عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 10-04-2010, 06:54 AM
عاشقة دين الله عاشقة دين الله غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم براءة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


جزاك الله خير الجزاء على هدا الموضوع


أختي أريد منك جواب عن سؤالي

أنا كدالك زوجي تزوجني أنا التانية الاولى طلقها حين تزوجني لأن لن تطيعه كانت غير ملتزمة بالحجاب الشرعي


هدا هو سبب فراقه منها هل عليه إثم أم لا

بسم الله الرحمن الرحيم
حبيبتى فى الله|ام براءة
اشكرك على مشاركتك معى فى موضوعى وجزاكى الله خيرا على خوفك واهتمامك بزوجك وان شاء الله حاول جاهدة ان اقوم باجابة سؤالك على قد ما اقدر لان مهمة الافتاء تحتاج من هو اهل لها وان شاء الله سابدأ معكى من البداية:
اولا:
الطلاق:هو حل قيد النكاح او بعضه
حكمة مشروعيته:شرع الله النكاح لاقامة الحياة الزوجية المستقرة المبينة على المحبة والمودة بين الزوجين واعفاف كل منهماصاحبه واذا اختلت هذه الموازين والمصالح وفسدت النوايا فى هذه الحالة قد شرع الله الطلاق رحمة بالزوجين
من يملك الطلاق:الطلاق من حق الرجل وحده لانه احرص على بقاء الزوجة التى انفق عليها فى سبيلها المال وهو اكثر تريثا وصبرا وتفكيرا بعقله لا بعواطفه اما المراة فهى اسرع غضبا واقل احتمالا
حكم الطلاق:يباح الطلاق للحاجة كسوء خلق المراة وسوء عشرتها ويحرم الطلاق لغير الحاجة ويستحب الطلاق للضرورة كما لو تضررت الزوجة فى البقاء معه او كرهت زوجها نحو ذلك.
ويجب الطلاق على الزوج اذا كانت امراته لا تصلى او كانت غير نزيهة فى عرضها ما لم تتب وتقبل النصح
· هذا هو الطلاق ببساطة شديدة ولكن حين شرع الله عزوجل الطلاق شرع لنا ايضا وسائل لتاديب المراة قبل الطلاق لتكون علاج للمراة الناشز ولترجع عما كانت فيه.
وطبعا عدم لبس المراه للحجاب الشرعى سوف يحاسب عليه الزوج من باب (كلكم راع ومسئول عن راعيته)ولكن قبل ان يطلق الزوج زوجته يجب عليه اولا ان يقوم بتاديبها شرعا كما امرنا الله عزوجل ووسائل تاديب المراة اربعة وسائل وهم:
1. الوعظ بالله والخوف به
2. ان اصرت هجرها فى المضجع ما شاء وفى الكلام ثلاثة ايام
3. ان اصرت ضربها ضربا غير مبرح عشرة اسواط فاقل ولا يضرب الوجه ولا يقبح فان حصل المقصود بما سبق واطاعت المراة ترك معاتبتها على ما مضى
4. "الايلاء"ووهو حلف زوج قادر على الؤط بالله او اسم من اسمائه او صفة من صفاته على ترك ؤط زوجته فى قبلها ابدا او اكثر من اربعة اشهر.
· والايلاء فيه تاديب للنساء العاصيات الناشزات على ازواجهن ومدته اربعة اشهر اما اذا زاد على ذلك فهو حرام.
· وان اصرت المراة على نشوزها يبعث الحاكم حكما من اهلها وحكما من اهل الزوج ويفعلان الاصلح فى جمع او تفريق بعوض وبدون عوض
· فان لم يتفق الحكمان فله ان يطلقها(الطلاق السنى)وهو ان يطلق الزوج امراته المدخول بها طلقة واحدة فى طهر لم يجامعها فيه وله مراجعتها مادمت فى العدة وهى ثلاثة قروء.
وفى الخاتمة:
حبيبتى فى الله ان كان زوجك قد قام بذلك فلا حرج عليه باذن الله اما اذا كان قد طلقها فى الحال ولم يقوم بهذه المراحل فاطلبى منه ان يحاول معها مرة اخرى حتى لا يكون قد ظلمها.
ويارب اكون قد وفقت وارجو منك ان تقوم بسؤال من هم اهل فتوى وادعو الله ان يزيدكى حرصا على طاعته ومرضاته
رد مع اقتباس