و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاسم الشرعي هو '' عقد النكاح '' أو ''عقد الزواج ''
امّا لغويّا فالقران من قَرَنَ يقْرِنُ أي جمع بين الشيئين و الزواج جمع بين المرأة اولرجل فلا خطأ لغويّ ظاهر عندي .
ه
الحاصل : بما أن العقد مأمور به شرعا و هو شرط صحة للزواج يجب ان نسميه باسمه الشرعي الوارد في كتب الفقه من باب تسمية المسميات باسمائها .
هذا ما ظهر لي على عجالة ولعل الأفاضل يفيدونك بما هو ادقّ
وفّقكم الله
|