عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 01-26-2009, 03:49 PM
راجية رضا الرحمن راجية رضا الرحمن غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

رقـم الفتوى :11667عنوان الفتوى :حكم التبرع بالأعضاءتاريخ الفتوى :11 رمضان 1422 / 27-11-2001السؤالالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
هل التبرع بالدم وأعضاء الجسم حلال أم حرام؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

سبقت الإجابة على حكم التبرع بالدم برقم:
5090 فلتراجع، أما التبرع بالأعضاء فلا يخلو صاحبه من واحدة من صورتين:
الأولى: أن يكون تبرع في حياته بعضو منه لينقل منه هو حيا.
الثانية: أن يكون تبرع به حيا، ولكن لينقل بعد ما يموت هو.
أما في الصورة الأولى: فإذا كان هذا العضو مما تتوقف حياة المتبرع عليه، كالقلب والرأس ونحوهما، فلا يجوز التبرع به، لأن التبرع به في معنى الانتحار، وإلقاء النفس في التهلكة، وهو أمر محرم شرعاً، ومثل ذلك ما إذا كان نقل العضو يسبب فقدان وظيفة جسمية، أو يؤدي إلى تعطيل عن واجب، مثل التبرع باليدين أو الرجلين، مما يسبب للإنسان العجز عن كسبه عيشه، والقيام بواجبه، أو كان التبرع بالعضو يضر بصاحبه بإحداث تشويه في خلقه، أو بحرمانه من عضوه لإزالة ضرر مثله في آخر، كالتبرع باليد أو قرنية العين من حي سليم لآخر يفقدهما، وذلك لعدم توفر حالة الاضطرار في المتبرع إليه، فكم من شخص على وجه الأرض بدون يد أو رجل، وكم من أعمى يعيش في هناء. ولو سلمنا بأن فاقد اليد أو العين مضطر، فإن تضرر صاحبهما المتبرع بفقدهما أولى بأن ينظر إليه، ومن القواعد: أن الضرر لا يزال بمثله. مع أن الأصل أن جسم الآدمي محترم، ومكرم، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا إهانته بقطع أو تشويه، يقول الله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم)[الإسراء:70] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه" أخرجه مسلم.
أما العضو الذي لم يكن في نقله ضرر على صاحبه المنقول منه، وتحققت المصلحة والنفع فيه للمنقول إليه، واضطراره له، فلا حرج -إن شاء الله تعالى- في التبرع به في هذه الحالة، بل هو من باب تفريج الكرب، والإحسان، والتعاون على الخير والبر.
وأما في الصورة الثانية: وهي التبرع بالعضو على أن ينقل بعد الموت، فالراجح عندنا جوازه. لما فيه من المصالح الكثيرة التي راعتها الشريعة الإسلامية، وقد ثبت أن مصالح الأحياء مقدمة على مصلحة المحافظة على حرمة الأموات. وهنا تمثلت مصالح الأحياء في نقل الأعضاء من الأموات إلى المرضى المحتاجين الذين تتوقف عليها حياتهم، أو شفاؤهم من الأمراض المستعصية.
مع العلم بأن في المسألة أقوالاً أخرى، ولكنا رجحنا هذا الرأي لما رأينا فيه من التماشي مع مقاصد الشريعة التي منها التيسير، ورفع الحرج، ومراعاة المصالح العامة، وارتكاب الأخف من المفاسد، واعتبار العليا من المصالح.
والتبرع بما ذكر في الحالتين مشروط بأن يكون المتبرَّع له معصوم الدم ، أي أن يكون مسلماً أو ذمياً، بخلاف الكافر المحارب.
والله أعلم


حكم نقل عضو من إنسان إلى آخر
الحمد لله،و الصلاة والسلام على عبدالله و رسوله نبينا محمد، و على آله و صحبه وبعد :
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين المنعقدة بمدينة الطائف ، ابتداء من الخامس
و العشرين من شهر شوال حتى السادس من شهر ذي القعدة 1402هـ بحيث ( حكم
نقل عضو من إنسان إلى آخر ) بناء على الاسئلة الواردة فيه إلى الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية و الإقتاء و الدعوة و الإرشاد ، و كان منها السؤال الوارد من الدكتور/ نزار فتيح المدير التنفيذي بالنيابة و المستشار و المشرف على أعمال الإدارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بكتابه المؤرخ في 15/8/1401هـ ، و السؤال الوارد من الشيخ عبد الملك بن محمود رئيس محكمة الاستئناف في نيجيريا المحالان إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية و الإفتاء و الدعوة و الإرشاد بكتابيه رقم (1427) و تاريخ 16/6/1402هـ ، و رقم (590/ب) و تاريخ 1/5/1402هـ لعرضهما على المجلس .
و قد رجع المجلس إلى قراره رقم (47) و تاريخ 20/8/1396هـ الصادر في حكم تشريح جثة الإنسان الميت ، و إلى قراره رقم (62) وتاريخ 25/10/1398هـ الصادر في حكم نزع القرنية ، و إلى قراره رقم (65) و تاريخ 7/2/1399هـ الصادر في حكم التبرع بالدم و إنشاء بنك لحفظه ، ثم استمع إلى البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء من قبل في ( حكم نقل الدم أو عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر ) .
و بعد المناقشة و تداول الآراء قرر المجلس بالإجماع : جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه ، إذا دعت الحاجة إليه . و أن الخطر في نزعه . و غلب ممن أخذ منه ، و غلب على الظن نجاح زرعه ، كما قرر بالأكثرية مايلي :
1- جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك و أمنت الفتنة في نزعة ممن أخذ منه ، و غلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه .
2- جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك .
و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم


انا وصلتنى هذه الفتوى بخصوص السؤال والله تعالى أعلى وأعلم
 
رد مع اقتباس