السؤال
ما حكم عمل المرأة عامة ؟؟
و ما حكمه خاصة في عملها كطبيبة ؟؟
( هل بمحرم ، مباح أم واجب !!! )
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...
فقال الله تبارك وتعالى " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " ،
قال أبو عبد الله القرطبي - رحمه الله - ( معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت ، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فبه بالمعنى ، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء ،كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة ) ،
ثم بين - رحمه الله – حقيقة التبرج بقوله : ( وحقيقته إظهار ما ستره أحسن ) ،
فالأصل أن المرأة تستر في بيتها ، لطاعة ربها ، ولرعاية زوجها ، ولتربية أولادها ،
فإن دعت الحاجة لعمل المرأة فهذا جائز بشروط يجب عليها أن تلتزم بها ،
فمن هذه الشروط أن يكون العمل مباحا في شريعة ربها ،
ومنها ألا يتسبب هذا العمل في تقصير في دينها أوفي حق زوجها أو في رعاية أولادها ،
ومنها ألا تخرج إليه إلا بحجابها وكامل عفافها ، ومنها ألا تختلط فيه بالرجال خاضعة بقولها ،
ومنها أن يكون للحاجة - كما سبق - لا لمجرد تسليتها وإهدار أيامها وتضييع أوقاتها ،
والحاجة نوعان : خاصة وعامة ، فأما الخاصة فكالنفقة ونحوها ، وأما العامة فكحاجة المسلمات للطبيبات ونحوها ،
هذا والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .