( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه )
[center][font=arial][size=4][color=#a2be57][size=5][color=blue]( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه )[/color][/size] [/color][/size]
[size=4]فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( [color=red]ما حكم أو القول الراجح في البسملة عند الوضوء ، وكيف يُبسمِل إذا كان داخل الحمام[/color] ) ؟[/size][/font] [font=arial][size=4][color=red]ج :[/color] التسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعددت رواياته وإن كان ضعيفا ؛ لكن كثرة رواياته ومخارجه يعضد بعضها بعضا وهو قوله – صلى الله عليه وسلم - : ( [color=blue]لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه [/color]) وبناء على ذلك الإمام أحمد يرى أن التسمية واجبة من واجبات الوضوء ، إن تركها متعمدا لم يصح وضوؤه ، وإن تركها ناسيا أو جاهلا صحّ وضوؤه ، والجمهور على أنها سنة ، جمهور أهل العلم على أن التسمية للوضوء سنة ، وليست واجبة .[/size][/font] [font=arial][size=4]وأن معنى النفي : " لا وضوء " يعني نفي الكمال عندهم لا نفي الأصل ، هذا يُؤوِّلون الحديث بهذا ، والتسمية بالحمّام الذي ليس فيه نجاسة ، إنما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة ، ثم يُرسل عليها الماء وتذهب ، ولا يبقى لها أثر ، فهذا لا ، يأخذ حكم ( [color=blue]الكُـنُـف والحُشوش [/color]) ؛ لأن الحشوش والكنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب .[/size][/font] [font=arial][size=4]أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت ، صارت تَنظُف ويذهب البول والغائط ، يذهب مع الماء ولا يبقى لهما أثر ، فالأمر في هذا أخذ ، يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ، نعم ) .[/size][/font] [font=arial][size=4][color=red]راجع :[/color] ( شرح عمدة الأحكام ) للشيخ ( صالح الفوزان ) الشريط الأول ، الوجه الثاني . منقول[/size][/font][/center] |
[center][font=traditional arabic][size=5][color=purple][/color][/size][/font]
[font=traditional arabic][size=5][color=purple][/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple][b]جزاكِ الله خيرا ونفع بكِ [/b][/color][/size][/font] [b][font=traditional arabic][size=5][color=#800080][/color][/size][/font][/b] [/center] |
الساعة الآن 02:20 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.