عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 04-14-2012, 08:44 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

المسألة السادسة: في نواقضه:
والنواقض: هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده.وهي ستة:
1- الخارج من السبيلين: أي من مخرج البول والغائط، والخارج: إما أن يكون بولاً أو غائطاً أو منيّاً أو مذيّاً أو دم استحاضة أو ريحاً قليلاً كان أو كثيراً؛ لقوله تعالى: لقوله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ ﴾ [النساء: 43]. وقوله r: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»وقد تقدَّم. وقوله r -: «ولكن من غائط أو بول ونوم»وقوله - r- فيمن شك هل خرج منه ريح أو لا: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً».
2-خروج النجاسة من بقية البدن: فإن كان بولاً أو غائطاً نقض مطلقاً لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء: فإن فحش وكَثُرَ فالأَولى أن يتوضأ منه؛ عملاً بالأحوط وإن كان يسيراً فلا يتوضأ منه بالاتفاق.
3-زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم: «ولكن من غائط وبول ونوم». وقوله: وقولهr: « العين وِكَاءُ السَّه ، فمن نام فليتوضأ»). فمن نام فليتوضأ). وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعاً، والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون، يُصَلُّون، ولا يتوضئون.
4- لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي r قال: « من مسّ ذكره فليتوضأ». وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: «من مسّ فرجه فليتوضأ»)
5- (أكل لحم الإبل: لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي r: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ» ، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضأ من لحوم الإبل»).
(6- الردة عن الإسلام: لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ[المائدة: 5]. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت).
* * * *
الناقض الأول:- الخارج من السبيلين: أي من مخرج البول والغائط، والخارج: إما أن يكون بولاً أو غائطاً أو منيّاً أو مذيّاً أو دم استحاضة أو ريحاً قليلاً كان أو كثيراً؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ ﴾ [النساء: 43]. وقوله r: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» وقد تقدَّم. وقوله r-: «ولكن من غائط أو بول ونوم» هذا الحديث حديث صفوان بن عسال قال: «كنا نكون مع النبي r فيأمرنا أن لا نزع خفافنا إلا من غائط أو بول ونوم » وهذا دليل على أن نزع الخف إذا انتهى الوضوء إلا من بول ونوم وغائط، فهذا دليل على أن البول والغائط ينقض الوضوء وما يجري مجراه مما خرج من السبيل.
هل مخرج الولد للمرأة سبيل أم لا؟
إجماع أهل العلم على أن كل الذي يخرج من السبيل ينقض الوضوء، واستدلوا على ذلك أيضاً بأدلة منها حديث المستحاضة إنه دم عرق كان يخرج من مخرج الولد للمرأة فهذا دليل على أن مخرج الولد للمرأة سبيل ينقض الوضوء، وهذه مسالة مهمة ينبني عليها فروع كثيرة ،قال النبي r في المرأة المستحاضة ومعلوم أن المستحاضة تخرج من مخرج الولد وأن المرأة لها مخرجين، مخرج بول ومخرج للولد وهو الرحم، والاستحاضة مخرجها الرحم فأمرها النبي r أن تتوضأ لكل صلاة فدليل على أن الذي يخرج من الرحم ينقض الوضوء، أي شيء يخرج من الرحم ينقض الوضوء، وهذا يجعلنا ندخل في رطوبات فرج المرأة، المرأة أحيانًا تخرج رطوبات من فرجها وهذا على قول جمهور أهل العلم أنه ينقض الوضوء، ومنهم الأئمة الأربعة أن الرطوبات التي من فرج المرأة تنقض الوضوء، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم في المرأة المستحاضة أن النبي r أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، يعني فيه رواية ثانية في الترمذي أمرها أن تتوضأ لكل صلاة وقال: أنه دم عرق
( وقوله rفيمن شك هل خرج منه ريح أو لا: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً).
قاعدة: أن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، والسبيلين هما الفرج الذي يخرج منه الغائط والفرج الذي يخرج منه البول للذكر والفرج الذي يخرج منه البول والولد للمرأة كل هذا سبيل، كل شيء يخرج من هذه الأمور تنقض الوضوء.
الناقض الثاني(2- خروج النجاسة من بقية البدن: فإن كان بولاً أو غائطاً نقض مطلقاً) صورة المسألة: أن البول والغائط خرج ولكن لم يخرج من السبيلين مثل الناس الذي عندهم قسطرة، أحيانًا يكون عامل عملية ويحتاج إلى إخراج البول أو الغائط فيأتي الطبيب يضع له قسطرة بتخرج في الحالب ويأتي البول بدل من أن يصل المثانة ينزل في هذا القسطرة ويتجمع في كيس لجمع البول والغائط، هذه القسطرة تنقض الوضوء.
كيف يصلي؟
يصلي على حسب حاله إن لم يستطع إزالة القسطرة، إذا أذن المؤذن توضأ وصلى على حسب حاله، إن استطاع أن يزيل القسطرة ويصلي بدونها فيجب عليه ذلك، إن لم يستطيع صلى على حسب حاله وهو يحمل النجاسة لأنه معذور.
(لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء: فإن فحش وكَثُرَ فالأَولى أن يتوضأ منه؛ عملاً بالأحوط، وإن كان يسيراً فلا يتوضأ منه بالاتفاق).
تلخيص المسألة: إن خرج البول والغائط، قلنا الأولى: الخارج من السبيلين، الثانية: خروج النجاسة من غير السبيلين وهذه لها صورتين، القسطرة الأولى: خروج البول والغائط من غير المخرجين هما السبيلين (القسطرة) فتنقض مطلقاً إما الصورة الثانية الدم والقي الراجح أنه لا ينقض الوضوء كثيره وقليله.
خروج النجاسة من بقية البدن
المسألة الأولى:_ خروج البول والغائط من غير السبيلين( تنقض مطلقًا)
المسألة الثانية: خروج الدم أو القيء: ( الراجح لا ينقض الوضوء مطلقًا)
هنا يقول ينقض إن كان كثيرًا يعني صار على قول الحنابلة، الحنابلة هم الذين يفرقون في هذه التفرقة إنما جمهور أهل العلم قال: أن الدم والقي رغم نجاسة الدم إلا أنه لا ينقض الوضوء، والقي فيه خلافة أيضاً على نجاسته والراجح أن ليس بنجس ولا ينقض الوضوء.
حكم خروج الريح من قبل المرأة :لا ينقض الوضوء، لأن الريح الذي في قبل المرأة ليس متولدا في قبل المرأة إنما هو ريح الغرفة دخل في قبل المرأة وخرج، وهذه فتوى للجنة المرأة التي كثر منها الولادة قبل المرأة أحيانًا يدخل فيه الريح ويخرج، فالمرأة أحيانًا تشعر بخروج الريح من القبل هذا الريح لا ينقض الوضوء لا يقاس على ريح الدبر لأن ريح الدبر متولد داخل الدبر فخرج، أما ريح القبل لم يتولد داخل القبل إنما هو ريح الغرفة ودخل وخرج عندما تحركت المرأة فخرج، لا ينقض الوضوء ريح القبل إنما رطوبات فرج المرأة تنقض الوضوء.
(3- زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم: لقوله r: «ولكن من غائط وبول ونوم». وقوله: « العين وِكَاءُ السَّه ، فمن نام فليتوضأ»).
وكاء السه، (الوكاء) الرباط، (السَّه): هو اسم من أسماء الدبر، فمعنى ذلك أن الإنسان طول ما هو مفتح عيناه وهو متمكن من نفسه يستطيع أن يخرج الريح بإرادته أما لو نام فكأن انحل الوكاء فممكن يخرج منه الريح دون أن يقصد، فهذا الحديث دليل على أن النوم ينقض الوضوء بشرط
(وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعاً، والنوم الناقض شروط النوم الناقض: هو (المستغرق) وهذا أول شرط،(الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون، يُصَلُّون، ولا يتوضئون).
يسير من متمكن هو لم يذكرها هنا ولكن لابد فيها للحديث، « العين وِكَاءُ السَّه»وكانوا الصحابة يقومون يصلون ولا يتوضئون وكانوا يجلسون فاشترط الفقهاء التمكن من الجلوس في أثناء النوم اليسير، إذن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق أو يسير من غير متمكن.
(4- مس فرج الآدمي بلا حائل)
والفرج هو يقول هنا مس فرج الآدمي، كلمة فرج آتية من الانفراج يعني شيء انفرج ففرج الإنسان ثلاثة: القبل للمرأة أو الذكر للرجل أو الدبر لهما، للرجل أو المرأة، مس الفرج، فمس أي شيء من الثلاثة ينقض الوضوء (لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي rقال: « من مسّ ذكره فليتوضأ». وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: «من مسّ فرجه فليتوضأ») .
وكذلك المرأة أيضاً إذا مست فرجها لقول النبي r في حديث عن شعيب عن أبيه عن جده « أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ » هذه أدلة تدل أن مس الفرج مطلقاً ينقض الوضوء، ولكن فيه دليل آخر عن طلق بن علي أن النبي r سأل النبي r عن مس الذكر فقال: « إنه بضعة منك »
هذا الحديث الفقهاء فيه على ثلاثة أحوال:
(1)منهم من ضعف هذا الحديث: مثل ما ذكر المؤلف هنا، (2)ومنهم من قال: أن هذا الحديث منسوخ لتقدم التاريخ، (3)ومنهم من جمع بين الحديثين، .
وأرجح الأقوال: هو الجمع بين الحديثين، حديث « من مس ذكره فليتوضأ » وحديث « إنه بضعة منك » فالفقهاء سلكوا ثلاثة طرق في التعامل مع هذا الحديث،.
الطريق الأول: ضعيف والراجح أن الحديث صحيح،.
والطريق الثاني: منسوخ والراجح أنه بمجرد معرفة التاريخ لا يستلزم النسخ، لا يسار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع،.
الطريق الثالث: وهو طريق الجمع بين الحديثين.
ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع: خلاصة منهم من قال: أنه يستحب كشيخ الإسلام ابن تيمية والراجح أن كلمة بضعة منك إشارة إلى الشهوة وهذا قول الإمام مالك واختيار بعض المتأخرين والراجح عندهم من مس ذكره بشهوة ينتقض وضوءه.
(5- أكل لحم الإبل: لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي r: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ» ، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضأ من لحوم الإبل»).
إذن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وهذا قول الحنابلة خلافاً لجمهور أهل العلم، والراجح أن أكل لحم الإبل ولحم الإبل مقصود به اللحم، الكبد الكرشة، الكوارع، أي شيء داخل الإبل تؤكل يدخل في نواقض الوضوء.
الحكمة من كون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء: الإبل في حديث صحيح أن الإبل خلقت من شياطين ووراء كل إبل شيطان، فالوضوء يقلل من النار والشيطان خلق من نار والوضوء يقلل من هذه النار هذه هي الحكمة، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية لمن أراد أن يرجع إليها.
س: ما حكم لبن الإبل ؟
لبن الإبل على الراجح لا ينقض الوضوء، الناس الذين هم يستعملون في الاستشفاء لبن الإبل لا ينقض الوضوء على الراجح.
(6- الردة عن الإسلام: لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ[المائدة: 5]. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت).
هناك مسألة أيضاً لم يذكرها.
7_مس المرأة بشهوة: ينقض الوضوء لقوله تعالى ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [المائدة: 6].
المسألة السابعة: ما يجب له الوضوء:
ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية:
1- الصلاة: لحديث ابن عمر مرفوعاً: «لا يقبل الله صلاة بغير طُهُور، ولا صدقة من غلول»).
(2- الطواف بالبيت الحرام فرضاً كان أو نفلاً: لفعله r«فإنه توضأ ثم طاف بالبيت »، ولقوله r -: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام»، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر) قول النبي r لعائشة: « افعلي ما يفعل الحاج غير إلا تطوفي بالبيت».
3- مس المصحف ببشرته بلا حائل: لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]. ولقوله r : «لا يمس القرآن إلا طاهر »).
هذا قول الأئمة الأربعة على أنه يحرم على الرجل أو المرأة أن تمس المصحف ببشرتها إذا أرادت أن تقرأ القرآن، والمصحف هو كل ما فيه قرآن من أول الفاتحة إلى الناس، والصفحة يحرم عليه المحدث أن يمسها ولو حتى الهوامش، يعني ممكن واحد يمسك الهامش الأبيض يقول لا يمسك الكلام أيضاً يحرم عليه، لكن تستطيع المرأة تقلب بقفاز أو الرجل يقلب بحائل كمنديل أو غير ذلك أو سواك ولا يقلب بيده.
وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
منقول عن
أختكم أم محمد الظن
التوقيع

https://www.facebook.com/salwa.NurAl...?ref=bookmarks

رد مع اقتباس