منتديات الحور العين

منتديات الحور العين (http://www.hor3en.com/vb/index.php)
-   أرشيف قسم التفريغ (http://www.hor3en.com/vb/forumdisplay.php?f=198)
-   -   امي ام سلمي واختي نسيم الفجر (http://www.hor3en.com/vb/showthread.php?t=45169)

أم مُعاذ 07-31-2009 08:25 PM

امي ام سلمي واختي نسيم الفجر
 
[URL]http://www.hor3en.com/vb/showthread.php?t=44259[/URL]

اعلم انني اثقلت عليكن
ولكن هذا من ثقتي في الله ثم في حضرتكم اكرمكم ربي وبارك فيكم
هل من الممكن تفريغ هذة المحاضرة لان الامتحان يوم الاربعاء ان شاء الله والاخت لم تقم بها
احبكن في الله والله

أم سلمى 08-01-2009 07:09 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابنتى الحبيبة أم مغفرة
حاولت مراراً الدخول من الرابط الذى كتبته ولكن لا يتم التحميل ويقول لى لقد أخترت المنتدى الخطأ
فأرجو إعلامي لأى فرقة هذه المحاضرة ؟
وجزاكِ الله خيراً

أم مُعاذ 08-01-2009 08:27 PM

[URL]http://www.hor3en.com/vb/showthread.php?t=25284[/URL]

المحاضرة 25 امنا بارك الله فيكِ ونفعنا الله بكِ

أم سلمى 08-03-2009 12:11 PM

درس الفقه (25) بتاريخ 23/5/2009
نحن ما زلنا نتحدث عن مُبطلات الصلاة
قال الشيخ :
وبالكلام ولو سهواً لِما تقدّم ، وقوله " فأمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام "
وبتقدم المأموم على إمامه لقول النبى صلى الله عليه وسلم " إنما جُعل الإمام ليؤتم به "
وببُطلان صلاة إمامه لعُذر أو غيره - إختاره الأكثر وفاقاً لأبى حنيفة قاله فى الفروع - : إذا بطُلت صلاة الإمام ،وعلى هذا القول تبطُل صلاة المأموم
القول الثاني : إذا بطلت صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأموم وله أن يُفارقه بنية المفارقة أو بنية المخالفة
وسبب هذا الخلاف : أولاً لابد أن تفهم حاجة من اثنين :
1) إذا كان الإمام كافر أو كان الإمام أُنثى وبانَ لك بعد إنتهاء صلاتك ذلك فحُكم الصلاة أنها باطلة ( صلاتك أنت كمأموم باطلة ) لماذا ؟ لأن هذه من الأشياء التى لا تخفى ، من الأشياء الظاهرة التى لا تخفى .. أما إذا بانَ بعد الصلاة أن الإمام كان مُحدثاً فحُكم الصلاة عند أبى حنيفة أنها باطلة ، وعند الجمهور ( الشافعية والجمهور وقول أحمد ) فالصلاة صحيحة ..
لماذا ؟ لأن هذه من الأشياء التى تخفى ( كيف أعرف هل الإمام متوضئ أم لا ؟ ) فقالوا : إذا بانَ بعد الصلاة أن الإمام كان كافراً أو أن الإمام كان إمرأة فالصلاة لا تصح لأن هذه من الأشياء التى لا تخفى ، وأما إذا بانَ أنه صلى من غير وضوءٍ وعلمتَ ذلك بعد الصلاة فصلاتُك صحيحة لأنها وقعت صحيحة ، وعلى هذا ذكر مالك جملة من الآثار منها أن عمر صلى بالناس الفجر ثم عادَ إلى بيته فوجد أثراً فى ملابسه للإحتلام فأغتسل وأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة
وهذا ما عليه علىٌّ ( حدث هذا أيضاً لعلى ) فقالوا أن هذه من الأشياء التى تخفى لذلك صحت الصلاة ..
أما مَن علِمَ ذلك قبل إنتهاء الصلاة فصلاته لا تصح ( مَن علِمَ فى أثناء الصلاة أن إمامه كان مُحدثاً فإن صلاته لا تصح )

إذاً كلمة ( وببطلان صلاة إمامه لعُذر ) فإذا بطلت صلاة إمامه قال تبطل صلاة المأموم : هذا الكلام فيه تفصيل كما قلنا ، فهو قال ( وفاقاً لأبى حنيفة ) لأن أبا حنيفة قال إنما جُعل الإمام ليؤتم به
إذا علِمَ المأموم ببطلان صلاة إمامه وأكمل معه فإن صلاته باطلة ، فإن نوى المفارقة وأكمل بمفرده صحت صلاته

قال : وبسلامه عمداً قبل صلاته : لأنه ترك متابعة إمامه لغير عُذر ، أو سهواً ولم يعُد إلى إمامه ( يعنى ركع قبل إمامه سهواً فهُنا لا تسقط صلاته ولا تبطل ، والمفروض أن يرجع بسرعة .. ولكنه إن إستمر على وضعه : تبطُل وفاقاً للشافعية )
فإنما الفعل يُبطل الصلاة مع التعمُد ولا تبطل مع السهو ( يعنى مَن زادَ ركعة سهواً أو نسياناً فصلاته لا تبطُل إنما لو تعمدها تبطُل صلاته )
فهنا هو ترك إمامه سهواً فهو معذور ولكن عليه أن يعود .. فإن بقى ولم يعُد فهنا تبطل الصلاة وفاقاً للشافعية

وتبطُل أيضاً بالأكل والشرب ، قال بن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب فى الفرض عامداً فإن عليه الإعادة ( لأن فى السُنة أو فى النفل خلاف )

وبالأكل والشرب سوى اليسير عُرفاً لناسٍ وجاهل ( اليسير عُرفاً يعنى بعدما فرغ من الأكل كان بعض الطعام عالقاً بأسنانه وفى أثناء الصلاة نزل هذا الطعام من بين أسنانه فلو بلعها مُتعمداً صلاته تبطُل ، وإن سبقت إلى جوفه صلاته صحيحة ، وإن بلعها جاهلاً للحُكم صلاته تصح ، وإن بلعها ناسياً صلاته تصح أيضاً ..

ويسجد له ( يسجد سجود السهو ) لأنه تبطُل الصلاة بتعمُده
إذاً الأشياء التى مع تعمدها الصلاة تبطل .. إن فعلها جاهلاً أو ناسياً الصلاة تصح وعليه سجود السهو ، فعُفى عن سهوه فيسجد له ..
ولا تبطل بما بلع مابين أسنانه بلا مضغ لأنه لا يمكن التحرز من ذلك

وكالكلام كأن تنحنح لغير حاجةٍ أو نَفَخَ فبانَ حرفان ( لأن أقل ما يتألف منه الكلام حرفين مثل صه - قُم )
إذاً إن بانَ حرفان فالصلاة تبطل لقول بن عباس " من نفخ فى صلاته فقد تكلّم " قال موقوف على بن عباس ، ورواه سعيد بن منصور ، وعن أبى هريرة ونحوه قال بن المنذر لا يثبت عنهما ، والمثبت مقدم على النافي .. ما معنى هذا الكلام ؟
هذه القاعدة مهمة جداً ( أن المثبت كلامه مُقدم على النافي ) :
ورد أن بن عمر يذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم صَبَغَ ، وأنكر ذلك أنس : فقدموا قول بن عمر لأن المثبت قوله مقدم على النافي
وورد أن عائشة قالت : مَن حدثكم أن محمداً بالَ واقفاً فلا تصدقوه ما كان يبولُ إلا جالساً ، وحُذيفة يذكر أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يبول من قيام .. فقوله يُقدم على قول عائشة لأن المثبت قوله يُقدم على النافي
كلهم عدول ، وإذا ذكر واحدٌ منهم أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم فقد رآه
فهنا بن عباس يقول : مَن نفخ فى صلاته فقد تكلم ، وورد عن أبى هريرة مثل ذلك ، قال بن المنذر : لا يثبت ذلك عنهما ( يعنى بينفي ) ورواية سعيد بن منصور بتُثبت ، لهذا قالوا : المثبت مُقدمٌ على النافي
هذا قول الشافعية ( والشافعية لهم قولين فى المسألة مثل الإمام أحمد )
1) القول الأول : أن الصلاة تبطُل لأنه بانَ حرفان
إذاً القول الأول للإمام أحمد أنه من تنحنح فبانَ حرفان أو نفخ فبانَ حرفان من غير حاجة فعلى ذلك صلاته تبطل لأن ذلك هو الكلام ، والنبى صلى الله عليه وسلم قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شئ ، وقد بانَ حرفان وأقل الكلام يتألف من حرفين .. فكان ذلك مُبطل .
فإن كان ذلك لحاجة : فذهبوا إلى من إحتبس صوته : جاز له أن يتنحنح حتى يقرأ الفاتحة لأنها ركن ، وإن كان يتنحنح لتحسين الصوت ومن غير النحنحة صوته يظهر وينجلى صوته فكرهوا ذلك ( يعنى هو صوته معقول ولكنه يتنحنح ليُجلى صوته )

2) القول الثاني : وعنه أكرر : ولا أقول يقطع الصلاة لحديث الكسوف وفيه : ثم نفخ فقال أُفٌ أُف - رواه أبو داود - قال مُهنى : رأيتُ أبا عبد الله يتنحنح فى صلاته (وهذا كلام فيه إجمال : لماذا يتنحنح ؟ هل لأن صوته قد إحتبس ويريد أن يظهر صوته حتى يقرأ الفاتحة ؟ .. أم أن صوته كان جلياً فأراد أن يُجليه أكثر ؟ ) فقول مُهنى هذا فيه إجمال ولا ينفع أن يكون حُجة فى المسألة ..
والقول الذى نقول به : إن كان لعذر عدم بُطلان الصلاة لوجود بعض الأدلة التى قالت بالنفخ كما ورد ،وهذا الذى نعتمده عند الشافعية ،وهو كلام الإسنوى فى الإعتراض على النووى والرافعي فى هذه المسألة ( أما الذى يتنحنح لغير عُذرٍ فنُخبره بأن فى المسألة قولين أقلها الكراهة )

قال : وكالكلام إذا تنحنح لغير حاجةٍ أو نفخ فبانَ حرفان أو إنتحب لا خشيةً لله ، فإن كان من خشية الله لم يُبطلها لأن عمر كان يسمع نحيبه من وراء الصفوف :
البكاء خشيةً لله أثراً للقراءة ، ولم يستطع أن يمسك نفسه : لا حرج ، ولا نحكم عليه بالبُطلان إلا إذا صدر منه كلام

قال : أو إنتحب لا خشيةً لله لا إن نامَ فتكلم أوسبق على لسانه حال قراءته ( نام وهو يُصلى وسبق على لسانه بعض الكلمات خرجت منه ) أو غَلَقَ فى قراءته فأتى بكلمةٍ من غير القرآن .. وتوقف أحمد فى كلام النائم .. وينبغى أن لا تبطل الصلاة لرفع القلم عنه - قاله فى المُغنى -

أو غلبه سُعال أو عُطاس أو تثاؤب أو بكاء : نصَّ عليه فى البكاء قال مُهنى : صليتُ إلى جنب أبى عبد الله فتثاءب خمس مراتٍ وسمعتُ لتثاؤبه ( ها ) لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنون إلى أن ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة فركع

إذاً هذه الأشياء : غلبه سُعال - عُطاس - تثاؤب - بكاء : فصدر من ذلك أحرف فلا أثر لها فى بُطلان الصلاة لأن هذه من غلبة الشئ على الإنسان لا يستطيع دفعها فلا حرج فى ذلك ..

أم سلمى 08-03-2009 12:15 PM

[size=5]
بابُ سجود السهو[/size]

يُسن إن أتى بقولٍ مشروع فى غير محله : يُسن سهواً ( يعنى مثلاً وهو قائم قرأ التشهد بدلاً من الفاتحة ، أو وهو جالس للتشهد قرأ الفاتحة بدلاً من التشهد ، ثم تذكر بعد ذلك فأتى بالفاتحة أو أتى بالتشهد ) فهذا يُسن له سجود السهو ، فالسجود هُنا لا يجب ولكنه سُنة

ثانياً : ويُباح إن تركَ مسنوناً لأنه لا يمكن التحرز من النسيان ، يعنى السنن كثيرة فى الصلاة وأستيعاب كل السنن فى الصلاة فهذا أمر صعب ، فمن تركَ بعض السُنن فى الصلاة هل يسجد للسهو أم لا ؟
يُباح له ذلك ، ولو تعمّد ترك مسنون فصلاته لا تبطل

ثالثاً : ويجبُ إذا زادَ ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً ولو قدر جلسة الإستراحة ( لو تعمد أى فعل مما سبق تبطل الصلاة : يعنى لو تعمد ترك أو زيادة الواجبات أو الأركان فصلاته تبطل لأنه مُتلاعب ويأثم عند كثير من أهل العلم )
إذاً سجود السهو ممكن يكون (1) سُنة وممكن يكون (2) مباح وممكن يكون (3) واجباً
لحديث بن مسعود : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً ( يعنى زاد ركعة ) فلمّا إنفتل من صلاته توشوش الناس بينهم . قال : ما شأنكم ؟ قالوا : يارسول الله هل زيد فى الصلاة شئ ؟ .. قال : لا .. قالوا : فإنك صليت خمساً .. فأنفتل فسجد سجدتين ثم سلّم ثم قال : إنما أنا بشرٌ مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين .. وفى لفظ : فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ( فليسجد : للوجوب )


أو سلّم قبل إتمامها ( سهواً - لأن مَن تعمّد تبطُل صلاته ) لحديث عمران بن حُصين : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ركعاتٍ من العصر ثم قام فدخل الحُجرة فقام رجلُ بسيط اليدين ( ذو اليدين ) فقال : أقصُرت الصلاة ؟ .. فصلى الركعة التى كان ترك ثم سلّم ثم سجد سجدتى السهو ثم سلّم ..
طبعاً هناك رواية أخرى ولكن هذه الرواية من الروايات الصحيحة

أو لَحَنَ لحناً يُحيل البمعنى - لأن تعمُد ذلك يُبطل الصلاة فوجَبَ السجود لسهوه ..
إذاً لو لحن لحناً من غير قصدٍ يُحيل المعنى فعليه السجود للسهو ..

أو ترك واجباً لحديث بن بُحينة أنه صلى الله عليه وسلم قامَ من الظهر من ركعتين فلم يجلس فقام الناس معه فلمّا قضى الصلاة إنتظر الناس تسليمه فكبّر وسجد سجدتين قبل أن يُسلّم ثم سلّم .. فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات ( قاله فى الكافي )

إذاً كل واجب فى المذهب مَن تركهُ فعليه سجود سهو ( وواجبات المذهب كثيرة مثل : تكبيرات الإنتقال - سبحان ربى الأعلى - سبحان ربى العظيم ... ) فالواجبات متعددة فمن تركها كالأركان أيضاً وجب عليه أن يسجد للسهو

أو شكَّ فى زيادةٍ وقت فِعلها لأنه أدى جُزءاً من صلاته متردداً فى كونه منها أو زائداً عليها فضعُفت النية واحتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث "" إذا شكّ أحدكم فى صلاته فليتحرى الصواب فليُتم عليه ثم ليسجد سجدتين ،""""
فإن شكّ فى الزيادة بعد فِعلها فلا سجود عليه لأن الأصل عدم الزيادة ، فلحق بالمعدوم ( يعنى مَن شكّ فى صلاته أصلى ركعتين أم ثلاثة : يبنى على الأقل لأن الأقل هو اليقين )
فالشك الذى يؤخذ فى الإعتبار يُشترط فيه أن يكون أثناء العبادة ، ولكن إذا إنتهيت من العبادة فلا عبرة للشك ولا يُلتفت للشك .

وتبطُل الصلاة بتعمُد ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجباً من الصلاة فتبطل صلاته إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها ( يعنى إلا إن ترك السجود الذى وجب بعد السلام ) لأن محل السجود له بعد السلام يكون ندباً فلم يؤثر تركه فى إبطالها لأنه خارجٌ عنها - السجود بعد السلام خارج عن الصلاة -
( الصلاة تبطل إن ترك السجود الذى محله قبل السلام عمداً لأنه واجبٌ فى الصلاة دون السجود الذى هو بعد السلام لأنه واجبٌ لها )

مزيد إيضاح : قال إن سجود السهو له عدة أحوال :
فمنه سجود يكون قبل السلام
ومنه سجود يكون بعد السلام
وقد وردت أحاديث مثل ( من قامَ ولم يجلس للتشهد الأوسط فالنبى صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام ، والسجود هنا سجود واجب يعنى سجدتى السهو داخلين فى الصلاة لأن الصلاة تنتهي بالتسليم )
وفى بعض الحالات ( كما زاد نبينا الخامسة ) سجد بعد السلام : فهذا السجود حصل بعد لاصلاة وليس داخلاً فيها

إذاً : مَن ترك السجود قبل السلام فهذا الذى تبطُل صلاته لأن هذا السجود داخل فى الصلاة .. إنماا لسجود الذى بعد السلام لا يُبطل الصلاة لأنه خارج عن الصلاة .

قال : وإن شاء سجد سجدتى السهو قبل السلام أو بعده لأن الأحاديث وردت بكلٍ من الأمرين ، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعد السلام : جاز
وقال الزُهرى : آخر الأمرين السجود قبل السلام ( ذكره فى المغنى ) وأخذ به الشافعية ( الشافعي أخذ بقول الزُهرى وقال كل سجود السهو قبل السلام

قال : وإن شاء سجد سجدتى السهو قبل السلام أو بعده : يعنى إعتبرها على التخيير ، يعنى مُخير أن يفعل قبل السلام أو بعده
الزُهرى قال : آخر الأمرين السجود قبل السلام ( الزهرى من صغار التابعين فلمّأ يقول ( آخر الأمرين ) فهذا يُطلق عليه ( مراسيل الزُهرى )
والشافعي لا يأخذ بمراسيل التابعين إلا إذا توافرت فيها شروط ( وهذا القول الثاني لأحمد ) من هذه الشروط :
أن يرد النص متصلاً من طريقٍ آخر ،
أو أن يرد هذا النص فى أقوال الصحابة
أو أن يكون هذا الذى ورد عنه هذا المرسل لا يُرسل إلا عن الصحابة .

الإمام أحمد أخذ بمثل هذا القول فى الرواية الثانية عنه وفقاً لهذا ، فقول الزُهرى لا يُعتد به عند الشافعية ولكنه لمّا كان القول الأوحد فى المسألة إعتبره وأخذ به وأعتبر كل سجود السهو قبل السلام وهو المعمول به فى مصر ..

فالإمام أحمد نظر فى الروايات فوجد بعض هذه الروايات ( سجد النبى للسهو قبل السلام ) و ( سجد للسهو بعد السلام ) فأعتبر ذلك من باب التخيير - يعنى جاز أن تفعل هذا وجاز أن تفعل هذا
وبعضهم على أن ما ورد فيه السجود قبل نفعله قبل ، وما ورد فيه السجود بعد نفعله بعد ، وما زاد عن ذلك أنت مُخير بين ذلك .. فالأقوال فى المسألة كثيرة ..

والشافعى قال أن السجود قبل ، فمن نسى أن يسجد قبل سجد بعد ، وهذا قول أحمد أيضاً
ولكن إن سجدهما ( بعد ) تشهَّدَ وجوباً وسلّمَ ، وهذه مسألة محل خلاف ،، لحديث عمران أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهّد ثم سلّم ، لأن السجود بعد السلام فى حُكم المستقل بنفسه من وَجْدٍ فأحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام
وإن نسى السجود حتى طال الفصلُ عُرفاً أو أحدث أو خرج من المسجد : سقط السهو ، نص عليه أحمد لفوات محله ( يعنى لو السجود واجب فلازم نأتى به - أما إن كان مسنوناً أو مباحاً فلا حرج ) بخلاف ما إذا سلّم قبل إتمام الصلاة فعليه الإعادة ..

ولا سجود على مأمومٍ دخل أول الصلاة إذا سهى فى صلاته ( وهو قول عامة أهل العلم قاله فى المُغنى لحديث بن عمر : ليس على مَن خلف الإمام سهو ، فإذا سهى إمامه فعليه وعلى مَن خلفه

طالما أنت تابع لإمامك فلا سهو عليك لكن إن كنت مسوبق وحصل سهو فى الفترة التى إستقليت فيها ستسجد ، والمسبوق أيضاً إذا سجد الإمام للسهو سيسجد وراءه فهو تابع لإمامه إلى أن يُسلّم

وإن سهى إمامه لزمه متابعته فى سجود السهو :
حكاه بن المُنذر

أم سلمى 08-03-2009 12:44 PM

حكاه بن المُنذر إجماعاً لِما تقدّم ، وقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه لمّا ترك التشهد الأول والسلام من نقصان ( يعنى صلى ركعتين ، وفى رواية ثلاثة ) سجد الناس معه لعموم قوله " فإذا سجد فاسجوا ""

فإن لم يسجد إمامه : وَجَبَ عليه هو ، وبه قال مالك ، قال فى المُغنى لأن صلاته نقُصت بسهو إمامه فلم يُجبرها الإمام فلزِمَهُ هو جبرها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " فعليه وعلى مَن خلفه "..

وإن قام لركعةٍ زائدة جلَسَ متى ذكر ( لو الإمام قام للخامسة وقلنا له سبحان الله فتذكّر أنها الخامسة فيجلس مباشرةً ولا يُكمل ) فإن تعمّد بطُلت صلاته
فإن كان قد تشهّد عقب الركعة التى تمت بها صلاته سَجَدَ للسهو مباشرةً ( إذا كان أنهى التشهد وقبل التسليم قام للخامسة فقلنا له سبحان الله فجلس : فهذا يسجد للسهو ثم يُسلم .. أما إذا قام للخامسة قبل التشهُد وقلنا له سبحان الله فهذا ينزل للتشهُد )
قال وإن نَهَضََ عن ترك التشهُد الأول ناسياً لزِمهُ الرجوع ليتشهّد فلم يستتم قائماً فليجلس ، وإن إستتم قائماً فلا يجلس وليسجد سجدتين للحديث .. وكُره أن يستتم قائماً لحديث المغيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس فإن إستتم قائماً فلا يجلس وليسجد سجدتين ..
ولَزِم المأموم متابعته لحديث إنما جُعِل الإمام ليؤتم به ، ولمّا قام صلى الله عليه وسلم للتشهُد وقام الناس معه ، وفَعَلهُ جماعة من الصحابة

ولا يرجع إن شرعَ فى القراءة لأن القراءة ركنٌ مقصود فإذا شرع فيه لم يرجع :
بدايةً لو قام وأستتم قائماً لا يجلس ، فإن لم يستتم قيامه يجلس ، يعنى لو نهض عن التشهُد الأول ناسياً لَزِمهُ الرجوع ليتشهد وكُره له إن إستتم ، يريد القول أنه لو إستتم قيامه يرجع يقعد ..
فإن قيل : أنتَ قلت إن رجع بطُلت صلاته
أقول : نعم هذا قول جمهور أهل العلم ، أما عند أحمد لا يُمنع من الرجوع إلا إذا شرع فى القراءة فى الركعة الثانية ، ولكن قبل ذلك جازَ له أن يرجع لكن مع الكراهة ..
لماذا مع الكراهة ؟ لخلاف العلماء
مزيد إيضاح :
إن نهض عن ترك التشهُد الأول ناسياً لزمهُ الرجوع ليتشهّد ، ويُكره ذلك إن إستتم قائماً ، فلو قعد فصلاته صحيحة مع الكراهة لحديث المغيرة .. ولَزِمَ المأموم أن يُتابع إمامه لحديث ( إنما جُعل الإمام ... ) ولا يرجع إذا شرع فى القراءة ( قراءة الفاتحة فى الركعة الثانية ) لأنه لو قعد بعد الشروع فى القراءة فإن صلاته تبطُل إلا إذا كان جالساً .. لأن القراءة رُكن مقصود فإذا شرع فى القراءة لم يرجع إلى واجب لحديث المغيرة
العلماء قالوا :
الشافعية قالوا : عندما يقف يحرُم عليه الجلوس ، فتبطل صلاته إلا إذا كان جالساً
الإمام أحمد قال : يحرم عليه الرجوع لو شرع فى القراءة

ومن شكَّ فى ركن أو فى عدد ركعات وهو فى الصلاة بنى على اليقين ( وهو الأقل ) ويسجد للسهو لحديث أبى سعيد مرفوعاً : إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدرى أصلى ثلاثاًَ أو أربعاً فليطرح الشك وليبني على ما إستيقن ثم يسجد سجدتين قبل السلام
فإن كان صلى خمساً شفعنا له صلاته ، وإن صلى أربعاً كانتا ترغيماً للشيطان - رواه أحمد ومسلم
وبعد فراغه شك : فلا أثر للشك
إذاً الشك داخل الصلاة مُعتبر .. أما بعد إنتهاء الصلاة فلا لأن الظاهر الإتيان به على الوجه المشروع ولأن ذلك يكثُر فيشُق الرجوع إليه ( قاله فى الكافي )


سُئل الشيخ سؤال فأجاب :
هناك عدة مسائل هو لم يذكرها : مثلاً : من نسى رُكناً هو قال :
1) من زاد ركعة وتذكّر فسيرجع
2) من قام ولم يجلس للتشهد الأوسط
3) لو أنه سلّم بعد ركعتين ( فهذا ترك رُكناً : فماذا يفعل ؟ .. لازم يأتى به ثم يسجد )
إذاً : أى ركن فى الصلاة سواءٌ كانت ركعة كاملة أو ركن واحد : لابد أن نأتى بهذا الركن قبل أن نسجد للسهو
4) لو ترك واجباً : لا يعود إليه طالما فاتَ محله ولكن يسجد للسهو
5) لو ترك سُنة : لا يعود إليها طالما فات محلها ، ويسجد للسهو على وجه الإستحباب

نسيم الفجر 08-03-2009 01:09 PM

[size="3"][align=center]
جئت متأخرة على ما يبدو . أعتذر أختي الحبيبة أم مغفرة واشكرك على ثقتك الغالية .

سافرت لمدة يومين . ولم أر طلبك بارك الله فيك .

وبارك الله في أختنا الفاضلة سلمى . فإنها قامت بالواجب ..

حفظ الله لك ذريتك حبيبة وأصلحهم وعافاهم يارب .
[/align][/size]

نسيم الفجر 08-03-2009 01:15 PM

[size="3"][align=center]
أنا الآن متوقفة عن التفريغ . لا أعرف هل لازلتم بحاجة إلى تفريغ أم أن الأمتحانات انتهت .

أنتظر الرد من فضلكن .[/align][/size]

أم مُعاذ 08-04-2009 09:55 AM

يوجد محاضرات العقيدة اختنا من المحاضرة ال 14 الي المحاضرة 18 والامتحان بعد العيد ان شاء الله وهما للفرقتين الاولي والثانية
جزاكِ الله خيرا وبارك الله لنا فيكِ
ان كنتي اخيتي ستأخذين شيء منه اخبريني حتي اقوم بحجزة

نسيم الفجر 08-04-2009 01:30 PM

[size="3"][align=center]أهلا بك أخية ..

هل هناك أحد سيفرغ المحاضرتين 12 و 11 ؟

على العموم ، أتوكل على الله تعالى وآشرع الآن في المحاضرة الرابعة عشرة ..


ثم أتم السلسلة بتيسير من الله تعالى [/align][/size]


الساعة الآن 06:16 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.