عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 02-04-2019, 09:31 PM
كامل محمد محمد محمد عامر كامل محمد محمد محمد عامر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي


حقائق بين يدي البحث


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله القائل فى كتابه {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ}، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أرسله ربنا جلَّ وعلا ليبين لنا ما أنزله الله الينا فقال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} وقال تعالى: {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } وصلى وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين .
أما بعد:
فقد أَكْتمَلَ الدِين، فلا يوجد حدث أو فعل ليس له حكم فى القرآن والسنة، وأمرنا سبحانه بتبليغ هذا الدين.
لقد أمرنا الله سبحانه باستعمال العقل والحواس، فلم نجد فرق بين أوامر القرآن وأوامر الرسول عليه السلام، فطاعة الرسول عليه السلام مطلقة ولا يستطيع بشر مهما كان أن يقيد ما أطلقه ربى سبحانه وتعالى، وأيضاً أحاديث رسولنا عليه السلام فى مرتبة واحدة فلا فرق بين أحاديث الآحاد و الحديث المتواتر لأمره سبحانه لنا بقبول نذارة النافر للتفقه فى الدين.
لا اختلاف فى الشريعة، فالأحكام لم تنزل دفعة واحدة، والصحابةُ والتابعون وتابعو التابعين لا يعرفون جميع الأحكام ولا جميع الأحاديث، فاجتهدوا وقالوا بالرأى عندما لا يجدوا حديث فى المسألة، فكان كل صحابى أو تابعى أو فقية يضع لنفسه منهاج يَسِيرُ عليه، ولم تناقش أو تدرس تلك المناهج، فاختلفوا ولكن قد من الله علينا بتدوين السنة وتحقق وعد ربى بحفظ الذكر؛ فيجب علينا أن لا نُقِرّ الإختلاف.
وإن شاء ربى سوف تناقش تلك الحقائق فى الفصول الآتية:
(1) لقد أَكْمَلَ الله سبحانه وتَعَالَى لنا الدِين.
(2) لا يوجد حدث أو فعل ليس له حكم فى القرآن والسنة.
(3) الأمرُ بتبليغ أقوال الرسول عليه السلام عامٌّ لجميع المسلمين.
(4) لقد أمرنا الله سبحانه باستعمال العقل والحواس.
(5) لا فرق بين أوامر القرآن وأوامر الرسول عليه السلام.
(6) أحاديث الآحاد و الحديث المتواتر فى مرتبة واحدة.
(7) لا اختلاف فى الشريعة.
(8) لم تنزل الأحكام دفعة واحدة.
(9) الصحابةُ والتابعون وتابعو التابعين لا يعرفون جميع الأحكام ولا جميع الأحاديث.
(10) كل صحابى أو تابعى أو فقية كان يضع لنفسه منهاج يَسِيرُ عليه.
(11) يجب علينا أن لا نُقِرّ الإختلاف.

الحقيقة الأولى
لقد أَكْمَلَ اللهُ سبحانه وتَعَالَى لنا الدِين؛فلا زيادة عليه ولا نقصان على ما أكمله ربى سبحانه وتعالى.
قال الله سبحانه وتعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } [المائدة : 3]
لقد نزلت تلك الآية عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ(1) ولَمْ يَنْزِل بَعْد هَذِهِ الْآيَة شَيْء مِنْ الْحَلَال وَالْحَرَام(2)
الحقيقة الثانية
لا يوجد ولن يوجد حدث أو فعل فى أى زمان، أو فى أى مكان، وليس له حكم فى القرآن والسنة.
إن حاجات الإنسان الإجتماعية والفسيولوجية، والبيولوجية ......؛ لم، ولن تتغير، لقد كانت موجودة فى عصر الرسول عليه السلام، وأحكمت الشريعة فقه هذه الحاجات، وسنت لها التشريعات؛ وربى جل وعلا يقول: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38]، ورسولنا عليه السلام يقول: "قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ"(3)؛ فما هو الحدث أو الفعل الذى يمكن أن يوجد فى أى زمان، أو فى أى مكان، وليس له حكم فى القرآن والسنة؛ وما معنى قول القائل النصوص متناهية والأحداث غير متناهية؟
إن جميعُ الأفعال التي تقع فى الوجودِ لن تعدوا:
• أمرٌ من الله ورسوله، نفعل منه ما نستطيع؛ يقول عليه السلام "...وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" (4) فمن ذا الذى يستطيع أن يفرض علينا فرضاً لم يفرضه الله ورسوله؛ ألم يقل سبحانه:{ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } [الشورى: 21]، ألم يقل سبحانه: { وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا} [الإسراء: 12]
• نهىٌ فَصَّلَهُ اللهُ سبحانه وتعالى، علينا اجتنابه، قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119] ويقول عليه السلام "... فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ"(4) ؛فهل يمكن لبشر أن يحرم شيئاً لم يُفَصَّل لنا تحريمه؟
• وباقى ما فى الكون من أشياء وأحداث فعفوٌ من الله، مباحٌ لنا فعلُه وتركُه؛ بنص قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] وقوله تعالى:{أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ } [لقمان: 20]
ويقول عليه السلام "... فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" (4)
فيجب على المسلم أن يعرف الأوامر التى أمره الله بها ويفعل منها ما يستطيع، يقول عليه السلام: ".... وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ "
و يجب على المسلم أن ينتهى عمَّا فُصِّلَ له تحريمه، فقد وعدنا ربنا جلَّ وعلا بأن يُفَصِّل لنا المحرمات تفصيلاً لا لبس فيه فقال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام : 119] و يقول عليه السلام: " فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ "
وما عدا الأوامر وما فُصِّلَ لنا تحريمه فهو عفو مباح؛ يقول عليه السلام " ما أحل الله في كتابه فهو حلال و ما حرم فهو حرام و ما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}"(5)
الحقيقة الثالثة
الأمرُ بتبليغ أقوال الرسول عليه السلام عامٌّ لجميع المسلمين وليس حِكْراً على فئة معينة من المسلمين.
فالرسول عليه السلام فى حجة الوداع أَمَرَ عموم المسلمين، الجاهل والعالم، الصغير والكبير، الرجل والمرأة ".... فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ...."(6) وكان..... والتزم الصحابة رضى الله عنهم بهذا الأمر وبّلَّغُوا الغائبَ ؛ بلَّغوا الغائبَ عن المكان فى كافّة بقاع الأرض، وبلَّغوا الغائب عن الزمان؛ فبلَّغوا من بعدهم من الأجيال. يقول عليه السلام: ".... فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ..." (6)
ويقول عليه السلام: "تَسْمَعُونَ ويُسْمَعُ مِنْكُمْ ويُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ"(7)
فكأن القضية إذن اتباع الأحاديث. هذا أمرُ اللهِ سبحانه وتعالى وأمر الرسولِ عليه السلام.
الحقيقة الرابعة
لقد أمرنا الله سبحانه باستعمال العقل والحواس؛ فقال تعالى: {ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ}[السجدة 9] وقال سبحانه وتعالى:{أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ() وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ() وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ} [البلد:8-10]
لقد امْتَنَّ الله علينا بما أعطانا من العقل والحواس وذَمَّ سبحانه وتعالى من لم ينتفع بهما فقال تعالى:{ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَآ أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}[الأعاف 179]
وقال تعالى:{ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ}[الملك 10]
الحقيقة الخامسة
لا فرق بين أوامر القرآن وأوامر الرسول عليه السلام فى وجوب الطاعة، وكذلك لا فرق بين ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وبين ما نهى عنه الرسول عليه السلام فى وجوب الطاعة.
يقول اللـه سبحنه وتعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: 32]
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (21) } [الأنفال: 20 - 22]
وقال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ(54) } [النور: 54]
وقال تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ(33) } [محمد: 33]
وقال عز وجل} : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً}[الأحزاب:36].
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]
ويقول تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]
ويقول الله تعالى: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً }[النساء:80]؛ ولا خلاف في أنه لا فرق بين وجوب طاعة قولِ الله عز وجل: {وَأَقِيمُواْ الصَّـلاَةَ}[النور:56]، وبين وجوب طاعة الرسول عليه السلام في كيفية إقامة الصلاة.
ويقول عليه السلام:" ...... أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ"(8)
إن طاعة الرسول عليه السلام مطلقة، فما بال أقوام قَيَّدُوا تلك الطاعة بقيود ما أنزل الله بها من سلطان، فهل توجد آية، أو حديث صحيح يُقَيِّدُ تلك الطاعة؟
الحقيقة السادسة
أحاديث الآحاد و الحديث المتواتر فى مرتبة واحدة فى وجوب الطاعة.
فالقرآن لم يفرق بينهم، قال تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة : 122] والطائفة تعنى الواحد أو أكثر فى لغة العرب(ملحق 1).
الحقيقة السابعة
لا اختلاف فى الشريعة
فليس في الفقه الإسلامى قولان مختلفان لشيئ واحد؛ بحيث يقول فقيه هذا حلال، ويقول فقيه آخر هذا حرام لنفس الشيئ؛ أو يقول أحدهما هذا فرض ويقول الآخر هذا ليس بفرض.
الحقيقة الثامنة
لم تنزل الأحكام دفعة واحدة ولكنها نزلت خلال 23 عاماً، وبالتالى لم تتغير عادات المسلمين فجأة؛ فالجميع ثابت على تقاليد المجتمع وأعرافه حتى يأتى حكم ينقله عمَّا كان عليه؛ كشرب الخمر(9) وعدم الوقوف بعرفة(10)
فالصحابى قد يروى ما شاهده من فعل الرسول عليه السلام قبل التشريع، وقد يروى صحابى آخر حكم الرسول عليه السلام بعد التشريع؛ فابن عباس يقول أنه شاهد الرسول عليه السلام يشرب واقفاً(12) وكذلك علىٌّ رضى الله عنه(13) وأَنَسٍ يروى عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا(14) ، و عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يقول أنه رأى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ"(15) وأبو أيوب يروى قول النبى عليه السلام " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا"(16)
وقد يذكر الصحابى حديث فيه حكم معين ويذكر صحابى آخر حديث فيه حكم زائد عمّا رواه الصحابى الأول.
فقد روى أبو سعيد الْخُدْرِيِّ حديث "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ"(17) وهذا الحديث لم يذكر حكم الإكسال، فتروى السيدة عائشة حديث أعمّ من ذلك "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"(18)
الرسول عليه السلام لم يجمع المسلمين كل يوم ليقص عليهم الأحكام؛ ولكنه عليه السلام يأمر بالشيئ أو ينهى عن شيئ فيسمعه من كان حاضراً من الصحابة؛ وبالتالى لم يعرف من لم يكن حاضراً هذا الأمر أو النهى فيظل على ما كان قبل تشريع هذا الحكم الجديد.
فقد يروى الصحابى حديث منسوخ لأنه لم يبلغه الناسخ، ويروى صحابى آخر الحديث المتأخر والذى فيه نسخ الحكم المتقدم.
وقد يروى عدد من الصحابة عدة أحاديث بأحكام مختلفة لنفس الشيئ.
دُوِّنَتْ السنةُ والحمد لله وبلَّغ الصحابة جميع الأحاديث، وحفظ ربنا جلَّ وعلا الذكر ووصلتنا جميع الأحاديث والحمد لله.
الحقيقة التاسعة
الصحابةُ رضى الله عنهم، والتابعون، وتابعو التابعين، و جميع الأئمة عليهم رضوان الله (قبل تدوين السنة) لا يعرفون جميع الأحكام ولا جميع الأحاديث.
فبعد أن من الله علينا ودونت السنة وحفظ الله لنا الذكر؛ فلا نأخذ بآراء الصحابة، ولا بأفعالهم، ولكن يجب ألّا نأخذ إلا بروايتهم عن الرسول عليه السلام، وكذلك لا نأخذ بآراء التابعين ولا الأئمة عليهم رضوان الله؛ ولكن نأخذ بما نقلوه الينا من نصوص القرآن وصحيح السنة.
إن الصحابة عليهم رضوان الله كانوا فى شغل دائم، وما كان يجلس مع الرسول عليه السلام إلا العدد القليل فى كل وقت؛ فما كان كل الصحابة يعرفون جميع الأحكام، ولا كل الأحاديث؛ وبعد موت الرسول عليه السلام تفرق الصحابة فى البلاد وأصبح فى كل بلد مجموعة من الأحاديث ليست موجودة فى البلد الآخر؛ وعليه لم يتمكن التابعون من معرفة جميع الأحاديث ، فلم تكن السنة مدونة فى تلك الآونة، فكان الصحابى أو التابعى أو العالم تعرض علية المسألة؛ فيبحث فى القرآن والسنة؛ فإن كان معه نصٌّ حكم به، وإن لم يجد سأل من كان فى بلدته، فإن لم يجد، اجتهد وقال برأيه، وليس فى وسعه أكثر من ذلك مع اليقين بأن هناك فى بلد آخر عند فقيه آخر يوجد حديث فى تلك القضية؛ هذا لوعد ربى جلَّ وعلا بحفظ الذكر {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] ويقول عليه السلام: "..... إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.."(19)
الحقيقة العاشرة
كل صحابى أو تابعى أو فقية كان يضع لنفسه منهاج يَسِيرُ عليه، ولم تُناقش تلك المناهج، ولم يدونها العلماء؛ وأول من تنبه إلى هذا الإمام الشافعى رحمه الله؛ فكتب رسالته المشهورة فى أصول الفقه، وشرح فيها كيفية استخراج الأحكام عندما يعزّ على الفقيه الحديث الصحيح؛ ولطالما قال هو وباقى الأئمة رضى الله عنهم "إذا صح الحديث فهو مذهبى"(ملحق 2)
الحقيقة الحادية عشر
وبناءً على ماسبق؛ يجب علينا أن لا نُقِرّ الإختلاف
يقول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } [النساء : 59]
نعم، نطيع أولى الأمر فيما اتفقوا عليه؛ فإن تنازعوا فى شيئ: إن اختلف أبو بكر وعمر رضى الله عنهما؛ إن اختلف ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم؛ إن اختلف مالك والشافعى رضى الله عنهما ؛ أقول: إن اختلف العلماء فقد فَرَضَ ربُّنا سبحانه وتعالى علينا أن نرجع إلى آيات القرآن وصحيح سنن الرسول عليه السلام.
إن كان هذا؛ فلابد أن يكون الرسول عليه السلام قد بيَّن لنا كيفية هذا الردّ حتى لا نختلف! فيجب البحث عن هذه الكيفية؛ فلو تركنا كل فقيه أو عالم يقرأ آيات القرآن والأحاديث ويفهمها بطريقته الخاصة حتى لو كانت تتفق مع أساليب العرب؛ لاختلفنا مرة أُخرى وليس هذا أَمْرُ ربِنا لنا، ولا وعدُ ربِنا لنا بأن يزول الاختلاف!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
الملاحق
(ملحق 1)
الفرق بين الطائفة والجماعة
قال فى معجم الفروق اللغوية لأبى هلال الحسن العسكري (المتوفى: نحو 395ه): أن الطائفة في الاصل الجماعة التي من شأنها الطوف في البلاد للسفر ......... و الطائفة في الشريعة قد تكون إسما لواحد قال الله عزوجل " {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] ولا خلاف في أن إثنين إذا اقتتلا كان حكمهما هذا الحكم وروي في قوله عزوجل: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] أنه أراد واحدا وقال يجوز قبول الواحد بدلالة قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122] أي ليحذروا فأوجب العمل في خبر الطائفة، وقد تكون الطائفة واحدا.أ.ه.
(ملحق 2)
أقوال الأئمة في وجوب اتِّباعِ السُّنَّةِ
وتَركِ أقوالِهم المخالفَةِ لَها
الإمام ابو حنيفة
قال ابن عابدين فى "الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 67)" ....وَنَظِيرُ هَذَا مَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ بِيرِيّ فِي أَوَّلِ شَرْحِهِ عَلَى الْأَشْبَاهِ عَنْ شَرْحِ الْهِدَايَةِ لِابْنِ الشِّحْنَةِ، وَنَصُّهُ: إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ وَكَانَ عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ عُمِلَ بِالْحَدِيثِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ وَلَا يَخْرُجُ مُقَلِّدُهُ عَنْ كَوْنِهِ حَنَفِيًّا بِالْعَمَلِ بِهِ، فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي. وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ. اهـ.
وفى كتاب الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر- (ص: 145) ".......سَمِعتُ ابا حنيفَة يَقُول لايحل لِمَنْ يُفْتِي مِنْ كُتُبِي أَنْ يُفْتِيَ حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلْتُ"
الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
قال ابن أبى حاتم فى كتابه الجرح والتعديل (1/ 31) فى باب ما ذكر من اتباع مالك لأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوعه عن فتواه عند ما حُدِّث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه:" حدثنا عبد الرحمن نا أحمد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي يَقُولُ سَمِعْتُ مَالِكًا سُئِلَ عَنْ تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ فَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، قَالَ فَتَرَكْتُهُ حَتَّى خَفَّ النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ: عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ سنة، فقال: وماهي؟ قلت حدثنا الليث ابن سَعْدٍ وَابْنُ لَهِيعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَلِّكُ بِخِنْصَرِهِ مَا بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ.فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حَسَنٌ، وَمَا سَمِعْتُ بِهِ قَطُّ إِلا السَّاعَةَ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يسأل فيأمر بتخليل الاصابع"
3- الشافعي رحمه الله:
وأما الإمام الشافعي رحمه الله؛ فالنقول عنه في ذلك كثرة:
يقول ابن حزم فى الإحكام في أصول الأحكام (6/ 118) "....هذا وهم يقرون أن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد وأنهم قد نهوا أصحابهم عن تقليدهم وكان أشدهم في ذلك الشافعي فإنه رحمه الله بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار والأخذ بما أوجبته الحجة حيث لم يبلغ غيره وتبرأ من يقلد جملة وأعلن بذلك نفعه الله به وأعظم أجره فلقد كان سببا إلى خير كثير"
قال النووى فى كتابه المجموع شرح المهذب (1/ 63):"صَحَّ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ إذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعُوا قَوْلِي: وَرُوِيَ عَنْهُ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ خِلَافَ قَوْلِي فَاعْمَلُوا بِالْحَدِيثِ وَاتْرُكُوا قَوْلِي أَوْ قَالَ فَهُوَ مَذْهَبِي وَرُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ: وَقَدْ عَمِلَ بِهَذَا أَصْحَابُنَا فِي مَسْأَلَةِ التَّثْوِيبِ وَاشْتِرَاطِ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَامِ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ ... .....وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنْ مُتَقَدِّمِي أَصْحَابِنَا إذَا رَأَوْا مَسْأَلَةً فِيهَا حَدِيثٌ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ خِلَافُهُ عَمِلُوا بِالْحَدِيثِ وَأَفْتَوْا بِهِ قَائِلِينَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ مَا وَافَقَ الْحَدِيثَ".
4- أحمد بن حنبل رحمه الله:
قال ابن القيم فى إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 139):"وَقَدْ فَرَّقَ أَحْمَدُ بَيْنَ التَّقْلِيدِ وَالِاتِّبَاعِ فَقَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعَتْهُ يَقُولُ: الِاتِّبَاعُ أَنْ يَتْبَعَ الرَّجُلُ مَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ هُوَ مِنْ بَعْدُ فِي التَّابِعِينَ مُخَيَّرٌ، وَقَالَ أَيْضًا: لَا تُقَلِّدْنِي وَلَا تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلَا الثَّوْرِيَّ وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا وَقَالَ: مِنْ قِلَّةِ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يُقَلِّدَ دِينَهُ الرِّجَالَ.
قال الفُلَّاني فى كتابه إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار (ص 99): "فَتعين على المتمسكين بمذاهبهم أَن يفتوا بِالْكتاب وَالسّنة وأقوال الْعلمَاء ليعلموا بذلك مَا هُوَ مَذْهَب لإمامهم وَمَا لَيْسَ مذهبا لإمامهم؛ خلاف مَا لهج بِهِ الْمُتَأَخّرُونَ من فُقَهَاء الْمذَاهب الْأَرْبَعَة من اقتصارهم على المختصرات الخالية عَن الدَّلِيل وإعراضهم كل الْإِعْرَاض عَن كتب الحَدِيث وَالْخلاف وأصول الحَدِيث وَالْفِقْه فهم على هَذَا اجهل النَّاس لمذاهب أئمتهم جهلا مركبا لِأَن الآراء الَّتِي يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا مَذَاهِب أئمتهم بَعْضهَا مُخَالف للْكتاب اَوْ السّنة أَو الْإِجْمَاع وَالْأَئِمَّة بريئون من كل مَا يُخَالف الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَقد قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى مَا من أحد إِلَّا وَتذهب عَلَيْهِ سنة لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتعزب عَنهُ وَقد جمع ابْن دَقِيق الْعِيد رَحمَه الله تَعَالَى الْمسَائِل الَّتِي خَالف مَذْهَب كل وَاحِد من الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة الحَدِيث الصَّحِيح انفرادا واجتماعا فِي مُجَلد ضخم وَذكر فِي أَوله أَن نِسْبَة هَذِه الْمسَائِل إِلَى الْأَئِمَّة الْمُجْتَهدين حرَام وَأَنه يجب على الْفُقَهَاء المقلدين لَهُم مَعْرفَتهَا لِئَلَّا يعزوها إِلَيْهِم فيكذبوا عَلَيْهِم هَكَذَا نَقله عَنهُ تِلْمِيذه الأدفوي نقلته من تذكرة الشَّيْخ عِيسَى الثعالبي الْجَعْفَرِي الجزائري منشأ الْمَكِّيّ وَفَاة رَحمَه الله تَعَالَى".
ولذلك كله كان أتباع الأئمة لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها؛ بل قد تركوا كثيراً منها لمَّا ظهر لهم مخالفتها للسنة:
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فى الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/ 447): "قلت فَهَل فِي الاسْتِسْقَاء صَلَاة قَالَ لَا صَلَاة فِي الاسْتِسْقَاء إِنَّمَا فِيهِ الدُّعَاء قلت وَلَا ترى بِأَن يجمع فِيهِ للصَّلَاة ويجهر الإِمَام بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَا أرى ذَلِك إِنَّمَا بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه خرج فَدَعَا وبلغنا عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ أَنه صعد الْمِنْبَر فَدَعَا واستسقى وَلم يبلغنَا فِي ذَلِك صَلَاة إِلَّا حَدِيثا وَاحِدًا شاذا لَا يُؤْخَذ بِهِ قلت فَهَل يسْتَحبّ أَن يقلب الإِمَام أَو أحد من الْقَوْم رِدَاءَهُ فِي ذَلِك قَالَ لَا وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن أرى أَن يُصَلِّي الإِمَام فِي الاسْتِسْقَاء نَحوا من صَلَاة الْعِيد يبْدَأ بِالصَّلَاةِ قبل الْخطْبَة وَلَا يكبر فِيهَا كَمَا يكبر فِي الْعِيدَيْنِ لِأَنَّهُ بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه صلى فِي الاسْتِسْقَاء وبلغنا عَن ابْن عَبَّاس أَنه أَمر بذلك ويقلب رِدَاءَهُ فِي ذَلِك وَقَلبه أَن يَجْعَل الْجَانِب الْأَيْسَر على الْأَيْمن والأيمن على الْأَيْسَر وَإِنَّمَا تتبع فِي هَذِه السّنة والْآثَار الْمَعْرُوفَة وَلَيْسَ يجب ذَلِك على من خلف الإِمَام"
قال زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ) فى كتابه البحر الرائق شرح كنز الدقائق (17/ 359):فَإِنْ قُلْتَ : كَيْفَ جَازَ لِلْمَشَايِخِ الْإِفْتَاءُ بِغَيْرِ قَوْلِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ مَعَ أَنَّهُمْ مُقَلِّدُونَ ؟ قُلْتُ : قَدْ أَشْكَلَ عَلَيَّ ذَلِكَ مُدَّةً طَوِيلَةً وَلَمْ أَرَ فِيهِ جَوَابًا إلَّا مَا فَهِمْته الْآنَ مِنْ كَلَامِهِمْ ، وَهُوَ أَنَّهُمْ نَقَلُوا عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُفْتِيَ بِقَوْلِنَا حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلْنَا حَتَّى نُقِلَ فِي السِّرَاجِيَّةِ أَنَّ هَذَا سَبَبُ مُخَالَفَةِ عصام بن يوسف البَلْخي لِلْإِمَامِ ، وَكَانَ يُفْتِي بِخِلَافِ قَوْلِهِ كَثِيرًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ الدَّلِيلَ ، وَكَانَ يَظْهَرُ لَهُ دَلِيلٌ غَيْرُهُ فَيُفْتِيَ بِهِ "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأحــــــــــــــــاديث
(1)" عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ أَيُّ آيَةٍ قَالَ: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا } قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ" [البخاري: كِتَاب الْإِيمَانِ ؛ بَاب زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ]
(2)قال ابن جرير الطبرى فى تفسيره جامع البيان: (..............لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شيء من الفرائض، ولا تحليل شيء ولا تحريمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة.)
(2) وقال ابن حجر فى الفتح: .... وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّة الْوَدَاع الَّتِي هِيَ آخِر عَهْد الْبَعْثَة حِين تَمَّتْ الشَّرِيعَة وَأَرْكَانهَا . وَاَللَّه أَعْلَم . وَقَدْ جَزَمَ السُّدِّيّ بِأَنَّهُ لَمْ يَنْزِل بَعْد هَذِهِ الْآيَة شَيْء مِنْ الْحَلَال وَالْحَرَام .أ.ه.
(3) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ" [سنن ابن ماجه : كِتَاب الْمُقَدِّمَةِ ؛ بَاب اتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ][ صحيح وضعيف سنن ابن ماجة : تحقيق الألباني : صحيح]
(4) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ [البخاري: كِتَاب الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ بَاب الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]
(4) كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ" [مسلم: كِتَاب الْفَضَائِلِ؛ بَاب تَوْقِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرْكِ إِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ أَوْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ وَمَا لَا يَقَعُ وَنَحْوِ ذَلِكَ]
(4)عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" [سنن ابن ماجه: كِتَاب الْأَطْعِمَةِ؛بَاب أَكْلِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ] [تحقيق الألباني :حسن؛ غاية المرام ( 2 و 3 ) ، المشكاة ( 4228 ) صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (7/ 367)]
(4)عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [سنن أبي داود: كِتَاب الْأَطْعِمَةِ؛ بَاب مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ] [تحقيق الألباني :صحيح الإسناد صحيح وضعيف سنن أبي داود (8/ 300)]
(4)«الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» [تحقيق الألباني : حسن؛ غاية المرام 3195]

(4)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ [صحيح مسلم: كِتَاب الْحَجِّ ؛ بَاب فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُر]
(5)"ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] " . [السلسلة الصحيحة - مختصرة (5/ 325) 2256 - ( صحيح )]
(6)"عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَلَا تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ لِمَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ فَكَانَ كَذَلِكَ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ حُرِّقَ ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ حِينَ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ أَشْرِفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةَ فَقَالُوا هَذَا أَبُو بَكْرَةَ يَرَاكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ دَخَلُوا عَلَيَّ مَا بَهَشْتُ بِقَصَبَةٍ [البخاري: كِتَاب الْفِتَنِ؛ بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ]
(6) "عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ" [البخاري: كِتَاب الْحَجِّ؛بَاب الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى]
(7) عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ" [ سنن أبي داود: كِتَاب الْعِلْمِ؛ بَاب فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ] [صحيح وضعيف سنن أبي داود:تحقيق الألباني :صحيح]
(8)"عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏"‏ يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ" [سنن ابن ماجه: كِتَاب الْمُقَدِّمَةِ ؛ بَاب تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ عَارَضَهُ][ صحيح وضعيف سنن ابن ماجة؛ تحقيق الألباني :صحيح][ ذكره السيوطى فى الجامع الصغير 3021 ورمز له بالصحة]
(9) عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَبَّحَ أُنَاسٌ غَدَاةَ أُحُدٍ الْخَمْرَ فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعًا شُهَدَاءَ وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا" [ البخاري: كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ؛ باب قَوْلِهِ { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ }]
قال ابن حجر فى فتح الباري: ذَكَرَ حَدِيث جَابِر فِي الَّذِينَ صَبَّحُوا الْخَمْر ثُمَّ قُتِلُوا بِأُحُدٍ وَذَلِكَ قَبْل تَحْرِيمهَا ، وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّهَا كَانَتْ مُبَاحَة قَبْل التَّحْرِيم .
(10) عَنْ جُبَيْر بْن مُطْعِم قَالَ:" أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنْ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنْ الْحُمْسِ[ مسلم: كِتَاب الْحَجِّ؛ بَاب فِي الْوُقُوفِ و قَوْله تَعَالَى { ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ }] قَاْل النووى فى شرح مسلم : قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : كَانَ هَذَا فِي حَجّه قَبْل الْهِجْرَة ، وَكَانَ جُبَيْر حِينَئِذٍ كَافِرًا ، وَأَسْلَمَ يَوْم الْفَتْح ، وَقِيلَ يَوْم خَيْبَر ، فَتَعَجَّبَ مِنْ وُقُوف النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ . وَاَللَّه أَعْلَم [مسلم: كِتَاب الْحَجِّ؛ بَاب فِي الْوُقُوفِ و قَوْله تَعَالَى: { ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ }]
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: { ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ } [البخاري: كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ؛ بَاب { ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ }]
(12) فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ" [البخاري: كِتَاب الْأَشْرِبَةِ؛ بَاب الشُّرْبِ قَائِمًا]
(13) فعَنْ النَّزَّالِ قَالَ: " أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ" [البخاري: كِتَاب الْأَشْرِبَةِ؛ بَاب الشُّرْبِ قَائِمًا]
وعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ " أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ؛ زَادَ مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَلَى بَعِيرِهِ" [البخاري: كِتَاب الْأَشْرِبَةِ؛ بَاب مَنْ شَرِبَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ]
(14) وعَنْ أَنَسٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا " [مسلم: كِتَاب الْأَشْرِبَةِ؛ بَاب كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ قَائِمًا]
وعَنْ أَنَسٍ "عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا" قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْنَا فَالْأَكْلُ فَقَالَ ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ [مسلم: كِتَاب الْأَشْرِبَةِ؛ بَاب كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ قَائِمًا]
(15) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ" [ البخاري: كِتَاب الْوُضُوءِ ؛ بَاب التَّبَرُّزِ فِي الْبُيُوتِ]
(16) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" [البخاري: كِتَاب الْوُضُوءِ؛ بَاب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَّا عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ]
(17) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ" [ مسلم: كِتَاب الْحَيْضِ؛ بَاب إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ]
(18) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنْ الدَّفْقِ أَوْ مِنْ الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهْ أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ فَقَالَتْ لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" [ مسلم: كِتَاب الْحَيْضِ؛ بَاب نَسْخِ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ]
(19) "عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ" [ البخاري: كِتَاب الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ بَاب أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ]

التوقيع


يقول إلهنا رُدُّوا إِلَىّ إذا اختلفتم
وقائلُهم يقولُ:أنا أختارُ إن كثر المقــول
فأىُّ الفريقين أشــــــــــــــــــــــــدُّ قرباً
من البيضـــــــــــــــــاءِ يترُكهـــا الرســـــــولُ
دكتور كامل محمد
رد مع اقتباس