عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 08-03-2009, 12:44 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

حكاه بن المُنذر إجماعاً لِما تقدّم ، وقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه لمّا ترك التشهد الأول والسلام من نقصان ( يعنى صلى ركعتين ، وفى رواية ثلاثة ) سجد الناس معه لعموم قوله " فإذا سجد فاسجوا ""

فإن لم يسجد إمامه : وَجَبَ عليه هو ، وبه قال مالك ، قال فى المُغنى لأن صلاته نقُصت بسهو إمامه فلم يُجبرها الإمام فلزِمَهُ هو جبرها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " فعليه وعلى مَن خلفه "..

وإن قام لركعةٍ زائدة جلَسَ متى ذكر ( لو الإمام قام للخامسة وقلنا له سبحان الله فتذكّر أنها الخامسة فيجلس مباشرةً ولا يُكمل ) فإن تعمّد بطُلت صلاته
فإن كان قد تشهّد عقب الركعة التى تمت بها صلاته سَجَدَ للسهو مباشرةً ( إذا كان أنهى التشهد وقبل التسليم قام للخامسة فقلنا له سبحان الله فجلس : فهذا يسجد للسهو ثم يُسلم .. أما إذا قام للخامسة قبل التشهُد وقلنا له سبحان الله فهذا ينزل للتشهُد )
قال وإن نَهَضََ عن ترك التشهُد الأول ناسياً لزِمهُ الرجوع ليتشهّد فلم يستتم قائماً فليجلس ، وإن إستتم قائماً فلا يجلس وليسجد سجدتين للحديث .. وكُره أن يستتم قائماً لحديث المغيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس فإن إستتم قائماً فلا يجلس وليسجد سجدتين ..
ولَزِم المأموم متابعته لحديث إنما جُعِل الإمام ليؤتم به ، ولمّا قام صلى الله عليه وسلم للتشهُد وقام الناس معه ، وفَعَلهُ جماعة من الصحابة

ولا يرجع إن شرعَ فى القراءة لأن القراءة ركنٌ مقصود فإذا شرع فيه لم يرجع :
بدايةً لو قام وأستتم قائماً لا يجلس ، فإن لم يستتم قيامه يجلس ، يعنى لو نهض عن التشهُد الأول ناسياً لَزِمهُ الرجوع ليتشهد وكُره له إن إستتم ، يريد القول أنه لو إستتم قيامه يرجع يقعد ..
فإن قيل : أنتَ قلت إن رجع بطُلت صلاته
أقول : نعم هذا قول جمهور أهل العلم ، أما عند أحمد لا يُمنع من الرجوع إلا إذا شرع فى القراءة فى الركعة الثانية ، ولكن قبل ذلك جازَ له أن يرجع لكن مع الكراهة ..
لماذا مع الكراهة ؟ لخلاف العلماء
مزيد إيضاح :
إن نهض عن ترك التشهُد الأول ناسياً لزمهُ الرجوع ليتشهّد ، ويُكره ذلك إن إستتم قائماً ، فلو قعد فصلاته صحيحة مع الكراهة لحديث المغيرة .. ولَزِمَ المأموم أن يُتابع إمامه لحديث ( إنما جُعل الإمام ... ) ولا يرجع إذا شرع فى القراءة ( قراءة الفاتحة فى الركعة الثانية ) لأنه لو قعد بعد الشروع فى القراءة فإن صلاته تبطُل إلا إذا كان جالساً .. لأن القراءة رُكن مقصود فإذا شرع فى القراءة لم يرجع إلى واجب لحديث المغيرة
العلماء قالوا :
الشافعية قالوا : عندما يقف يحرُم عليه الجلوس ، فتبطل صلاته إلا إذا كان جالساً
الإمام أحمد قال : يحرم عليه الرجوع لو شرع فى القراءة

ومن شكَّ فى ركن أو فى عدد ركعات وهو فى الصلاة بنى على اليقين ( وهو الأقل ) ويسجد للسهو لحديث أبى سعيد مرفوعاً : إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدرى أصلى ثلاثاًَ أو أربعاً فليطرح الشك وليبني على ما إستيقن ثم يسجد سجدتين قبل السلام
فإن كان صلى خمساً شفعنا له صلاته ، وإن صلى أربعاً كانتا ترغيماً للشيطان - رواه أحمد ومسلم
وبعد فراغه شك : فلا أثر للشك
إذاً الشك داخل الصلاة مُعتبر .. أما بعد إنتهاء الصلاة فلا لأن الظاهر الإتيان به على الوجه المشروع ولأن ذلك يكثُر فيشُق الرجوع إليه ( قاله فى الكافي )


سُئل الشيخ سؤال فأجاب :
هناك عدة مسائل هو لم يذكرها : مثلاً : من نسى رُكناً هو قال :
1) من زاد ركعة وتذكّر فسيرجع
2) من قام ولم يجلس للتشهد الأوسط
3) لو أنه سلّم بعد ركعتين ( فهذا ترك رُكناً : فماذا يفعل ؟ .. لازم يأتى به ثم يسجد )
إذاً : أى ركن فى الصلاة سواءٌ كانت ركعة كاملة أو ركن واحد : لابد أن نأتى بهذا الركن قبل أن نسجد للسهو
4) لو ترك واجباً : لا يعود إليه طالما فاتَ محله ولكن يسجد للسهو
5) لو ترك سُنة : لا يعود إليها طالما فات محلها ، ويسجد للسهو على وجه الإستحباب