<< باب الصلاة >>
س : هل يجوز للرجل منع زوجته من الذهاب للمسجد ؟
ج : إذ لم يكن هناك عذر من الأعذار المانعة ، فليس للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها " ، وفي رواية : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " ، وفي ثالثة : " ائذنوا للنساء بالليل إلى السجد " .
وفي رواية لمسلم أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها " ، فقال بلال ابن عبد الله بن عمر : والله لمنعهن ، فأقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبًا سيئَا ، وقال : أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول : والله لنمنعهن ؟!!
الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء
س : هل يجوز للرجل منع زوجته من الذهاب للمسجد إذا استأذنته ؟
ج : إذا لم يكن هناك عذر من الأعذار المانعة ، فليس للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد .
الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء
س : هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن منع النساء إلى المساجد إذا استأذن إليها نهي تحريم أو نهي تنزيه ؟
ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " ، نهي تنزيه ، ذكر البيهقي فقال: أن الأمر أمر ندب وإرشاد لا أمر فرض و إيجاب ، قال : وهو قول العامة من أهل العلم
وقال النووي : انه نهي تنزيه ، لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة .
قلت : الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا لم يكن هناك سبب يمنع خروج المرأة إلى المسجد ، فيجب على الزوج أن يأذن لها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المنع ، وبنحو هذا القول قال أبو محمد بن حزم في ( المحلى ) .
الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء