عرض مشاركة واحدة
  #28  
قديم 07-02-2008, 05:11 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

القاعدة الرابعة : عدم جواز النسخ بالقياس


الكتاب والسنة هما الأصل في الاستدلال ، والقياس إنما يؤخذ من دلالات الكتاب والسنة فهو تابع لهما ، ولا يكون التابع ناسخاً للأصل والسلف الصالح لم يأت عنهم أبداً نسخ النص بالقياس قال الخطيب في الفقيه والمتفقه ( 1/86 ) : ولا يجوز نسخ القياس ، لأن القياس تابع لأصول ثابتة فلا يجوز نسخ تابعها . انتهى .
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ( 288 ) : لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا يجوز أن ينسخ النص ، ولأنه دليل محتمل ، والنسخ يكون بأمر مقطوع . انتهى .

القاعدة الرابعة : قبول قول الصحابي في النسخ

إذا قال الصحابي أن هذا الدليل منسوخ يقبل قوله ، والدليل على هذا قول عائشة : كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرِّمن ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلموهن فيما يقرأ من القرآن . أخرجه مسلم ( 1452 ) .

القاعدة الخامسة : تأخر إسلام الصحابي لا يدل على النسخ

تأخر إسلام الصحابي لا يصح الاستدلال به على النسخ إذ يحتمل أن الصحابي الذي تأخر إسلامه سمع الحديث من صحابي آخر تقدم إسلامه فأرسل الحديث ، وقد تعقب ابن حجر من ذهب إلى الاستدلال على النسخ بتأخر إسلام الصحابي فقال في الفتح ( 9/149 ) : وهو مستند ضعيف ، إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدما . انتهى .
وقال الشنقيطي في مذكرة في أصول الفقه ( 111 ) : فلا يكون حديث المتأخر ناسخا لحديث متقدم الإسلام ، لاحتمال أن يكون متقدم الإسلام روى الحديث بعد متأخر الإسلام ولا مانع من ذلك عقلا ولا عادة ولا شرعا ، ولأجل هذا قال بعض العلماء : لا يقدم حديث أبي هريرة على حديث طلق من هذا الوجه . انتهى .
قلت : وحديث أبي هريرة لفظه : ( من مسَّ ذكره فليتوضأ ) . أخرجه الترمذي ( 1/128 ) وهو صحيح .
وحديث طلق لفظه : أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلمعن مسِّ الذكر في الصلاة ، فقال : ( هل هو إلا بضعة منك ) . أخرجه أبو داود ( 182 ) والترمذي ( 1/131 ) والنسائي ( 1/101 ) وهو صحيح .


يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس