ذهب جمهور العلماء إلى نجاسة الدم مطلقا سواء كان دم حيض أو نفاس أو غيره لقوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا..الآية ، لكن أكثرهم ذهبوا إلى أنه يعفى عن اليسير منه كالذي يرشح من الدمامل وما يخرج من البراغيث ونحوه ، والله أعلم
المجيب : الشيخ أسامة رضوان
|