عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 07-11-2010, 10:39 PM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/352) :

وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشقّ عليهم الصوم وربّما يضرّهم ، ولكنهم

يأبون أن يفطروا ، فنقول : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا

رخصته ، وأضرّوا بأنفسهم ، والله عز وجل يقول : ( وَلا تَقْتُلُوا ) النساء/29 . انتهى .



وبهذا يتبين أن الحامل ومثلها المرضع إذا كان الصوم يشق عليها فإن الأفضل لها الفطر ، بل صرح العلماء بتحريم صيامها ، إذا كان الصوم يضر الجنين أو الولد .




وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر "

" تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام " ص 171




وروى الشافعي في الأم قال : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إذَا

خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا فَقَالَ : تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ .

وقال الإمام البخاري :

بَاب قَوْلِهِ : "أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ" . . . . وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الْمُرْضِعِ أَوْ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا

عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا : تُفْطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ . انتهى .


قال الإمام الشافعي في الأم :

وَالْحَامِلُ إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا : أَفْطَرَتْ وَكَذَلِكَ الْمُرْضِعُ إذَا أَضَرَّ بِلَبَنِهَا الإِضْرَارَ الْبَيِّنَ , فَأَمَّا مَا

كَانَ مِنْ ذَلِكَ مُحْتَمَلا فَلا يُفْطِرُ صَاحِبُهُ , وَالصَّوْمُ قَدْ يُنْتَقَصُ به بَعْضُ اللَّبَنِ وَلَكِنَّهُ نُقْصَانٌ

مُحْتَمَلٌ , فَإِذَا تَفَاحَشَ أَفْطَرَتَا .

وقال النووي في المجموع (6/274) :

قَالَ أَصْحَابُنَا : الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إنْ خَافَتَا مِنْ الصَّوْمِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا , وَلا فِدْيَةَ

عَلَيْهِمَا كَالْمَرِيضِ , وَهَذَا كُلُّهُ لا خِلافَ فِيهِ , وَإِنْ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَوَلَدَيْهِمَا فَكَذَلِكَ بِلا

خِلَافٍ صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالسَّرَخْسِيُّ وَغَيْرُهُمَا , وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا لا عَلَى أَنْفُسِهِمَا

أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا بِلا خِلَافٍ . . . إلخ .




وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/218) :

إنْ كَانَتْ الْحَامِلُ تَخَافُ عَلَى جَنِينِهَا فَإِنَّهَا تُفْطِرُ . . . إلخ .





رد مع اقتباس