أن العائن المتعمد يضمن ما أوقعه من ضرر على الآخرين ، حتى إنه ليُقتل إذا قتل بعينه. [COLOR=Red]قال القرطبي – رحمه الله -[/COLOR] : "[COLOR=Red]لو أتلف العائن شيئ[/COLOR]اً : ضمنه ، ولو قَتل : فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة ، وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفراً " انتهى . انظر " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 276 ) . [COLOR=Red]وقال شرف الدين الحجاوي – رحمه الله -[/COLOR] : "[COLOR=Red]والمِعيان[/COLOR] : الذي يقتل بعينه ، قال ابن نصر الله في " حواشي الفروع " : ينبغي أن يُلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالباً ، فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها و[COLOR=Red]يفعله باختياره[/COLOR] : وجب به القصاص ، وإن فعل ذلك [COLOR=Red]بغير قصد [/COLOR]الجناية : فيتوجه أنه خطأ يجب فيه ما يجب في القتل الخطأ ، وكذا ما أتلفه بعينه يتوجه فيه القول بضمانه ، إلا أن يقع بغير قصد فيتوجه عدم الضمان" انتهى من" الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل " ( 4 / 166 ) . والله أعلم [COLOR=Red][URL="http://www.islamqa.com/ar/ref/167352"]الإسلام سؤال وجواب[/URL][/COLOR] [/COLOR][/SIZE][/FONT][/B] |
جزاكِ الله خيرا ونفع بكِ
|
[quote=*زهرة الفردوس*;457271]جزاكِ الله خيرا ونفع بكِ[/quote]
[b][font=traditional arabic][size=5][color=black][b][font=andalus][size=6]احسن الله اليكم وبارك فيكم[/size][/font][/b][/color][/size][/font][/b] |
الساعة الآن 05:01 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.