عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 06-18-2009, 10:11 PM
حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي






هل للمرأة كامل الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها ؟
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض


هل للمرأة كامل الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها ؟

الجواب :


ليس لها ذلك ، وإن كان المال مالها .

ومن الأدلة على ذلك :

1 - قوله عليه الصلاة والسلام : لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

2 – سُئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي النساء خير ؟ قال : التي تسرّه إذا نظر، و تطيعه إذا أمر ، و لا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره . رواه الإمام أحمد والنسائي .

3 – قوله عليه الصلاة والسلام : ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها . رواه الطبراني ،

وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة ثم قال :
وهذا الحديث يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها ، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها ، ولكن لا ينبغي للزوج – إذا كان مُسلماً صادقاً – أن يستغل هذا الحكم فيُجبر زوجته ويمنعها من التصرّف في مالها فيما لا ضير عليهما منه ، وما أشبه هذا الحق بحق وليّ البنت التي لا يجوز لها أن تُزوّج نفسها بدون إذن وليّها ، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي ليُنصفها ، وكذلك الـحُـكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها فمنعها من التصرّف في مالها ، فالقاضي يُنصفها أيضا . فلا إشكال على الحُكم نفسه ، وإنما الإشكال في سوء التصرف به . اهـ .

والزوجة العاقلة الحصيفة من تُعين زوجها بمالها ، خاصة إذا كانت تعمل ، فإن عملها هذا على حساب راحة الزوج أحياناً ، وقد يُصاحب هذا العمل تقصير في أداء حقوقه ، فتكون بمساعدتها لزوجها قد سدّدت وقاربت ، فما قصّرت فيه من الحقوق كفّرت عنه بمساعدتها لزوجها في مالها ، فهي بهذا تكون أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال : إذا أسأت فأحسن . رواه الإمام أحمد .

فالمرأة العاملة سوف يصدر منها التقصير في حق زوجها لا محالة ؛ لأن الجمع بين العمل خارج المنـزل ومتطلبات المنـزل تتعارض في بعض أو كثير من الأحيان .

ولذا عليها أن تُعالج الإساءة والتقصير بالإحسان .

كما تُنصح المرأة العاملة بمساعدة زوجها في مالها لِعِظم حقه عليها .


والله أعلـم

الشيخ عبد الرحمـان السحيم من موقع صيد الفوائد



أخواتي الغاليات ياريت تنتبهون لهذه الفتـــــــــــوى..


حكم استماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات
س12:ما حكم استماع الموسيقى والأغاني ، وما حكم مشاهدة المسلسلات التي يتبرج بها النساء ؟
جـ :
استماع الموسيقى والأغاني حرام ولا شك في تحريمه وقد جاء عن السلف من الصحابة والتابعين أن الغناء ينبت النفاق في القلب واستماع الغناء من لهو الحديث والركون إليه . وقد قال الله تعالى : {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين} قال ابن مسعود في تفسير الآية : والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء وتفسير الصحابي حجة وهو في المرتبة الثالثة في التفسير . ثم إن الاستماع إلى الأغاني والموسيقى وقوع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )) يعني يستحلون الزنا والخمر والحرير وهم رجال لا يجوز لهم لبس الحرير،والمعازف هي آلة اللهو ـ رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أو أبي عامر الأشعري ـ وعلى هذا فإنني أوجه النصيحة إلى أخواني المسلمين بالحذر من سماع الأغاني والموسيقى وألا يغتروا بقول من قال من أهل العلم بإباحة المعازف لأن الأدلة على تحريمه واضحة وصريحة .
وأما مشاهدة المسلسلات التي بها النساء فإنها حرام مادامت تؤدي إلى الفتنة والتعلق بالمرأة ، والمسلسلات غالبها ضار حتى وإن لم يشاهد فيها المرأة أو تشاهد المرأة الرجل ، لأن أهدافها في الغالب ضرر على المجتمع في سلوكه وأخلاقه . أسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شرها وأن يصلح ولاة أمر المسلمين لما فيه إصلاح المسلمين ، والله أعلم .
((الشيخ ابن عثيمين))



صيــــــد الفوائد

رد مع اقتباس