عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 09-20-2012, 12:11 AM
ناقل الإجابات ناقل الإجابات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اقتباس:
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
اللهم آمين وإياكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

لا يجوز رسم وتصوير ذوات الأرواح ، سواء كان ذلك نحتا أو على ورق أو قماش أو غيره ،
وسواء كان صورة حقيقية أو متخيلة ؛ لما روى مسلم (2107)
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ
وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ .
والدُّرْنوك : نوع من الستائر .


فدل الحديث على المنع من تصوير ذوات الأرواح ،
ولو كان ذلك بصور خيالية غير موجودة في الواقع ، لأنه لا يوجد في الواقع خيل لها أجنحة .
قال في "الإنصاف" (6/248) : "ومن أتلف مزمارا , أو طنبورا , أو صليبا ,
أو كسر إناء فضة , أو ذهب , أو إناء خمر : لم يضمنه.
وكذا : العود , والطبل , والنرد , وآلة السحر , والتنجيم , وصور خيال ,
والأوثان والأصنام , وكتب المبتدعة المضلة , وكتب الكفر ونحو ذلك .
وهذا المذهب في ذلك كله " انتهى بتصرف.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/479) :
" مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح ،
سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق ، أم كان نسيجا ،
وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز ، وسواء كان الشيء على طبيعته
أم دخله الخيال فصُغِّر أو كُبِّر أو جُمِّل أو شُوِّه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي‏.
فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية
التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها ،
وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس‏.‏‏.‏ إلخ، وذلك لعموم النصوص ،
ولما فيها من المضاهاة ، ولكونها ذريعة إلى الشرك " انتهى .

وقال الأستاذ محمد بن أحمد علي واصل في
"أحكام التصوير في الفقه الإسلامي" (ص363) :
"وحكم صناعة ما يسمى أفلام الكرتون كحكم صناعة الصور المنقوشة باليد ،
متى كانت لذوات الأرواح ، سواء كانت منقوشة باليد كما هو معروف الآن ،
أو كانت صناعة بالآلات الحديثة ".
واستدل لذلك بعموم الأحاديث الواردة بتحريم صور ذوات الأرواح ،
وبأنه لا توجد ضرورة تبيح هذا المحظور ،
إلى أن قال : " فإن قيل : إن هذه الصورة من قسم المباح لكونها مشوهة الخلقة ،
أو لكونها لا نظير لها في الواقع ، والتشويه فيه إهانة للصورة ،
وخصوصا إذا كانت مما لا نظير له .

فالجواب : أن تشويه الصورة لا يكون فيه إهانة لها ،
وإهانتها لا تكون إلا بوطئها المُشْعِر بعدم تكريمها ومحبتها .
وأما كونها لا نظير لها ، فقد تقدم أن هذه علة لا أثر لها في الحكم ،
فمتى كانت الصورة تحمل ملامح ذوات الروح كانت محرمة ،
سواء كان لها نظير أو لا " انتهى .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب