عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 08-11-2009, 10:16 AM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي

لا بأس أختنا إن شاء الله.
_____________
الجزء الثالث من المحاضرة
الباب الاول كفى مقدمات النكاح ،والثانى :فى موجبات صحة النكاح
الثالث:موجبات الخيار في النكاح
الرابع:في حقوق الزوجية
الخامس:الأنكحة المنهي عنها والفاسدة
هذه هي الخمس أبواب التي يدور عليها كتاب النِّكاح
الباب الأول:مقدمات النكاح فيه أربعةُ مسائل
الأولى:حكم النكاح (وتم الإنتهاء منها)وانتهينا أن النكاح يدور حول الأحكام الخمس
وجماهير أهل العلم على أنه مندوب .
المسألة الثانية:حكم خُطبة النكاح،وذرنا أنها مشروعة ومُستحبة لحديث ابن عباس-رضيَ الله عنهما-.
المسألة الثالثة :حكم الخِطبة على خِطبة أخيه -فسننهي هذه المسألة وننتقل إلى المسألة الرابعة حكم النظر إلى المخطوبة قبلا النكاح-
فالخِطبة على خِطبة أخيه تدور على ثلاثة أقسام
القسم الأول:أن تأذن ..وهذا يَحْرُم.
القسم الثاني:لم تأذن..فهذا يجوز.
القسم الثالث:أنها رَضِيَتْ تعريضاً لا تصريحاً..فهذا يلحق بالقسم الأول
فإذا وقعت الخِطبة على خِطبة أخيه كان قد ارتكب المُرَّم ولم يَفْسد النِّكاح ،لأن الخِطبة خارجة عن مُقتضى عقد النِّكاح
وهذا هو قول الإمام أحمد والشافعي-رحمهما الله-وهو الصواب.
وهل يَلْحق غير المسلم بالمسلم!
ذكرنا أن جماهير أهل العلم على أنه يُحْرُم الخِطبة مُطلقاً على خِطبة الكافر وغيره ،والأوزاعي وطائفة قالوا:يجوز الخِطبة على خِطبة الكافر.
قال الإمام أحمد-رَحِمَهُ الله-:فإن كان الخاطب ذِمياً لمْ تَحْرُمْ الخِطبة على خِطبيته
فقال:لا يَخطُب على خِطبة أخيه ولا يُساوم على سَوْم أخيه إنما هو للمسلمين.
ولو خَطَبَ على خِطبة يهودي أو نصراني أو استام على سومهم لم يكن داخلاً في ذلك لأنهم ليسو بإخوة للمسلمين ،وللإخوة الإسلامية تأثير في وجوب الإحترام وزيادة الإحتياط في رعاية حقوقه ،وحفظ قلبه (يعني لا يكون فيه غِل)واستبقاء مودته فلا يجوز خلاف ذلك
-الشيخ يتحدث عن خِطبة المسلم على خِطبة الكافر-
مَلْحَظ المسألة:أيهما أولى للمرأة؟أن تَنْكِح المؤمن المُطيع ؟أم تنكح الكافر العاصي؟المؤمن المُطيع.
فمن نظر إلى هذا المَلْحَظ أجازالخِطبة على خِطبة الكاف الفاسق،لأن في تلك الخِطبة إلحاق المصلحة للمرأة وإن كان فيه مضرة للرجل
لكن لو راعينا أمر الرجل أفسدنا أمر المرأة
-والمرأة غير المسلمة يُرجى إسلامها وإن كانت عاصية فيُرجى أن تصير مُطيعة .
فمن منع جرى على ظاهر اللفظ ،والذي أجاز راعى المعنى والمراد والمقصد ،فالمعنى والمقصد من هذا النهي مصلحة المرأة
-أيهما اولى أن تُتْرك للكافر العاصي أم ينكحها المسلم؟فلو فلنا الأولى أن تكون تحت مسلم فيجوز له الخِطبة على خِطبة أخيه.
وإن كان في ذلك إفراد ومخالفة للنص في ظاهرة ..فهذا مَلْحَظ العلماء.
فمن يراعي اللفظ (حديث ابن عمر )-رضي الله عنه-حديث عام(لا يخطب الرجل على خطبة لارجل).
ملحوظه:كنا نقول(لا يخطب الرجل على خِطبة الرجل)،(لا يخطب الرجل على خِطبة المؤمن)إذا كان الحديثان خرجوا من مخرج واحد(صحابي واحد)لكن هنا الصحابي مختلف ،فمرة ابن عمر-رضي الله عنه- يقول،ومرة أبي هريرة-رضي الله عنه-يقول ،ومرة عقبة بن عامر-رضي الله عنه-يقول
لكن لو أن ابن عمر-رضي الله عنه-هو فقط الذي يقول (لا يخطب المؤمن على خِطبة أخه)وفي لفظ أخر(لا يخطب الرجل على خِطبة أخيه)هنقول هذا المخرج اتحد فيُحمل المطلق على المُقيد،لكن هذا الكلام لا ينفع هنا،لأن المخرج مختلف وليس متحد.
فالمسألة محل نظر وتأمل ،لكن الذي يراعي اللفظ وظاهره>يُحَرِّم،والذي يراعي المقصد والمعنى>يُجيز

المسألة الأخيرة في مسائل هذا الباب:"حكم النظر إلى الخطوبة"
النظر إلى المخطوبة ورد فيه ععد من الأحاديث :
1-في الصحيحن في حدثي الواهبة-المرأة التي أتت النبي-صلى الله عليه وسلم-تهب نفسها له-ففيه"فصعَّد فيها النظر وصوَّبَهُ"صلى الله عليه وسلم.
فيؤخذ من هذا الحديث جواز النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها.
2-حديث المُغيرة بن شُعبة أنه خطب امرأة فأمره النبي-صلى الله عليه وسلم-فقال "انظ إليها فإنه أحرى أن يُؤْدمَ بينكما"رواه أصحاب السنن الأربعة إلا أبو داود ،ورواه الإمام أحمد
وعنى(فإنه أحرى أن يُؤْدمَ بينكما):أي يستمر النكاح والعشرة
3-حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-أن رجل خطب امرأة فقال له النبي-صلى الله عليه وسلم-"أنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً"
ش/حتى لا يتعجل الإنسان في أمره ويقول هي كويسه وبنت حلاال،وبعد العقد يقول لا ليس هذا الشكل الذي كنتُ أريده،فيؤدي ذلك إلى إلحاق مفسدة بالمرأة،فتكون شابه في مُقتبل حياتها فإذا بها تُصبح مُطلقة
ومعنى(فإن في أعين الأنصار شئ):أعين الأنصار بتختلف ،صغيرة لا تقع على وِفق المراد،فالناس تختلف فيها ،يعني لا تلقى القبول من جميع الناس ،البعض يعجبه العين الصغيرة والبعض يعدها عيباً
فالنبي-صلى الله عليه وسلم-يقول له(أنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً)
4-حديث جابر-رضي الله عنه-(إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)
ملحوظه:كل الأحاديث التي مرت صحيحة
-وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا الباب
وقد ذهب جمهور العلماء إلى استحباب النظر إلى المخطوبة ،والأمر في هذه الأحاديث للإباحة-يعني يجوز للواحد أن يتزوج دون أن يراها-
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء ،وحُكِيَ عن البعض كراهة ذلك وهو مردود ومخالف للأحاديث .
وقد اختلف العلماء في الموضع الذي يجوز النظر إليه:
-جمهور أهل العلم على أنه الوجه والكفين
-وزاد أبو حنيفة (والقدمين)
-وذهب البعض إلى جواز النظر إلى جميع جسدها عدى السوأتين أو عدا من السرة إلى الركبة
-وذهب البعض إلى تحريم النظر إليها .
وأولى هذه الأقوال هو قول جماهير أهل العلم :إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين ،لاسيما في هذه الأيام حتى لا تصير المرأة مُبتذلة فتظهر في مظاهر متعددة للخُطاب ،وربما أضر ذلك بنفسها ،فكم من النساء تتأذى في وقت الخِطبة لأن المرأة تشعر أنها تعرض نفسها،وهذا يلحق ضرر نفسي جداً بالمرأة
ومع القول بإظهار الوج والكفين الضرر يسير وإن تعدد الخطاب
أما على القول بأنه يجوز النظر في كل شئ يبئى عايز أشوف كذا وعايز أشوف كذا ..هذا يُحدث مفسدة عظيمة جداً وفتنة للمرأة ،فالقول حينئذ هو قول جماهير أهل العلم :أن النظر يكون قاصراً على الوجه والكفين مراعاة لأحوال الناس.
وأما القول بأنه يَحْرُم فهذا القول مبناه على تغليب الأيات والأحاديث الدالة على حُرمة النظر للنساء على الأحاديث التي دلت على جواز النظر للمخطوبة وهذا المذهب مردود وضعيف
لأن الأصل التحريم إلا إذا أراد الإنسان أن يخطب فحينئذ يجوز له النظر.
عدد المرات:لا يوجد عدد ..إلى أن يطمئن الرجل ويركن إلى نكاحها ،أو امتدت الخِِطبة والرجل خَشِيَ أن ينساها وطلب مرة ثانية أن يراها أو عاشرة يجوز.
قال ابن قدامة -رحمه الله-
لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها ،لأن النبي-صلى الله عليه وسلم-أمرنا بالنظر وأطلق
فيجوز النظر بإذنها وبغير إذنها
ولا يجوز الخُلْوَة بها وهذه مشكلة تحدث
واحد عايز يشوف وحده فهي لا تريد أن يأتي لرؤيتها في البيت ،فتقول له نتقابل في مكان بره
وهذا يحدث كثيراً دلوقتي ،وهذا يترب عليه مفسدة عظيمة جداً لأنه لا يخلو من خلوة محرمه ،ممكن الذي يقابلها هذا يكون في مكان عام فلا تكون خلوة،وممكن يراها في مكان لا يراه فيه أحد فإن كان كذلك فهذه من الخلوة المحرمة
فالأولى بالمرأة أن تحفظ نفسها ،وأن تحافظ على عِرض أوليائها من طلبها يأتي إلى بيت أبيها وهي معززة مكرَّمة،إن كان ربنا مقدر لها الزواج فالزواج هيتم بإذن الله عزوجل،وإن كان شراً ودون ذلك فالله يصرفه عنها ولا يتم.
ولا يجوز الخلوة لأنها بها لأنها مُحرَّمة ولم يُجز الشرع بغير النظر فبقيت على النتحري(الخلوة).
الخلوة:أن يكون الرجل والمرأة في مكان بحيث يقدر على الفجور بها
-وقال الإمام أحمد ينظر إلى الوجه/طبعاً كلام ابن قدامة-رحمه الله-بتصرف فيه.
وله أن يُعدد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك.
ثم ذكر ابن قدامة-رحمه الله-خلاف أهل العلم في الموضع الذي ينظر فيه وأيَّد قول الجمهور بقوله:ولنا قول الله تعالى(ولا يبدين زينتهنَّ إلا ما ظهر منها )
قال ابن عباس:الوجه وبطن الكف ،ولأن النظر محرم أبيح للحاجة.
فيختص بما تدعو الحاجة إليه وهو ما ذكرنا يعني(الوجه والكفين)
فأما ما سوى ذلك -أعني مما يظهر غالباً كالكفين والقدمين نحو ذلك مما تظهره المرأة في بيتها-ففيه روايتان:
الأولى:لا يباح النظر إليه
ش/العلماء ،الجمهور ينظرو إلى أن الوجه هو مجامع الحُسن ،فأنت تريد من المرأة المنظر الجميل والشكل الطيب كل هذا يدل عليه الوجه ،فأما ماسوى ذلك ففيه الروايتان
الأولى:لا يباح النظر إليه ،لأن الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه
الثاني:له النظر وأن ذلك يدعوه إلى نكاحها .
وقال الشافعي:ينظر إلى الوجه والكفين ...وحاصل هذه المسألة
هو أنه يَشرُع للخاطيب أن ينظر إلى وجهها وكفيها سواء بإذنها أو بغير إذنها
نقتصر على هذا القدر هذه المرة
إيبئى اختصاراً للمسائل التي تكلمنا عنها اليوم أربع مسائل:
المسألة الأولى: حكم النكاح ..ما الصحيح فيه؟
إما أنه مندوب أو يدور حول الأحكام الخمسة ،فتارة يكون واجباً لمن طاقت نفسه إلى النكاح،وخشيَ الوقوع في المحذور
وتارة يكون محرماً لمن ليس له رغبة في النساء ،ولا يستطيع القيام بحقوق المرأة من معاشرة وغيرها وهنا يَحْرُم في حقه الزواج
وتارة يكون مباحاً لمن له قدرة على النكاح ولا يُخشى عليه من الوقوع في المحذور ،وتارة يكون مندوباً ،وتارة يكون مكروهاً إذا كان له قدرة ولكنه يَضُر بالمرأة لعدم القيام ببعض مصالحها أو ما شابه ذلك
والمندوب هو الأصل في النكاح عند جماهير أهل العلم
أما من جهة الخِطبة فيَحْرُم خطبة الرجل على خِطبة أخيه
ومعنى الخِطبة أن تأذن بزواجها سواء بردها أو بإعلامها لأوليائها.
أما ما لم تأذن فيجوز لحديث فاطمة بنت قيس-رضي الله عنها-
أو أعرض الخاطب خطبتها ..المتقدم قال خلاص مش هكمل ..يجوز حينئذ الخِطبة
المسألة الثالثة:حكم خُطبة النكاح؟مشروعة
المسألة الرابعة والأخيرة:النظر إلى المخطوبة قبل التزويج ..العلماء فيه على مذاهب:
-الوجه والكفين
-الوجه والكفين والقدمين
-جميع ما يدعوه إلى نكاحها ماعدا ما بين السرة إلى الرُّكبة
-يحرُم النظر
أقرب الأقوال هو قول جماهير أهل العلم بجواز النظر إلى الوجه والكفين
وليس له أن ينظر بشهوة بل ينظر ويتأمل في محاسنها
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرُك وأتوب إليك.