عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 08-15-2010, 08:24 PM
أبو أنس الأنصاري أبو أنس الأنصاري غير متواجد حالياً
II كَانَ اللهُ لَهُ II
 




افتراضي

المسألة الرابعة :

إذا كان الفطر متعمَّداً بالجماع فيجب مع القضاء الكفارة

وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ؛ لحديث أبي هريرة في الصحيحين .


المسألة الخامسة :

المريض الذي يشق عليه الصوم بسبب المرض ، أو يحتاج إلى تناول علاج

فإنه يجوز لـه أن يفطر ، بل قد يجب إذا ترتب على صيامه إلحاق ضرر به ، ويقضي ما أفطر ؛ لقولـه تعالى : " ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ".

ومثله في الحكم الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما فإنهما مريضتان ، أو في حكم المريض .
المسألة السادسة في مسائل القضاء :

العاجز عن الصيام
.


والعجز نوعان :


النوع الأول :

عجز ( مؤقت )
وهو الذي يرجى ذهابه ؛ كمن أصيب بمرض لا يستطيع معه الصيام لمدة سنتين أو ثلاث أو أربع ، وبعد ذلك يغلب على الظن شفاؤه و قدرته على الصيام ، وهذا الذي يسميه الفقهاء بالمريض الذي يرجى برؤه ، فهذا لا يجب عليه الصيام ، ويجب عليه القضاء إذا شُفي من مرضه ، ولو كان ذلك بعد عدة سنوات ، فحكمه حكم المريض .

النوع الثاني :

عجز (دائم)
وهو الذي لا يرجى ذهابه ؛ كالشيخ الكبير ، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه كمن يحتاج إلى أخذ علاج في النهار طيلة حياته . فهذا لا يجب عليه الصوم ، ولا يستطيع القضاء ، وإنما يجب عليه : أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً .

فعن عطاء رحمه الله سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ : " وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين " قال ابن عباس : " ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيناً " أخرجه البخاري .
المسألة السابعة :

الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة إذا بلغا الهذيان وعدم التمييز :

لا يجب عليهما الصيام ، ولا الإطعام لسقوط التكليف .


http://alahmad.islamlight.net/index....d=450&Itemid=5
رد مع اقتباس