الشفع والوتر
السلام عليكم ورحمه الله لو سمحت عندى بعض اسئله الاول سؤال انا لا اصلى الشفع والوتر ماذا افعل ؟ تانى سؤال انا كان لى ورق فى احد المصالح الحكومه وانا كونت لازم ادفع مبلغ لاحد الموظفين لتخليص الورق هل هذا تعتبر رشوه ام لا واذا كانت رشوه ماذا افعل ؟
|
[center][font=traditional arabic][size=5][b]وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته[/b][/size][/font]
[font=traditional arabic][size=5][b][color=#ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد .[/color][/b][/size][/font] [b][size=5][font=traditional arabic][quote]انا لا اصلى الشفع والوتر ماذا افعل ؟ [/quote][/font][/size][/b] [b][size=5][font=traditional arabic]إن الوتر سنة مؤكدة [/font][/size][/b][b][size=5][font=traditional arabic]كل ليلة، ويرى بعض العلماء أنه واجب ،[/font][/size][/b] [b][size=5][font=traditional arabic] لكن الجمهورعلى أنه سنة، وتارك هذه السنة [/font][/size][/b] [b][size=5][font=traditional arabic]لا يأثم بذلك، لكن ذلك نقص في دينه ويستحق اللوم عند أهل العلم إن داوم على تركها، لتعمده ترك سنة مؤكدة مع يسرها وسهولتها، فقد سئل الإمام [color=#800000]أحمد[/color] عمن ترك الوتر؟ [/font][/size][/b] [b][size=5][font=traditional arabic]فقال: [color=#6600cc]رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة[/color]. هذا مع أنه لا يقول بوجوب الوتر،[/font][/size][/b][/center] [center][font=traditional arabic][size=5][b]لذا فلا ينبغي للمسلم أن يترك النوافل لاسيما المؤكد منها كالوتر وغيره،[/b][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][b]ومن ترك الوتر جملة وداوم على ذلك لم تقبل شهادته عند كثير من العلماء.[/b][/size][/font] [b][size=5][font=traditional arabic]قال الإمام [color=maroon]أحمد: [/color][color=#6600cc](من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة). [/color]انتهى[/font][/size][/b] [b][size=5][font=traditional arabic]وقال [color=maroon]الباجي المالكي [/color]في شرح الموطأ:[/font][/size][/b] [font=traditional arabic][size=5][b][color=#6600cc](وأما ترك المندوب إليه بما كان منه يتكرر ويتأكد كالوتر وركعتي الفجر [/color][/b][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][b][color=#6600cc]وتحية المسجد وما قد واظب عليه الناس فإن أخل أحد بفعله مرة أو مراراً لعذر أو غير عذر[/color][/b][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][b][color=#6600cc]فلا تسقط بذلك عدالة، وأما من أقسم أن لا يفعل أو تركه جملة فإن ذلك يسقط شهادته). [/color]انتهى[/b][/size][/font] [b][size=5][font=traditional arabic]وقال شيخ الإسلام [color=maroon]ابن تيمية [/color]في الفتاوى الكبرى:[/font][/size][/b] [font=traditional arabic][size=5][b][color=#6600cc](الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. [/color][/b][/size][/font] [b][size=5][font=traditional arabic]وتنازع العلماء في وجوبه، فأوجبه [color=maroon]أبو حنيفة [/color]وطائفة من أصحاب [color=maroon]أحمد،[/color][/font][/size][/b] [font=traditional arabic][size=5][b]والجمهور لا يوجبونه [color=maroon]كمالك والشافعي وأحمد، [/color]لأن النبي صلى الله عليه وسلم[/b][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][b]كان يوتر على راحلته، والواجب لا يفعل على الراحلة.[/b][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][b]لكن هو باتفاق المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي لأحد تركه. [/b][/size][/font][/center] [center][b][size=5][font=traditional arabic]والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء، والوتر أفضل من جميع تطوعات النهار[/font][/size][/b] [b][size=5][font=traditional arabic]كصلاة الضحى؛ بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر). انتهى.[/font][/size][/b] [b][size=5][font=traditional arabic]ومما استدل به الجمهور على عدم وجوب الوتر[/font][/size][/b] [b][size=5][font=traditional arabic]أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الأعرابي أن الله تعالى افترض عليه خمس صلوات فقط[/font][/size][/b] [b][size=5][font=traditional arabic]قال له الأعرابي هل علي غير ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم[/font][/size][/b] [b][size=5][font=traditional arabic]"لا إلا أن تطوع " والحديث متفق عليه. [/font][/size][/b] [b][size=5][font=traditional arabic]والله أعلم.[/font][/size][/b] [b][size=5][font=traditional arabic][color=navy]المجيب / مركز الفتوى بإسلام ويب[/color][/font][/size][/b][/center] |
[center][font=traditional arabic][size=5][b][color=#ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد .[/color][/b][/size][/font]
[font=traditional arabic][size=5][b][quote] انا كان لى ورق فى احد المصالح الحكومه وانا كنت لازم ادفع مبلغ لاحد[/b][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][b] الموظفين لتخليص الورق هل هذا تعتبر رشوه ام لا واذا كانت رشوه ماذا افعل ؟[/quote][/b][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][b]أولاً : الرشوة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) . [color=blue]و"الراشي"[/color] هو معطي الرشوة ، و[color=blue]"المرتشي"[/color] هو آخذها . فإذا استطعت إنهاء أعمالك من غير دفع للرشوة حرم عليه دفعها . [/b][/size][/font][font=traditional arabic][size=5][b][color=magenta]ثانياً : [/color]إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز دفعه للرشوة حينئذ ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي ، واستدلوا بما رواه أحمد (10739) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [/b][/size][/font][font=traditional arabic][size=5][b][color=teal]( إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطها ، وما هي لهم إلا نار ، قال عمر : يا رسول الله ، فلم تعطيهم ؟ قال : إنهم يأبون إلا أن يسألوني ، ويأبى الله لي البخل )[/color] صححه الألباني في صحيح الترغيب (844) . فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم ، حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : [/b][/size][/font][color=navy][font=traditional arabic][size=5][b]" فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ([/b][/size][/font][font=traditional arabic][size=5][b][color=blue] إني لأعطي أحدهم العطية ...الحديث [/color])" انتهى من "الفتاوى الكبرى" [/b][/size][/font][/color][font=traditional arabic][size=5][b](4/174) . وقال أيضا : " قال العلماء : يجوز رشوة العامل لدفع الظلم لا لمنع الحق ، وإرشاؤه حرام فيهما ( يعني : أخذه للرشوة حرام ) . . . ومن ذلك : لو أعطى الرجل شاعرا أو غير شاعر ; لئلا يكذب عليه بهجو أو غيره ، أو لئلا يقول في عرضه ما يحرم عليه قوله كان بذله لذلك جائزا وكان ما أخذه ذلك لئلا يظلمه حراما عليه ; لأنه يجب عليه ترك ظلمه . . . فكل من أخذ المال لئلا يكذب على الناس أو لئلا يظلمهم كان ذلك خبيثا سحتا ; لأن الظلم والكذب حرام عليه فعليه أن يتركه بلا عوض يأخذه من المظلوم فإذا لم يتركه إلا بالعوض كان سحتا " انتهى باختصار . "مجموع الفتاوى" (29/252) . وقال أيضا : (31/278) : " قال العلماء : إن من أهدى هدية لولي أمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراما على المهدي والمهدى إليه . وهذه من الرشوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : [color=blue]( لعن الله الراشي والمرتشي )[/color] . فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب : كانت هذه الهدية حراما على الآخذ وجاز للدافع أن يدفعها إليه كما ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول :[/b][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][b][color=darkslateblue] ( إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا . قيل : يا رسول الله فلم تعطيهم ، قال : يأبون إلا أن يسألوني ، ويأبى الله لي البخل ) . [/color]ومثل ذلك : إعطاء من كان ظالما للناس ، فإعطاءه جائز للمعطي ، حرام عليه أخذه . وأما الهدية في الشفاعة : مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة - وهو مستحق لذلك - أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم - وهو من أهل الاستحقاق . ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم : فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه . هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر " انتهى بتصرف يسير . وقال تقي الدين السبكي رحمه الله : " والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل ، وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها , وأما من يعطيها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز ، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز " "فتاوى السبكي" (1/204) . وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص 150) : " القاعدة السابعة والعشرون : [color=blue]( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه )[/color] كالربا ، ومهر البغي , وحلوان الكاهن والرشوة , وأجرة النائحة والزامر . ويستثنى صور : منها : الرشوة للحاكم , ليصل إلى حقه , وفك الأسير ، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه " انتهى . و"حلوان الكاهن" : ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته . وقال الحموي (حنفي ) في "غمز عيون البصائر" : " القاعدة الرابعة عشرة :[color=indigo] ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه )[/color] كالربا ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ، والرشوة ، وأجرة النائحة والزامر , إلا في مسائل : 1- الرشوة لخوف على ماله أو نفسه . وهذا في جانب الدافع أما في جانب المدفوع له فحرام " انتهى بتصرف . وجاء في "الموسوعة الفقهية" : " وفي "الأشباه" لابن نجيم (حنفي) , ومثله في "المنثور" للزركشي (شافعي) : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه , كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة للحاكم إذا بذلها ليحكم له بغير الحق , إلا في مسائل : في الرشوة لخوف على نفسه أو ماله أو لفك أسير أو لمن يخاف هجوه " انتهى . وقال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي : " إذا تعينت الرشوة دون غيرها سبيلا للوصول إلى الغرض جاز الدفع للضرورة ، ويحرم على الآخذ " انتهى . والخلاصة : أنه يجوز لك دفع الرشوة ويكون التحريم على الموظف الذي يأخذها ، لكن بشرطين : 1- أن تدفعها لتأخذ حقك أو لتدفع بها الظلم عن نفسك ، أما إذا كنت تدفعها لتأخذ ما لا تستحق فهي حرام ، ومن كبائر الذنوب . 2- ألا يكون هناك وسيلة أخرى لأخذ حقك أو دفع الظلم عنك إلا بهذه الرشوة . والله أعلم [/b][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=navy][b]المجيب / فضيلة الشيخ محمد المنجد حفظه الله[/b][/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][/size][/font] [/center] |
الساعة الآن 04:35 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.