هذا تحريم من الله عزّ وجل على المؤمنين أن يتزوّجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن كان عمومُها مرادًا، وأنَّه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خَص من ذلك نساء أهل الكتاب
وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان، ولم يُردْ أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من الأول، والله أعلم.
قال أبو جعفر بن جرير، رحمه الله، بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره عمر ذلك، لئلا يزهد الناس في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني،
وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا: أي: لا تُزَوّجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات،
ثم قال تعالى: ( وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ) أي: ولرجل مؤمن -ولو كان عبدًا حبشيًا -خير من مشرك، وإن كان رئيسًا سَرِيًا ( أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ) أي: معاشَرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة ( وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ) أي: بشرعه وما أمر به وما نهى عنه ( وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ )
فقوله تعالى: ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) تفسير لقوله: ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) ونهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودًا، ومفهومه حله إذا انقطع
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ: فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال
وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضُها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم، إن تعذر ذلك عليها بشرطه،
( حَتَّى يَطْهُرْنَ ) أي: من الدم ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ) أي: بالماء وقوله: ( مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) يعني الفَرْج؛ وقيل: أي: أن تعتزلوهن. وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر
( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ) أي: من الذنب وإن تكرر غشْيانه، ( وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) أي: المتنـزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض، أو في غير المأتى.
وقوله: ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ) قال ابن عباس: الحرث موضع الولد ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أي: كيف شئْتم مقبلة ومدبرة في صِمام واحد، كما ثبتت بذلك الأحاديث.