عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 08-18-2009, 06:03 PM
راجية عفو العفو راجية عفو العفو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي

المحاضرة الثامنة فقه للفرقة 3,4


8/3/2009


(من الدقيقة 17:11وحتى الدقيقة 37:30 )



.......يأكل منه عشرة مساكين يكون الواجب صيام عشرة أيام ، يأكل منه عشرون يكون الواجب عشرون ، يأكل منه ثلاثون يكون الواجب ثلاثون وهكذا . إذن مسألة " أو عدل ذلك صياما مختلف فيها " وإن كنت لم أرى أحد سبق أبي محمد بن حزم إلى القول بأنه ينظر إلى عدد من يأكل من الصيد فيجب عليه بعددهم صيام .
فالجمهور على أنه إذا لم يستطع الاطعام ينظر في عدد الفقراء الذين كان سيطعمهم فيصوم عن كل واحد منهم يوم "أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ".
ذكرنا ذلك من قبل أن آية الفدية هذه على التخيير ( لفظة "أو" تفيد التخيير ) .
ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ( يعني ينظر المكان الذي صاده فيه كم قيمته في ذلك المكان لأن القيمة تختلف من مكان إلى مكان ثم يشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة يعني بر - شعير ) فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاء من غيره ( الصاء طبعا هو نصف صاع من أى طعام ) أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما .
انتهى المصنف من قسم التخيير .
وقسم الترتيب ( قلنا التخيير عليك كذا أو كذا أو كذا أما الترتيب عليك كذا فإن لم تستطع فكذا ) وقسم الترتيب كدم المتعة أو القران (من حج متمتعا أو قرن بين الحج والعمرة فيجب عليه دم وهذا الدم هو دم نسك وليس دم جبران ، الذين يقولون أنه دم جبران يقولوا بأن المتمتع لما تحلل من عمرته فحصل له ترفه فيكون الدم لجبران هذا الترفه ، والصحيح أنه دم نسك وهكذا جاءت الشريعة) وترك الواجب والاحصار والوطء ونحوه ( الواجب هو الواجبات الذي ذكرناها من قبل ، و أما الاحصار من أحصر عن البيت أى منع عن البيت بسبب عدو أو غيره ) و لا يخلو المحصر إما أن يكون اشترط أو لم يشترط إن كان قد اشترط فعليه أن يتحلل من ذلك المكان الذي كان قد احصر فيه ولا يجب عليه باشتراطه شئ يقول "اللهم محلي حيث حبستني " ، والوطء ، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم .
أما المتمتع والقارن فلا خلاف بين أهل العلم وأما من ترك واجبا ففيه خلاف بعض العلماء يرى أن كل من ترك واجبا فيلزمه دم ولهم في ذلك اختلافات كثيرة والبعض يرى أن من ترك الواجب فلا يلزمه الدم وعليه التوبة والاستغفار إذ الأصل في مال المسلم الحرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا" إذ الأصل في المال الحرمة ولا يهجم على مال المسلم إلا بيقين فلا يحل لنا أن نقتطع من مال مسلم إلا بنص أو إجماع وحيث لا نص في المسألة ولا إجماع فالأصل حينئذ حرمة مال المسلم ، ( وعلى هذا فالأقرب في هذه المسائل أعني ترك الواجب الذي يوجب دما أنه لا يلزمه الدم وإنما يلزمه التوبة والاستغفار لأن تارك الواجب كل ما فعله أنه ترك أمرا أمره الشارع به أى ارتكب معصية ومن ارتكب معصية فعليه التوبة والاستغفار أما الدم فلم يأتي في ذلك النص الذي يذهب بهذا الخلاف ، (سأل طالب : حتى إن تعمد ؟ قال الشيخ :حتى إن تعمد ألم تر أن الفضل قد تعمد ذلك ) ).
فإن عدمه ( يعني الدم ) أو ثمنه ( يعني يتصدق بثمنه ) صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة ( صيام الفدية التي على الترتيب بدل الدم كما في الآية " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " فقالوا خلاص الانسان اذا أصابه ذلك يذبح الهدى فإن لم يستطع يصوم 3 أيام في الحج و 7 إذا رجع والأفضل أن ينتهوا يوم قبل عرفة مباشرة وهذا هو الراجح و البعض قال يصح أن يكون آخر يوم هو يوم عرفة ) وتصح أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله .
ويجب على محصر دم ( المحصر أولا العلماء اختلفوا هل الاحصار لا يحصل الا بالعدو او عدم أمن طريق أو بكل شئ مثل المرض ، والأولى أنه يقع بكل شئ بعدو أو بغيره سواء بقطع طريق أو عدم أمنه أو فوات رفقة أو هجوم طائفة من قطع طريق أو غير ذلك ) فيجب على المحصر دم لقوله تعالى " فإن أحصرتم فما اسيسر من الهدى " فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل .
قال ويجب على من وطأ في الحج قبل التحليل الأول ( التحليل الأول يحل له كل شئ إلا النساء والتحليل الثاني يحل له كل شئ ولا يلزمه أى شئ من مسائل الاحرام ) أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء ( أى طلب المني باليد) أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر يجب عليه بدنة (عند الحنابلة ) فإن لم يجد صام ثلاثة في الحج و سبعة إذا رجع .



اكتب الآن :

الوطء يفسد الحج بالاجماع وما عداه من تقبيل ولمس فهو محرم لكنه لا يفسد الحج ولا يجب به شئ والعلماء الذين أوجبوا شيئا في ذلك اختلفوا اختلافا كثيرا فمنهم من أوجب بدنة ، ومنهم من أوجب شاة وغير ذلك وهذا مصداق قول الله تعالى " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ".
فالامام أبو حنيفة والشافعي لا يريان على من تكرر منه النظر شئ وبقولهما قال أبو ثور .
وفي غير ذلك من الفروع اختلاف سبق ذكره عند الكلام في محظورات الاحرام .
وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعى شاة ( قلنا أركان العمرة 3 ، الاحرام والطواف والسعى ) لقول ابن عباس بذلك في من وقع على امرأته قبل التقصير ( فمن باب أولى إذا وطء قبل السعى يكون عليه شاة ).............



ملحوظة : الكلمة باللون الأحمر غير متأكدة من لفظها . وهى عند الدقيقة 19:30