عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 06-17-2008, 01:43 AM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي




الكلمة الثانية والعشرون في صفة مشيها في الطريق.



ـ روى البيهقي في الشعب (4/371) وابن عدي في الكامل (3/87) عن ابن عمر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل بين المرأتين) وفيه داود بن أبي صالح وبه يعرف.
ـ وروى أبو داود (5272) عن أبي أسيد الأنصاري سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به)
ـ روى أبو داود 462 عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه بن عمر حتى مات وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود.
وأما ما رواه أبو داود أيضا 464 عن نافع أن عمر بن الخطاب : (كان ينهى أن يدخل من باب النساء) فضعيف.
ومعروف قول الزهري في تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بعد السلام لأجل أن يخرج النساء أولا .
قلت: فلا يزاحمن الرجال في الطرقات.
ـ وروى الشافعي في الأم (2/172) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (5/81) عن سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن منبوذ بن أبي سليمان عن أمه أنها كانت ثم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها فدخلت عليها مولاة لها فقالت لها ثم يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا فقالت لها عائشة رضي الله عنها لا أجرك الله لا أجرك الله تدافعين الرجال ألا كبرت ومررت
ويُنظر : الأم للشافعي ج2/172 ، وإسناده حسن كما قال محقق أخبار مكة للفاكهي(1/122) .


الكلمة الرابعة والعشرون في حكم لبس السواد عند الإحداد والحزن




انتشرت عادة لبس السواد عند النساء المسلمات قديما ـ ولا زالت ـ عند الإحداد على الزوج أو التعبير عن الحزن لموت قريب, وهي طريقة أهل الكتاب من النصارى واليهود.وهي من البدع المحدثة.قال الأستاذ عمرو عبد المنعم سليم في كتابه (الدروس المهمة لنساء الأمة/ص317) ذاكرا شروط لباس المرأة:(أن لا يوافق لباس أهل البدع, كالتزام السواد في مواسم معينة, أو تحنيك الرأس بالخمار تجعله على عظمة الفك الأسفل من الوجه)
قلت: ويقصد به ما يفعله الشيعة في إيران ولبنان. وقد انتشرت عادة لباسهن في أوساط كير من الفتيات للأسف.
طريفة
روى الدينوري في المجالسة (رقم 733) حدثنا أحمد نا أبو القاسم بن الجبلي قال: قال زيد الحميري : قلت لثوبان الراهب : أخبرني عن لبس الرهبان هذا السواد , ما المعنى فيه.قال : لأنه أشبه شيء بلباس أهل المصائب.قال: فقلت: وكلكم معشر الرهبان قد أصيب بمصيبة؟فقال: يرحمك الله! وأي مصيبة أعظم من مصائب الذنوب على أهلها)
الكلمة الخامسة والعشرون في خدمة المرأة للرجال الأجانب
قال الشيخ الألباني في آداب الزفاف (ص176و177و178/المكتبة الإسلامية): (ولا بأس من أن تقوم على خدمة المدعوين العروس نفسها إذا كانت متسترة وأمنت الفتنة ، لحديث سهل بن سعد قال : لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فما صنع لهم طعاما ، ولا قدمه إليهم ، إلا امرأته أم أسيد ، بلت ( وفي رواية : أنقعت ) تمرات في تور من حجارة من الليل ، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته ، تتحفه بذلك ، فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس .) والحديث رواه البخاري (4887/باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس).وغيره.
قال الحافظ في الفتح (5/251) : (في الحديث جواز رحمة المرأة زوجها ومن يدعوه ولا يخفى أن محل ذلك ثم أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك)
قال الشيخ الألباني في الآداب أيضا (ص179/المكتبة الإسلامية): (ودعوى أن هذه الحادثة كانت قبل نزول الحجاب مما لا دليل عليها)


الكلمة السادسة والعشرون في حكم لبس الذهب والحرير للنساء
روى أبو داود (4057) وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي.زاد ابن ماجه (3595) (حل لإناثهم)
وروى الترمذي (1720) وغيره عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (حُرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم) وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (رقم 277)
وهذه الإباحة مشروطة بعدم الإسراف في لبسها وأداء حق الله تعالى في زكاتها.فالصحيح أن في حلي المرأة الملبوس وغير الملبوس زكاة .
الكلمة السابعة والعشرون في لبس من غير إسراف ولا مخيلة ولا زينة
ـ روى النسائي (2559) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي وصحيح الترغيب والترهيب(2145). وفي المخيلة وجهان . بفتح الميم وكسر الخاء الموحدة الفوقية . والوجه الثاني بسكونها وفتح الياء المثناة.
وما يدخل في هذا الباب أن تجتنب المرأة الزينة في لباسها كالتطريز واختلاف الألوان في الثوب الواحد قصدا , فهذا هو التبرج المنهي عنه .فالتبرج معناه إظهار الزينة
ـ قال الإمام الذهبي في الكبائر (ص131): (ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب, واللؤلؤ من تحت النقاب, وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت, ولبسها الصباغات والأزر والحرير والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها إلى غير ذلك إذا خرجت, وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة وهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فنسأل الله أن يقينا فتنتهن وأن يصلحهن وإيانا بمنه وكرمه.)
ـ وقال العلامة أبو الثناء الآلوسي في روح المعاني (6/56): (ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق قيابهن ويتسترن به إذا خرجن من بيوتهن وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان وفيه من النقوش الذهبية أو الفضية ما يبهر العيون ، وأرى أن تمكن أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانبي من قلة الغيرة وقد عمت البلوى بذلك)


الكلمة الثامنة والعشرون في ذكر محارم المرأة

قال تعالى : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ)
في الآية أن من المحارم : الزوج وأبوه وابنه من غيرها والأب والابن والأخ وابنه وابن الأخت
وقال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا )
في الآية أن من المحارم الابن والأب والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال الابن من الرضاعة والأخ من الرضاعة وزوج البنت وزوج الأم إن كان دخل بها وكانت المرأة تربت في حجره وأب الزوج.
وروى البخاري (4941) ومسلم (1445) عن عائشة قالت : جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(فليلج عليك عمك) قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال :(إنه عمك فليلج عليك)
وفي رواية عند مسلم (1444) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) فيلحق بالمحارم من ذكر بالرضاعة. فغير هؤلاء لا يجوز لها أن تبدي لهن زينتها ولا تصافحهم ولا تخلو بهم ولا تلين القول لهم.
الكلمة التاسعة والعشرون في استحباب لبس القلادة في العنق للنساء خصوصا في الصلاة

ـ روى البخاري(329) ومسلم (367) عن عائشة ( أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير : جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة)
ـ وروى الإمام أحمد (2/101): (ثنا حسن ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له هدية فيها قلادة من جزع فقال لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أبي قحافة, فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب فعلقها في عنقها) ورواه أبو يعلى (7/445) عن إبراهيم بن حجاج السامي عن حماد.
ـ وروى الطبراني في الأوسط ( 5929 ) حدثنا محمد بن محمد التمار قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا قيس بن الربيع قال ثنا عمرو مولى عنبسة عن رائطة بنت عبد الله بن محمد بن علي قالت حدثني أبي عن أبيهعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا ولو أن يتقلدن سيرا)قال الهيثمي في المجمع (2/52): (رواه الطبراني في الأوسط من طريق رابطة بنت عبد الله بن محمد بن علي ولم :أجد من ذكرها) قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (1/140): (عمرو هذا هو عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك الحديث )
ـ وروى أحمد (6/380): (ثنا يعقوب ثنا أبى عن محمد بن إسحاق قال حدثني سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار وقد سماها لي قالت : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانيها وجعلها بيده في عنقي فوالله لا تفارقني أبدا قال وكانت في عنقها حتى ماتت ثم أوصت أن تدفن معها)
ـ ورواها ابن سعد في الطبقات (8/293): (أخبرنا محمد بن عمر حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن سليمان بن سحيم عن أم علي بنت أبي الحكم عن أمية بنت قيس أبي الصلت الغفارية قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار ...)
ـ وروى عبد الرزاق في المصنف (4/319 ) عن معمر عن أيوب عن ابن سرين (أنه كره أن تصلي المرأة وليس في عنقها قلادة) وفي رواية عنده (3/132) (قلت: لم ؟ قال لأن لا تَشَبَّهَ بالرجال )
ـ وروى البيهقي في الكبرى ( 2/235 ) أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد أن الفزاري حدثه عن عبد الله بن يسار عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أنها كرهت أن تصلي المرأة عطلا ولو أن تعلق في عنقها خيطا ) ـ وروي مرفوعا من حديثها كما عند القرطبي (5/393) (أنه قال لها رضي الله عنها:إنه لا ينبغي أن تكوني بغير قلادة إما بخيط وإما بسير ) ولم أجده.
قال أبو عبيد قوله: ( عطلا ) يعني التي لا حلي لها.
ـ وروى عبد الرزاق في المصنف (3/132) عن ابن التيمي عن أبيه عن رجل يقال له إبراهيم قال كتبت أم الفضل ابنة غيلان وهي ابنة يزيد بن المهلب إلى أنس بن مالك هل تصلي المرأة وليس في عنقها قلادة؟ قال: فكتب إليها: ( لا تصلي المرأة إلا وفي عنقها قلادة قال وإن لم تجد إلا سيرا)
ـ وهو اختيار القرطبي في الجامع ( 5/393 )
ـ وقال أبو القاسم الرافعي في التدوين في أخبار قزوين (2/236) في ترجمة أحمد بن محمد بن زيد سمع أبا عبد الله محمد بن علي بن عمر المعسلي : (روى عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي ثنا عبد الرحمن بن شريك حدثني عزوة بن عبد الله بن بشير قال: دخلت على فاطمة بنت علي بن أبي طالب فرأيت في عنقها خرزة ورأيت في يدها مسكتين غليظتين وهي عجوز كبيرة فقلت لها ما هذا فقالت إنه تكره للمرأة أن تتشبه بالرجال)
ـ ومن غريب الأثر ما رواه الطبراني في الصغير ( 8585) قال: حدثنا معاذ قال نا علي بن عثمان اللحقي قال حدثتنا صخرة بنت كعب بن حطان بن ذريح بن عبد الله الرقاشي عن جدتها أم عوانة قالت: قالت عائشة: ( من السنة أن تتخذ إحداكن في يديها أو رجليها أو عنقها أو أذنيها شيئا إذا وضعت على سرير غسلها).
قال الهيثمي في المجمع (3/22): (رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لا يعرف)
قصة قلادة ابن عقيل الحنبلي:
ـ قال الذهبي في السير (19/449و450):قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي حكى ابن عقيل عن نفسه قال حججت فالتقطت عقد لؤلؤ في خيط أحمر فإذا شيخ أعمى ينشده ويبذل لملتقطه مئة دينار, فرددته عليه فقال: خذ الدنانير فامتنعت وخرجت إلى الشام, وزرت القدس وقصدت بغداد فأويت بحلب إلى مسجد وأنا بردان جائع فقدموني فصليت بهم فأطعموني وكان أول رمضان فقالوا إمامنا توفي فصل بنا هذا الشهر ففعلت فقالوا لإمامنا بنت فزوجت بها فأقمت معها سنة وأولدتها ولدا ذكرا فمرضت في نفاسها فتأملتها يوما فإذا في عنقها العقد بعينه بخيطه الأحمر فقلت لها لهذا قصة وحكيت لها فبكت وقالت أنت هو والله لقد كان أبي يبكي ويقول اللهم ارزق بنتي مثل الذي رد العقد علي وقد استجاب الله منه ثم ماتت فأخذت العقد والميراث وعدت إلى بغداد)
ـ فائدة في قوله تعالى :(أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ )
قال الجاحظ في البيان والتبين (ضرب الله عز وجل مثلا لعي الإنسان ورداءة البيان حين شبه أهله بالنساء والولدان ولذلك قال النمر بن تولب:
وكل خليل عليه الرعا ث والحبلات ضعيف ملق
الرعاث : القرطة. والحُبُلات كل ما تزينت به المرأة من حسن الحلي والواحدة حبْلة)
قلت: هذا الغالب عليهن وليس هذا في حق كل امرأة فقد كان منهن مثل عائشة رضي الله عنها ومثيلاتها.

رد مع اقتباس