عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 03-23-2012, 05:49 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

سؤال : أمرأة توضأت أو اغتسلت وبقي ماء من ماء وضوئها أو من ماء غسلها ، هل يجوز للرجل أن يتوضأ به ؟

الجواب : نعم يجوز للرجل أن يتوضأ بهذا الماء ويغتسل ، ولكن هذا مع كله مع الكراهة .

من كتاب جامع أحكام النساء للشيخ مصطفي العدوي



السؤال : هل يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة ؟

الجواب : نعم يجوز ، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري وغيره قالت : كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب .

سؤال : وهل يجوز أن يفعل الرجل ذلك مع أمرأته عند غسلها من المحيض ؟
الجواب : الذي يبدو لي والله أعلم ، أن ذلك يكره ، وذلك لأن المرأة تحتاج في غسلها من المحيض أن تتبع أثر الدم ، وفعل أشياء قد يتأذى الزوج بها ، والله أعلم .

من كتاب جامع أحكام النساء للشيخ مصطفي العدوي



السؤال:
استخدمت اللولب ، و قد سألت زوجة شيخ المنطقة التي أعيش بها عن تأدية الصلاة أثناء تركيب اللولب . فقالت لي أنني أستطيع أن أصلي و أصوم و أقرأ القرآن أثناء تركيب اللولب بل و يمكنني ممارسة الجماع مع زوجي حتى و لو كنت أنزف ، وقالت أن هذا الدم ليس دم الحيض الحقيقي بل إنه دم فاسد . ثم إنني لم أكن متأكدة من إجابتها ، لذا قمت بسؤال عن هذه المسألة في مسجد آخر فأجاب الشيخ بعكس ما قالت تماماً . فهل يمكنكم هدايتي إلى الحق في هذه المسألة هل يمكنني فعل هذه الأمور أثناء النزيف الناتج عن تركيب اللولب . أشكركم


الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الأصل أن الدم الذي ينزل على المرأة دم حيض ، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما ، فيكون دم استحاضة ، عند أكثر الفقهاء ، وعند بعضهم : ما لم يطبق عليها الدم طول الشهر ، فإن أطبق عليها الدم كان استحاضة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فإذا تبين قوة القول أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ، وأنه القول الراجح ، فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم الحيض ، من غير تقدير بزمن أو سن ؛ إلا أن يكون مستمراً على المرأة لا ينقطع أبداً ، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فيكون استحاضة ... قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة ) . وقال أيضاً : ( فما وقع من دم فهو حيض، إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح ) . وهذا القول كما أنه هو الراجح من حيث الدليل، فهو أيضاً أقرب فهماً وإدراكاً وأيسر عملاً وتطبيقاً، مما ذكره المحددون " .
انتهى من "رسالة في الدماء الطبيعية للنساء" .
ثانياً :
العادة قد تزيد وتنقص ، وتتقدم وتتأخر ، والدم النازل في هذه الأحوال يحكم بأنه دم حيض ، فقد تكون عادتك سبعة أيام ، فتمتد إلى عشرة مثلاً ، فيحكم بأن الجميع حيض .
ثالثاً :
تركيب اللولب يسبب اضطرابا في الدورة غالبا ، زيادة في أيامها ، أو تقدما في موعدها ، أو تغيرا في صفة دم الحيض .
وعليه :
فالدم الذي ينزل عليك دم حيض لا تصح معه الصلاة والصوم ، ولو زاد عن وقت العادة ، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما على قول الجمهور ، أو يطبق عليك طول الشهر على القول الآخر ، فتصيرين مستحاضة . وأما إن كان أقل من خمسة عشر يوما فهو دم حيض .
والقول بأن الدم الذي ينزل مع اللولب ليس دم حيض مطلقا : قول لا أساس له .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " امرأة أجرت عملية اللولب وكانت عادتها قبل العملية سبعة أيام، وبعد العملية زادت دورتها إلى عشرة أيام، مع العلم أنها في اليوم السابع يقلُّ خروج الدم، وفي الثامن والتاسع يشتد خروج الدم، ثم انقطع بعد العاشر؟
فأجاب : تستمر حتى تطهر.
السائل: تكون من دورتها؟
الشيخ: لأن هذا اللولب يغير العادة؛ لأنه يضيق مخارج الدم، ويكون الدم مترسلاً فتطول المدة " انتهى من "اللقاء المفتوح" (227/ 27)..
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب




السؤال: هل يجوز أن أصلي إذا أتاني دم ، ولكنه ليس بدم حيض أو نفاس ؛ فهو مثل جرح يحدث مع كل جماع ويستمر حوالي 3 أيام ، فهل الصلاة في هذه الأيام عادي ؟

الجواب :
الحمد لله
إذا كان الأمر على ما ذكرت من نزول الدم بسبب الجماع ، وأنه ليس دم حيض ولا نفاس ، فليس لك أن تتركي الصلاة بسببه ، لأن الذي يمنع من الصلاة من الدماء ، هو - فقط - دم الحيض ، ودم النفاس .
عائشة رضي الله عنها قالت: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ..) رواه البخاري ( 228) ومسلم (333).

قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما ذلك عرق ): " فيه دليل على أن نزّيف الفرج بالاستحاضة لا يأخذ حكم دم الحيض ، وهذا بإجماع العلماء-رحمهم الله- " انتهى من شرح "سنن الترمذي".

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" الدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المستحاضة: ( إن ذلك دم عرق ) ؛ وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق ، ومنه دم العملية، فإن ذلك لا يعتبر حيضاً ، فلا يحرم به ما يحرم بالحيض ، وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان " انتهى من "مجموع الفتاوى" (11/277)

إلا أنه ينبغي التنبه إلى أن خروج دم من فرج المرأة ناقض للوضوء ، ولو لم يكن دم حيض ،
والواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتتحفظ بما يمنع من خروجه أثناء الصلاة.

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب



السؤال: هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها أثناء الوضوء ؟
الجواب : نعم ، فإن ذلك مبني على مسح الرجل على عمامته ، إلا أنه خروج من الخلاف يستحب لها أن تمسح على جزء من ناصيتها مع الخمار .
جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي





السؤال : هل يجب على المرأة أن تتوضأ مِن مس فرجها ؟

الجواب : نعم وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم في هذا الباب ، وذلك لحديث : " مَن مس ذكره فليتوضأ ، وأيما أمرأة مست فرجها فلتتوضأ
" .
جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي




التعديل الأخير تم بواسطة أم كريم ; 03-23-2012 الساعة 06:03 AM
رد مع اقتباس