عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 02-04-2019, 09:33 PM
كامل محمد محمد محمد عامر كامل محمد محمد محمد عامر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي


الشروط الواجب توافرها فى بنود البرنامج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله وكفى وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى.
أما بعد:
فإن أى بند فى برامج الوصول يجب أن يكون مستمداً من القرآن وصحيح السنة، ويتفق وهَدْى الرسول عليه السلام وبيانه، ويجب أن يتفق وأولويات العقل.
يجب أن تصاغ قواعد هذه البرامج بطريقة تجنبنا الإختلاف، ويجب أن تتصف بنوده بالموضوعية ولا تتأثر بذاتية الباحث، ويجب أن تتصف بـالعموم والإطراد، و الصدق والثبات، وأن تكون تلك البنود حاكمة لا محكوماً عليها كما تحدث عن هذا الشاطبى رحمه الله(ملحق 1).
وإن شاء الله سبحانه وتعالى سوف تناقش تلك النقاط فى البنود التالية.
(1) بنود هذه البرامج يجب أن تكون مستمدة من القرآن وصحيح السنة
(2) بنود هذه البرامج يجب أن تتفق وهَدْى الرسول عليه السلام، وبيانه لنا؛ يقول الله سبحانه وتعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]
ويقول تعالى: {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ } [النحل: 64]
(3) بنود هذه البرامج يجب أن تتفق وأولويات العقل التى لا يختلف عليها العقلاء منا؛ كما لا يخالف عاقلٌ فى أن الجزء أصغر من الكل.
(4) يجب أن تصاغ قواعد هذه البرامج بطريقة تجنبنا الإختلاف. فرسولنا عليه السلام تركنا عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا(1)، والرسول عليه السلام بين لنا ما أُنْزِل إلينا، فلابد أن يزول الإختلاف بالرجوع إلى القرآن والسنة؛ فبنود هذا البرنامج يجب أن تستمد من الأسس التى بينها رسولنا عليه السلام.
(5) يجب أن تكون القواعد موضوعية، لا تتأثر بذاتية الباحث؛ إن كثيراً ممن تكلم في الأصول لم ينظروا إلى قواعدهم فى الأصول نظرة موضوعية مجردة، بل نظروا إليها نظرة ذاتية مقيدة بمذاهب أئمتهم واتجاهاتهم، أو بمن سبقهم من العلماء، بمعنى أن أئمتهم كانت لهم آراء لم يفصحوا في كثير منها عن مستندهم فيها، فجاء بعض علماء المذهب فألبسوها أصولاً تناسبها ، فما لم يُعْلِن المجتهدُ بنفسه عن برنامجه فى استخراج الأحكام؛ فإن وضع منهج له من خلال تصرفه يكون أمرًا ظنيًا يدخله الكثير من الاحتمالات.
(6) بنود هذه البرامج يجب أن تتصف بـ )ملحق 1)
• العموم والإطراد.
• الثبات.
• أن تكون تلك البنود حاكمة لا محكوماً عليها.
فكل بند من بنود البرنامج يجب أن يجرى به العمل بصورة دائمة و مُطَّرِدَةٌ ؛ فإن لم يَطَّرِدْ فليس ببند يعتمد عليه. فَتُرى إن قلنا أن الأمر للوجوب فى العبادات وللندب فى المعاملات (ملحق 2) فما تبعة ذلك؟ نكون قد خصصنا قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} بدون دليل.
إننا لن نجد حداً واضحاً لمعرفة ما إذا كان هذا الأمر المعين للوجوب أو الندب أو الإباحة؛ وهل هذا النهى للكراهية أم للتحريم؛ فإن اعتمدنا مثل هذه البنود فسوف نختلف اختلافاً شديداً(ملحق 2).
ولكن إن قلنا حُكم الأوامر الوجوب ما لم يأتِ بيان من نصٍّ أو إجماع أو ضرورة عقل تخرجه عن الوجوب؛ فسوف لا نختلف، ونكون قد أعذرنا إلى ربنا سبحانه، وأطعنا الله ورسوله.
يقول تعالى:{ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } [النساء 141]
فإن استنتجنا بند يقول: "إن الله سبحانه وتعالى لن يجعل فى مقدرة أى كافر سبيلاً على أى مسلم" على أن هذه الآية خبر مجرد.
فهذا البند يكون غير مُطَّرِد؛ لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيراً بأسره وإذلاله؛ فلا يستمر القول بهذا البند.
وإن قلنا: " إن الله سبحانه وتعالى يأمُرُنا بألّا نجعل للكافر على المؤمن سبيلا" أى أن الآية أمرُ فى صورة الخبر؛ فهنا يَطَّرِد البند ويكون صادقاً.
فالبند إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى ما لا يمكن شرعاً أو عقلاً فهو غير مُطَّرِد فلا يجوز العمل به.
إن المرجعية عند التنازع هى الرد إلى الله والرسول؛ فالأمر للوجوب والنهى للتحريم ما لم يوجد نص آخر ينقل الأمر أو النهى إلى مرتبة أخرى.
أقول إن اعتمدنا هذا البند فى استنباط الأحكام فلن يختلف اثنان لوعد ربنا جل وعلا {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ} [النساء: 59]
لقد تركنا الرسول عليه السلام عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا(1)
إن اللغة الذى نزل بها القرآن فرقت بين الأمر والندب والإباحة فلكلٍ اسلوب خاص به.
فالواجب أن نطيع أوامر الله ورسوله؛ فهى للوجوب. ودع عنك طيب النفس، وما اعتادت عليه، فالحق أحق أن يتبع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
الملاحق
(ملحق 1)
الشاطبى رحمه الله وهو مالكى المذهب ومن شيوخ علماء المقاصد يقول: من العلم ما هو من صلب العلم ....... وهو ما كان قطعياً أو راجعاً إلى أصل قطعي والشريعة ... منزلة على هذا الوجه ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها كما قال الله تعالى { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } .......
ولهذا القسم خواص ثلاث بهن يمتاز عن غيره
• إحداها العموم والإضطراد ....
• والثانية الثبوت من غير زوال ........
• والثالثة كون العلم حاكما لا محكوما عليه
فإذاً كل علم حصل له هذه الخواص الثلاث فهو من صلب العلم [ الموافقات: الجزء الأول؛ المقدمة التاسعة]
(ملحق 2)
(أ) المحصول لأبى عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ) الكلام في الأوامر والنواهي؛ القسم الأول في المباحث اللفظية .
المسألة الأولى قال الأصوليون صيغة إفعل مستعملة في خمسى عشر وجها الأول الإيجاب كقوله تعالى أقيموا الصلاة الثاني الندب كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأحسنوا ويقرب منه التأديب كقوله عليه الصلاة والسلام كل فما يليك فإن الأدب مندوب إليه وإن كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب
(ب) المستصفى لأبى حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ) الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ؛ النَّظَرُ الثَّانِي فِي صِيغَة الْأَمْر
.......وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّ قَوْلَهُ : " افْعَلْ " هَلْ يَدُلُّ عَلَى الْأَمْرِ بِمُجَرَّدِ صِيغَتِهِ إذَا تَجَرَّدَ عَنْ الْقَرَائِنِ ؟ فَإِنَّهُ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى أَوْجُهٍ ، مِنْهَا الْوُجُوبُ كَقَوْلِهِ : { أَقِمْ الصَّلَاةَ } ، وَالنَّدْبُ ، كَقَوْلِهِ : { فَكَاتِبُوهُمْ } ، وَالْإِرْشَادُ كَقَوْلِهِ : { ، وَاسْتَشْهِدُوا } وَالْإِبَاحَةُ كَقَوْلِهِ { فَاصْطَادُوا } ، وَالتَّأْدِيبُ كَقَوْلِهِ لِابْنِ عَبَّاسٍ كُلْ مِمَّا يَلِيكَ ، وَالِامْتِنَانُ كَقَوْلِهِ : { كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ }
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأحـــــــــــــــــــــــاديث
(1)" عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ [سنن ابن ماجه: كِتَاب الْمُقَدِّمَةِ؛ بَاب اتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ][صحيح وضعيف سنن ابن ماجة : تحقيق الألباني : صحيح]
و عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية ، قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب ، فقلنا : يا رسول الله إن هذا لموعظة مودع فإذا تعهد إلينا ، قال : « قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ » . فكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث « فإن المؤمن كالجمل الأنف حيث ما قيد انقاد » [المستدرك على الصحيحين للحاكم: كتاب العلم؛ وأما حديث عبد الله بن مسعود] [قال الألبانى رحمه الله: فى سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (2/ 610) " قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد ".
أخرجه ابن ماجه (43) والحاكم (1 / 96) وأحمد (4 / 126) من طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية يقول: " وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال ... " فذكره.
قلتُ (الألبانى): وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون غير عبد الرحمن ابن عمرو هذا، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات "، وروى عنه جماعة من الثقات، وصحح له الترمذي وابن حبان والحاكم كما في " التهذيب "، وقد أخرج ابن حبان (102) هذا الحديث من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن عمرو مقرونا بحجر بن حجر الكلاعي عن العرباض به، دون قوله: " فإنما المؤمن ... ". وكذلك أخرجه من الوجه الأول المخلص في " سبعة مجالس " (ق 51 / 1) وعنه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (11/ 265 / 2) واللالكائي في " شرح السنة " (228 / 1 - كواكب 576) والضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " (10 / 104 / 2) وكذا أبو نعيم في " المستخرج على صحيح مسلم " (1 / 3 / 1) وقال: " حديث جيد من صحيح حديث الشاميين ". وأخرج طرفه الأول الخطيب في " الفقيه والمتفقه " (ق 106 / 1) ].



التوقيع


يقول إلهنا رُدُّوا إِلَىّ إذا اختلفتم
وقائلُهم يقولُ:أنا أختارُ إن كثر المقــول
فأىُّ الفريقين أشــــــــــــــــــــــــدُّ قرباً
من البيضـــــــــــــــــاءِ يترُكهـــا الرســـــــولُ
دكتور كامل محمد
رد مع اقتباس