عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 02-04-2019, 09:40 PM
كامل محمد محمد محمد عامر كامل محمد محمد محمد عامر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي

بنــــــــــــود عامــــة
مقدمة
إن قضية البرامج تكمن فى بندٍ واحد فقط.......! العمل بجميع النصوص ..... الطاعة المطلقة لأوامر ربى سبحانه وتعالى وأوامر الرسول عليه السلام دون أَيَّةُ قيود؛ فنفعل من النصوص ما يخرجنا عن عهدة التكليف بيقين.
ننفيذ النص فور وصوله إلينا؛ ولا نسأل عن علة النص، فلا نسأل لماذا حُرِّمَ هذا وأُبِيحَ ذاك، ولا نُجْرى العِلَّةَ إذا ذُكِرَت إلا فى النص الذى وردت فيه فقط.
إن لكل مسألة دليلها الخاص؛ فلا يجوز أن نستند إلى القواعد العامة فى استنباط حكم خاص إلا عند عدم وجود نص خاص بالمسألة؛ وعلى ذلك لا يجوز استنتاج قواعد عامة بالإستقراء ثم نستخدمها لاستنباط حكم مسألة خاصة.
وإن شاء ربى سوف تناقش تلك المقدمة فى الفصول الآتية:
(1) الطاعة المطلقة لله والرسول.
(2) تنفيذ النص فور وصوله إلينا دون تردد.
(3) لا نسأل عن عِلَّةِ النصِّ، ولا الحكمة منه، فلا نسأل لماذا حُرِّمَ هذا وأُبِيحَ ذاك.
(4) لا نُجْرى العِلَّةَ إذا ذُكِرَت إلا فى النص الذى وردت فيه فقط.
(5) لكل مسألة دليلها الخاص بها.
(6) لا نستند إلى القواعد العامة إلا عند عدم وجود نَصّ خَاصّ.
(7) لا يجوز استنتاج قواعد عامة ثم نستخدمها كدليل لمسألة خاصة.

البنــــــــــــــــــــــــــــد الأول

الطاعـــة المطلقة لله سبحانه وتعالى والرســول عليه السلام
إن آيات الأحكام وصحيح السنة حكــمـها واحــــــــــــــــــد في وجوب الطاعــــــــــــــــة؛ لقول اللـه سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ}[الأنفال: 20]
وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]
وقوله عز وجل} : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً}[الاحزاب 36]
وقوله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [النساء 59]
وقَالُ تَعَالَى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: 7]
ويقول الله سبحانه و تعالى : }وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}[النجم 3،4].
ويقول عليه السلام: " فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ"(1)
فصح بهذه النصوص أن القرآن وصحيح السنة:
شيئٌ واحد في أنهما من عند اللـه تعالى{وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى}
وحكمها واحد في وجوب الطاعة {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}
ولا تعارض بينهما {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} .
البنــــــــــــــــــــــــــــد الثانى يجب تنفيذ الأوامر واجتناب النواهى فور وصولها إلينا دون تأخير؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] فلَمَّا نَزَلَ قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي .....الحديث (2) ولَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ اجْلِسُوا فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ(3) وأيضاً عن أبي سعيد بن المعلى - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ أُجِبْهُ، ثُّمَّ أَتَيْتُه، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: "أَلمْ يَقُلِ الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ}(4) ففي هذا الحديث ما يدل على أن الأمر للفور؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عاتب أبا سعيد على عدم المسارعة إلى إجابته عليه السلام. وعندما سمع الصحابة منادى الرسول علىه السلام يقول " أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ" فعلى الفور التزم الصحابة بالأمر وأهرقوها حتى جَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ(5)
البنــــــــــــــــــــــــــــد الثالث
لا نسأل عن علة النص، ولا نسأل لماذا حُرِّمَ هذا وأُبِيحَ ذاك؛ فيجب تنفيذ الأوامِرِ، واجتناب النواهى بدون نِقَاشٍ.
فأنس رضى الله عنه يقول نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ(6)
وكان من شروط الهجرة؛ أن المهاجر لا يَسْأَل رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ(7)
وهذا نهى مطلق التزم به الصحابة رضوان الله عليهم فى حياة الرسول عليه السلام وبعد موته؛ فيجب علينا التمسك بهذا النهى.
يقول تعالى:{ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ } [الأنبياء: 23]
ويقول تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]
لا تسأل لماذا حُرِّمَ هذا وأُبِيحَ ذاك؛ فهذا تطاول لا يليق من البشر للبشر؛ فكيف نسأل رب البشر الذى نهانا عن هذا فقال تعالى: { لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ }
إننا إن نتكهن بحكمة التحريم والتحليل نكون قد سلكنا طريقاً وَعِرَة ودخلنا فى بحرٍ لُجِّيٌّ ليس له نهاية.
وانظر إلى قوله تعالى: {فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ}[البقرة:249].
إنها ابتلاءات واختبارات ؛ أمرنا تعالى أن لا نسأل عما يفعل سبحانه، فكيف نتكهن بحكمةِ أوامره. إنك أن تتكهن بحكمة الأمر، فلن تُعدم آخر يرد عليك تكهنك، ويأتى بحكمة ثانية وثالثة. فكن عبداً لله تعالى؛ تفعل ما يأمرك به وتنتهى عما نهاك عنه.
لقد كان البحث عن علة النهي عن أكل لحم الحمر الأهلية سببًا لاختلاف الصحابة، فمن قائل: حرمت لأنها كانت تأكل العذرة، ومن قائل: لأنها لم تخمس، وقائل: إنه خشي فناء الظهر، وقال بعضهم حرمت البتة بدون نظر إلى العلل(8) هذا والرسول عليه السلام بينهم؛ ما سأل أحدٌ الرسولَ عليه السلام عن السبب ولكنهم التزموا بالنهى وكأن كلام الصحابة من باب الترف الفقهى، وبالطبع كان الصحابة رضى الله عنهم ملتزمين بالنهى العام عن السؤال.
ومُعَاذَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ تلميذة عائشة رضى الله عنها تسأل عن الحكمة فى قضاء الحائض الصوم دون الصلاة " مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟" ولم تُقِرَّها أم المؤمنين عليها وضوان الله على سؤالها ولم تجبها وتأمرها بتنفيذ الأمر كما هو(9)
وابْنُ مَسْعُودٍ يجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ عندما سمع رسول الله عليه السلام يقول يوم الجمعة اجْلِسُوا(3)
فابن مسعود رضى الله عنه لم يفكر لماذا قال الرسول عليه السلام "اجلسوا" ولكنه نفذ الأمر فوراً بدون تفكير!
البنــــــــــــــــــــــــــــد الرابع
لا نُجْرى العِلَّةَ إذا ذُكِرَت إلا فى النص الذى وردت فيه فقط.
يقول الله سحانه وتعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ } [الحشر: 7] إنَّ عِلَّةَ تقسيمِ المالِ على هذه الصورة هى ألَّا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ من الصحابة رضى الله عنهم؛ ومع هذا فالرسول عليه السلام لم يطرد تلك العلة فى تقسيم أية غنائم أو أموال أخرى.
يقول تعالى:{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ} [المائدة:91] والرسول عليه السلام لم يطرد علل تحريم الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فى أشياء أخرى؛ مثل كسب المال فهو أَصَدُ عن ذكر الله تعالى، وعن الصلاة من الخمر والميسر، وليس ذلك محرماً؛ وقد أخبر النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه رضي الله عنهم إذ يقول لهم: "فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا"(10)
ويقول تعالى:{فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً} [النساء:160]
فالعلةُ فى تحريم الطيبات الظلمُ؛ ولم يطرد عليه السلام تلك العلة فيما أُحِلَ لنا من طيبات؛ فلم يحرم عليه السلام الطيبات على من ظلم منا.
ويقول تعالى لموسى عليه السلام: {إِنِّي أَنَاْ رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى }[طه:12]. فالرسول عليه السلام لم يطرد عِلَّة الكون بالواد المقدس طوى فينا؛ فلم يأمرنا بخلع نعالنا فى أى مكان مقدس.
البنــــــــــــــــــــــــــــد الخامس
لكل مسألة دليلها الخاص بها
يقول سبحانه وتعالى: {وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا} [الإسراء: 12] [تفسير الطبري (وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلا) يقول: وكلّ شيء بيناه بياناً شافياً] وقال تعالى: {كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 32]
إن من المتفق عليه من جميع علماء الشريعة أن الفقه هو: المعرفة بالأحكام العملية من الأدلة التفصيلية (ملحق 2).
إن لكل مسألة حكمها الخاص بها؛ فانظر لقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } [البقرة: 173]
إن جميع وجوه الإنتفاع بالشيئ المحرم منهىٌ عنها؛ فإذا حَرَّمَتْ الشريعةُ عيناً ما، فحرام ملكه، وبيعه والتصرف فيه، وأكله، وجميع الأفعال التى تقبلها تلك العين؛ إلا أن يأتي نصٌّ بتخصيص شئ من ذلك (ملحق 3) .
قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } [البقرة: 173]
وقال رسول الله عليه السلام عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ(11)
وقال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]
لقد حَرَّمَ ربى جلَّ وعلا الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَحَرَّمَ الرِّبَا، وحُرِّمَ لبس الحلة الحرير للرجال؛ ومع ذلك فالأحكام المرتبطة بالتحريم مختلفة لا تجمعها قاعدة واحدة.
لقد خصَّت الشريعة الميتة بأحكام أُخرى، ولم تحرِّم جميع وجوه الإنتفاع بها! فوجوه الإنتفاع بالميتة كثيرة والشريعة أَقَرَّتْ بالنسبة للمَيْتة الإنتفاع بها إلا:
البيع "حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ"(11)
والأكل"إِنَّمَاحَرُمَ أَكْلُهَا"(12)
والادهان بشحومها(11)
والإِهاب والعصب"لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ"(13)
فيباح الإنتفاع بالميتة إلا ما حرم باسمه من بيعها والادهان بشحومها "جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ"(11) ومن الأكل والعصب والإِهاب؛ ثم استثنت الشريعة الإِهاب إذا دبغ "فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا"(14) فيكون الإِهابُ حلالاً بعد الدبغ.
وفى الربا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ(15)
وفى الخمر قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ(16)
وفى قصة حلة عطارد؛ يحرم الرسول عليه السلام لبس الحلة من الحرير على الرجال، ويبيح ملكها، وبيعها، وباقى وجوه التصرف فيها(17)
وعلى هذا فلا يجوز الإستناد إلى النصوص العامة؛ فإن لكل مسألة حكمها الخاص بها.

البنــــــــــــــــــــــــــــد السادس
لا نستند إلى القواعد العامة إلا عند عدم وجود نَصّ خَاصّ، كما بين ذلك رسولنا عليه السلام؛ فالشَّيْء الْخَاصّ الَّذِي لَمْ يَرِد فِيهِ نَصّ خَاصّ يدخل تَحْت حُكْم نصٍّ عام؛ فعندما سُئِلَ عليه السلام عن الحمر قال: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ }(18)
فالرسول عليه السلام ما ينطق عن الهوى؛ {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4] فعندما لم يوحى إليه عليه السلام نص خاصّ بالحُمُر؛ أدخل حكم الحُمُر تحت حكم نصٌ عامٌ.
وعليه فلا ندخل أى شيئ تحت الحكم العام إلا إذا لم يوجد للقضية حكم خاصّ بها.
البنــــــــــــــــــــــــــــد السابع
لا يجوز استنتاج قواعد عامة بالاستقراء، ثم نستخدمها كدليل لمسألة خاصة.
ما الجدوي من تجميع الأحكام الجزئية فى قاعدة واحدة؟ ثم إذا سَأَلَنا مستفتٍ عن حكمٍ لمسألةٍ ما، استشهد بالحكم التفصيلى الجزئى لتلك القضية! وهل يستطيع عالم أن يستخدم تلك القاعدة فى الحكم على مسألة لها حكم خاص بها؟
إن القاعدة التى استنتجناها بالاستقراء النّاقص لا يجوز أن تستخدم إلا فى المسائل أو القضايا المستخدمة فى استخراج القاعدة؛ لأن باقى المسائل قد تكون من المستثنيات.
ففى القرآن والسنة نصوص خاصة وقواعد عامة فهل بإمكان البشر أن يزيدوا قاعدة عامة أخرى، أو يزيدوا نصّاً خاصّاً لمسألة فرعية؟
إن الرسول عليه السلام قال فى قصة الْحُمُرِ "مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ"(18)
إن البند أو القاعدة حتى نثق بها لابد وأن تكون عامة ومطردة؛ فهل تلك القواعد التى استنتجناها بالاستقراء مطردة وعامة؟
التوقيع


يقول إلهنا رُدُّوا إِلَىّ إذا اختلفتم
وقائلُهم يقولُ:أنا أختارُ إن كثر المقــول
فأىُّ الفريقين أشــــــــــــــــــــــــدُّ قرباً
من البيضـــــــــــــــــاءِ يترُكهـــا الرســـــــولُ
دكتور كامل محمد
رد مع اقتباس