09-28-2009, 04:41 PM
|
|
فائدة :
قد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية بين الحلف على من يظن أنه يطيعه، والحلف على من لا يظنه كذلك، فقال : من حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل، فلا كفارة لأنه لغو، بخلاف من حلف على غيره في غير هذه الحالة، فإنه إذا لم يطعه حنث الحالف ووجبت الكفارة عليه.
والله أعلم.
http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528616736
|