عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 01-01-2009, 11:19 PM
أم عمر السلفية أم عمر السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

يصام عاشوراء ولو كان يوم سبت أو جمعة
قال الطحاوي رحمه الله : وَقَدْ { أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَحَضَّ عَلَيْهِ } , وَلَمْ يَقُلْ إنْ كَانَ يَوْمَ السَّبْتِ فَلا تَصُومُوهُ . فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى دُخُولِ كُلِّ الْأَيَّامِ فِيهِ .
وَقَدْ يَجُوزُ عِنْدَنَا , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ , إنْ كَانَ ثَابِتًا ( أي النهي عن صيام السبت ) , أَنْ يَكُونَ إنَّمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ , لِئَلّا يَعْظُمَ بِذَلِكَ , فَيُمْسَكَ عَنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ فِيهِ , كَمَا يَفْعَلُ الْيَهُودُ . فَأَمَّا مَنْ صَامَهُ لا لإِرَادَةِ تَعْظِيمِهِ , وََلا لِمَا تُرِيدُ الْيَهُودُ بِتَرْكِهَا السَّعْيَ فِيهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ .. مشكل الآثار ج2 باب صوم يوم السبت
((( وقد ورد النهي عن إفراد الجمعة بالصوم والنهي عن صوم يوم السبت إلا في فريضة ، وتزول الكراهية إذا صامهما بضمّّ يوم أو إذا وافق عادة مشروعة كصوم يوم وإفطار يوم أو نذرا أو قضاء أو صوما طلبه الشارع كعرفة وعاشوراء تحفة المحتاج ج3 باب صوم التطوع، كشاف القناع ج2 : باب صوم التطوع )

وقال صاحب المنهاج ( وَيُكْرَهُ إفْرَادُ الْجُمُعَةِ ) .. وَإِنَّمَا زَالَتْ الْكَرَاهَةُ بِضَمِّ غَيْرِهِ إلَيْهِ كَمَا صَحَّ بِهِ الْخَبَرُ وَبِصَوْمِهِ إذَا وَافَقَ عَادَةً أَوْ نَذْرًا أَوْ قَضَاءً كَمَا صَحَّ بِهِ الْخَبَرُ
قال الشارح في تحفة المحتاج : ( قَوْلُهُ إذَا وَافَقَ عَادَةً ) أَيْ : كَأَنْ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ صَوْمِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ نَذْرًا إلَخْ ) وَكَذَا إذَا وَافَقَ يَوْمًا طَلَبَ ( أي الشارع ) صَوْمَهُ فِي نَفْسِهِ كَعَاشُورَاءَ أَوْ عَرَفَةَ . تحفة المحتاج ج3 باب صوم التطوع
قال البهوتي رحمه الله : ( وَ ) يُكْرَهُ تَعَمُّدُ ( إفْرَادِ يَوْمِ السَّبْتِ ) بِصَوْمٍ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أُخْتِهِ { : لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلّا فِيمَا اُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ; وَلأَنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ فَفِي إفْرَادِهِ تَشَبُّهٌ بِهِمْ .. ( إلا أَنْ يُوَافِقَ ) يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَوْ السَّبْتِ ( عَادَةً ) كَأَنْ وَافَقَ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَكَانَ عَادَتَهُ صَوْمُهُمَا فَلا كَرَاهَةَ ; لأَنَّ الْعَادَةَ لَهَا تَأْثِيرٌ فِي ذَلِكَ . كشاف القناع ج2 : باب صوم التطوع

ما العمل إذا اشتبه أول الشهر ؟
قَالَ أَحْمَدُ : فَإِنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ أَوَّلُ الشَّهْرِ صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ . وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَتَيَقَّنَ صَوْمَ التَّاسِعِ وَالْعَاشِرِ . المغني لابن قدامة ج3 - الصيام - صيام عاشوراء
فمن لم يعرف دخول هلال محرّم وأراد الاحتياط للعاشر بنى على إكمال ذي الحجة ثلاثين - كما هي القاعدة - ثم صام التاسع والعاشر ، ومن أراد الاحتياط للتاسع أيضا صام الثامن والتاسع والعاشر ( فلو كان ذو الحجة ناقصا يكون قد أصاب تاسوعاء وعاشوراء يقينا ) . وحيث أنّ صيام عاشوراء مستحبّ ليس بواجب فلا يُؤمر النّاس بتحرّي هلال شهر محرم كما يؤمرون بتحرّي هلال رمضان وشوال .

يُتبع ان شاء الله
رد مع اقتباس