عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-19-2008, 01:37 AM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي رسالة أربعون كلمة في لباس المرأة{متجدد بإذن الله}

 

السلام عليكم


الإخوة الأفاضل

كنت قد استأذنت الشيخ طارق الحمودي بنشر رسالته{أربعون كلمة في لباس المرأة} فأذن لي بذلك و إن كانت لم تكتمل بعد,وهو قد وضعها في أحد المنتديات إلى الكلمة الثامنة و الثلاثون, الرسالة عموما هي طيبة و نافعة فجزى الله خيرا الشيخ على ما قام به.

و الأن أترككم مع الرسالة



بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:
فقد كنت منذ مدة طويلة تجتمع عندي من هنا وهناك بالقصد تارة وبغير قصد تارة من باب قول الشيخ المنوني رحمه الله كما أخبرنا شيخنا بوخبزة عنه : (البحث مرزاق) فوائد في لباس المرأة وزينتها فتجمع عندي ما تحول إلى أكثر من أربعين كلمة مستوفية في لباس المرأة وزينتها فجعلتها رسالة وكتبتها بأسلوب جديد وألبستها حلة ما لبسها هذا الموضوع قبل الآن والله أعلم فقد حاولت أن تكون رسالة جديدة الشكل قوية المضمون .وعزمت بعد أن علمت بوجود هذا المنتدى المبارك أن أنزلها فيه مرة بعد مرة وأبدأ بالمقدمة وفيها كلمتان لابد منهما عندي قبل البدء وأرجو أن لا يبخس أخ أو أخت بالتصحيح والتكميل فسيسعدني ذلك كثيرا.
كلمات في لباس المرأة المسلمة وزينتها
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذه رسالة مختصرة في صفة لباس المرأة المسلمة أصلها من كتاب الشيخ الألباني رحمه الله (جلباب المرأة المسلمة) انتقيتها منه وزدت عليها شيئا كثيرا استفدته من جملة من المصنفات الجامعة أو المفردة في أمور تخص النساء كـ(أحكام النساء) للإمام أحمد ,و(الرد المفحم ) للشيخ الألباني و(أخبار النساء) للعلامة ابن الجوزي و(النظر في أحكام النظر) لأبي الحسن ابن القطان,و(حسن الأسوة بما ثبت لله ورسوله في النسوة) للعلامة صديق حسن خان و(الجامع لأحكام النساء) للعدوي و(فقه النساء في ضوء المذاهب الأربعة والاجتهادات الفقهية المعاصرة) للأستاذ محمد الخشت,و(ولاية المرأة في الفقه الإسلامي) للأستاذ حافظ محمد أنور , و(الحقوق السياسية في الإسلام ) للأستاذ مجيد محمود أبو حجير,و(لباس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والصحابيات) للأستاذ أبي طلحة محمد يونس بن عبد الستار,و(المفصل في أحكام المرأة) للدكتور عبد الكريم زيدان,وكتاب (الدروس المهمة لنساء الأمة) للأستاذ عمرو عبد المنعم سليم وغيرها من كتب الحديث والفقه والتاريخ والأدب واللغة,وجعلتها في أربعين كلمة قصدي بها تقريب بعض الأحكام المتعلقة باللباس الشرعي والزينة للنساء ,خصوصا فرضية الجلباب, فقد قل من يتحدث في ذاك من الكتاب , الشيخ الذي جعل الشيخ الألباني رحمه الله : يقول( من الغريب حقا أن لا يتعرض لبيان هذا الحكم الصريح في الكتاب والسنة كل الذين كتبوا اليوم ـ في ما علمت ـ عن لباس المرأة ، مع توسع بعضهم على الأقل في الكلام على أن وجه المرأة عورة ، مع كون ذلك مما اختلف فيه والصواب خلافه). ولإرواء الغليل اِقرئي كتاب ( الرد المفحم ) للشيخ الألباني رحمه الله .ولعل هذا يكون توفية لما كتبه أخونا وزميلنا الشيخ رضا صمدي التايلاندي في كتابه العجيب (ثلاثون طريقة لخدمة الدين) حيث قال في الطريقة الثالثة والعشرون : العناية بالمرأة ص 257): (مع انتشار الصحوة على مستوى كل الشرائح الاجتماعية صرنا نرى ركاما هائلا من المظاهر الإسلامية الطيبة كالحجاب والنقاب واللحية والمصلين, ولكن هذه المظاهر تفتقد الجوهر الإسلامي النقي , والتطبيق المتكامل ولا أقول : الكامل لشرع الله تبارك وتعالى)
قلت: قد وضعت يديك معا على موطن الداء ولعل الله ييسر أمر من يسهم في رفعه بدواء..
كلمتان لابد منهما قبل العد والبدء في الكلمة الأولى
أود تنبيه أخواتنا إلى مسألتين:
الأولى أن مقصود الإسلام من التشديد في مسألة لباس المرأة هو صيانتها وقطع الطريق على الفتنة التي يحدثها تبرجها كما هو حال جل نساء المسلمين اليوم حين أصبحن يخرجن إلى الشارع مبديات نحورهن وصدورهن وشعورهن وسوقهن متشبهات بالكافرات قديما وحديثا كما ذكر البخاري تعليقا في صحيحه أن سعيد بن أبي الحسن سأل الحسن البصري فقال له : ( إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن! قال : اِصرف بصرك ) وهذا أقبح من تبرج نساء الجاهلية الأولى قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : (3 / 285 ) :(كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها )

ـ روى ابن أبي حاتم في تفسيره (15216) قال: قرأت على محمد بن الفضل, ثنا محمد بن علي بن الحسن, ثنا محمد بن مزاحم, ثنا بكير بن معروف, عن مقاتل بن حيان, قوله:" " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " , قال: بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرثد كانت في نخل لها في بني حارثة, فجعل النساء يدخلن عليها غير مؤتزرات فيبدو ما في أرجلهن, يعنى: الخلاخل, وتبدو صدورهن, وذوائبهن, فقالت أسماء: ما أقبح هذا !! فأنزل الله عز وجل في ذلك: " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن, فيقول " يخفضن من أبصارهن".)
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 15 / 297):
(المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل لهذا خصت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة وترك التبرج فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل لأن ظهور النساء سبب الفتنة)اهـ
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) , ولذلك كان من المنهي عنه أن تلبس المرأة ما يظهر شكل جسمها كالسراويل وغيرها دون جلباب مما يبين تفاصيل الجسد، وهذا منهي عنه كما في حديث : ( صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما ... ونساء كاسيات عاريات) الحديث .وأنشد الرامهرمزي في أمثال الحديث(ص149) عند هذا الحديث لبعضهم:
تعطلن إلا من محاسن أوجه *****فهن خوال في الصفات عواطل
كواس عوار صامتات نواطق *****بغث الكلام باخلات بواذل
قال الإمام مالك كما في العتبية (17/103 /البيان والتحصيل لابن رشد) وجامع بن عبد الحكم (ص140): (أما كاسيات عاريات فلبس الرقاق, وأما مائلات مميلات فمائلات عن الحق مميلات من أطاعهن عن الحق من أزواجهن وغيرهم) وقال ابن رشد شارحا كلام مالك (والكاسيات العاريات من النساء هن اللواتي يلبسن الرقيق من الثياب التي تصف وتشف, ولا تستر , فهن في الحقيقة لابسات وفي المعنى عاريات) وقال ابن العربي المعافري : ( وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن، وإنما وصفهن بأنهن عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهن ويبدي محاسنهن وذلك حرام ) والثوب الرقيق على المرأة يزيد من فتنتها بلد قال ابن الحاج في المدخل (فصل في آداب العالم.) : (وكذلك ما يفعلنه من لبس هذا الإزار الرفيع الذي لو عمل على عود لأفتن بعض الرجال في الغالب لحسن منظره ،وصقالته ،ورقة قماشه ).
وقال المناوي في فيض القدير (4/209) :( أو يسترن بعض بدنهن ويكشفن بعضه إظهارا للجمال )
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (6/255/مكتبة المعارف) : (والنساء الكاسيات العاريات أي عليهن لبس لا يواري سوآتهن بل هو زيادة في العورة وأبداء للزينة مائلات في مشيهن مميلان غيرهن إليهن وقد عم البلاء بهن في زماننا هذا ومن قبله أيضا)
وقد يكون ذلك بأن يبدو منها شيء عند حركتها,وذكر أبو نعيم الأصفهاني في الدلائل(1/224) أن المقصود بالكاسيات العاريات .. المغنيات. وهن أول الداخلات بلا شك فإنهن من رؤوس الفسق والمجون.
ومن لطيف احتياط الصالحات من إبداء شيء من أجسادهن ما رواه البخاري (5506) عن الزهري قال : (كانت هند (يعني بنت الحارث راوية هذا الحديث عن أم سلمة) لها أزرار في كميها بين أصابعها)
قال الحافظ في الفتح (10/303): (المعنى أنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميها فكانت تزرر ذلك لئلا يبدو منه شيء فتدخل في قوله كاسية) وهذا من طريف أساليب لباس الجلباب ـ أو الموضة التي ترضي الله تعالى ! ـ في عهد الصحابيات.
ومن قبيح عادة بعض النساء أن يقصدن إلى تضخيم عجائزهن للفتنة,بشيء يتخذنه لذلك اسمه الأضخومة. قال ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم (5/50): والأضخومة الثوب تشده المرأة على عجيزتها لتظن عجزاء) والعجزاء من كانت ذا عجز كبير.وفي لسان العرب عن ابن الأعرابي: (العُظمة و الغُلالة والرفاعة والأضخومة والحشية الثوب الذي تشده المرأة على عجيزتها تحت إزارها تضخم به عجيزتها), ومن طبيعة النساء التفاخر بذلك قال القالي في أماليه (2/21):
(وأنشد أبو بكر بن دريد رحمه الله تعالى:
جبت نساء العالمين بالسبب *****فهن بعد كلهن كالمحب
(جبت) غلبت والسبب الحبل يعني أنها قدرت عجيزتها بحبل ثم دفعته إلى النساء ليقدرن كما قدرت فغلبتهن ) اهـ ولا زال هذا بيننا ولله الأمر من قبل ومن بعد.!
ومن الطريف ما ذكره البكري في شرح الأمالي , فقد نقل أن امرأة من قريش كانت ترقص ولدا لها فتقول :
لأنكحن ببة ****جارية خدبة ****تجب أهل مكة
ـ وقال ابن عبد البر في التمهيد (7/221): (حكى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك أنه سئل عما يصنع أهل المدينة ومكة من إخراج إمائهم عراة متزرات وأبدانهن ظاهرة وصدورهن, وعما يصنع تجارهم من عرض جواريهم للبيع على تلك الحال فكرهه كراهية شديدة ونهى عنه وقال: ليس ذلك من أمر من مضى من أهل الفقه والخير, ولا أمر من يفتي من أهل الفقه والخير, وإنما هو من عمل من لا ورع له من الناس) قلت: فإن كان هذا قولَ الإمام مالك في الإماء فكيف بالحرائر من النساء.
وقد كان السلف يستنكرون خروج المرأة يبدو شيء من فتنتها. قال ابن حزم: (من طريق محمد بن المثنى ثنا عبد الله بن إدريس أنا قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أن جارية كانت تخرج على عهد عائشة بعد ما تحرك ثدياها فقيل لعائشة في ذلك فقالت إنها لم تحض بعد)
وروى الفاكهي في أخبار مكة (1/122)والأزرقي في أخبار مكة (1/337) عن محمد بن أبي عمر قال ثنا حكام بن سلم الرازي أبو عبد الرحمن عن المثنى قال : رأيت عطاء وأرادت امرأة أن تستلم الحجر ، فصاح بها وقال : ( غطي يدك ، ليس للنساء أن يستلمن )

ـ وقد روى أحمد والبيهقي وبوب له الحافظ المجد ابن تيمية في المنتقى بقوله : ( باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه الرجال ) أي ما يصف بدنها وحسن إسناده الألباني عن أسامة بن زيد قال : (كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي ، فقال : ما لك لم تلبس القبطية ؟ قلت كسوتها امرأتي ، فقال مرها فلتجعل تحتها غلالة ، فإني أخاف أن تصف عظامها ) قال الألباني في السلسلة الصحيح ( ج2م1/ص624) عند إيراده قصة عجوز بني إسرائيل مع موسى في دلالتها على مكان جسد يوسف في حديث أبي موسى الأشعري : (كانوا يطلقون العظام ويريدون البدن كله من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل )
هكذا جعل الشيخ علاقة المجاز المرسل هنا الجزئية !واستدل لقوله بما أخرجه أبو داود عن ابن عمر وجود إسناده على شرط مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري : ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك ؟ قال : ( بلى ) ففي حديث أسامة إشارة إلى أنه يشترط في اللباس أن لا يكون رقيقا
وروى ابن أبي شيبة في المصنف ( 6/24) عن عمر بن الخطاب أنه كان ينهى النساء عن لبس القباطي فقالوا له : إنها لا تشف – أي ليست شفافة- فقال :( إلا تشف فإنها تصف) قال الإمام ابن رشد المالكي في البيان والتحصيل (17/95) : (القباطي ثياب ضيقة تلصق بالجسم لضيقها فتبدو ثخانة جسم لابسها من نحافته، وتصف محاسنه، وتبدي ما يستحسن منه مما لا يستحس). وقال ابن الحاج المالكي في المدخل (1/241) :( لأن الضيق من الثياب يصف من المرأة أكتافها وثدييها وغير ذلك ).
قلت : والذي يمنع هذا أن تلبس المرأة الجلباب فإنه يسترخي من الرأس فيمس أطراف الكتفين ولا يحجم من الجسد شيئا إن شاء الله تعالى. قال القرطبي رحمه الله عند تفسير آية الجلابيب (14/243) :(وذلك لا يكون إلا بما لا يصف جلدها).
قلت : وكذلك شكل جسدها.
وروى ابن أبي شيبة أيضا ( 6/23) عن ميمون بن مهران رحمه الله أنه قال : ( إنما يكره لهن ما يصف أو يشف) قال السيوطي رحمه الله في كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (301): (الثياب الرقاق ثياب الفساق, ومن رق ثوبه رق دينه) ،
وأخرج ابن سعد في الطبقات عن هشام بن عروة ( أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق بكسوة من ثياب مروية وهوقية رقاق عتاق بعدما كف بصرها قال : فلمستها بيدها ثم قالت : أف ردوا عليه كسوته قال : فشق ذلك عليه وقال : أمه إنه لا يشف قالت : إنها إن لم تشف فإنها تصف ) وسئل الإمام مالك) كما في المدونة الكبرى(2/462) عن نوع من الثياب تلبسه الجواري فنهى عنه وقال : (إنه يصفهن ويصف أعجازهن,)فقيل لابن القاسم :(كان مالك يكرهه للنساء الحرائر؟ قال: (قد أخبرتك بقول مالك في الإماء فإذا كرهه مالك للإماء فهو للحرائر أشد كراهية عنده)
لذلك فرض الجلباب أمام الأجانب من الرجال لأنه أمكن في إخفاء صورة الأعضاء بل إن العلماء استحبوا للمرأة في بيتها بعيدة عن الأجانب أن تلبس الجلباب في صلاتها لكونه أستر قال ابن قدامة في المغني:( 1 \ 350 : ( ((والمستحب أن تصلي المرأة في درع وخمار يغطي رأسها وعنقها وجلباب تلتحف به من فوق الدرع وروي ذلك عن عمر وابنه وعائشة وعبيدة السلماني وعطاء وهو قول الشافعي) قال:( قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار – أي في صلاتها في بيتها - وما زاد فهو خير وأستر ولأنه إذا كان عليها جلباب فإنها تجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها فتبين عجيزتها ومواضع عوراتها ) قلت : والعجيزة وسط المرأة !
ونص كلام الشافعي في كتاب الأم ( 1 / 115) ): (وأحب أن تكفت جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة عليها لئلا تصفها ثيابها ) - وعند المزني عنه بلفظ : تكتف وروي عنه تكثف والله أعلم – واختار الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في المهذب ( 1 / 65 ) (تكثف) فقال : ( والمستحب أن تكثف جلبابها حتى لا يصف أعضاءها ) وهذا في الصلاة في بيتها فكيف يقال إذا كانت أمام الرجال، وانظر ضبطها في تهذيب الأسماء للنووي(3/290) وقال الشافعي في مكان آخر من الأم (أحب إلي أن لا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع) الأم(1/91) ( وقال ابن رشد المالكي في المقدمات : ( ومن المحرم على النساء الذي يصف من الثياب لقوله عليه السلام : (نساء كاسيات )) الذخيرة للقرفي (13/262)


يتبع إن شاء الله

رد مع اقتباس