عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-04-2008, 11:59 AM
هجرة إلى الله السلفية هجرة إلى الله السلفية غير متواجد حالياً
رحمها الله رحمة واسعة , وألحقنا بها على خير
 




Islam الزكاة الفريضة المفقودة

 

**الزكاة الفريضة المتروكة **
**الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى:ـ
*اما بعد:
*فان الزكاة فى الاسلام ركن ركين من أركانه وهى رديف الصلاة التى هى عماد الدين فان الزكاةهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها. وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة. ودليل فرضيتها: الكتاب، والسنة، والاجماع،
*قال الحافظ فى الفتح: (والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغني عن تكلف الاحتجاج له، وإنما وقع الاختلاف في فروعه، وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر)أ.هـ وهى أرفع عبادة مالية والصلاة أرفع عبادة مادية, فلذالك يقرن ربنا جل وعلا بينهما دائما فى
*الكتاب الكريم:ـ
قال تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(110)البقرة
وقال تعالى : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ(277)البقرة
وقال تعالى: إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ(55)المائدة
**ولقد جعلها الله هى والصلاة فقط سبب للأخوة فىالدين :
قال تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(11)التوبة
**وهى من أوجب الواجبات بعد الصلاة :
قال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ(56)النور
وقال تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ(5)البينة
**وبين أن تركها من سبل الكافرين :
قال تعالى: الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ(7)فصلت
**وحذر ربنا الذين يكنزون ولا يزكون:
قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(34)التوبة
**وتوعدهم بالعذاب الشديد :
قال تعالى: يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ(35)التوبة
**وكذالك الرسول الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بين مكان الزكاة فى الاسلام :
ففى صحيح البخارى كتاب الأيمان :عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان *(وأخرجه مسلم فى الأيمان )
*وعند البخارى: كتاب الإيمان. باب: الزكاة من الإسلام. الحديث رقم:
46 –وفيه: قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: (لا إلا أن تطوع). قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفلح إن صدق)
*وفى كتاب الايمان أيضا:
باب: سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الحديث رقم: 50 -(الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان)
وفى كتاب الزكاة: باب: وجوب الزكاة
وقول الله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} /البقرة: 43/.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه: فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف.
*وفى حديث معاذ: ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم).
**وكان الصحابة يبايعونه عليها :
ففى البخارى كتاب الايمان:عن جرير بن عبدالله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم *
*قال الحافظ فى الفتح:
وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة لأنها رأس العبادات البدنية، ثم أداء الزكاة لأنها رأس العبادات المالية،
**وبين صلى الله عليه وسلم مدى ما يلاقيه مانع الزكاة فقال:
*فعند البخارى:فى كتاب الزكاة. - باب: إثم مانع الزكاة. الحديث رقم:
1337عن أبىهريرة رضي الله عنه يقول:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تأتي الإبل على صاحبها، على خير ما كانت، إذا هو لم يعط فيها حقها، تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم تعط فيها حقها، تطؤه بأضلافها، وتنطحه بقرونها،قال: (ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت)
*وعنده فى كتاب الزكاة. باب: ما أدى زكاته فليس بكنز:
عن خالد بن أسلم قال:
خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني قول الله: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله}. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال.
*قال الحافظ فى الفتح: ويتلخص أن يقال: ما لم تجب فيه الصدقةلا يسمى كنزا لأنه معفو عنه، فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك لأنه عفي عنه بإخراج ما وجب عنه فلا يسمى كنزا.أ.هـ
*عند البخارى كتاب تفسير القرآن : عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ) إلى آخر الآية *
*وعند مسلم كتاب الزكاة:عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وما حقها قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل *
**تصدق وأخرج الزكاة قبل أن ترد عليك:ـ
*عند البخارى كتاب الزكاة.- باب: الصدقة قبل الرد. في الحديث رقم: 1345 -عن حارثة بن وهب قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (تصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان، يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها).
*وفي الحديث رقم: 1346 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه، فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي).
*شرح:
(فيفيض) يزيد عن الحاجة، من الفيض وهو زيادة الماء عن امتلاء الإناء. (الرجل) الذي يراد التصدق عليه. (يهم) يحزنه ويقلقه ويشغل قلبه. (رب المال) صاحب المال. (أرب) حاجة



**تعريف الزكاة:ـ

**الزكاة: لغة النماء والتطهير قال تعالى: {قد أفلح من زكاها} أي طهرها من الأدناس, وزكا الزرع نما،
*وشرعا :ً
وشرعا بالاعتبارين معا: أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال، أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر، أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة.
ودليل الأول " ما نقص مال من صدقة "ولأنها يضاعف ثوابها كما جاء " أن الله يربي الصدقة".
وأما بالثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل، وتطهير من الذنوب(ذكره الحافظ فى الفتح).وهى إعطاء جزء من النصاب(المقدار الذى تجب فيه الزكاة) الحَوْلي( مرور حول ـ أى عام هجرى) إلى فقير ونحوه،وفي الشرع قال ابن عرفة اسم لجزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصاباً. وهذا معناه: أن الذين يملكون نصاب الزكاة يفترض عليه أن يعطوا الفقراء ومن على شاكلتهم من مستحقي الزكاة قدراً معيناً من أموالهم بطريق التمليك *وقد فُرضت: بعد الهجرة، فقيل: في السنة الثانية، وقيل: في الأُوْلى، وجزم ابن الأثير بأنه في التاسعة،وفيه نظر فلعل الصحيح أنها فرضت فى الخامسة ,والذى وقع في التاسعة بعث العمال لأخذ الصدقات،( راجع كلام الحافظ فى الفتح )
*ولها أسماء عده منها:الزكاة (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) ومنها الحق (وآتوا حقه يوم حصاده) والنفقة (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللّه) نقله ابن سحنون عن ابن نافع عن مالك والصدقة(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) والعفو (خذ العفو وأمر بالعرف) اهـ.
*والزكاة لاتجب ألا فى مال بلغ النصاب وحال عليه الحول:ـ
وَشُرُوطُ وُجُوبِهَا الْحَوْل(والمراد الحول القمري لاالشمسي، والسنة القمرية ثلاثمائة وأربع وخمسون يوماً)،ُ وَالنِّصَاب(والنصاب معناه في الشرع - ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة )،ُ فِي مِلْكٍ كَامِلٍ مُتَّحَدٍ.فيشترط لوجوب الزكاة الملك التام، سواء كان من النقدين أو غيرهما - ويختلف مقدار النصاب باختلاف المال المزكى،كما يشترط فراغ المال من الدين، فمن كان عليه دين يستغرق للنصاب أو ينقصه، فلا تجب عليه الزكاة, فمن كان عنده مال وجبت زكاته، وعليه دين، فليخرج منه بقدر ما يفي دينه أولاً، ثم يزكي الباقي إن بلغ نصاباً)"راجع الفقه على المذاهب الأربعة,لعبد الرحمن الجزيرى"
*عن ابن عمر قال: لا تجبُ في مالٍ زكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَوْل.(مالك فى الموطاء كتاب الزكاة) وإنما يشترط حولان الحول في غير زكاة الزرع والثمار؛ أما زكاتهما فلا يشترط فيها ذلك. المالكية قالوا: حولان الحول شرط لوجوب الزكاة في غير المعدن والركاز والحرث - الزرع والثمار ،
**الأنواع التي تجب فيها الزكاة خمسة أشياء الأول:ـ
*أولا الذهب والفضة:ـ (الجنيه أو أى عمله أخرى عوضا عنهما)
*ونصاب الفضة: المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة، فإنهم اتفقوا على أنه خمس أواق لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" ما عدا المعدن من الفضة، فإنهم اختلفوافي اشتراط النصاب منه وفي المقدار الواجب فيه، والأوقية عندهم أربعون درهما كيلا. وأما القدر الواجب فيه، فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ذلك هو ربع العشر: أعني في الفضة والذهب معا ما لم يكونا خرجا معدن.مائتادرهم،(ونصاب الفضة هو الأصل إذ كان النص قد ثبت فيها، وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة لا في الوزن) قال في سبل السلام: أن قدر زكاة المائتي درهم ربع العشر هو إجماع.
ونصاب الذهب: عشرون مثقالاً، وهو الدينار، باتفاق( إلا عند الحنابلة، قالوا: الدينار أصغر من المثقال)، فإن أكثر العلماء على أن الزكاة تجب في عشرين دينارا وزنا, وسبب اختلافهم في نصاب الذهب أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في نصاب الفضة. قال صاحب السبل: قلت لكن قوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} الاَية منبه على أن في الذهب حقاً لله. وأخرج البخاري وأبو داوود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضةلا يؤدي حقهما إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليها» الحديث. فحقها هو زكاتها.أ.هـ
ولا بد في نصاب الذهب والفضة من أن يكونا خالصين من الغش.(يعنى فى زماننا لابد أن يكون عيار أربعة وعشرين)
*وعند البخارى: كتاب الزكاة. باب زَكَاةِ الْوَرِقِ.فى الحديث:
عَنْ أَبَى سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنْ الْإِبِلِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا
*وفي الموطأ: قال مالك السنة التي لا خلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً كما تجب في مائتي درهم اهـ. ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار كما قال الباجي.
*عن علي قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «قَدْ عَفَوْتُ عن صَدَقَةِ الخَيْلِ والرّقِيقِ فهَاتُوا صَدَقَةَ الرّقَةِ(أي زكاة الفضة) مِنْ كُلّ أرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَماً. وَلَيْسَ في تِسْعِينَ ومائةٍ شيءٌ(لا صدقة فيما نقص عن المائتين) فإذا بَلَغَتْ مائتينِ فَفِيها خَمْسَةُ الدّرَاهِمَ(أي الواجب فيها خمسة دراهم بعد حولان الحول.)».(الترمذى, قال الحافظ في الفتح أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن)
*قال الحافظ فى الفتح: ولم يخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالا من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسي فإنه انفرد بقوله: إن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم.ا.هـ
*زكاة الحلي،: قال الإمام الخطابي: واختلف الناس في وجوب الزكاة في الحلي، فروى عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وابن عباس أنهم أوجيبوا فيه الزكاة، وهو قول ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري، وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عمر وجابر بن عبدالله وعائشة وعن القاسم بن محمد والشعبي أنهم لم يروا فيه زكاة، وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو أظهر قولي الشافعي. قال الخطابي: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها انتهى.
*وفى تهذيب سنن أبي داود، كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو وزكاة الحلى: . عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبِيهِ عن جَدّهِ: "أَنّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ لاَ. قَالَ أَيَسُرّكِ أَنْ يُسَوّرَكِ الله بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فأَلْقَتْهُمَا إِلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَتْ: هُمَا لله وَلِرَسُولِهِ". قال الزيلعي: قال ابن القطان في كتابه: إسناده صحيح. وقال المنذري: إسناده لا مقال فيه فإن أبا داوود رواه عن أبي كامل الجحدري وحميد بن مسعدة وهما من الثقات احتج بهما مسلم وخالد بن الحارث إمام فقيه احتج به البخاري ومسلم وكذلك حسين بن ذكوان المعلم احتجابه في الصحيح ووثقه ابن المديني وابن معين وأبو حاتم وعمرو بن شعيب فهو ممن قد علم وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء الله تعالى.
*وفى تحفة الأحوذي،كتاب الزكاة عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم . باب ما جَاء في زكَاةِ الحُلِي :
قوله: (فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن) قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي: مناسبته بالترجمة باعتبار أن الأمر فيه للوجوب لأن الأصل فيه ذلك، أي تصدقن وجوباً، ولو كانت الصدقة من حليكن وهو الذي فهمه المصنف، وأما القول بأنه أمر ندب بالصدقة النافلة لأنه خطاب بالحاضرات ولم تكن كلهن ممن فرضت عليهن الزكاة. والظاهر أن معنى قوله (ولو من حليكن) أي ولو تيسر من حليكن، وهذا لا يدل على أنه يجب في الحلي، إذا يجوز أن يكون واجباً على الإنسان في أمواله الأخر ويؤديه من الحلي، فذكر المصنف الحديث في هذا الباب لا يخلو عن خفاء ـ فعدول عن الأصل الذي هو الوجوب وتغيير للمعنى الذي هو الظاهر. لأن معناه تصدقن من جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة عليكن، ولو كانت الصدقة الواجبة من حليكن، وإنما ذكر «لو» لدفع توهم من يتوهم أن الحلي من الحوائج الأصلية ولا تجب فيها الزكاة ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم (فإنكن أكثر أهل جهنم) ، أي لترك الواجبات. وأما كون الخطاب للحاضرات خصوصاً فممنوع، بل الخطاب لكل من يصلح للخطاب،وهذا الكلام إنما هو في حلي الذهب والفضة، وأما في حلى غير الذهب والفضة كاللؤلؤ فليس فيه اختلاف إذا لم يكن للتجارة.
قلت(المباركفورى): القول بوجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة هو الظاهر الراجح عندي يدل عليه أحاديث، فمنها حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: «إذا أديت زكاته فليس بكنز»، أخرجه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. كذا في بلوغ المرام. وقال الحافظ في الدراية: قواه ابن دقيق العيد.
ومنها حديث عائشة رواه أبو داود عن عبد الله بن شداد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، «فقال ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، «قال أتؤدين زكاتهن؟» قلت: لا، أو ما شاء الله، «قال هو حسبك من النار». وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحافظ في الدارية: قال ابن دقيق العيد: هو على شرط مسلم. في زكاة الخاتم
*وفى النسائى:(قيل لسفيان): الثوري (كيف تزكيه): أي خاتماً واحداً من ورق وهو لا يبلغ النصاب (قال): سفيان (تضمه): أي الخاتم (إلى غيره): من الحلي فتزكي الخاتم مع حلي آخر والله أعلم.
**ملحوظة:الزكاة فى الحلى من جنس زكاة الذهب والفضة بحسب النوع وتحسب كما تحسب الزكاة فى الذهب والفضة أو الأموال التى هى عوض عنهما.




*ثانيا الزروع:ـ (الثمار)
ثبتت فرضيتها زيادة على ما تقدم من الدليل العام بدليل خاص من الكتاب والسنة، قال تعالى: {وآتوا يوم حصاده}، وقال صلى اللّه عليه وسلم: ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقى غرب "دلو" أو دالية "دولاب" ففيه نصف العُشر" وهذا الحديث قد بين ما أجملته الآية الكريمة المذكورة.
وحكم زكاة الزرع والثمار: هو أنه يجب فيها العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالمطر أو السيح - الماء الذي يسيح على الأرض من المصارف ونحوها ونصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالدلاء ونحوها،بشرط أن تبلغ نصاباً وقت وجوب الزكاة، والنصاب هنا خمسة أوسق(الوَسْق، بالفِتْح: سِتُّون صاعاً وهو ثلاثُمائة وعِشْرون رِطْلا عند أهْل الحِجاز، وأربَعمائة وثمانون رِطْلا عنْد أهْل العِراق، على اخْتِلافِهِم في مِقْدار الصَّاع والمُدِّ.) قال النووي في شرح مسلم: إنهم أجمعوا فيما زاد على خمسة أوسق أنها تجب زكاته بحسابه وأنه لا أوقاص فيها انتهى،ولا يشترط حولان الحول ـ "آتو حقه يوم حصاده" قال مالك رضي اللّه عنه: إذا أزهى النخل، وطاب الكرم، وأسود الزيتون، أو قارب، وأفرك الزرع، واستغنى عن الماء، وجبت فيه الزكاة،

**أصناف الزروع التى تجب فيها الزكاة:ـ
  • اتفقوا على صنفان من الحبوب الحنطة والشعير، وصنفان من الثمر التمر والزبيب، أما اختلفوا فيه من النبات فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة، فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأربع فقط، وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وابن المبارك؛ ومنهم من قال: الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات، وهو قول مالك والشافعي؛ ومنهم من قال: الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب. وهو أبو حنيفة. واختلف مالك والشافعي في الزيتون، فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه، ومنع ذلك الشافعي في قوله الأخير بمصر. وسبب اختلافهم هل هو قوت أم ليس بقوت،
*قال المالكية(وجملة ما تجب الزكاة فيه من الحبوب والثمار عشرون نوعاً القطاني السبعة: الحمص والفول والوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسلة وذوات الزيت وهي الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمرلا الأبيض والقمح والشعير والسلت والعلس والذرة والدخن والأرز والزبيب والتمر.)
*عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ليس فيما دون خمسةِ أَوْسُقٍ(وخمسة أوسق ثلاثمائة صاع خمسة أوسق توازي بالكيل المصري أربعة أرادب وويبة حسبما حرر العلامة الطحلاوي سنة 1165 هجرية) من التمر صدقة وليس فيما دون خمسِ أواق(الأوقيةأربعون درهماً) من الوَرْقِ صدقة،
*قال الحافظ، وأصح من ذلك ما أخرجه البخاري عن السائب بن يزيد كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مداً وثلثاً بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز انتهى
*ثالثا النّعَم: وهي الأبل والبقر والغنم:ـ (البهائم والسوائم)
والمراد بالبقر ما يشمل الجاموس، وبالغنم ما يشمل المعز ولا زكاة في غير ما بيناه من الحيوان، فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير والفهد والكلب المعلم ونحوها إلا إذا كانت للتجارة، ففيها زكاة التجارة, لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"
*واشترطوا للزكاة فيها:
(1) أن تكون سائمة, لقوله عليه الصلاة والسلام "في سائمة الغنم الزكاة" (السائمة هي التي تكتفي برعي الكلأ المباح في أكثر السنة) غير معلوفة،واختلفوا فى ذلك الليث ومالك وأبو محمد بن حزم؛فلم يحددوا السائمة، لأنه لا فرق عندهم بين السائمة وغيرها في وجوب الزكاة، ويؤيده عموم قوله عليه الصلاة والسلام "في أربعين شاة شاة" وفىالبقر لما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع، وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط،والمذهب عند مالك أن الصدقة تجب في معلوفة الماشية وسائمتها لقول مالك في الموطأ: إنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة فوجد فيه: في أربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمس شاة، وهذا عموم.
(2) أن يملك منها عدداً معيناً، وهو النصاب،لقوله صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإِبل(الذودهو من الثلاثة إلى العشرة) صدقة.(مالك فى الموطاء كتاب الزكاة) وأخرجه البخاري ومسلم. فإذا لم يملك هذا العدد،فإن الزكاة لا تجب فيها,وهذه الأعداد كالتالى:ـ



*زكاة الابل:ـ

* وأجمع المسلمون على أن أول نصاب الإبل خمس، فإذا بلغتها ففيها شاة من الضأن أو الماعزوهكذا في كل خمس شاة إلى عشرين ففيها أربع شياه،
*فإن بلغت خمساً وعشرين، ففيها بنت مخاض،( وابن المخاض: ما دَخل في السنة الثانية، لأنَّ أمَّه قد لَحِقَت بالمخاض: أي الحَوامِل، وإن لم تكن حاملاً) وهي ما بلغت من الإبل سنة، ودخلت في الثانية،
*وإذا بلغت ستً وثلاثين ففيها بنت لبون(وابن اللَّبُون: وهُما من الإبل ما أتى عليه سَنَتَان ودخَل في الثالثة، فصَارت أمُّه لَبُوناً، أي ذاتَ لَبَن؛ لأنَّها تكون قد حَمَلت حَمْلاً آخَرَ وَوَضَعَتْه، وهي ما أتمت سنتين، ودخلت في الثالثة)
*فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة،( والحِقَّة: وهو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها. وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل، ويُجمع على حِقَاق وحقائق)
*فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة، والجذعة هي ما أتمت أربع سنين، ودخلت في الخامسة،
*فإذا بلغت ستاً وسبعين، ففيها بنتا لبون،
*فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان،
*فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة " ففيها ثلاث بنات لبون،أو حقتين، إذا وجد الصنفان عند المزكي, هذا كله في كتاب الصدقة الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل به بعده أبو بكر وعمر.
**ملحوظة هامة!!!
*ما بين كل فريضتين من جميع الفرائض المتقدمة معفو عنه لا زكاة فيه، مثلاً الخمس من الإبل فيها شاة، والتسع فيها شاة أيضاً، فلا شيء عليه في مقابل الأربع الزائدة على أصل النصاب، وهكذا.
*زكاة البقر:ـ
الأصل في وجوب الزكاة في البقر:حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانعي الزكاة: (لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه بعير له رغاء فيقول يا محمد يا محمد فأقـــــــول لا أملك لك من الله شيئاً ألا قد بلغت، ولا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه بقرة لها ثغاء فيقول يا محمد يا محمد فأقـــــــول لا أملك لك من الله شيئاً ألا قد بلغت، ولا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه فرس لها حمحمة فيقول يا محمد يا محمد فأقــــول لا أملك لك من الله شيئاً ألا قد بلغت)
*أول نصاب البقر ثلاثون، فإذا بلغتها، ففيها تبيع، أو تبيعة، وإخراج التبيعة أفضل،( والتبيع ما أوفى سنة، ودخل في الثانية،)
*فإذا بلغت أربعين، ففيها مسنة،(البقرة المسنة هى ما أوفت سنتين، ودخلت في الثالثة،)
*فإذا زادت على ذلك ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، ففي الستين تبيعان أو تبيعتان، وفي السبعين مسنة وتبيع، وفي الثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاثة أتبعة، وفي المائة مسنة، وتبيعان، وفي مائة وعشرة مسنتان، وتبيع، وفي مائة وعشرين تجب أربعة أتبعة، أو ثلاث مسنات، وهكذا؛ وما بين الفريضتين معفو عنه، ولا زكاة فيه.
*زكاة الغنم:ـ
الأصل في وجوب الزكاة في الغنم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها) وقال صلى الله عليه وسلم: (لا ألْفَيَنَّ أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تيعر يقول يا محمد يا محمد فأقـــول لا أملك لك من الله شيئاً ألا قد بلغت)
*أول نصاب الغنم أربعون. وفيها شاة من الضأن أو المعز إلا أنه إذا كانت الغنم ضأناً تعين ألإخراج منها. وإن كانت معزاً فالإخراج من المعز، وإن كانت الغنم ضأنا ومعزاً فإن كان الغالب أحدهما فالشاة المخرجة تكون منه. وإن تساويا مثل أن يكون عنده عشرون من الضأن، وعشرون من المعز كان محصل الزكاة بالخيار في أخذ الشاة من أي الصنفين شاء؛( الشاة التي يجزئ إخراجها في الزكاة لا بد أن تكون جذعة، أو جذعاً، بلغ كل منهما سنة تامة، سواء كانت من الضأن أو المعز، ويجب أن تكون الشاة التي يخرجها سليمة من العيوب،الا ان تكون أنفع للفقراء، لكثرة لحمها مثلاً، فيجزئ إخراجها،)
فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، ففيها شاتان، فإذا بلغت مائتين وواحدة، ففيها ثلاث شياه، وفي أربعمائة شاة أربع شياه، وما زاد ففي كل مائة شاة، وما بين الفريضتين معفو عنه، فلا زكاة فيه
** رابعاالزكاة أيضا فى التجارات :
*عند البخارى فى كتاب الزكاة. باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكَّى فِي الْفِطْرِ
قال الحافظ في الفتح: واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما(العبد والفرس) مطلقاً ولو كان للتجارة، وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث.أ.هـ(أى حديث:ليس على المسلم فيفرسهوغلامهصدقة(
وقال النووي في شرح مسلم تحت هذا الحديث قال:هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف،أ.هـ
وبوب البخارى فى كتاب الزكاة, باب صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
الشرح:
قوله: (باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) الآية إلى قوله حميد) هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرا على الآية بغير حديث، وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) قال: من التجارة الحلال أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق آدم عنه، وأخرجه الطبري من طريق هشيم عن شعبة ولفظه (من طيبات ما كسبتم) قال: من التجارة، (ومما أخرجنا لكم من الأرض) قال: من الثمار
*قال الجزيرى(فى الفقه على المذاهب الأربعة): وإذا كانت عروض التجارة مما تتعلق الزكاة بعينها: كالسائمة والثمر، نظر، فإن وجد النصاب في عين المال وفي قيمته زكيت عين المال على حكم زكاة السوائم والثمر دون القيمة، وإن وجد النصاب في أحدهما دون الآخر زكى ما وجد فيه النصاب من قيمة عروض التجارة أو ذات السوائم والثمر، وتتكرر زكاة عروض التجارة بتكرار الأعوام ما دام النصاب كاملاً، وكيفية زكاتها أن تقوم آخر الحول بما اشتريت به من ذهب وفضة، أما إذا اشتراها بغير نقد فتقوم بالنقد الغالب في البلد،
هل تجب الزكاة في عين عروض التجارة أو قيمتها
تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة وفي عينها، ويضم عند التقويم بعضها إلى بعض، ولو اختلفت أجناسها، كثياب ونحاس، كما يضم الربح الناشيء عن التجارة إلى أصل المال في الحول، وكذلك المال الذي استفاده من غير التجارة،
* واتفقوا على أن لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة، واختلفوا في أتجب الزكاة, فيما اتخذ منها للتجارة؟ فذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب ذلك، ومنع ذلك أهل الظاهر.أ.هـ
*والخامس زكاة المعادن التى توجد فى الأرض (الركاز ):ـ قال النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: في الركاز الخُمُس، قيل: يا رسول الله، وما الركاز؟ قال: المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خَلَق السموات والأرض في هذه المعادن، ففيها الخمس(مخرَّج في الصحيحين):و أخرج الأئمة الستة وغيرهم من حديث أبي هريرة:.وقال صلى الله عليه وسلم : "العجماء جُبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"(جبار:هدر لازكاة فيها)
المعدن: هو ما خلفه اللّه تعالى في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما؛ كالنحاس والرصاص والمغرة والكبريت، فهو غير الركاز الآتي بيانه، وحكمه أنه تجب زكاته إن كان من الذهب أو الفضة، بشروط الزكاة السابقة، من:بلوغ النصاب، وأما مرور الحول فلا يشترط،
وأما الركاز: فهو ما يوجد في الأرض من دفائن أهل الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرهما، ويعرف ذلك بعلامة عليه، فإذا شك في المدفون هل هو لجاهلي أو غيره، حمل على أنه لجاهلي، ويجب في الركاز إخراج خمسه، سواء كان ذهباً أو فضة أو غيرهما، وسواء وجده مسلم أو غيره؛ حراً كان الواجد أو عبداً، ويكون الخمس كالغنائم يصرف في المصالح العامة،





*ليس فى البيت والسيارة الملاكى ومتاع البيت وألة الصانع ونحو ذلك زكاة:
*عند البخارى: كتاب الزكاة.- باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة.
في الحديث رقم: 1394 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة).
(فرسه) واحد الخيل، يقع على الذكر والأنثى، والمراد هنا جنس الخيل المعدة للركوب لا للتجارة. (غلامه) عبده الذي يملكه ليخدمه. (صدقة) زكاة] أي إذا لم يكونا للتجارة.".( أخرجه الأئمة الستة في كتبهم ورواه ابن حبان وزاد: إلاَّ صدقةَ الفطر، ورواه الدارقطني بلفظ: لا صدقة على الرجل في فرسه ولا في عبده إلاَّ زكاة الفطر)
*قال الجزيرى فى الفقه على المذاهب الأربعة: لا تجب الزكاة في دور السكنى، وثياب البدن، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وسلاح الاستعمال، وما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب أو الفضة، وكـــذا لا تجب في الجواهر كاللؤلؤ، والياقوت والزبرجد؛ ونحوها إذا لم تكن للتجارة، باتفاق المذاهب، وكذا لا تجب في آلات الصناعة مطلقاً، سواء أبقي أثرها في المصـــــــــنوع أم لا، إلا عند الحنفية،وكــذا لا تجب في كتب العلم إذا لم تكن للتجارة، سواء أكان مالكها من أهل العلم، أم لا، إلا عند الحنفية،
**على من تجب الزكاة
*قال صاحب بداية المجتهد: اتفقوا أنها على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك النصاب ملكا تاما, واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد وأهل الذمة والناقص الملك مثل الذي عليه دين أو له الدين، ومثال المال المحبس الأصل.
ففى حديث أبن عباس عند البخارى وغيره :وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (فأَعْلِمْهُمْ أنّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقَةً في أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وتُرَدّ على فُقَرائِهِمْ،)قال الحافظ ابن حجر: وفيه إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قوله (من أغنيائهم) قاله عياض.
*وقال أهل العلم: لا تجب على الصبي الذي له مال،ولا تجب على المجنون، ولكن تجب في مال كل منهما؛ ويجب على الولي إخراجها، عند ثلاثة من الأئمة: وخالف الحنفية؛(اذا فالزكاة تجب فى كل مال مملوك ملكا تاما وقد بلغ نصابا وحال عليه الحول الا الزروع والركاز فلا يشترط لها حولان حول ولكن لها نصاب)
*هل تخرج الزكاة قيمة:ـ
ولا يجوز إخراج الزكاة بقيمة الواجب، وإنما الواجب إخراج عين ما وجب،(يعنى تخرج الزكاة من جنس المال الذهب ذهب,والزروع من حصادها,..وهكذا)
*هل على الديون زكاة:ـ
ومن كان عليه دينٌ يحيط بماله فلا زكاة عليه، وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصاباً،
وَمَنْ مَكَثَ دَيْنُهُ أَحْوَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حتَّى يَقْبِضَهُ أَوْ نِصَاباً مِنْهُ فَيُزَكِّيهِ إِمَامٌ وَاحِدٌ،(ارشاد السالك) المالكية قالوا: من ملك مالاً بسبب ميراث أو هبة أو صدقة أو خلع أو بيع عرض مقتنى، كأن باع متاعاً أو عقاراً أو أرش جناية - تعويض - ولم يضع عليه يده، بل بقي ديناً له عند واضع اليد، فإن هذا الدين لا تجب فيه الزكاة إلا بعد أن يقبضه ويمضي عليه حول من يوم قبضه مثال ذلك: رجل ورث مالاً من أبيه، وعينت له المحكمة حارساً قبل أن يقبضه لسبب من الأسباب، واستمر ديناً له أعواماً كثيرة، فـــــــــــإن لا يطلب بزكاته في كل هذه الأعوام، ولو أخره فراراً من الزكاة، فإذا قبضه، ومضى عليه حول بعد قبضه وجبت عليه زكاة ذلك الحول ويحتسب من يوم القبض،الحنابلة قالوا: تجب زكاة الدين إذا كان ثابتاً في ذمة المدين، ولو كان المدين مفلساً، إلا أنه لا يجب إخراج زكاته إلا عند قبضه، فيجب عليه إخراج زكاة ما قبضه فوراً إذا بلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى ما عنده من المال،




** مَصَارِفُ الزَّكَاة:ــ
مَصَارِفُ الزَّكَاةِ الأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ التَّي ذَكَرَهَا اللّهُ تَعَالَى فى قوله: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ60)التوبة
*قال فى ارشاد السالك :كتاب الزكاة:ـِ
مَصَارِفُ الزَّكَاةِ الأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ التَّي ذَكَرَهَا اللّهُ تَعَالَى، وَيَجُوز صَرْفُهَا إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْهُ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى النِّصَابِ. وَلاَ يُشْتَرَطُ عَدَمُ قُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْب،وَلاَ تُصْرَفُ فِي شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ غَيْرِ مَصَارِفِهَا ِأ.هـ
*الفقير": هو الذي يملك أقل من النصاب؛( أما من يملك نصاباً من أي مال كان، فاضلاً عن حاجته الأصلية، وهي مسكنه، وأثاثه، وثيابه، وخادمه، ومركبه وسلاحه، فلا يجوز صرف الزكاة له)
*والمسكين: هو الذي لا يملك شيئاً أصلاً، فيحتاج إلى المسألة لقوته، أو لتحصيل ما يوارى به بدنه، ويحل له أن يسأل لذلك، بخلاف الفقير؛
*"والعامل": هو الذي نصبه الإمام لأخذ الصدقات والعشور،كالساعي، والكاتب، والمفرق والذي يجمع أرباب المواشي لتحصيل الزكاة منهم،فيأخذ بقدر ما عمل،ويعطي العامل منها ولو غنياً، لأنه يستحقها بوصف العمل، لا الفقر، فإن كان فقيراً استحق بالوصفين،
*"والمؤلفة قلوبهم": هم كفار، يعطون منها ليتمكن الإيمان في قلوبهم،وقالوا"المؤلف"هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، أو يرجى قوة إيمانه أو إسلام نظيره من الكفار أو يحتاج إليه في جبايتها ممــــــــن لا يعطيها، فيعطى منها ما يحصل التأليف، ( إذا دعت حاجة الإسلام إلى استئلاف الكفار أعطوا من الزكاة وإلا فلا)
*"الرقاب": هم الأرقاء المكاتبون،الرقبة رقيق مسلم يشتري من الزكاة ويعتق، ويكون ولاؤه للمسلمين،
*و"الغارم":هو المدين الذي لا يملك ما يوفي به دينه، فيوفى دينه من الزكاة، ولو بعد موته وهو الذي عليه دين ولا يملك نصاباً كاملاً بعد دينه، والدفع إليه لسداد دينه أفضل من الدفع للفقير،
وهو قسمان
أحدهما: من استدان للإصلاح بين الناس.
ثانيهما: من استدان لإصلاح نفسه في أمر مباح أو محرم وتاب، ويعطى ما يفي به دينه،
*"وفي سبيل اللّه: هم الفقراء المنقطعون للغزو في سبيل اللّه على الأصح،ويصح أن يشتري من الزكاة سلاح، وخيل للجهاد، ولتكن نفقة الخيل من بيت المال،
* وابن السبيل:" هو الغريب المنقطع عن ماله،المحتاج لمن يوصله لوطنه فيعطي من الزكاة ولو غنياً ببلده،
، وَيَجُوز صَرْفُهَا إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْهُ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى النِّصَابِ. وَلاَ يُشْتَرَطُ عَدَمُ قُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ وتصح سدادا للدين ويشترط في سداد الدين بالزكاة أن يأمره مستحقها بذلك، فلو سدد المالك دين من يستحق الزكاة بدون أمره لم يجزئه الزكاة، وسقط الدين,ولا يلزم إعلان الآخذ بأن ما أخذه هو من الزكاة، بل يكره، لما فيه من كسر قلب الفقير، ويتعين تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه، ولا يجوز للمالك أن يصرف الزكاة لأصله: كأبيه وجده، وإن علا، ولا لفرعه كابنه وابن ابنه وإن سفل. وكذا لا يجوز له أن يصرفها لزوجته، ولو كانت مبانة في العدة, ولا لغني بمال أو كسب ، وإن دفعها لمن يظنه فقيراً أجزأه، ولا يجوز دفع الزكاة للكافر،
*ولا يجب تعميم الأصناف الثمانية في الإعطاء:، بل يجوز دفعها، ولو لواحد من صنف واحد، وإلا العامل، فلا يجوز دفعها كلها إليه إذا كانت زائدة على أجرة ويَتَوَلاَّهَا الإِمَامُ الْعَادِلُ ِ وَاللّهُ أَعْلَمُ.
**ولاتعطى لكافر أو مرتد :ـ
*قال الحافظ بن حجر : وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى المسلمين سواء قلنا بخصوص البلد أو العموم انتهى.(والمرتد كساب الله ورسوله ودينه, وكتارك الصلاة على الصحيح, وكالشيوعى والملحد, وماشابه)
*هل تنقل الزكاة من بلدها!:ـ
وَلاَ تُنْقَلُ عَنْ بَلَدِهَا مَعَ وُجُودِ المُسْتَحَقِّ،ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد، إلا أن ينقلها إلى قرابته، أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده،والمعتبر في الزكاة مكان المال حتى لو كان المالك في بلد وماله في بلد أخرى تفرق الزكاة في مكان المال.
*زكاة الفطرـ صدقة الفطر:ـ
*لماذا سميت صدقة الفطر:
قال الحافظ :وأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان. ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث كما سيأتي " زكاة الفطر من رمضان".
وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس، مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة.
*حكم صدقة الفطر
* فى البخارى أبواب صدقة الفطر- باب: فرض صدقة الفطر.
في الحديث :
* عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاة) [و أخرجه مسلم في الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم: 984).
وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَة ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك،(ذكره الحافظ فى الفتح وقال: وفي نقل الإجماع نظرلأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا: أن وجوبها نسخ)
ونقل المالكية عن أشهب أنها سنة مؤكدة، وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية، وأولوا قوله " فرض " في الحديث بمعنى قدر، قال ابن دقيق العيد: هو أصله في اللغة، لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى انتهى.
وقال الله تعالى (قد أفلح من تزكى) وثبت أنها نزلت في زكاة الفطر،
وفى باب: صدقة الفطر صاع من شعير. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير
[وأخرجه مسلم في الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم: 985.)
(كنا نطعم الصدقة) نعطي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم]

صدقة الفطر واجبة: على كل حر مسلم قادر، أمرنا بها النبي صلى اللّه عليه وسلم في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة، ومصرفها مصرف الزكاة المفروضة.
*ويشترط لوجوبها الإسلام، وملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية، ولايشترط فيها العقل، ولا البلوغ، فتجب في مال الصبي والمجنون، حتى إذا لم يخرجها وليهما كان آثماً،
*على من تجب:ـ

تجب على كل نفس مؤمنة أدركت ولو ساعة من رمضان قبيل فجرعيد الفطر ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبد لقوله: (عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) ويجب أن يخرجها عننفسه، وولده الصغير الفقير، وخادمه، وولده الكبير إذا كان مجنوناً؛ أما إذا كان عاقلاً، فلا يجب على أبيه، وإن كان الولد فقيراً، إلا أن يتبرع، ولا يجب على الرجل أن يخرج زكاة زوجته، فإن تبرع بها أجزأت، ولو بغير إذنها، (وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: تجب على زوجها تبعاً للنفقة), فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه؛ فأبيه، فولده، فالأقرب، فالأقرب، باعتبار ترتيب الميراث، وتجب فطرة الصغير في ماله والمخاطب بإخراجها وليه إن كان للصغير مال والا وجبت على من تلزمه نفقته. وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقاً فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه. ونقل ابن المنذر الإجماع على أنـــــــها لا تجب على الجنين, كذا في الفتح. وكذلك تجب على من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة، وتجب على الغنى والفقيرلقوله في حديث ابن عباس " طهرة للصائم "واشترط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته, وعن الحنفية لا تجب إلا على من ملك نصابا،وقال ابن بزيزة: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لا مالية.
*ووقت وجوبها: من طلوع فجر عيد الفطر، ، إلا أنها تستحب قبل الخروج إلى المصلى، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم"؛ ويحرم تأخيرها عن يوم العيد إذا كان قادراً على الإخراج فيه، ويجب قضاؤها،
واستدل بحديث بن عمرعلى أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان، وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد لأن الليل ليس محلا للصوم، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر، والأول قول الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك، والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك، ويقويه قوله في حديث الباب " وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "استدل به على كراهة تأخيرها عن ذلك، وحمله ابن حزم على التحريم،
*الأجناس التى تؤدى منها: الحنطة، والشعير، والتمر والزبيب، أو أقط، وهو طعام يعمل من اللبن المخيض ويجزئ الدقيق إن كان يساوي الحب في الوزن، فإن لم يوجد أحد هذه الأشياء أخرج ما يقوم مقامه من كل ما يصلح قوتاً من ذرة، أو أرز، أو عدس، أو نحو ذلك؛ولايصح أخراجها قيمة ولا نقود ,أخرج الحاكم في المستدرك عن عياض بن عبدالله قال قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة الفطر فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، فقال له رجل من القوم أو مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاويةلا أقبلها ولا أعمل بها وصححه,وأخرجه أيضا الدارقطنى.(فانظر الى قول الصحابى تلك قيمة معاويةـ وهى أنه رأى أن نصف صاع من البر"القمح" قيمة وعوضا عن صاع من التمر أو الشعير .. فتنبه فكيف بالنقود‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍)
*مقدارها:صاع من الأجناس المذكورة والصاعُ: مِكيالٌ لأَهل المدينة يأُخذ أَربعة أَمدادٍ، يذكر ويؤنث، أربعةُ أمْدادٍ، كلُّ مُدٍّ رِطْلٌ وثُلُثٌ، والرِّطْل أربعُ حَفَناتٍ بكَفَّيِ الرَّجُلِ الذي ليس بعَظيمِ الكَفَّيْنِ ولا صَغيرِهِما، ويقدّر الصاع بالكيل المصري بقدحين وثلث.
(وهو قد يقوم بالوزن ويختلف بأختلاف نوع المخرج فى زكاة الفطر…من تمر ـ شعير ـ أرز…الخ)
* ومن وجب عليه زكاة فطره أخرجها في المكان الذي أفطر فيه :آخر يوم من رمضان، وكذا يخرج من وجب عليه زكاة فطره أخرجها في المكان الذي أفطر فيه آخر يوم من رمضان، وكذا يخرج من وجبت عليه فطرته في هذا المكان،




**وأخيرا كيف تحسب زكاة مالك؟:ـ
أولا من الأموال:
تحسب ما تملك من المال من الذهب من الفضة التى تكون فى بيتك أو حلى أمراءتك أومالا مدخرا أو آنية من الذهب كالملاعق وآنية الزينه ونحو ذلك,فاذا بلغ ذلك كله ماهو ثمن أو قيمة أربع وثمانون جراما ذهبا عيار أربع وعشرين بسعر اليوم الذى تخرج فيه الزكاة فذلك نصاب يجب فيه ربع العشر من جملته أى من كل ألف جنيه خمسة وعشرون جنيه.
ثانياالتجارات:
زكاة التجارات حسابها يقوم على حساب زكاة الأموال كما سبق, بحيث تقوم التجارة فاذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب أو الفضة لأن الأموال عوضا عنهما, والتجارات عوضا عن المال وهكذا الا أن تكون التجارة فى الأنعام التى تجب فيها الزكاة(الأبل ـ البقر ـ الغنم)وتكون أعدادها قد بلغت النصاب , حسبما هو مبين فى زكاة الأنعام,والنصاب يحسب يوم أخراج الزكاة بحيث يكون قد حال عليه حول(عام هجرى)فلو فرضناأن المال قد بلغ أول ما بلغ عشرة ألاف جنيه بعد الديون المستحقة عليه فأنه يخرج الزكاة على هذا القدر,وينتظرحولا وبعده ينظر ماعنده فاذا وجد المال قد بلغ عشرين فهل يخرج الزكاة على عشرة أم على عشرين,الذى حال عليه الحول يقينا العشرة ألاف فقط, فمن العلماء من قال يخرج على العشرين ,ومنهم من يقول يخرج على ما مر عليه حول فقط ثم يعيد الحساب على النصاب الجديد ـ العشرين ـ وهذا هو الذى أطمئن اليه ولكن القول الأول أحوط والله تعالى أعلى وأعلم,
ثالثا الزروع:
نصابها وجنسها معلوم كما سبق بيانه فى زكاة الزروع,ولا يشترط لها حول, بل تخرج يوم حصاده,راجع زكاة الزروع.
**وفى أخر هذه العجالة أذكر نفسى واياك فأقول:
*إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم،
*ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة
*وفى البخارى كتاب الزكاة.
قول الله تعالى: {فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى} /الليل: 5 - 10/. في الحديث :عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا).
*ولله در القائل:
عَجَبْتُ لمعشرٍ صَلُّوا وصاموا * ظواهر خشيةٍ وتُقى كِذابا
- وتلفيهم حيالَ المالِ صــُمّا * إِذا داعي الزكاةِ بهم أهابا
- لقد كتموا نصيبَ اللّهِ مــنه * كأنَّ اللّهَ لم يحصِ النِّصابا
- ومن يعدلْ بحبِ اللّهِ شـيئاً * كحُبِّ المالِ ضَلَّ هوىً وخابا
- أرادَ اللّهُ بالفقـــراءِ براً * وبالأيتامِ حُباً وارتيــــابا
*وقال الغيلاني‏
عجيتُ لمن يكنزُ المالَ حــتى * يجيءَ به حتفُهُ رمسَهُ
- يعيشُ فـقيراً وفي كـــيسِه * دنا نيرُ يغني بها كيسَهُ
- وما المالُ إِلا الحَصَى إِن تفضلْ * على بذله في الندى حبسَهُ
- إِذا ما أَهَانَ الفــتى مــا له * ببذلٍ أعزَّ به نفــــسَهُ
*وقال الشريف العقيلي‏:
ولا تذخرِالمالَ دونَ الحمدِ معتقداً
أن ليس يخلفهُ إِن ضاعَ صاحبه
- فالمالُ يفنى ويفنى من يضنُّ به
والحمدُ يبقى وإِن لم يبقى كاسبُه
*وقال علي بن أبي طالب‏:
دَعِ الحرْصَ عــلى الدنـــــيا* وفي العَيْشِ فلا تَطْمَعْ
ولا تَجْمَعْ من المــــــــــالِ * فلا تَدْري لمن تَجْمَعْ
لا تحرصَنْ فا لِحرْصُ ليس بزائدٍ
في الرزقِ بل يشقي الحَريصَ ويتعبُ
*وقال أسامة بن منقذ‏:
أهلكتَ نفسكَ يا ظــلوم * بما ادخرتَ من المظالمْ
أظننتَ أن الـــمالَ لا * يفنى، وأن المــلكَ دائمْ
هيهاتَ، أنتَ وما جمعت * كلاكُما أحــــلامُ نائمْ
تفنى، ويفــنى، والذي * يبقى الخـــطايا والمآثمْ
*وقال محمد بن عبد اللّه البغدادي:
يا جامعَ المالِ في الدنيا لوارثهِ
هل أنتَ بالمالِ قبل الموتِ منتفعُ؟
قدمْ لنفسِكَ قبل الموتِ في مَهَلٍ* فإِن حظكَ بعد الموتِ منقطعُ
ولم أرَ مثلَ جمعِ المــال داءً * ولا مثلَ البخيلِ به مُصـابا
فلا تقتلْكَ شـــهوتهُ وزنْها * كما ترنُ الطعامَ أو الشـرابا
وخذْ لبنيكَ والأيامِ ذُخــْراً * وأعطِ اللّهَ حِصَّتَه احتــسابا
*وقال صفي الدين الحلي:
لا تخزنوا المالَ لقَصْدِ الغنى * وتطلبوا اليسرى بعسراكمْ
فذاكَ فقرٌ لكمْ عــــاجلٌ * أعاذنا اللّهُ وإِيـــــاكمْ
ما قالَ ذو العـرشِ اخزنوا * بل أنفقوا مما رُزَقْـــناكم


____________________________________________
‏السبت‏، 04‏ شوال‏، 1429 هـ ,,‏04‏/10‏/08‏ 09:48:02 ص


**هذا والله تعالى أعلى وأعلم**
*وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين*






***وجمعه وكتبه الفقير الى عفو ربه تعالى…
د/ السيد العربى بن كمال
رد مع اقتباس