عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 02-04-2019, 09:46 PM
كامل محمد محمد محمد عامر كامل محمد محمد محمد عامر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي

الملاحق
(ملحق 1) لقد أمرنا الله سبحانه باستعمال العقل والحواس؛ فقال تعالى:{ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ}[السجدة 9] وقال سبحانه وتعالى:{أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ() وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ() وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ} [البلد:8-10]
لقد امْتَنَّ الله علينا بما أعطانا من العقل والحواس وذَمَّ سبحانه وتعالى من لم ينتفع بهما فقال تعالى:{ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَآ أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}[الأعاف 179]
وقال تعالى:{ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ}[الملك 10]
(ملحق 2)
إنه من المتفق عليه من جميع علماء الشريعة أن الفقه هو: المعرفة بالأحكام العملية من الأدلة التفصيلية.
إن الشريعة الاسلامية وضعت دليلاً تفصيلياً لكل حدث؛ هذا ما لا يختلف عليه المسلمون.
يقول تعالى: {وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } [الأعراف: 52]
ويقول تعالى: {وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا} [الإسراء: 12]
ويقول تعالى: {وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} [الأنعام: 55]
ويقول تعالى: {قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 32]
ويقول تعالى: {وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الأعراف: 174]
ويقول تعالى: {كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [يونس: 24]
ويقول تعالى: {كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } [الروم: 28]
ويقول تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119]
وعلى النقيض تماماً فالمشرع الذى وضع القانون الرومانى أو اللاتينى يضع تصوراً معيناً ثم يضع تحته الفروع أو الجزئيات المرتبطة به؛ فنظرية تجميع الجزئيات مع ما لها من فوائد جَمَّة لا يمكن أن تستخدم لاستخراج الأحكام فلكل جزئية دليلها الخاص بها.
تعريف الفقه
هو العلم المشتمل على الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد أو المكتسبة من أدلتها التفصيلية [عَبْد الباقي الزَّرَقاني فى شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني]
معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية [محمد بن صالح العثيمين فى شرح مختصر الأصول من علم الأصول]
«العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية» [ عياض بن نامي السلمي فى أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله]
الْفِقْه: الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة الفرعية عَن أدلتها التفصيلية بالاستدلال [ تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي فى رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب]
الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية [ حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع]
الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسب من أدلتها التفصيلية [ ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي فى الغيث الهامع شرح جمع الجوامع]
الْفِقْهَ هُوَ الْعِلْمُ بِالأْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ الأْدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ. [الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت]

الفقه هو:
• المعرفة بأحكام القرآن وناسخها ومنسوخها
• والمعرفة بأحكام كلام رسول الله عليه السلام ناسخه ومنسوخه وما صح نقله مما لم يصح
• ومعرفة ما أجمع العلماء عليه، وما اختلفوا فيه.
• وكيف يرد الاختلاف إلى القرآن وكلام الرسول عليه السلام. [الأحكام لابن حزم (5/ 694)]

(ملحق 3)
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ...}
الفعل قد يوصف بالإطلاق والتقييد و فاعل الفعل ومفعوله قد يوصف بالعموم والخصوص؛ فالفعل (حَرَّمَ) مطلق ليس به أية قيود وانظر إلى حديث مسلم "أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا" فالفعل (نهى) مقيد بالوقوف وليس مطلق النهى عن الشرب فالنهى مقيد بالوقوف.
أما مفعول الفعل (حَرَّمَ) فهو عامّ يشمل جميع وجوه الإنتفاع بالشيئ المحرم فإذا حَرَّمَتْ الشريعةُ شيئاً فحرام ملكه وبيعه والتصرف فيه وأكله على عموم تحريمه الا أن يأتي نص بتخصيص شئ من ذلك .
(ملحق 4)
إن الشيئ المتفق عليه وجوب العمل بجميع النصوص من القرآن وصحيح الأحاديث؛ فإذا وجدنا نَصَّيْن لنفس القضية أحدهما مطلق والآخر مقيد؛ أخذنا بما يخرجنا عن عهدة التكليف بيقين.
لقد تيقنا أن الأمر بطاعة الرسول عليه السلام مطلقة، وهو عليه السلام لا ينطق عن الهوى، وتيقنا أن لا اختلاف ولا تعارض فى نصوص القرآن والسنة، وأنه يجب قبول خبر الواحد وعليه يجب قبول زيادة الواحد العدل؛ فكيف نستخرج الحكم الزائد فى مسألة المطلق والمقيد؟
المثـــــــــــــــــــــــال الأول
"عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ" [البخاري: كِتَاب اللِّبَاسِ؛ بَاب السَّرَاوِيلِ]
" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ" [البخاري: كِتَاب اللِّبَاسِ؛ بَاب النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ وَغَيْرِهَا]
النص الأول: ".... مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّين..." (مطلق خُفَّين: أى خُفَّين مقطوعة أو غير مقطوعة )
النص الثانى: "... فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ......." (الأمر هنا مقيد: الخُفَّين يجب قطعهما أسفل من الكعبين )
فالنص الأول يحتوى حكم واحد فقط فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ
والنص الثانى يشمل أمرين: الأمر الأول فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، والأمر الثانى وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ؛ فهنا حكم زائد وهو القطع أسفل من الكعبين.
أنا مأمور بفعل الأمر مرة واحدة؛ فيجب تنفيد الأمر بطريقة تخرجنى من عهدة التكليف.
إننا إن أخذنا بالأمر الأول ولبسنا خفين غير مقطوعين نكون قد خالفنا الأمر الثانى، وإن أخذنا بالأمر الثانى نكون قد أطعنا الأمرين.
ولك أن تقول إن الحديث الثانى به حكم زائد عن الحديث الأول ففيه أمرٌ بقطع الخفين أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فيجب العمل بهذه الزيادة.
المثـــــــــــــــــــــــــال الثانى
قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } [البقرة : 180]
الحديث الأول " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" [البخاري: كِتَاب الْوَصَايَا]
الحديث الثانى "عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" [مسلم: كِتَاب الْوَصِيَّةِ؛ بَاب]
فى الآية الكريمة الأمر بالوصية؛ قال أبو جعفر: يعني بقوله تعالى ذكره:"كُتب عليكم"، فُرض عليكم، أيها المؤمنون، الوصية = إذا حضر أحدكم الموتُ إن تَرَك خَيرًا - والخير: المال = للوالدين والأقربين الذين لا يرثونه.
النص الأول يشمل أمرين( الوصية فرض لمن يريد ولمن لا يريد):
فالأمر الأول: من لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ ففرض عليه الوصية.
والأمر الثانى: من لَهُ شَيْءٌ ولا يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ ففرض عليه أيضاً الوصية.
النص الثانى يشمل أمر واحد فقط : من لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ ففرض عليه الوصية.
إذا أخذنا بالحديث الأول نكون قد عملنا بالحديثين (نوصى؛ سواء كنا نريد أو لانريد)
وإذا أخذنا بالحديث الثانى كنا قد خالفنا الحديث الأول؛ الذى أوجب الوصية لمن يريد ولمن لا يريد.
ولك أن تقول إن الحديث الأول به حكم زائد عن الحديث الثانى فالأمر فيه بالوصية لمن يريد ولمن لا يريد فيجب العمل بهذه الزيادة وهى وجوب الوصية لمن لا يريد.
المثـــــــــــــال الثالث
النص الأول: ".... حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ..." (مطلق)
النص الثانى: ".. إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا.... " (مقيد)
الآية الأولى تشمل نهيين:
تحريم الدم المسفوح وتحريم الدم غير المسفوح. والآية الثانية تشمل نهى واحد فقط: تحريم الدم المسفوح.
فإذا أخذنا بالآية الأولى نكون قد أطعنا الآيتين، وإذا أخذنا بالآية الثانية نكون قد خالفنا الآية الأولى.
وأيضاً فالآية الأولى بها حكم زائد عن الآية الثانية فيجب العمل بهذه الزيادة وهى تحريم الدم غير المسفوح.
مدخل ثالث أيضاً؛ ففى قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا........ } [الأنعام : 145] هذه الآية لم تذكر حكم الدم غير المسفوح؛ فلو لم تكن غير هذه الآية ما حُرِّم غير الدم المسفوح، ولكن ربي جلَّ وعلا فى ثلاث سور من القرآن حرَّم مطلق الدم: المسفوح وغير المسفوح. فحتى نخرج من عهدة التكليف يجب علينا أن ننتهى عن جميع ما نهى الله عنه ونحرم مطلق الدم.
قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ } [البقرة : 173]
و قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ } [المائدة : 3]
و قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } [النحل : 115]
وأيضاً فإن سورة الانعام مكية وسورة البقرة والمائدة مدنيتان.
(ملحق 5)
أحد النصين يأمر ببعض الأشياء المأمور بها فى النص الآخر؛ أو أحد النصين ينهى عن بعض الأشياء المنهى عنها فى النص الآخر؛ فلا تعارض هنا فننفذ جميع النصوص؛ وبِلُغَةِ علماء الأصول فإن أفراد العام لا تخصصه .
المثـــــــــــــــــــــــــال الأول
(1) قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى }[الإسراء 32]
(2) وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ" [مسلم كتاب الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب]
فليس ذكر امرأة الجار معارضاً لعموم النهي عن الزنى، فالزنى كله حرام؛ مع امرأة الجار ومع أية امرأة
المثــــــــــــــــــــــــال الثانى
(1) فى البخارى فى حديث أبى بكر رضى الله عنه".... وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ..." [البخاري: كِتَاب الزَّكَاةِ؛ بَاب زَكَاةِ الْغَنَمِ]
(2) وفى سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه "... وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ...." [سنن أبي داود: كِتَاب الزَّكَاةِ؛ بَاب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ] [صحيح وضعيف سنن أبي داود - (4 / 68)حقيق الألباني :صحيح]
فالغنم السائمة هى بعض الغنم ففى هذه زكاة وفى تلك زكاة، فليس في حديث السائمة نهي عن أن يزكي غير السائمة، ولا أمر بها فحكمها مطلوب من غير حديث السائمة فنذكى السائمة وغير السائمة.
المثـــــــــــــــــــــال الثالث
(1) قال تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:236]
(2) وقال تعالى:{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ }[البقرة:241]
فالمطلقة غير الممسوسة فى الآية الأولى داخلة في جملة المطلقات فى الآية الثانية؛ فليس فى الأمر بتمتيع المطلقة غير الممسوسة نهي عن تمتيع الممسوسة، ولا أمر به؛ فحكمها فحكمها موجود فى الآية الثانية.
(ملحق 6)
النص الأول جاء بحكم مَّا في قضية معيَّنة، والنص الثانى جاء بحكم آخر في تلك القضية بعينها.
فليس فى ذلك تعارض؛ ولكنهما جميعاً مقبولان ومأخوذ بهما.
المثـــــــــــــــــــــال الأول
(1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" [مسلم: كتاب النكاح بَاب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ]
قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } [النساء:24]
فكان نهي النبيِّ عليه السلام مضافاً إلى ما نهى الله عنه في هذه الآية؛ فليس بين النصين تعارض ولكنهما جميعاً مأخوذ بهما.
المثــــــــــــــــــــال الثانى
اغتساله صلى الله عليه وسلم بين وطئه المرأتين من نسائه رضي الله عنهنَّ، وتركه الاغتسال بينهما حتى يغتسل من آخرهن غسلاً واحداً.
" عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ ثُمَّ يغتسل غسلاً واحداً" [صحيح ابن حبان: كتاب الطهارة؛ باب أحكام الجنب][ التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان؛ تعليق الشيخ الألباني: صحيح]
"عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا قَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ" [ سنن أبي داود: كِتَاب الطَّهَارَةِ؛ بَاب الْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ]
(ملحق 7)
إن النسخ فى اللغة يعنى الإزالة:
• فجائز أن تزال الآية ويرتفع حكمها.
• وجائز أن تزال الآية ويبقى حكمها.
• وجائز أن يبطل حكم الآية ويبقى لفظها.
• وجائز أن تُنْسى الآيةَ كليةً.
وكل هذه الوجوه لا يمكن معرفتها إلا عن طريق بيان الرسول عليه السلام.
لابد إذن فى النسخ من نص واضح بَيِّن، بأن هذا الحكم أو تلك الآية منسوخة.
وكذلك الأمر فى السنة؛ فقد ينسخ الحديث بحديث آخر متأخر عنه مع بيان الرسول عليه السلام بذلك.
كيفية البيــــــــــــــــــــان
(1) أَنْ يَكُونَ لفظ الرسول عليه السلام صريحاً فى النسخ؛ كقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "... نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَى بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا ...." [موطأ مالك: كِتَاب الضَّحَايَا؛بَاب ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ]
(2)أن يَكُونَ لَفْظُ الصَّحَابِيِّ رضى الله عنه صريحاً فى النسخ؛ نَحْوُ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ "فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: شَهِدْتُ جَنَازَةً فِي بَنِي سَلِمَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ لِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ: اجْلِسْ فَإِنِّي سَأُخْبِرُكَ فِي هَذَا بثبتٍ: حَدَّثَنِي مَسْعُودُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا بِرَحْبَةِ الْكُوفَةِ يَقُولُ لِلنَّاسِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وأمر بالجلوس" [صحيح ابن حبان: كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا؛ فصل في القيام للجنازة] [التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: تعليق الشيخ الألباني: صحيح]
ونحو قول جابر رضى الله عنه "كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ""[سنن أبي داود : كِتَاب الطَّهَارَةِ؛ بَاب فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ] [تحقيق الألباني :صحيح ، صحيح أبي داود]
ونحو ما رواه ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ وقَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ "عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ قَالَ وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ ..... قَالَ سُفْيَانُ لَا أَدْرِي مِنْ قَوْلِ مَنْ هُوَ يَعْنِي وَكَانَ يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ ..... قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ" [مسلم: كِتَاب الصِّيَامِ؛ بَاب جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ....]
ومثل ما روى روي أنه عليه السلام رخص في الحجامة للصائم، والرخصة لا تكون إلا بعد نهي "وعن أبى سعيد الخدرى: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القبلة للصائم , والحجامة" [قال الألبانى بعد ان ساق طرق الحديث: فالحديث بهذه الطرق صحيح لا شك فيه , وهو نص فى النسخ][إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/ 75)]
" وعن أبي سعيد الخدري قال : رخص للصائم في الحجامة والقبلة" [صحيح ابن خزيمة: كتاب الصيام؛ جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم]
(3) يقين بتأخر أحد النصين عن الآخر مع عدم القدرة على الجمع بينهما
"......وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ....." [مسلم: كِتَاب الصِّيَامِ؛ بَاب جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ....]
نَحْوَ مَا رَوَاهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي" [البخاري: كِتَاب الْغُسْلِ ؛ بَاب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ]
و قَدْ سَأَلَ الزُّهْرِيُّ عُرْوَةَ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَهُ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - حَدَّثَتْهُ "..... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ. وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ"[صحيح ابن حبان : كتاب الطهارة ؛ باب الغسل، ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي نُسِخَ فِيهِ هَذَا الْفِعْلُ ] [التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان تعليق الشيخ الألباني:صحيح لغيره]
(ملحق 8)
الجمع بين الاحاديث
مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
"..... سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ" [البخاري: كِتَاب الْمَنَاقِبِ؛ بَاب فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَآهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ]
" عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا" [ مسلم: كِتَاب الْأَقْضِيَةِ ؛ بَاب بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ]
قال فى قاموس اللغة العربية المعاصر استشهد على رأيه بكذا : دلَّل عليه ، أكّده ، جاء بشاهد عليه.
وفى شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (12/ 3844) " قالوا: والجمع بينهما أن الذم في ذلك لمن بادر بالشهادة في حق من هو عالم بها قبل أن يسألها له صاحبها، وأما المدح فهو لمن كانت عنده شهادة لأحد لا يعلم بها فيخبره بها ليستشهده عند القاضي....."
وفى مطالع الأنوار على صحاح الآثار (6/ 82) " قوله: "يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ" قيل: بالباطل الذي لم يشهدوا عليه ولا كان. وقيل: يحلفون كذبًا ولا يستحلفون، كما قاله في رواية أخرى: "تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ" واليمين تسمى شهادة، ومنه: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} [النور: 6]"
(ملحق 9)
أمثلة لنصين بينهما عموم وخصوص فواجب أن نعمل بالنصين؛ ولن يكون هذا إلا بأن يُستثنى الأخص من الأعم؛ فيستعمل الأخص كما هو، ويستعمل الأعم فى ما عدا ما أخرجنا منه بالاستثناء؛ يدل على ذلك قول النبى عليه السلام لأَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عندما دعاه النبى عليه السلام وهو يصلى (ولم يستجب أبو سعيد لعموم النهى عن الكلام فى الصلاة): "مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}" فَهَذَا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِشَارَةٌ إِلَى العمل بجميع النصوص واستثناء الأخصّ من الأعمّ ‏‏ ‏فآية سورة الأنفال أخصّ من آية سورة البقرة. ‏
وأيضا عندما أخذ ابو السنابل فى قصة سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ بعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } [البقرة : 234] لم يقره عليه السلام على ذلك؛ واستثنى عليه السلام أُولَاتُ الْأَحْمَالِ من عموم النساء المتوفى عنهن أزواجهن {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق : 4]
المثــــــــــــــــــــــــــــال الأول
(الأمر بِالسُّكُوتِ" فى الصلاة، الاسْتَجِابةُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ)
(1) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ:"كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:‏{‏حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ‏}‏ [البقرة:238] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ" [البخاري:كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ؛ بَاب { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ }]
(2) قال تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الْأَنْفَالِ: 24]
فى حديث زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ فى الصلاة وفى الآية أمرٌ بإجابة الرسول مطلقاً فى كل وقت [تفسير القرطبي: اسْتَجِيبُوا" أَجِيبُوا]
(3) عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}"[البخارى: كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ]
المثــــــــــــــــــــــــــال الثانى
"عن عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث وضعتحملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فدخل عليها أبو السنابل، فقال: كأنك تحدِّثين نفسك بالباءة؟ ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كذب أبو السنابل، إذا أتاك أحد ترضينه؛ فأتيني به، أو قال: فأنبئيني " فأخبرها أن عدتها قد انقضت. [سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (7/ 810) قال الالبانى وأخرجه أحمد أيضاً، وإسناده صحيح، قال الهيثمي (5/3) :"ورجاله رجال الصحيح "]
"عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قال حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنْ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ" [مسلم:كِتَاب الطَّلَاقِ؛ بَاب انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ]
المثــــــــــــــــــــال الثالث
(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، لا قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينارٍ فَصَاعِداً)
أمر الله عز وجل بقطع يد السارق والسارقة جملة قال الله عز وجل: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38]
وقال عليه السلام : «لا قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينارٍ فَصَاعِداً»[مسلم: كتاب الحدود؛ باب حد السرقة] فوجب استثناء سارق أقل من ربع دينار من القطع، وبقي سارق ما عدا ذلك على وجوب القطع عليه.
المثـــــــــــــــــــال الرابع
(النهى عن نكاح المشركات، إباحة زواج الكتابيات)
قال تعالى:{وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة:221]
وقال تعالى:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5]
فأباح الله سبحانه وتعالى المحصنات من نساء أهل الكتاب بالزواج فكن بذلك مستثنيات من جملة المشركات، وبقي سائر المشركات على التحريم.
المثــــــــــــــــــــال الخامس
(1) قال عليه السلام:«....... دِماؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.......» [البخارى: كتاب الحج؛ باب الخطبة أيام منى]
(2) وأمر الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم بقتل من ارتد بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفساً "عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ أَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ" [سنن النسائي: كِتَاب تَحْرِيمِ الدَّمِ ؛ الْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدِّ][ صحيح وضعيف سنن النسائي: تحقيق الألباني : صحيح]
وأمر عليه السلام بأخذ أموال معينة في الزكاة والنفقات والكفارات، فكان هذا وغيره مما هو مذكور فى الأحاديث الصحيحة مستثنى من جملة تحريم الدماء والأموال والأعراض، وبقي سائرها على التحريم.
المثــــــــــــــــــــال السادس
(1) قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ" [البخاري: كِتَاب الْجُمُعَةِ؛ بَاب الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا وَقَالَ سَلْمَانُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ]
(2) قال تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً }[النساء:86]
المعهود والأصل فى الخطبة إباحة الكلام،كما كان الكلام مباحاً فى الصلاة؛ثم جاء النهي عن الكلام في الخطبة، فكان هذا النهي زيادة على معهود الأصل، وما كنا عليه قبل النهى، فحرم علينا الكلام في الخطبة. ثم جاء الأمر بِرَدِّ السلام وإفشائه، فكان ردُّ السلام وإفشاؤه أخصَّ من النهي عن الكلام، فبين النصين عموم وخصوص، فوجب استثناء الأخص من الأعم، فننتهى عن الكلام إلا رد السلام.
وأما رد السلام فى الصلاة ففيه نصٌّ؛ فلا نرد السلام فى الصلاة. " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ" [سنن أبي داود: كِتَاب الصَّلَاةِ؛ بَاب رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ][ صحيح وضعيف سنن أبي داود (2/ 424): تحقيق الألباني : حسن صحيح] فأشبهت هذه القضية قضية أبى سعيد وأبى بن كعب.
المثـــــــــــــــــــــال السابع
من رَقَدَ عَنْ الصَّلَاةِ يُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا
النَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ و بَعْدَ الصُّبْحِ
(1) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} " [مسلم: كتاب المساجد؛ باب قضاء الصلاة الفائتة]
(2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" [مسلم كتاب صلاة المسافرين باب الاوقات المنهى عن الصلاة فيها]
أَيْ بَعْدَ صَلَاة الصُّبْح لحديث البخارى" ..... وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ...."[البخاري: كِتَاب الْحَجِّ؛ بَاب حَجِّ النِّسَاءِ]
ـــ هناك نهى عام لجميع المسلمين فى جميع الأزمنة أن لا يصلون أى صلاة بعد أداء صلاة العصر والصبح.
ـــ وهناك أمرٌ خاص لمن نام عن صلاة أو نسيها أن َيُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا فى أى وقت فأشبهت أيضا قضية أبى سعيد.
ـــ فنستثنى الأمر الخاص من النهى العام.
ـــ وأيضاً فقد انتقل الوقت بالنسبة إليه؛ فهى شريعة زائدة عن معهود الأصل الذى كنا عليه.
المثــــــــــــــــــــال الثامن
(1) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ" [مسلم كتاب: الحج؛ بَاب وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنْ الْحَائِضِ]
(2) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:" رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ" [البخارى: كتاب الحج؛ بَاب إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ]
ـــ فالحديث الأول ينهى جميع الحجاج أن لا ينصرفوا من مكة حتى يطوفوا طواف الوداع؛ والحديث الثانى يبيح للحائض أن تنصرف بعد الإفاضة ولا تطوف طواف الوداع.
ـــ فنستثنى الحديث الثانى من الحديث الأول؛ فلا ينفر أحد حتى يطوف بالبيت، إلا الحائض فتنصرف بدون طواف الوداع. ولهذا عنون مسلم فى صحيحه الباب بقوله [بَاب وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنْ الْحَائِضِ]
(ملحق 10)
أمثلة لنصين بينهما تعارض تام وقد أمكن التمييز بين السابق والتالى منهما فنأخذ بالنص الأخير؛ وهذا نسخ.
المثال الأول
(تعارض قول وقول وقد تيقينا بالآخر منهما؛ وهذا نسخ إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا؛ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وأمر بالجلوس)
(1) " عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ" [مسلم: كِتَاب الْجَنَائِزِ؛ بَاب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ]
(2) " عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: شَهِدْتُ جَنَازَةً فِي بَنِي سَلِمَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ لِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ: اجْلِسْ فَإِنِّي سَأُخْبِرُكَ فِي هَذَا بثبتٍ: حَدَّثَنِي مَسْعُودُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا بِرَحْبَةِ الْكُوفَةِ يَقُولُ لِلنَّاسِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وأمر بالجلوس"[صحيح ابن حبان:كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا؛فصل في القيام للجنازة] [التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان:تعليق الشيخ الألباني: صحيح - ((أحكام الجنائز)) (100 ـ 101)].
المثــــــــــــــال الثانى
(نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَى بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا)
" عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا فَقَالَ انْظُرُوا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ لُحُومِ الْأَضْحَى فَقَالُوا هُوَ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فَقَالُوا إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَكَ أَمْرٌ فَخَرَجَ أَبُو سَعِيدٍ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَى بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الِانْتِبَاذِ فَانْتَبِذُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا يَعْنِي لَا تَقُولُوا سُوءًا" [موطأ مالك: كِتَاب الضَّحَايَا؛بَاب ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ]
المثــــــــــــــــال الثالث
(كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ثُمَّ اغْتَسَلَ بعد ذلك وأمر الناس بالغسل)
(1) "عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنزل؟ قَالَ: عَلَى النَّاسِ أَنْ يأخذوا بالآخِرِ فالآخر مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ثُمَّ اغْتَسَلَ بعد ذلك وأمر الناس بالغسل"[صحيح ابن حبان: كتاب الطهارة؛ باب الغسل] [التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: تعليق الشيخ الألباني؛ صحيح لغيره]
(2) "عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنْ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ [سنن أبي داود: كِتَاب الطَّهَارَةِ؛بَاب فِي الْإِكْسَالِ][تعليق الشيخ الألباني: صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (209)].
(3) " عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنْ الدَّفْقِ أَوْ مِنْ الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهْ أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ فَقَالَتْ لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" [مسلم: كِتَاب الْحَيْضِ؛ بَاب نَسْخِ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ]
(4) وفى حديث أبى هريرة أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" [مسلم: كِتَاب الْحَيْضِ؛ بَاب نَسْخِ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ]
(ملحق 11)
أمثلة لِنصَّيْنِ بينهما تعارض تام، ولا يمكن التمييز بين السابق والتالى منهما؛ فنأخذ بالنص الذى ينقلنا عمَّا كنا عليه؛ فلا شك أن أى تشريع سواء كان نهياً أو أمراً فهو ناقلٌ لنا عمَّا كنا عليه؛ فإذا جاء نصٌ ينقلنا عن الحالة التى كنا عليها، و جاء نصٌّ آخر موافق لما كنا عليه، أخذنا بالناقل لنا فنحن على يقين بالتشريع الجديد وعلى شكٍ هل نسخ وعدنا للحالة الأولى أم لا.
وأيضاً إذا تيقنا بنزول تشريع جديد قد نقلنا عما كنا عليه من الإباحة الأصلية أو الأحكام والأعراف التى كانت سائدة قبل الإسلام ؛ فلا يجوز لنا العودة إلى الإباحة الأصلية أو إلى الحالة الأولى التى كنا عليها إلا ببيان واضح.
وعلى هذا فكل النصوص الموافقة لما كنا عليه قبل التشريع الجديد مرفوعة بيقين ؛ إلا إذا تيقنا بأن النص الموافق لما كنا عليه جاء بعد النص الناقل لنا عمَّا كنا عليه؛ ولن يكون هذا إلا ببيان واضح لا شك فيه كقوله عليه السلام: "....نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَى بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا ......." [موطأ مالك: كِتَاب الضَّحَايَا؛بَاب ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ]
المثـــــــــــــــــال الأول
(1) (............. عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقَالَ مَرْوَانُ وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ هَذَا فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ") [ موطأ مالك: كِتَاب الطَّهَارَةِ ؛بَاب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ]
(2) (....... وَعَن طلق بن عَليّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ. قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ» تحقيق الالبانى: صحيح [ مشكاة المصابيح:كتاب الطَّهَارَة ؛بَاب مَا يُوجب الْوضُوء, الْفَصْل الثَّانِي])
(3) " عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ قَالَ بَضْعَةٌ مِنْهُ" [سنن أبي داود: كِتَاب الطَّهَارَةِ؛ بَاب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ][ صحيح وضعيف سنن أبي داود: تحقيق الألباني:صحيح]
ــــ حديث طلق موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الامر بالوضوء من مس الفرج، هذا لا شك فيه، فنأخذ بالحكم الناقل لنا عمّا كنا عليه وهو أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج.
ـــ وأيضاً كلامه عليه السلام (هل هو الا بضعة منك) دليل بين على أنه كان قبل الامر بالوضوء منه، لانه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام، بل كان يبين أن الامر بذلك قد نسخ، كما فعل عليه السلام فى لحوم الأضاحى ونكاح المتعة وترك الوضوء مما مست النار فقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا وأنه كسائر الاعضاء.
(ملحق 12)
أمثلة لِنصَّيْنِ بينهما تعارض تام، ولا يمكن التمييز بين السابق والتالى منهما؛ فنأخذ بالنص الذى به حكم زائد
المثـــــــــــــــال الأول
(1) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ" [مسلم: كتاب الحيض؛ باب الماء من الماء]
(2) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى حديث طويل رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها "....إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ...." [مسلم كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء]صحيح مسلم (2/ 257)
ـــ الحديث الأول يقول لا غسل على من أكسل، والحديث الثانى يوجب الغسل عليه؛ فحديث عائشة رضى الله عنها فيه حكم زائد على حديث أبى سعيد وهو حكم من جامع ولم ينزل.
وإن قلنا بالقاعدة العامة من العمل بجميع النصوص؛ فإن أخذنا بحديث السيدة عائشة رضى الله عنها نكون قد عملنا بالحديثين؛ وإن أخذنا بحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نكون قد تركنا العمل بحديث السيدة عائشة.
وأيضاً حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ذكر أن الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ" ولم يذكر حكم الإكسال؛ فيجب أن نطلبه من نص آخر؛ فكان حديث السيدة عائشة رضى الله عنها يوجب الغسل من الإكسال.
المثــــــــــــــــــــــال الثانى
(1) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ" [البخاري: كِتَاب الزَّكَاةِ؛ بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ]
(2) عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ" [مسلم: كِتَاب الزَّكَاةِ؛بَاب لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ]
ـــ حديث ابن عمر يوجب زكاة الفطر على العبد المسلم ولم يذكر حكم العبد الغير مسلم.
ـــ ثم جاء حديث أبى هريرة فيوجب زكاة الفطر على مطلق العبد المسلم وغير المسلم.
ـــ فكأن حديث أبى هريرة به حكم زائد على حَدِيثِ ابن عمر فيجب العمل به.
ـــ وأيضاً إن أخذنا بحديث أبى هريرة نكون قد أخذنا بالحديثين وإن أخذنا بحَدِيثِ ابن عمر نكون قد خالفنا حديث أبى هريرة.
(ملحق 13) لقد تيقنا أن الأمر بطاعة الرسول عليه السلام مطلقة، وهو عليه السلام لا ينطق عن الهوى، وتيقنا أن لا اختلاف ولا تعارض فى نصوص القرآن والسنة، وأنه يجب قبول خبر الواحد وعليه يجب قبول زيادة الواحد العدل؛ فكيف نميز بين الحكم الزائد؟ (ينظر ملحق 1)
التوقيع


يقول إلهنا رُدُّوا إِلَىّ إذا اختلفتم
وقائلُهم يقولُ:أنا أختارُ إن كثر المقــول
فأىُّ الفريقين أشــــــــــــــــــــــــدُّ قرباً
من البيضـــــــــــــــــاءِ يترُكهـــا الرســـــــولُ
دكتور كامل محمد
رد مع اقتباس