04-05-2010, 03:17 PM
|
|
سؤال عن أدلة تحريم "الشطرنج" .
قرأتُ أدلة المانعين للعب بالشطرنج - الذي لا يشتمل على محرم كرهان أو كذب أو تضييع واجب - ، فوقفتُ على :
أولا : إيقاع العداوة ، فيأخذ حكم ما جاء في آية " إنما الخمر والميسر ... " .
ثانيا : ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه مَرَّ على قوم يلعبون بالشطرنج فقال : ما هذه التماثييل التي أنتم لها عاكفون .
ثالثا : أن جمهور العلماء على التحريم ، حتى قال ابن القيم رحمه الله : ( ومفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرد ) .
السؤال أحسن الله إليكم :
أولا : ماذا لو كان وقوع العداوة مستبعدا ، كأن يُلعب " الشطرنج " في عيد مثلا ، بين عاقلين ، لا أنه عادة .
ثانيا : هل هذه القطع تماثيل ؟ وما معنى قول علي رضي الله عنه .
ثالثا : في النرد نهي صحيح ، فلم يرى ابن القيم - رحمه الله - أن الشطرنج شر منه ؟
وجزاكم الله خيرا .
|