عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05-23-2011, 12:26 AM
من أهل السنة من أهل السنة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




افتراضي بقية محاضرة مفرغة عن زواج المتعة

- اسمي عبد الرضا الحسيني، وأنا متزوج زواج دائم وأريد أن أعرف هل الزواج المؤقت للشباب العزّب فقط أم حتى للمتزوج زواج دائم؟


-آية الله العاملي: إنت وين كنت طول وقت المحاضرة؟ هاهاهاهاهاهاها (ضحك عريض في القاعة) ويش كنا انقول ملصبح؟ الجواب يا عزيزي ورد في الكافي عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ يُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِيجِ فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِالتَّزْوِيجِ فَهِيَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا .

وأكو رواية أخرى عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ فَقَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَ! عْلَمَهَا فَقَالَ هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( عليه السلام ) فَقُلْتُ نَزِيدُهَا وَ تَزْدَادُ فَقَالَ وَ هَلْ يَطِيبُهُ إِلَّا ذَاكَ .

أي هل يطيب المستغني بالتزويج إلا استغناؤه به؟ أو يقال: معناه هل يطيب من أراد أن يعلمها إلا كونها في كتاب علي (عليه السلام)، أي يكفيه هذا. وفي مرآة العقول: "وهل يطيبه" الضمير راجع إلى عقد المتعة، ومراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة أن نزيدها في المهر وتزداد المرأة في المدة، أي تزوجها بمهر آخر مدة أخرى من غير عدة وتربص؟ فقال عليه السلام: العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك، فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له كل ما عليه، بل يتمتعها مدة فإن وافقه زادها وإلا يتركها. وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير يطيبه راجعا إلى الرجل. أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد.


- اسمي هناء رضا الأنباري، وأريد أن أعرف أقل المهر في نكاح المتعة.


- آية الله العاملي: هذا سؤال تسأله كثير من الأخوات، والجواب عليه أن الأمر عائد لها، لأن الرجل إنما يريد أن يستأجر فرجها أو ما شابه، والبضاعة بضاعتها، فهي التي تحدد إن شاءت أجرة استمتاعه بها، وإن عرض عليها مبلغا فرضيت به كان بها، ويجزئ في أقله دولارا واحدا، لما روى الكليني في الكافي عن أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ قَالَ حَلَالٌ وَ إِنَّهُ يُجْزِئُ فِيهِ الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ .


اسمي علي حسين مكي ، أحيانا أجد حرجا شديدا في عرض المتعة على الأخت، فما هو السبيل الأمثل لعرض الفكرة عليها؟


- آية الله العاملي: المسألة تحتاج إلى بعض اللطافة في العرض. لا مانع من أن تمازحها بحيث تثير فيها الشهوة الجنسية حتى تجد أرضا خصبة لسؤالك. يعني مثلا وأنا قادم إلى هنا بالطائرة، صدف أني كنت جالسا بجانب سيدة جميلة وجدت في قلبي شوقا للتحدث إليها والاستمتاع بها، فسألتها عن طبيعة عملها فقالت أنها باحثة اجتماعية. فقلت: تبحثين في ماذا؟ قالت: في مسائل الزواج والطلاق. قلت: هذا أمر جميل، وأنا بصفتي رجل دين تهمني الأبحاث التي تجرينها، فهلا أخبرتيني أين أنجح الزيجات؟

قالت: بعد دراسة مستفيضة تبين لي أن أكثر حالات الزواج السعيدة هي عند الطليان والإيرانيين. فلم أتردد في السؤال: وكيف ذلك؟

فقالت: المعروف عن الرجل الإيطالي طول عزموله وعن الإيراني خمالته. وعندها قالت: إلى الآن لم أتعرف على اسمك الكريم، فأجبتها على التو: اسمي أنطوني رفسنجاني.

- القاعة تضج بالضحك والتصفيق والاستحسان -

فكان هذا مدخلا لعرض نكاح المتعة معها ووافقت بلا تردد. ومثل هذا المزاح البريء مع الأخوات لا بأس به إذا كان الهدف منه الوصول إلى التمتع بها، إما إذا لم يكن هناك نية فالأحوط العدم.



- اسمي موسى علي الكاظمي، وأقول لك صراحة أني أجد ميلا نحو الرجال أكثر من النساء، فهل يجوز أن أعقد نكاح المتعة على رجل مثلي؟


- آية الله العاملي: هذا خارج عن موضوع محاضرتنا، لكن إذا كان هذا هو السؤال الوحيد في بابه فأجيبك عنه. أما أن تعقد نكاح المتعة على رجل فهذا لم يقم عليه دليل من روايات الأئمة المعصومين، وإنما حصر هذا النوع من الزواج بين الجنسين. وأما إفراغ شهوتك مع رجل آخر، فقد ورد في المحاسن للمحدث الجليل الثقة أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي، في الجزء الأول منه الباب 51 عن محمد بن علي، عن غير واحد من أصحابه يرفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له: أيكون المؤمن مبتلى؟ قال نعم، ولكن يعلو ولا يعلى.

فإذا كنت الذي يعلو فهذا الحديث يفتيك، والذي عليه مشايخنا في العراق ولبنان والهند وباكستان اللعب مع الصبيان، أما الرجال فلا.

وقد ورد عن أمير المؤمنين حديث أشكل على الشراح رواه الكليني من كتاب النكاح باب اللواط عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ وَ الدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ. قال العلامة الشيخ علي أكبر الغفاري في تعليقه على هذه الرواية "وربما يحمل على الاستحلال" فلعل في هذا سعة لك.

- تصفيق حاد من الشباب -


- أخوكم يحيى فضل الله الصفار، وسؤالي هو أنه أحيانا نرى نساء جميلات في السوق وقد يكن متزوجات فهل يجوز أن نعرض عليهن المتعة؟


- آية الله العاملي: ليس عليك السؤال لما روى الكليني في باب أنها مصدقة على نفسها عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّ! َدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) إِنِّي أَكُونُ فِي بَعْضِ الطُّرُقَاتِ فَأَرَى الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ وَ لَا آمَنُ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ قَالَ لَيْسَ هَذَا عَلَيْكَ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِي نَفْسِهَا .

وروى أيضا عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا هَلْ لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا.


- أخوكم حسين موسى الفنجري، سماحة الشيخ أحيانا تكون عندي الزوجة المؤقتة فأرى الرغبة عند أخي أو صديقي في استعارتها، فهل يجوز لي أن أحلها له؟


-آية الله العاملي: قد وردت روايات كثيرة عن المعصومين عليهم ! السلام في جواز إعارة الجارية، والجارية لغة تطلق على الأمة المملوكة أو البنت الصبية، فقد روى ثقة الإسلام الكليني طاب ثراه من كتاب النكاح باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها: عن

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا .

وعن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ جَارِيَتِهِ قُبْلَةً لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهَا فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهُ وَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ الْفَرْجَ حَلَّ لَهُ جَمِيعُهَا

وعن عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ ! سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) وَ نَحْنُ عِنْدَهُ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ حَرَامٌ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ لَكِنْ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِأَخِيهِ .

وحيث أن الأخ المراقب أشار إلي أن وقت الاستراحة قد حان، أتوقف هنا حتى العودة بعد الاستراحة والصلاة. و و و برجاء الأخت التي تريد نكاح المتعة يمكن أن تلتقي بي في غرفة الاستراحة بارك الله فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


***********
بالله عليكم أي دين هذا ؟

هل يمكن أن ينسب هذا لدين الاسلام

أخزاكم الله يا الررافضة يا أهل المتعة وأبنائها




رد مع اقتباس