عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 02-16-2009, 03:24 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

هل يجوز صبغ الشعر الأبيض بالصبغ الأسود ؟

تغيير الشيب بالأسود حرام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتنابه قال:(غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) (13)
ولقد ورد الوعيد الشديد على من يصبغ بالسواد ، وهذا يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب . فالواجب على المسلم والمسلمة تجنب ذلك لما فيه من النهي والوعيد ، ولأن فيه مضادة لخلق الله ، فإن هذا الشيب جعله الله علامة على الكبر في الغالب ، فإذا عكست ذلك بصبغه بالسواد كان فيه المضادة لحكمة الله في خلقه ، ولكن ينبغي تغييره بغير السواد كالحمرة والصفرة ، وكذلك باللون الذي يكون بين الحمرة والسواد ، مثل أن يكون الشعر أدهم فإن هذا لا بأس به وبه يحصل الخير باتباع السنة ، وتجنب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم .


هناك مسألة تقع كثيرا عند بعض النساء وهي أنهن يقمن بالاستعانة بامرأة أخرى تأتي إلى المنزل لغرض قيامها بإزالة الشعر الذي على البدن والفخذين ، فهل يجوز لهذا المرأة أن تنظر إلى فخذ المرأة التي تزيل شعرها ؟ ثم أن هذا العمل هل يعد من الضرورة ؟

هذه الحالة ليست من الضرورة ، لأن شعر الفخذين والساقين في حلها نظر ، لأن الشعر من خلق الله وتغيير خلق الله في غير ما أذن الله فيه من وحي الشيطان ، قال تعالى ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) ( النساء : 119 ) والشعر من خلق الله فلا يزال إلا ما فيما شرعت إزالته كالعانة والإبط ، والشارب بالنسبة للرجل ، فهذا يزال ، أما شعر الساقين والفخذين فإنه لا يزال، لكن لو كان الشعر كثيرا في المرأة بحيث يكون ساقها كساق الرجل فلا بأس أن تزيله ، أما الأفخاذ إذا كثر فيها الشعر فلا تزيله امرأة أخرى بل تزيله المرأة صاحبة هذا الشعر ، لأنه لا حاجة إلى الاستعانة بامرأة ثانية ، فهنا الآن وسائل لإزالة الشعر من دهن أو غيره . بمجرد ما يمسح به الشعر يزول ، فيستعمل هذا لكن بشرط أن يراجع في ذلك طبيب .



ما حكم قص الشعر للشابة للتزيين ؟

إذا كان قص الشعر إلى درجة تكون بها مشابهة للرجل فهذا حرام ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، وكذلك لو كان قصه على صفة مشابهة لنساء الكفار فإنه حرام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(من تشبه بقوم فهو منهم ) (34). أما إذا كان على غير هذين الوجهين فإن المشهور من مذهب الحنابلة أن هذا مكروه ، وهذا القول وإن كان ليس له دليل بين فإن الأخذ به جيد ، لئلا تتدرج المرأة من المباح للممتنع ومن المكروه للمحرم ، فالقول بالكراهة هنا حذراً من الوقوع في المحرم قول جيد .



يقال أنكم ذكرتم في شرح ( بلوغ المرام ) عند مسح الرجل رأسه في الوضوء بأن يمسح الرجل رأسه من الأمام إلى الخلف ، ثم من الخلف إلى الأمام حتى يصل الماء إلى باطن الرأس هل هذا صحيح ؟

وهل هذا يشمل النساء علما بأن المرأة قد يصعب عليها ذلك لكثرة وطول شعرها ؟
نعم بالنسبة لكونه يبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره ، ثم يرجع إلى مقدم الرأس هذا صحيح وقد ثبتت به السنة . وأما حتى يصل الماء إلى باطن الرأس فهذا كذب وليس بصحيح، ولا يمكن أن يصل الماء إلى باطن الشعر بالمسح ، لأن المسح معناه أن يبل يده بالماء ثم يمسح بها رأسه ، وهذا لا يتأتى منه ماء يصل إلى باطن الشعر ، اللهم إلا أن يكون عقب حلق .
وأما هل يشمل النساء هذا ؟
نعم لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما يثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء ، وأن ما يثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل ، ولا أعلم دليلا يخصص المرأة في هذا . وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره وإن كان شعرا طويلا فلن يتأثر بذلك ، لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يتبلل أو يصعد إلى قمة الرأس إنما هو مسح بهدوء .



ما حكم حلق شعر البنت عند الولادة أو بعد ذلك رغبة في إطالة شعرها وغزارته ؟ وهل يسن حلق شعرها عند الولادة كالذكور ؟

الجواب : حلق شعرها لا يسن في اليوم السابع كما يسن في حلق راس الذكر ، وأما حلقه للمصلحة التي ذكرت إذا صحت فإن أهل العلم يقولون : إن حلق الأنثى رأسها مكروه لكن قد يقال إنه إذا ثبت أن هذا مما يسبب نشاط الشعر ووفرته فإنه لا بأس به ، لآن المعروف أن المكروه تزيل كراهته الحاجة .

المصدر: للشيخ العلامة ابن عثيمين غفر الله له و لوالديه و للمسلمين .
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16956.shtml

رد مع اقتباس