عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 09-01-2012, 12:17 AM
ناقل الإجابات ناقل الإجابات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يجزئ في دفع الزكاة،
والعلة في ذلك -والله أعلم- أن الزكاة يشترط عند دفعها إلى مستحقيها النية،
وهذا المال (الدين) إنما أعطيته على وجه القرض ونحوه لا على وجه الزكاة،

والأمر الثاني: أن الزكاة فيها معنى الأخذ والإعطاء كما يستنبط من
قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا [التوبة:103].

وهذه الصورة إنما هي مجرد إسقاط دين فليس فيها صورة الإعطاء منها
والأخذ من الطرف الثاني، ثم إن في هذا حماية لمالها،
فالحاصل أنها إن كانت تحب أن تسقط الدين أو بعضه عن ابنة خالتك بنية التخفيف
فهذا أمر مستحب وأجرها فيه عند الله، لقول الله تعالى:
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
[البقرة:280]،
وإن أسقطتها على أنها جزء من الزكاة فإن ذمتها لم تبرأ،
ويجب دفع الزكاة مرة أخرى إليها إن كانت من أهلها
أي (من الفقراء أو المساكين أو إلى غيرها من مستحقيها.)


والله أعلم

المجيب / مركز الفتوى بإسلام ويب