عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 05-21-2008, 04:13 AM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

الكلمة الأولى في وجوب لبس الجلباب فوق الثياب والخمار
الجلباب رداء أو إزار أو كساء تشتمل المرأة به وتغطي به جسدها، وقد يسمى خمارا باعتبار معناه اللغوي، أما شرعا فهو رداء واسع تدنيه المرأة فوق الخمار المأمور بضربه في سورة النور وفوق درعها أو سراويلها.والأصل في هذا قوله تعالى : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )(النور: من الآية31) وقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً)(الأحزاب:59)

ففي آية النور أمر بضرب الخمر وفي آية الأحزاب أمر بإدناء الجلابيب قال الشيخ الألباني رحمه الله : ( إن الله تعالى بعد أن بين في الآية السابقة ـ آية النور ـ ما يجب على المرأة أن تخفي من زينتها أمام الأجانب ومن يجوز أن تظهر أمامهم أمرها في الآية الأخرى إذا خرجت من دارها أن تلتحف فوق ثيابها وخمارها بالجلباب أو الملاءة لأنه أستر وأشرف لسيرتها ) جلباب المرأة ص82
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (لما نزل ذلك - أي آية النور- عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن فشققنها وأرخينها على أعناقهن والجيب هو شق في طول القميص فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابها )الفتاوى (15\372).
وكانت النساء تسمي الخمار تحت الجلباب الوقاية . قال ابن دريد في جمهرة اللغة : (هي الخرقة التي بين جلبابها وشعرها),
قلت: ولعله سمي وقاية لأنه يقي المرأة من تكشف شعرها إن سقط عنها جلبابها ,ونسميه نحن (السبنية) .
قال في لسان العرب (السَّبَنية ضرب من الثياب تتخذ من مشاقة الكتان أغلظ ما يكون,وقيل : منسوبة إلى موضع بناحية المغرب يقال له سبن,ومنهم من يهمزها فيقول السبنيئة.قال ابن سيده : وبالجملة فإني لا أحسبها عربية) وفي تهذيب اللغة: (عن ثعلب عن ابن الأعرابي : الأسبان: المقانع الرقاق) وفي جمهرة اللغة: (لا أدري إلى ما نسبت إلا أنها بيض.)
بل روى البيهقي في السنن الكبرى (3/405)عن حفصة بنت سيرين عن أم سليم أم أنس بن مالك قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فذكر الحديث بطوله قال: ( ثم احشي سفلتها كرسفا ما استطعت ثم أمِسِّي كرسفها من طيبها ثم خذي سبنية طويلة مغسولة فاربطيها على عجزها كما يربط النطاق ثم اعقديها بين فخذيها وضمي فخذيها ثم ألقي طرف السبنية من عند عجزها إلى قريب من ركبتيها فهذا بيان سفلتها ثم طيبيها وكفنيها)
بل وقد كانت النساء لا يخرجن إلا بقميص وخمار فأنزل الله الأمر بإدناء الجلابيب كما قال الواحدي في تفسيره رحمه في الوسيط (2/873 ) والنسفي (3/315) وروى ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5/22) عن سعيد بن جبير قال : ( يسدلن عليهن من جلابيبهن وهو القناع فوق الخمار ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار ) والقناع كما ذكر أهل اللغة أوسع من المقنعة والخمار.
ومن الأدلة على فرضية الجلباب ما رواه الترمذي وابن خزيمة واللفظ للترمذي عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين قالت: إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب وفي رواية عند البخاري أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج ؟ قال فلتعرها أختها من جلابيبها.
ووجه الدلالة أن السائلة أرادت الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم للتي ليس لها جلباب أن لا تخرج لأن القاعدة عندها (أنه لا يجوز الخروج بغير جلباب) فكأنها كانت تعتقد أن ذلك مسقط لوجوب الخروج للمصلى وقد تعارض عندها واجبان وأرادت أن ترجح بنص من النبي صلى الله عليه وسلم فكان جواب النبي جواب حكيم إذ فهم عنها مرادها فأرشد إلى ما يرفع المانع وهو عدم وجدان الجلباب بأمرها بالاستعارة وكأن السائلة كانت غافلة عن هذا المخرج والله أعلم ولهذا قال الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث في الفتح (1 /424) :(فيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب ) .
ومن الأدلة على ذلك أيضا ما رواه عبد الرزاق في تفسيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (لما نزلت آية الحجاب، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها).والكساء ثوب واسع تضعه المرأة فوق خمارها فيستر بدنها.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (6240) وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية (1/124/دار المعرفة) عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن عمر رضي الله عنه أنه قال :(إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين) والمختار وثقه أحمد وابن معين وتكلم فيه ابن حبان من جهة خطئه وقال الحافظ : صدوق له أوهام. فأقل ما يقال عن هذا الإسناد أنه حسن إن شاء الله تعالى.لكن الشيخ الألباني قال فيه في الإرواء (6/203) : (هذا سند صحيح على شرط مسلم)
وقد فرق بين الخمار والجلباب عائشة وابن عمر والشعبي والحسن البصري وغيرهم رضي الله عنهم .ومالك رحمه الله تعالى كما في النوادر والزيادات (1/206/) لابن أبي زيد القيرواني. وقال القرطبي في تفسيره(14 / 243):(هو ثوب أكبر من الخمار) وهو اختيار الثعالبي في تفسيره (3/236)
أما عائشة فروى ابن سعد في الطبقات (8/71/دار صادر) أخبرنا ينعقد بن عيسى حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرة عنها قالت : (لا بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيهن,درع وجلباب وخمار,وكانت عائشة تحل إزارها فتجلبب به.) والإسناد صحيح
وأما ابن عمر فروى ابن أبي شيبة في المصنف (2/37/مكتبة الرشد)حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه قال: (إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها,الدرع والخمار والملحفة) وإسناده صحيح.وهذا على جهة الاستحباب.
قال الشيخ الألباني في الجلباب (ص135): (وهذا يؤيد ما سبق أن ذهبنا إليه من وجوب الجمع بين الخمار والجلباب على المرأة إذا خرجت.
وقال مالك كما في الجامع لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى (ص214و215/مؤسسة الرسالة): (لا بأس أن تضع المرأة جلبابها عند زوج ابنتها) فلا يقصد مالك رحمه الله تعالى قميصها قطعا ولا يقصد خمارها لأنه لا يسمي الخمار جلبابا كما قال في المدونة : (ولا تمسح على خمارها ولا غيره فإن فعلت أعادت الوضوء والصلاة)
وأما تفسير ابن رشد له في البيان والتحصيل(17/282) بالخمار فغير ظاهر والله أعلم.
وعل هذا التفريق جرى المالكية ففرقوا بين الخمار وبين الجلباب فقال صاحب الطراز : (للمرأة أن تستر وجهها عن الرجال (أي في الإحرام)، فإن أمكنها بشيء في يديها كالمروحة ، وشبهها ، فحسن وإن لم يمكنها ، وكان لها جلباب سدلته على رأسها ، فإن لم يكن لها جلباب ، فلها أن تنصب بعض ثوبها تجاهها بيديها ، ولها أن تلقي كمها على رأسها ، وتسدل بعضه على وجهها ، فإن لم تجد إلا خمارها الذي على رأسها ، فإن كان فيه فضل ترفعه على رأسها فتسدله على وجهها فعلته)
قلت: الصحيح إجزاء مسح المرأة على خمارها , وقول صاحب المطرز: (فإن لم يكن لها جلباب ) يعني به من كانت من القواعد.
فائدة:
قال النووي في تهذيب الأسماء (351/دار الفكر) : (يقال للجارية إذا شبت قد جمعت الثياب أي لبست الدرع والخمار والملحفة)
وقال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه ( 1 /57) : ( الجلباب بكسر الجيم هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها، هذا هو الصحيح في معناه، وقال الخليل هو ألطف من الإزار وأوسع من الخمار) وقال أبو السعود في تفسيره (7/115) : (هو ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها ثم ترسله على صدرها)، وفسره الطبري إمام المفسرين رحمه الله بأنه : (القناع الذي يكون فوق الخمار، والرداء الذي يكون فوق الثياب ) وكذلك فسره ابن الجوزي في زاد المسير ( 6 / 63)
وقال الطبري أيضا :( وأما كل امرأة مسلمة حرة فعليها إذا بلغت المحيض أن تدني الجلباب على الخمار ) الجامع (18/165).
وقال محتسب الصوفية في المغرب الشيخ زروق المالكي شيخ الشيوخ وإمام وقته !! ما نصه في شرحه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله {2/374} : ( الواجب على المرأة أن لا تخرج فيما ينظر فيه الرجال ، بل في ثياب مهنتها ومرط من المروط) والمرط هو الجلباب.
وقال البغوي في تفسيره: ( 3/544) : ( هو الملاءة التي تشتمل المرأة بها فوق الدرع والخمار ).وكذلك قال صديق حسن خان في فتح البيان (5/408)
روى ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام( 4/23) ومن طريقه الطبري في التاريخ( 2/112) قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة وعبد الله ابن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت في سياق روايتها قصة الإفك: فتلففت بجلبابي, ثم اضطجعت في مكاني) وهذا دليل على أن الجلباب ما يتلفف فيه ولا يكون مخيطا.
قال الأزهري في تهذيب اللغة: (قال ابن الأعرابي: الجلباب الإزار.قال أبو عبيد : قلت: ومعنى قول ابن الأعرابي : الجلباب الإزار لم يرد به إزار الحقو , ولكنه أراد به الإزار الذي يشتمل به فيجلل جميع الجسد, وكذلك إزار الليل هو الثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله)
وهو المراد في حديث لعائشة رضي الله عنها .فروى مسلم (974) عنها قالت: (ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا : بلى قال: قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع...)
فجعلت الدرع وهو القميص شيئا, والخمار شيئا والإزار شيئا آخر.
وقال ابن حزم : " والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله  هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه " المحلى ( 3/217)
وقال ابن تيمية في الفتاوى (22/147) :" والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس"
وقال الآلوسي في روح المعاني:" والجلابيب جمع جلباب وهو على ما روي عن ابن عباس، الذي يستر من فوق إلى أسفل"(22/88)
وقال ابن عبد البر المالكي في (8 / 236): (هو القناع).
وقال سلطان العلماء العز بن عبد السلام الشافعي في تفسيره (2/590/دار ابن حزم):(الجلباب الرداء أو القناع أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها)
وقال ابن كثير في التفسير : ( والجلباب هو الرداء فوق الخمار قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد ).
وعرف القرطبي في تفسيره ( 12 / 309) الجلباب أنه :(الذي يكون فوق الدرع والخمار )وقال (14/243) : (الصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن) ، وقال شيخ الإسلام رحمه الله ( الجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها ) الفتاوى ( 22/110).
وقال ابن رجب في فتح الباري له : (والجلباب : هي الملاءة المغطية للبدن كله ، تلبس فوق الثياب ، وتسميها العامة : الإزار)
قال الشيخ بكر أبو زيد في (حراسة الفضيلة) : (يكون لبسها من أعلى الرأس لا على الكتفين؛ لأن لبسها على الكتفين يخالف مُسَمَّى الجلباب الذي افترضه الله على نساء المؤمنين، ولما فيه من بيان تفاصيل بعض البدن، ولما فيه من التشبه بلبسة الرجال، واشتمالهم بأرديتهم وعباءاتهم)
قلت : وتسميه العامة عندنا في المغرب (الحايك).
وقد كانت النساء المغربيات في تطوان وغيرها يتجلببن بجلابيب بيضاء (الحايك) ولا يظهر منهن إلا العينان. وكنت سألت سيخنا محمد بوخبزة عن هذا فذكر أنه مما جاء به المسلمون من بلاد الأندلس المغصوبة عند سقوط مملكة غرناطة الإسلامية آخر معاقل الإسلام الأندلسية إلى المغرب. وتذكرت حينها ما كان ذكره أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط من كون نساء الأندلس كن يغطين أجسادهن ولا يبدين إلا عينا واحدة.
وهذه صورة لبعض النسوة التطوانيات لابسات الحايك التطواني الأبيض قديما:


هذا كي لا يقال (إن الجلباب الإسلامي دخيل على المجتمع المغربي كما يروج له العلمانيون في بلدنا والله المستعان. فلله العجب من أناس يرموننا بأدوائهم وينسلون.!!
وقد كانت هناك أنواع منه, فحايك السكر وكان شديد البياض كأنه من السكر, والحايك المحربل وغيره كما أخبرني شيخنا محمد بوخبزة وذكر هذا الرهوني في تاريخ تطوان في فصل ألبسة أهل تطوان من مصورتي من نسخة شيخنا محمد بوخبزة بخطه وهو في مجلدات.
وقد ذكروا للجلباب معاني أخرى والصحيح منها ما جاء على لسان الصحابة, فإن المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي ومهيمن عليه.
ومما يؤكد وجوب هذا الجمع قوله تعالى : (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور:60) قال ابن كثير : ( قال ابن مسعود في قوله فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال : (الجلباب أو الرداء )، وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم ). والآية تدل على أنه يجوز للمرأة العجوز أن لا تلبس الجلباب أمام الأجانب من الرجال وتكتفي بالدرع ـ ومثل الدرع أو القميص ما تسميه العامة عندنا في المغرب (الجلاَّبة) وليس هو الجلباب كما تظن كثير من النساء ـ والخمار غير متبرجة بزينة. والآية دليل على وجوب لباس الجلباب فوق الخمار.ووجه دلالته قوله تعالى (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ) أي أن غيرهن عليهن جناح إن وضعن الجلباب.!
فائدة
ذكر صديق حسن خان في حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة (ص 459) (عن ابن عباس قال: كانت أم سلمة لا تضع جلبابها عنها وهي في البيت طلبا للفضل, أخرجه رزين ) اهـ
ولم أجد لهذا الأثر أثرا !
فائدة
قال الخليل بن أحمد في (4/313) وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (2(2/839/جامعة أم القرى): (والخفاء ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها قال :
جر العروس جانبي خفائها
عجيبة:
قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى في رسالته الجميلة (حراسة الفضيلة) :
(تنبيه : من المستجدات كتابة اسم صاحبة العباءة عليها، أو الحروف الأولى من اسمها باللغة العربية أو غيرها، بحيث يقرؤها من يراها، وهذا عبث جديد بالمرأة، وفتنة عظيمة تجر البلاء إليها، فيحرم عمله والاتِّجار به.)



يتبع إن شاء الله



رد مع اقتباس