عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 08-17-2009, 10:37 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثالث من الدقيقة59
_________
طالب يسأل:
الشيخ:احنا قولنا إن الزرع بيجري عليه الحُكم ،والعلماء فرقوا بين ما زرعه الأدمي وما استُنبت بفعل الله عزوجل ،وهذا هو الذي يجب فيه الفِدية .

باب الفواتِ والإحصار

من طلع عليه فجرُ يوم النحر ولم يَقِف بعرفة لعذرٍ حصرٍ أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمره.
الشرح/واحد أحرم بالحج قال(لبيك اللهم لبيك) ثم سافر ،فطال عليه الطريق ،حتى بلغ عرفة في صلاة الصبح يوم العاشر ،فنقول أن هذا الرجل يُجزئه حجه لو وقف بعرفه قبل صلاة الصبح وصلَّى الصبح بمزدلفة فحجه صحيح،وإذا فاتته هذه اللحظه فقد فاته الحج لأن النبي-صلَّ الله عليه سلم-قال(الحجُ عرفة).
معنى الإحصار:
أنا ماشي في طريقي العدو قابلني ،حاجه من الاتنين:إما أن يمنع عني السيف فما استطعش ، أو إن أنا أغفله وأعدي منه،أو إن أنا أعدي من طريق تاني فأنا أتأخرت بسبب العدو فعلى ما وصلت في النهاية ،وصلت والفجر قد طل
فجر عرفه إللي هو فجر يوم النحر ،كدا يبئى أنا موقفتش بعرفة أي شئ فالحج خلاص فاتني ،حتى ولو كان ذاك بسبب الإحصار.
-ولم يَقِف بعرفة لعذر حصرٍ أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة.
الشرح/في الحالة دي يبئى الإحرام إللي هو قاله(لبيك اللهم بحجه)انقلب لعمرة .
-ولا تُجزئ عن عمرة الإسلام .
الشرح/احنا قولنا إن أصح الأقوال أن العمرة واجبة ،طب هذا الرجل هل كان ينوي العمرة؟فبيقولك هي بتقلب لعمرة،ولكن لا تُجزئ لأن الأعمال بالنيات وأنت لم تنوي عمرة أصلاً،إنت كنت ناوي بها حج واُحصِرت فلا تتحلل من ذلك الحج إلا بسعي وطواف،لكن العمرة مازالت باقية في ذمتك.
-فيتحلل بها وعليه دمٌ والقضاء في العام القابل.
الشرح/يعني يتحلل من تلك الحجه بهذه العمرة ثم عليه دم ،بهذا قضى طائفة من السلف إللي هي فدية.
-وعليه الحج من قابل إن كان ذلك الحج واجباً.
ش/إن كان الحج إللي هو بيحجه دا هو الحج الواجب،أو نذره على نفسه فعليه الحج من العام القابل لأنه لم يأتي بما التزمه سواء الزوم من جهة الشرع أو من جهة النفس أنت الذي ألزمت نفسك به .
-لكن لو صُد عن الوقوف-لم يستطع الوقوف بعرفه بسبب العدو- فتحلل قبل فواته.
ش/واحد جاء يوم عرفه ،المفروض يوصل عرفه الظهر والعدو منعه من الوصول فموصلش،فقال خلاص بئى ماداموا كدا كدا مش هيدخلوني راح قالع ولبس لبسه وروَّح .يبئى هنا صُد عن الوقوف واتحلل قبل فوات يوم عرفه ،يبئى هو الذي صرف عن نية الإحرام فلا قضاء لقوله تعالى(فإن أُحْصِرتُم فما استيسر من الهدي)لكن إن أمكنه الحج في ذلك العام لزمهُ.
وممكن واحد يُحْصَر ثم يصرف نيته،الساعة اتنين صرف نيته قال خلاص هاروح ،والكلام دا بيحصل كتير هناك باللذات الناس إللي بتحج من الداخل،واحد يجي داخل فيجو عند التفتيش ارجع مامعكش تصريح فيرجع ،وليكن من سكان الطائف فيرجع وشوية على العصر يلاقي واحد صحبه بيقول له ماتيجي نروح نحج بعد ما رجع البيت،يقول له:ما أنا خرجت ومعرفتش ،يقولوا لا تعالى دا في طريق تاني ،يلبس ويروح تاني يحاول فربنا يكرمه ويعدي.
الوقت فات ولَّا لم يفُت بعد؟لم يَفُت بعد ،على مامشي من الطائف ودخل عرفات ،دخل عرفه قبل المغرب أو بعد العشاء المهم قبل فجر يوم النحر فبذلك أمكنه الحج .

هذا بخلاف من لم يتمكن لأنه لم يصل عرفات إلا بعد صلاة الصبح من يوم النحر .
-ومن حُصِرَ عن البيت-مُنِعَ من البيت-ولو بعد لاوقوف ذبح هدياً بنية التحلل،فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية-يعني بنية التحلل-قياساً على التمتع،ومن حُصِرَ عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلَق-واحد عمل كل أفعال الحج-غير أنه لم يَطُف طواف الإفاضة لم يتحلل حتى يَطُوف.
ش/في الحالة دي نقول له: تظل مُحرماً على حالتك حتى تتطوفَ بالبيت ،لما رُوِيَ عن ابن عمر أنه قال(من حُبِسَ دون البيت بمرضٍ فإنه لا يَحِل حتى يطوفَ بالبيت ).
طالب يسأل:
الشيخ:العشرة دولت إن صمهم هناك ماشي ،إن صام ثلاثة وسبعة لا بأس ،لكن كلامهم هنا المراد به أنه يصمهم كلهم هناك .
-ومن شرطَ في ابتداء إحرامه(يشترط ويقول:اللهم محلي حيث حبستني أو إن حبسني حابس فمحلي حيث حَبِستني)كان له أن يتحلل متى شاء من غير شئ -لذلك يُستحب الإشتراط حتى إذا أصابك شئ لم يجب عليك دم-
ولا قضاء عليه لحديث ضُباعة بينت الزُّبير الذي أوردناه من قبل
طالب يسأل:
الشيخ:شيخ الإسلام كلامه في المرأة إذا كانت عليها طواف الإفاضة وحاضتْ،ففي الحالة دي يجوز لها طواف الإفاضة مع الحيض ،إلحاقاً لها بغيرها ،لكن كون إنها تتخلف عن الرفقه أو نلزمها أن تبقى على هذه الحال إلى أن تتطهر هذا فيه مشقة وحرج بخلاف المرأة إللي سفرت وعليها طواف إفاضة..نقول لها إيه؟تحللي؟تتحلل بإيه؟
هي مازالت مُحرمه .
طالب يسأل:
الشيخ:أه هطوف بحيضها هذا هو الصحيح (كلام شيخ الإسلام)هو الراجح
لكن أنا أتكلم عن المرأة النتي سافرت ولم تطهر هي مازالت مُحرمه حتى تعود وتطوف بالبيت في أي وقت
طالب يسأل:
الشيخ:صورة التعجل إن الرجل هيأتي في ثالث أيام عيد الأضحي إللي هو ثاني أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث ثم يذهب إلى مكة يطوف ويسعى ،ويطوف طواف الوداع ويمشي .
طالب يسأل:
الشيخ:المعتمر لغيره لابد أن يكون اعتمر عن نفسه،والحاج لغيره لابد أن يكون حج عن نفسه
طالب يسأل:
منهج تالته ورابعة كتاب النكاح ولواحقه
هناك أسألة وردت من الطلبة في أخر دقائق من المحاضرة لمن أراد أن يستمع لها .