الموضوع: أحكام الخاتم ..
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05-27-2009, 02:21 AM
أم الرميساء !! أم الرميساء !! غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

3- في أي الأصابع يكون الخاتم ؟


عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ : صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا ، قَالَ : " إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا ، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا ، فَلَا يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ " قَالَ : فَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ " [ أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ] .

وعند مسلم من حديث أَنَسٍ أيضاً قَالَ : كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى .

يقول النووي رحمه الله : " وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر ، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع " [ شرح النووي على مسلم 14 / 298 ] .

والصحيح في المسألة أن الرجل يتختم في أصبعه الخنصر وهو السنة ، أو البنصر ، لأنه لم يرد فيه كراهة ولا تحريم ، ولا يتختم في غيرهما ، لورود النهي عن ذلك ، والنهي هنا صراحة للكراهة الشديدة أو للتحريم ، فيجب على المسلم أن يربأ بنفسه عن مواطن الحرام والمكروه أو حتى المباح .




4- الأصابع المنهي عن التختم فيها


عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى قَال : سَمِعْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه يَقُولُ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَسِّيِّ ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ ، وَأَنْ أَلْبَسَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ وَفِي هَذِهِ ، وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى " [ أخرجه الترمذي وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ] .

وعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ ، قَالَ : فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا " [ أخرجه مسلم ] .

قال النووي رحمه الله : " والكراهة للنزاهة " [ شرح النووي 14 / 298 ] .

والأظهر أنه لا يكره لبس الخاتم في البنصر والإبهام ، لعدم ورود نص يدل على التحريم أو الكراهة ، فبقي الأمر على الإباحة ، لأن ما سكت عنه الشرع فهو من قبيل المباح . [ الموسوعة الفقهية 11 / 27 ] .



5- أفضل أنواع الخواتم


لا شك أن أفضل أنواع الخواتم للرجال ، خاتم الفضة للأحاديث السالفة الذكر .

وقد سئل الإمام أحمد : ما السنة ؟ يعني في التختم ؟

فأجاب بقوله : لم تكن خواتيم القوم إلا من الفضة . [ الموسوعة الفقهية 11 / 25 ] .

ويباح للرجال والنساء لبس خاتم الجوهر ، والزمرد ، والزبرجد ، والفيروز ، واللؤلؤ ولو كانت ثمينة ، إلا إذا كان في ذلك مباهاة وتعالياً على الناس ، فإنه والحالة تلك يحرم ، وكذلك إذا أدى ذلك إلى الإسراف والترف فإنه يحرم ، ففقراء المسلمين ومحاويجهم ، أحق بها من الترف والجاه المفرط .



يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس