عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 09-03-2012, 08:12 PM
ناقل الإجابات ناقل الإجابات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الأصل في الوساطة الجواز، بل هي من الأمور الخيرية التي أمر الشارع بها ورغب فيها،
قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. متفق عليه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليه. وتحرم الوساطة إذا ترتب عليها ما يجعلها حراما كأن يترتب عليها إحقاق باطل،
أو إبطال حق أو نحو ذلك... .
وبناء على هذا نقول: إن وساطة صديق والدك إذا كنتِ تنالين بها حقك
، ولا يحرم بها من هو أحق بالوظيفة منك،
فإنه لا يكون فيها من حرج. وإن اختل شيء من ذلك كانت ظلما ولم يجز فعلها.
أما بالنسبة لما بدر من صديق الوالد
فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني . وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ {التوبة:119}.
وروى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.

لذلك فلا يجوز له الكذب والتزوير للتحايل على شرط العمل في كون الممتحنين
لابد أن يجتازوا تلك الاختبارات وهو مالم يتوفر لديكِ لحديث:
المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.
والواجب عليك هو طلب عقد ذلك الاختبار لكِ ثانية لتحصلين على تلك الوظيفة باستحقاق،
وإذا كان العمل يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف لديها أن يكون لديه قدر من المعلومات العامة
فعليكِ الكف عن تلك الوظيفة ما لم تجتازين إختبار المعلومات العامة بحق أو تبيني الأمر لجهة
العمل، فإذا قبلوا بقاءك فيها دون عقد ذلك الإختبار فلا حرج عليك.
والله أعلم.
المجيب / مركز الفتوى بإسلام ويب