عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-19-2011, 01:26 PM
أم حُذيفة السلفية أم حُذيفة السلفية غير متواجد حالياً
اللهم إليكَ المُشتكى ,وأنتَ المُستعان , وبكَ المُستغاث , وعليكَ التُكلان
 




Arrow حكم لعن الأبناء والزوجة، وهل يعد لعنها طلاقا؟

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقاً أم لا؟



لعن المرأة لا يجوز، وليس بطلاق لها، بل هي باقية في عصمته، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، واستسماحه لها من سبه إياها، وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) متفق على صحته، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لعن المؤمن كقتله)) خرجه البخاري في صحيحه. وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب، فالواجب الحذر من ذلك، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة، ولا تطلق المرأة بلعنها، بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم.

الشيخ عبد العزيز ابن باز
التوقيع

اللهم أرحم أمي هجرة وأرزقها الفردوس الأعلى
إلى كَم أَنتَ في بَحرِ الخَطايا... تُبارِزُ مَن يَراكَ وَلا تَراهُ ؟
وَسَمتُكَ سمَتُ ذي وَرَعٍ وَدينٍ ... وَفِعلُكَ فِعلُ مُتَّبَعٍ هَواهُ
فَيا مَن باتَ يَخلو بِالمَعاصي ... وَعَينُ اللَهِ شاهِدَةٌ تَراهُ
أَتَطمَعُ أَن تـنالَ العَفوَ مِمَّن ... عَصَيتَ وَأَنتَ لم تَطلُب رِضاهُ ؟!
أَتـَفرَحُ بِـالذُنـوبِ وبالخطايا ... وَتَنساهُ وَلا أَحَدٌ سِواهُ !
فَتُب قَـبلَ المَماتِ وَقــَبلَ يَومٍ ... يُلاقي العَبدُ ما كَسَبَت يَداهُ !

رد مع اقتباس