منتديات الحور العين

منتديات الحور العين (http://www.hor3en.com/vb/index.php)
-   روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ (http://www.hor3en.com/vb/forumdisplay.php?f=112)
-   -   هل يجور للمرأة أن تكشف عن عينيها بلا حاجة ؟ (http://www.hor3en.com/vb/showthread.php?t=92210)

أم عبد الله 04-05-2011 12:34 AM

هل يجور للمرأة أن تكشف عن عينيها بلا حاجة ؟
 
[CENTER][SIZE=5]هل يجور للمرأة أن تكشف عن عينيها بلا حاجة ؟[/SIZE][/CENTER]
[RIGHT]
[SIZE=5][COLOR=red]السؤال: [/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=red]سؤالي بخصوص النقاب ، قد رأيت على موقعكم ومواقع إسلامية كثيرة بأن النقاب فرض ، ويجب على المرأة ارتداء النقاب ، ويمكنهن إظهار العيون ليرين طريقهن . سؤالي هو : إذا لم أكن أمشي ، ولا أحتاج للنظر إلى الطريق ، كأن نكون مثلاً جالسين في السيارة ، أو منتظرين في أي مكان .. إلخ ، فهل يجوز لنا كشف العيون مع عدم الحاجة إلى ذلك للنظر إلى الطريق . والذي أعنيه هو : هل يجب علينا تغطية العين إذا لم أكن أسير ، وليس هناك حاجة للنظر إلى الطريق . أشكركم على خدماتكم ، أعيش في لندن ، ومن الصعب أن تجد المرأة قناة لتسأل فيها .
[/COLOR]
[/SIZE]
[SIZE=5][/SIZE]
[SIZE=5]الجواب :
الحمد لله
أولا :
الواجب على المرأة ستر وجهها للأدلة الشرعية الكثيرة الواردة في وجوب ستر المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب ، ولها في كيفية الستر طريقتان :
إما أن تسدل على وجهها ما يغطيه بالكامل ولا يبدو منه شيء ، وتنظر من خلال ذلك الغطاء.
وإما أن تلبس النقاب أو " البرقع "، وهو الذي يغطي الوجه ويكشف العينين .
وفي صحيح البخاري (1838) : ( لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ ) ، فنهي المحرمة عن لبس النقاب يدل على جواز لبسه في غير حال الإحرام .
لذلك أجاز الفقهاء والعلماء للمرأة لبس النقاب ، ولكن بشرط عدم المبالغة في كشف محاجر العينين ، أو التوسع في كشف جزء من الخدين .
قال الإمام الرملي الشافعي رحمه الله :
" حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها ، ولا سيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر " انتهى باختصار من " نهاية المحتاج " (6/188) . [/SIZE]
[SIZE=5]وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " : " أما النقاب : فقد قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب : هو الذي يبدو منه محجر العين ، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع ، وأما حكمه فالجواز .
والأصل في ذلك ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) رواه البخاري...ونهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تنتقب يدل على جوازه في غير حال الإحرام " انتهى باختصار من " فتاوى اللجنة الدائمة " (المجموعة الأولى 17/ 171)
الشيخ عبد العزيز بن باز – الشيخ عبد الرزاق عفيفي – الشيخ عبد الله بن غديان – الشيخ عبد الله بن قعود .
وقد سبق تقرير ذلك في الأجوبة الآتية : ([/SIZE][URL="http://islamqa.com/ar/ref/1496"][SIZE=5][COLOR=#0000ff]1496[/COLOR][/SIZE][/URL][SIZE=5]) ، ([/SIZE][URL="http://islamqa.com/ar/ref/8540"][SIZE=5][COLOR=#0000ff]8540[/COLOR][/SIZE][/URL][SIZE=5]) ، ([/SIZE][URL="http://islamqa.com/ar/ref/21134"][SIZE=5][COLOR=#0000ff]21134[/COLOR][/SIZE][/URL][SIZE=5]) ، ([/SIZE][URL="http://islamqa.com/ar/ref/100719"][SIZE=5][COLOR=#0000ff]100719[/COLOR][/SIZE][/URL][SIZE=5]) .

[/SIZE]
[SIZE=5]ثانيا :
إذا تبين ما سبق عرفنا أنه لا حرج على المرأة في لبس النقاب الذي تنكشف به العينان بفتحات ضيقة لا يظهر منها سوى قدر حاجة الإبصار ، وحكم الجواز هذا غير مشروط بوجود الحاجة ، بل هو على وجه العموم ، فيجوز لها لبس النقاب سواء احتاجت المرأة أن تبصر بعينيها الطريق أم لم تحتج إلى ذلك ؛ وسواء كانت جالسة في السيارة أم سائرة في الطريق ، فإن دليل جواز لبس النقاب السابق ذكره من الحديث النبوي الشريف وتفسير ابن عباس هو دليل مطلق ، غير مقيد بقيام الحاجة . [/SIZE]
[SIZE=5]والله أعلم .[/SIZE]


[SIZE=5]الإسلام سؤال وجواب[/SIZE]

[/RIGHT]


الساعة الآن 01:49 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.