عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05-12-2008, 10:48 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

أما بالإجماع ..


فقد نقل الإمام بن حزم الأندلسي في

{المحلّى}
الإجماع على حرمة حلق اللحى و قص الشارب ..
و قد حكى الإجماع على ذلك العلامة الشنقيطي فى شرح سنن الترمذى
وأنت تعلم الحديث القائل ..
{ لا تجتمع أمتي على ضلالة}
و المقصود هنا علماء أمتي ..
والذي نقل بن حزم عنهم الإجماع..
..
أما إذا أردت أقوال أصحاب المذاهب الأربعة ..
مالك
و الشافعي
و بن حنبل
و أبوحنيفة ..
فإن أصحاب المذاهب الأربعة
قد أجمعوا على حرمة حلقها..
وإنظر أقوال العلماء فيها..
قال الحافظ ابن حجر في
"فتح الباري شرح صحيح البخاري"
: حقيقة الإعفاء الترك وترك التعرض لها أي اللحية،
ويستلزم تكثيرها،
وقال أيضاً:
وفروا بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء،
أي اتركوها وافرة،
وإعفاء اللحية تركها على حالها .
الشافعية
قال الإمام الشافعي في كتابه
"الأم":
يحرم حلق اللحية.
وكذلك نص الزركشي وأستاذه القفال الشاشي،
على حرمة حلق اللحية،
وكذلك
الإمام النووي
نص على حرمة حلق اللحية والأخذ منها .
المالكية:
قد نص الإمام مالك كما نُقِل ذلك في المسير على خليل:
على حرمة حلق اللحية وتقصيرها،
وقال ابن عبد البر في
"التمهيد":
يحرم حلق اللحية
ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .

الحنفية:
قال ابن عابدين في
"الدر المختار":
يحرم حلق اللحية وأما الأخذ منها وهي دون القبضة
كما يفعله المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد،
وأخذها كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم .
الحنابلة:
قال السفاريني في
"غذاء الألباب":
والمعتمد في المذهب بحرمة حلق اللحية ونص في الإقناع على ذلك،
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في
"الاختيارات العلمية":
يحرم حلق اللحية، والأخذ من طولها ومن عرضها .
الظاهرية:
نقل الإمام أبو محمد بن حزم في
"المُحلّى"
الإجماع على أن قصّ الشارب وإعفاء اللحية فرض .
وقال شيخ الإسلام بن تيمية
في شرح العمدة
( فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة)
وقال أيضاً في الفتاوى الكبرى
( ويحرم حلق اللحية ويجب الختان)
انتهى
قال الغزالي
في "إحياء علوم الدين" الجزء الثاني:
ونتف الفنكين بدعة، وهما جانبا العنفقه،
وشهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنكيه فرد شهادته،
ونقل أيضاً عن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
وابن أبي يعلى قاضي المدينة
انه رد شهادة من كان ينتف لحيته .
ونقل العدوي عن الإمام مالك، كما في
"حاشية العدوي على الرسالة"
أنه قال:
حلق ما تحت الحنك فعل المجوس .
وقال المباركفوري في
"تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي":
يحرم حلقها أو تقصيرها.
قال الإمام النووي في شرح مسلم:
والرأي المعتمد والذي عليه الأدلة عدم التعرض للحية
لا من طولها
ولا من عرضها
وتركها على حالها،
وقال في موضع آخر،
واللحية زينة الرجال ومن تمام الخلق
وبها ميز الله الرجال والنساء ومن علامات الكمال،
ونتفها أول نباتها تشبه بالمرد وكذلك قصها أو حلقها من المنكرات الكبار
. انتهى .
رد مع اقتباس