عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 06-18-2009, 09:43 PM
حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي




تزوج عليها وهي تعيش في كندا وتريد طلب الطلاق من المحكمة وأخذ نصف ماله!
السؤال : صديقتي متزوجة منذ 26 عاماً ، وكانت تعيش هي وزوجها وأولادها في " كندا " ، وبعد 12 سنة قرر زوجها إرجاعهم إلى بلدهم ، وقرَّر أن يسافر إلى " كندا " للعمل ، ويترك أولاده وزوجته في " سورية " ، وكان يأتيهم بالإجازات ، وبعد 13 سنة أعادهم إلى " كندا " ، وعاد هو إلى " سورية " بحجة العمل ، وزوجته طوال الفترة تصبر ، وتقول : لأجل أطفالي ، وبعد غيابه بـ 5 أشهر عرفوا أنه متزوج من أخرى ، وهي الآن تريد الطلاق لأنه لم يعدل ، ولم يعمل بما أمره الله ، والرسول صلى الله عليه وسلم ، تريد الطلاق وفقاً للأحكام الكندية ، والتي تقضي بأخذ نصف ماله . أرجوكم أفيدونا ، ما الحل ؟ وما حكم الإسلام في تصرف الزوج ، والزوجة ؟


الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لقد أساء الزوج إساءة بالغة بترك زوجته وأولاده في تلك الدولة الغربية وحدهم ورجع إلى بلده .
وقد ذكرنا في أجوبة كثيرة تحريم الإقامة في بلاد الكفر ، والمفاسد المترتبة على ذلك ، والشروط الواجب توفرها في المقيم إن أقام لعذر شرعي يبيح له تلك الإقامة ، فتُنظر أجوبة الأسئلة : (14235) و (27211) .

ثانياً :
وقد أخطأت الزوجة بطلبها الطلاق بسبب أن زوجها قد تزوج عليها ، ونعجب منها عندما صبرت على فراق زوجها عدة سنوات ، وهي تصبِّر نفسها من أجل أولادها ، ثم لا تصبر على زواجه بأخرى ، وتطلب الطلاق بسبب ذلك !
وليس زواج الرجل بثانية مما يبيح للزوجة طلب الطلاق ، ولكن يجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (133049) فلينظر فإنه مهم .
وإنما يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا أساء الرجل عشرتها ولم يعدل بينها وبين زوجته الأخرى ، أما إذا كان قائماً بالعدل بينهما فلا يجوز لها طلب الطلاق .
ثالثاً :
لا يجوز للزوجة ولا لغيرها استغلال القوانين الجائرة والتي تحكم بخلاف شرع الله تعالى فتأخذ أكثر من حقها الشرعي ، وإذا اضطر إلى التحاكم إلى هذه القوانين ، فلا يجوز له أن يأخذ أكثر من حقه .
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم : ( 114850 ) .
وها هنا أمران يتعلقان بالزوجة :
1. أنه إن طلقَتْها المحاكم الكندية بسبب تزوج زوجها عليها ، ولم يطلقها زوجها : فإن طلاق تلك المحاكم لا يقع ، وإنما الطلاق للزوج دون غيره .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم : ( إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَن أَخَذَ بِالسَّاقِ ) – رواه ابن ماجه وحسَّنه الألباني - ، وقد أضاف الله تعالى النكاح ، والطلاق ، للزوج نفسه ، فقال الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ) الأحزاب/ 49 ، فأضاف الله الطلاق للناكح ، فيكون الطلاق بيده" انتهى .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 12 / 490 ) .
وتزوج الرجل بأخرى لا يبيح للقاضي أنه يلزم الزوج بالطلاق ، ولا أن يطلق بدلاً عنه .
2. ما تحصِّله المرأة من مالٍ يؤخذ من زوجها ، خلافاً لما شرعه الله تعالى لها : فهو سحت ، وحرام ، لا يكون ملكاً لها ، ولا يحل لها الانتفاع به ، والقوانين الغربية الجائرة التي تجعل الزوجة تأخذ نصف مال زوجها : لا يجوز للمسلمة الأخذ بها .
وإذا طلقت من زوجها طلاقاً صحيحاً فلها عليه : ما تبقى من المهر . والمتعة ، والنفقة في فترة العدة إذا كان الطلاق رجعياً، أو كانت حاملاً .
وإننا ننصح هذه الزوجة : بأن ترضى بزواج زوجها ، وأن ترجع لبلدها ، وأن تذكِّره بالله تعالى أن يعدل بينها وبين زوجته الأخرى .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب





تزوجها بعقد غير موثق بمحكمة وأفشت سرَّ زواجها لنسائه فطلقها وطلب إجهاض الجنين!
السؤال : أنا متزوجة من إنسان متدين ، ملتزم ، تزوجني سرّاً عن أهله لأنه متعدد الزوجات ، تنازلت عن حقوق كثيرة احتراماً لرغبته بالحفاظ على السر ، فصرت أجد صعوبة في الاتصال به ، وأنا في مدة سنة زواج لم أره إلا 24 يوماً ، وأخيراً قررت إخبار زوجاته ، وأهله ؛ لعلهم يتعاطفون ، ويتعاونون ، فحدثت الفاجعة ، وأنا حامل في الشهر السادس إذ طلقني زوجي في رسالة عبر الهاتف ، ولم أجد آذاناً صاغيةً للحق ، بل أكثر من هذا : طلب مني زوجي إسقاط ما في بطني ! . فما قول الشرع في هذا ؟ أنا ضائعة خصوصا أن عقد الزواج لم يكن مسجلاًّ رسميّاً ، فقط كان شرعيّاً على يد والدي ، وشاهدين ، أقول حسبي الله أنا لم أفعل شيئاً سيئاً بإخبار أهله لأني ظننتم يتفهمون ، لكن صار العكس .


الجواب:

الحمد لله
أولاً:
قد أخطأ والدك خطأً كبيراً بموافقته على إجراء العقد عرفيّاً من غير تسجيل رسمي ، وقد بينَّا مراراً أن مثل هذا العقد وإن كان شرعيّاً من الناحية النظرية : إلا أنه يترتب على عدم توثيقه بالمحاكم الشرعية أضراراً عظيمة ، ومفاسد جمَّة ، ومن أهمها : عدم نسبة الأولاد إلى أبيهم بوثاق رسمية ، ومنها عدم حفظ حقوق المرأة المالية ، من المهر ، والميراث ، وغير ذلك مما لا يخفى على عاقل .
وانظري جوابي السؤالين : ( 45513 ) و ( 45663 ) .

ثانياً:
الطلاق يقع بكل ما يعبِّر عنه المطلق ، نطقاً ، أو كتابة ، أو إشارة إن كان أخرس ، والرسالة المبعوثة من الزوج بالجوال وفيها طلاقه لزوجته : يقع بها الطلاق ، بشرط ثبوت أنه هو صاحب هذه الرسالة ، وأنه أرسلها باختياره دون إكراه .
وانظري أجوبة الأسئلة : ( 70460 ) و ( 36761 ) و ( 20660 ) .
ثالثاً:
يعتقد كثير من العامة أن طلاق الحامل لا يقع ، وهذا ظن فاسد ، واعتقاد باطل ، بل طلاق الحامل شرعي ، وموافق للسنَّة .
وانظري أدلة ذلك ، وأقوال العلماء في جواب السؤال رقم : ( 12287 ) .
وعليه : فبما أن زوجك قد أقرَّ أنه أرسل تلك الرسالة ، وأنه يعلم ما فيها ، وأنه يقصد معناها : فقد وقع عليكِ طلاقه ، وتُحسب عليكِ طلقة ، وأنتِ ـ الآن ـ في عدة الطلاق حتى تضعي ما في بطنك ؛ لقوله تعالى : ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/ من الآية 4 ، وهذه العدة تشمل المطلقة ، والمتوفى عنها زوجها .
ويترتب على الطلاق هذا : أن تبقيْ في بيت الزوجية ، وأن لا تخرجي منه باختيارك ، كما لا يحل له إخراجكِ منه ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ) الطلاق/ 1 .
وهو أحق بردك إلى عصمته أثناء حملكِ ، كما في قوله تعالى ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً ) البقرة/ من الآية 228 .

رابعاً:
أما طلب زوجكِ منكِ إسقاط الجنين وأنت في الشهر السادس من الحمل : فهو طلبٌ منكر ، ولا يحل لكِ مطاوعته على ما أراد ، وهو قتل نفسٍ بغير حق ، وفيه الإثم ، والدية ، وهي هنا دية جنين ، قيمة عبدٍ أو أمَة ، ويقدِّرها العلماء بعُشر ديَة أمِّه ، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين ، وتشتركان ـ أنتِ وزوجكِ ـ في الإثم ، والدية ، وعلى كل واحدٍ منكما صوم شهرين متتابعين ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : ( 40269 ) ، فلينظر .
فاحذري من إجهاض جنينك ، واتقي الله في فعل ما لا يحل لكِ شرعاً ، وخوفيه بالله تعالى ، واعلمي أنه ليس له طاعة عليك هنا ؛ لأن ما يرغب به معصية ، ولا طاعة لأحدٍ في معصية الله تعالى .
واحرصي على توسيط والدك ، أو من ترينه من أهل العقل والحكمة ، بينك وبينه ، ليرجعك إلى عصمته قبل فوات الأوان ، وإذا حصل هذا : فاحرصي ـ أنت ووالدك ـ أشد الحرص على توثيق عقد الزواج في محكمة شرعية ، ولو ترتب عليه مشاق ، وصعاب .
فإن أبى إلا الطلاق : فاصبري على هذا الابتلاء ، وفوضي أمرك إلى الله ، ولا تبتئسي ، فلعلَّ الله تعالى لك في ولدك الذي في بطنك ، وأن يرزقك زوجاً خيراً منه . وقد قال الله تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ) النساء /130 .


والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب




زوجها يدخن وتمتنع عن فراشه أحيانا ليترك الدخان
السؤال : زوجي كثيراً ما يشرب الدخان ، وتنبعث رائحة خبيثة منه من فمه وشعره وملابسه ، وأنا امرأة أخاف ربي ، ولكن في لحظات حينما يقرب مني بالفراش أنفر منه ، وأخبره أن رائحته كريهة ، وأن هذا لا يرضي الله ، وأن الوضع لا يعجبني ، وأخليه ينام زعلان علي ، أنا في قصدي لا بد أن أضع حداً له ولست أنفر منه ، أنا أحبه ، ولكن أخاف عليه من النار ومن المرض ، لا بد أن أتخذ موقفاً حازماً ، وفي نفس الوقت أجد الرهبة من الموضوع ، أخاف أن الملائكة تلعنني لأنه نام زعلان ، فما الحكم في حالتي تلك ؟


الجواب :
الحمد لله
أولا :
يحرم شرب الدخان ؛ لما فيه من الخبث والضرر وإضاعة المال ، وينظر جواب السؤال رقم(70305) .
ولا شك أن للدخان رائحة خبيثة ، يبقى أثرها في فم المدخن وجسده وملابسه ، كما تكون في بيته ومجلسه ، ولولا ما فيه من البلاء لأدرك ذلك ، ولعجب من نفسه كيف يرضى أن تكون رائحته بهذا الخبث والسوء .

ثانيا :
وكما أن للزوج منع زوجته " من أكل ما يتأذى من رائحته ، كبصل وثوم ، ومن أكل ما يُخاف منه حدوث المرض " [ ينظر : مغني المحتاج ، للخطيب الشربيني (3/189) ] ، فلها ـ أيضا ـ أن تطالبه بالامتناع من مثل ذلك ، كالدخان ونحوه ؛ لما يلحقها من التأذي برائحته المنتنة ، أو التضرر من دخانه ، إذا شربه بحضرتها . قال الله تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة /228 ، قال ابن كثير رحمه الله : " ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن ، فلْيؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف " انتهى .
تفسير ابن كثير (1/609) .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( إني لأحب أن أتزيَّن للمرأة ، كما أحب أن تتزين لي المرأة ؛ لأن الله يقول : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ) رواه ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، كما في تفسير ابن كثير (1/610) .

ثالثا :
إن امتنع الزوج من ترك ذلك ، فلها أن تطلب فراق زوجها المدخن ؛ لما في عشرته والبقاء معه من الضرر والأذى لها ولأولادها .
لكن إذا اختارت الصبر ، ورجت أن يهديه الله على يديها ، لزمها أن تعطيه حقوقه ، ومنها : حقه في الاستمتاع ، فلا يجوز أن تمتنع منه إذا أرادها ؛ لما روى البخاري (3237) ومسلم (1736) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) .
وأما الامتناع من فراشه ، بغرض حمله على ترك التدخين ، فهذا نوع من ولاية التأديب والقوامة التي للزوج على زوجته ، وليس العكس ، ولا نعلم أحدا من أهل العلم ذكر أن للزوجة أن تؤدب زوجها ، أو أعطاها شيئا من هذه الولاية .
انظر : الموسوعة الفقهية (1/21-22) ، مصطلح : " تأديب " .

فاحرصي على أداء حقه ، واستمري في نصحه ، ولا تعيني الشيطان عليه ، فإن الرجل إذا منعته الزوجة حقه قد يفكر في طرق الحرام .
على أنه من الممكن أن تظهري التكره لذلك ، والتأفف من الرائحة الكريهة ، ومطالبته بإزالتها وتنظيف فمه ، وإظهار التغضب ـ بقدر ـ أحيانا ، مع الاستمرار في نصحه ، وإظهار الشفقة عليه ، لكن مع أداء حقه ، وألا يصل الأمر إلى حد الهجر ، أو الامتناع من الفراش ، ما دمت قد رضيت بالبقاء معه ، وتحمل ما تجدينه من الأذى ، وإياك أن تعيني الشيطان عليه ، أو تضجريه بحيث ينفر منك ومن فراشك ، فإن مثل ذلك غير مأمون العاقبة في حقه ، وربما أحدث ضررا ومفسدة ، فوق ما تطلبينه من امتناعه من التدخين .
نسأل الله أن يوفقك ويعينك ويهدي زوجك .

والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب




هل تستعمل موانع الحمل دون علم زوجها مع أنه يرفضها ويختار العزل؟
السؤال : أنا امرأة لدي طفلتان الكبرى تبلغ من العمر سنتين والصغرى ثمانية أشهر ، واتفقنا أنا وزوجي على تأجيل الحمل لتكمل ابنتي رضاعتها ، وحتى أتمكن من خدمة طفلتيّ ، فأنا لا أريد أن أجلب خادمة ، كما أن صحتي لا تسمح بالحمل الآن ، ولكن زوجي يرفض أن أستخدم أي مانع من حبوب أو لولب ، لقوله بأنها لابد من أن لها تأثيرا علي ، ونحن نستخدم العزل ، ولكن هو غير آمن ، كما أني أشعر بأنه ظلم لي ، فهل يجوز أن أستخدم مانعا دون علم زوجي ، بما أنه موافق على التأجيل ، ولكن اختلافنا في الطريقة ، وهل أختار ما يناسبني ؟



الجواب :
الحمد لله
أولا:
يجوز للزوجين أن يتفقا على تأجيل الإنجاب مدة من الزمن لمصلحة أو دفع مضرة ، كأن يشق الحمل المتوالي على الزوجة ، لضعف صحتها أو كثرة أولادها .
جاء في قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الآخر 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م :
" يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب ، بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين ، عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" العدد 5 ج 1 ص 748 .
ثانيا:
استعمال موانع الحمل من الحبوب أو اللولب ، لا تخلو من مضار صحية ونفسية ، وأظهر مضارها ما يتعلق باضطراب الدورة الشهرية وطول مدتها ، وفي هذا ضرر على الزوج ، ولهذا كان له الحق في منعك من استخدامها .
وأما العزل فهو وسيلة خالية من الضرر ، لكن لا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها ؛ لما لها من حق في الإنجاب وكمال الاستمتاع .
ومن الوسائل الآمنة : استعمال العازل الطبي ، ومعرفة الأيام التي لا يتم فيها التخصيب .
والحاصل : أنه لا يجوز لك استعمال الموانع التي لا يرضاها زوجك ؛ لأن الضرر الذي يلحقك يعود عليه أيضا .
وعلى هذا ؛ فلابد من المصارحة بين الزوجين ، وأن يتطاوعا ولا يختلفا ، وأن يتعاونا على تحقيق ما فيه المصلحة لهما ولأولادهما ، مع الصحبة الحسنة ، والعشرة الكريمة ، كما أمر الله .
وإن استطعت إقناعه بأخف الوسائل ضررا فحسن .
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب










رد مع اقتباس