ان ابوها قد مكنه منها بدليل انه قال له تعالى وخذها
فهو لم يمنعه منها اما كون ان فيها عوج او بعض العوج فهذا لايسقط نفقتها
فالحال المذكورةهنا لاتسقط نفقتها لانه من جهة اباها مكنه منها
ومن جهةاخرى ان الزوج يعترض بعدم اخذها بعرف وليس بشرع
اجاب عليه الشيخ د/سيد العربي كمال
|