03-18-2010, 08:18 AM
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنى وليد
أخى فى الله ... بارك الله فيك على حسن نيتك الطيبه
اعلمك بأن هناك فتوى تخص الموضوع .. ارجوا الاطلاع عليها للفائده
الجواب/
قد لا يكون الكلام دقيقا ، لِعدّة اعتبارات :
الأول : أن عِدّة المطلقة تختلف عن عِدّة الوفاة لأسباب منها :
أ – أن المراد بِعِدّة الطلاق براءة الرَّحم مِن الْحَمل فحسب . بينما رُوعي حقّ الزوج فغي عِدّة الوفاة .
ب – أن عِدّة الوفاة حُدِّدت بأربعة أشهر وعشرة أيام ؛ لأن الروح تُنفخ في الجنين في هذه المدّة .
جـ - أن عِدّة الوفاة يتعلّق بها ما يتعلّق مِن ميراث وغيره ، فلذلك بُنيت في العِدّة على الأحوط .
الثاني : أن الله جَعَل للآيِسة والصغيرة عِدّة ، مع عدم تعلّق شيء في الرحم ، فلا علاقة للصغيرة والآيسة بما قيل أعلاه ، فليس للرحم علاقة بالحمل .
الثالث : أن المرأة لو كانت في خِصام مع زوجها ، أو كانت في هجران معه ثم مات لزمتها العِدّة ، مع عدم تعلق شيء مما قيل في الرَّحِم !
ولا علاقة له بما قيل أعلاه من أنها تتأثر لِموته ، أو تكون وفيّة ، ونحو ذلك .
فقد تكون تتمنّى موتـه !
الرابع : أن الزوج إذا غاب مدّة طويلة عن زوجته ، أو فُقِد ، ونحو ذلك ، ثم مات فإن الزوجة تَعْتِدّ من حين بلوغها خبر وفاته ، ولو كانت لَم تَرَه منذ أربع سنوات ، وهذا ليس فيه شيء مما ذُكِر أعلاه ، إلاّ أنه رُوعي فيه حق الزوج .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيراً على هذة الفتوى
|