عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 08-06-2008, 05:51 PM
أبو الحارث الشافعي أبو الحارث الشافعي غير متواجد حالياً
.:: عفا الله عنه ::.
 




افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...
فيجوز للأخ السائل زاده الله توفيقا وبرا بأبيه رحمه الله أن يعتمر عن أبيه ،
وذلك لما رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه باسناد صحيح
من حديث أبي رَزين العُقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن ،
قال صلى الله عليه وسلم : حج عن أبيك واعتمر .
ولا يجوز لمن عليه عمرة الإسلام أو عمرة قضاء أو عمرة نذر أن يعتمر عن غيره
إلا أن يعتمر عن نفسه أولا ثم بعد ذلك له أن يعتمر عن غيره ؛
وذلك لما رواه أبو داود باسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ،
فقال : من شُبرمة ؟ ، قال : أخ لي أو قريب ، قال : أحججت عن نفسك ؟
قال : لا ، قال : حج عن نفسك ، ثم حج عن شُبرمة .
فمن أحرم عن غيره قبل أن يحرم عن نفسه وقع عن نفسه لا عن غيره ،
وهذا هو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث قال :
ينعقد عن الغير ، وحديث ابن عباس حجة للجمهور ،
ثم اعلم رحمك الله أنك على الخيار بين الحلق والتقصير في العمرة الأولى ،
والحلق أفضل باتفاق العلماء كما نقله ابن حزم رحمه الله في " مراتب الإجماع "
وعليه فإن قصرت في الأولى فعليك أن تحلق في الثانية ؛ لفوات محل التقصير ،
وإن حلقت في الأولى فما عليك في الثانية إلا أن تُمِر المُوسَى على رأسك استحبابا ،
وذلك لما نقله ابن المنذر رحمه الله في كتاب " الإجماع " فقال :
( وأجمعوا أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق )
ومحلوق الرأس في حكم الأصلع ،
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .