الموضوع: لم أكن أعلم
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 08-01-2009, 09:24 PM
الشيخ مازن السرساوى الشيخ مازن السرساوى غير متواجد حالياً
حفظه الله
 




افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
ففي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال " نعم إذا رأت الماء "، فالاحتلام الذي يوجب الغسل هو الذي يكون فيه خروج للمني، ،وأما إذا رأت في منامها ما يراه المحتلم ولم يخرج منها شيئ فلا غسل عليها، فإذا علم ذلك، وكانت السائلة من أصحاب الحالة الأولى التي يجب عليها الغسل، فإنها تؤمر بقضاء الصلاة التي صلتها حسب الوسع والطاقة، كأن تجمع مع كل فرض فرضا من الماضي، وذلك لأنها قد صلت هذه الفترة بدون طهور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) رواه مسلم وغيره، وأما الصيام فلا تؤمر بإعادته لأن الاحتلام لا يفسد الصيام، والله تعالى أعلم.