عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 05-29-2008, 08:37 AM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

الكلمة الحادية عشرة في حكم نزع المرأة ثيابها في غير بيتها

ـ قد قال الله تعالى (ولا تخرجوهن من بيوتهن)
ـ عن أبي المليح الهذبي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع أثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها قال أبو عيسى هذا حديث حسن
ـ وسألت شيخنا محمد بوخبزة عن هذا فذكر أن معناه (في بيت غير محرم من محارمها) فإن نزعته في بيت أخيها أو أبيها أو ابنها أو عمها فلا بأس إلا أن تحتاط من ظهور عورتها أمام أجنبي.وقال شمس الحق آباذي في
والظاهر أنه إن كان المقصود جنس ثيابها فقد علم أن النهي لأجل العورة فإن أمن ذلك جاز لحديث فاطمة بنت قيس :
( أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ( وفي رواية : آخر ثلاث تطليقات ) وهو غائب . . . فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له . . . فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ( وفي رواية : انتقلي إلى أم شريك - وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان - فقلت : سأفعل فقال : لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم الأعمى . . . وهو من البطن الذي هي منه فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي : الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد) . ‌
ـ قال النووي في شرح مسلم (10/100) في قوله (فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك: (معناه لا تخافين من رؤية رجل إليك)
وإن كان المعنى (كل ثيابها) وهو المناسب لسبب ذكر عائشة للحديث حيث استدلت به على المنع من نزع الثياب للاغتسال مستترة في غير بيت الزوج, فيستثنى منه حيث تؤمن الفتنة في بيوت محارمها كأخيها وأبيها وابنها حيث لا يوجد غيرهم.
فإن منعها مانع من ذلك فالجواب أنه يلزمهم منعها من اغتسال غير المتزوجة في بيت أبيها وأخيها.وهم لا يقولون بذلك.فعلم أن تخصيص الزوج بالذكر خرج مخرج الغالب.
الكلمة الثانية عشرة في حكم قص المرأة شعرها أو حلقه.
المرأة مطالبة بإكرام شعرها خصوصا لزوجها, فتغسله وتدهنه بما لا يضر من أنواع الدهون الطبيعية والصناعية,وتمشطه وتزينه,وتختلف أنواع المشطات و(التسريحات) من بلد لآخر ومن عصر لآخر ومن سن لآخر. ويجوز لها قصه للتزيين أو لغيره من الحاجات بإذن زوجها.
روى مسلم في صحيحه (320 ) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع, فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.)
قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم (2/163و164/دار الوفاء) : (وقوله (يأخذن من رؤوسهن...دليل على جواز تحذيف النساء بشعورهن وجواز اتخاذهن الجمم, وقد كانت للنيي صلى الله عليه وسلم جمة,والوفرة أشبع من اللمة,واللمة ما ألم بالمنكبين من شعر الرأس دون ذلك, قاله الأصمعي, وقال غيره: الوفرة أقلها وهي التي لا تجاوز الأذنين, الجمة أكبر منها, واللمة ما طال من الشعر ,وقال أبو حاتم: الوفرة ما غطى الأذنين من الشعر,والمعروف أن نساء العرب كن يتخذن القرون والذوائب, ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن ذلك بعد موته لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعور لذلك تخفيفا لمؤونة رؤوسهن))
وقد ورد ما يدل على كراهية الجمة , فعن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمة للحرة والقصة للأمة .
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/169): (رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجال الصغير ثقات)
وعن عائشة قالت (كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة دون الجمة)
أما الحلق فلا يجوز.فقد روى النسائي (5049) والترمذي (914) عن علي رضي الله عنه قال : (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها). لكنه حديث ضعيف. ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (678) ولذلك لم يشرع لها ذلك للتحلل يوم النحر. إنما أمرت بأخذ مثل قدر الأنملة من شعرها كله إذا جمعته.فقد روى أبو داود (1984) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : (ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير) والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (1984)
قال ابن المنذر: ( أجمع على هذا أهل العلم وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة)
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (10/375) : (يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة)
وقد استحبت حفصة بنت سيرين أن لا تبالغ الشابة في الأخذ من شعرها وإن كان ذلك عند تحللها. فروى ابن أبي شيبة (3/147/مكتبة الرشد) عن هشام عن حفصة ابنة سيرين في تقصير المرأة من شعرها .قالت: ( إنه يعجبني أن لا تكثر المرأة الشابة وأما التي قد دلت فإن شاءت أخذت أكثر فإن فعلت فلا تزيد على الربع )
واختلف أهل العلم في حلق رأس الجارية الحديثة الولادة كما يفعل بالغلام الذكر.
وقال ابن حجر في الفتح (9/595) : (حكى الماوردي كراهة حلق رأس الجارية وعن بعض الحنابلة يحلق)
وقال المناوي في فيض القدير (4/416): ( إطلاقه حلق الرأس يشمل الأنثى لكن حكى الماوردي كراهة حلق رأسها وعن بعض الحنابلة تحلق) ومن طريف ما يذكر عن بعض طوائف الصابئة كما في الفهرست للنديم (ص453) أنه (كان فيهم نسوة إذا هن تزوجن الأزواج يحلقن رؤوسهن) !
فائدة في فرق المرأة قصتها وشعرها.:
سئل مالك : هل يكره للمسلمة أن تفرق قصتها كما يصنعن نساء أهل الكتاب ؟فقال: لا.
قال ابن رشد رحمه الله تعالى في البيان والتحصيل (18/570و571): (...عن ابن القاسم أنه كان يقول: أكره القصة للشعر للمرأة كراهية شديدة,قال: وكان فرق الرأس أحب إلى مالك.وهو يبين قوله في هذه الرواية, إذ لم يذكر فيه إلا أنه لم يكره للمرأة تفريق قصتها , فالمعنى فيها أنه لم يكره ذلك لها,وأنه اختاره لها على السدل,وقوله كما يصنعن أهل الكتاب خلاف ظاهر ما روي عن ابن عباس من أنه قال : كان أهل الكتاب يسدلون شعورهم , وكان المشركون يفرقون , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد ذلك. وقد يحتمل أن يكون حديث ابن عباس هذا في سدل أهل الكتاب شعورهم في الرجال دون النساء.فلا يكون على هذا التأويل خلاف ما وقع في هذه الرواية من أن نساء أهل الكتاب كن يفرقن قصصهن أي شعورهن وبالله التوفيق )
قلت: حديث ابن عباس رواه البخاري (3365) ومسلم (2336)
وقال ابن عبد البر في التمهيد (6/73): (فيه من الفقه أن الفرق في الشعر سنة وأنه أولى من السدل لأنه آخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الفرق لا يكون إلا مع كثرة الشعر وطوله والناصية شعر مقدم الرأس كله وسدله تركه منسدلا سائلا على هيئته والتفريق أن يقسم شعر ناصيته يمينا وشمالا فتظهر جبهته وجبينه من الجانبين والفرق سنة مسنونة وقد قيل أنها من ملة إبراهيم وسنته صلى الله عليه وسلم عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الكلمات عشر خصال خمس منها في الرأس وخمس في الجسد فأما التي في الرأس ففرق الشعر وقص الشارب والسواك والمضمضة والاستنشاق وأما التي في البدن فالختان وحلق العانة والاستنجاء ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقوله فأتمهن أي عمل بهن قال أبو عمر: يؤكد هذا قول الله عز وجل (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية )وقوله تبارك وتعالى : ( إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين))
فائدة:
روى الطبراني (7/62/6382 ) حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر السراج العسكري ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني ثنا عمر بن هارون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سالم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يجعلن رؤوسهن أربع قرون فإذا اغتسلن جمعنهن على أوساط رؤوسهن [ولم ينقضنه])
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/273): (وفيه عمر بن هارون وقد ضعفه أكثر الناس ووثقه قتيبة وغيره)
قلت: قوله (ولم ينقضنه) أخذتها من مجمع الزوائد والله أعلم !
فائدة في امتشاط النساء بالخمر أو بشيء من المستحضرات التي فيها كحول بنسبة ظاهرة !
روى ابن أبي شيبة (5/98) قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه بلغه أن نساء يمتشطن بالخمر فقال ألقى الله في رؤوسهن الحاصة
وروى أيضا قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي السفر عن امرأته أن عائشة سئلت عن المرأة تمتشط بالعسلة فيها الخمر فنهت عن ذلك أشد النهي.

وروى ابن أبي شيبة أيضا حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة قال: تمتشط بالخمر؟ لا طيبها الله .
فتأمل في هذا: ابن عمر يدعو عليها بالحصة وعائشة تنهى عنه أشد النهي وحذيفة يدعو عليها بـ(لا طيبها الله)
وهذا كاف في الزجر والكهر.
طريفة ...وفائدة في إظهار المرأة شعرها لغير محرم.
كان الأولى ذكرهما في الأبواب الأولى لكن الله قدر أن تكونا هنا...!
من طريف ما يحكى في كتب الأدب والمحاضرات أنهم ذكروا أن قرشية رأى شعرها رجل فحلقته وقالت: (لا أريد شعراً اكتحل به نظر غير ذي محرم).ومثل هذه تشكر على نيتها وتعاتب على فعلها.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32/251) (أن عمر رضي الله عنه أمر بضرب نائحة فضربت حتى بدا شعرها فقيل له يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها فقال لا حرمة لها إنما تأمر بالجزع وقد نهى الله عنه وتنهى عن الصبر وقد أمر الله به وتفتن الحي وتؤذي الميت وتبيع عبرتها وتبكي شجو غيرها إنها لا تبكي علي ميتكم وإنما تبكي على أخذ دراهمكم) فلاحظي أختاه أن إظهار الشعر لا يكون إلا ممن لا حرمة لهن!
الكلمة الثالثة عشرة في حكم صبغ المرأة لشعرها
الأصل في ذلك الجواز, وقد ورد النهي عن استعمال السواد فقط. وعليه فلا بأس بصباغة النساء لشعورهن بغير السواد , فالنساء شقائق الرجال في الأحكام.وقد قال النووي في شرح مسلم (14/80): (مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه بالسواد على الأصح وقيل يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم هذا مذهبنا) هذا ما يظهر بادي الرأي وإلا فقد روى ابن سعد في الطبقات (8/487): أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي وعارم بن الفضل قالا حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرتنا أم شبيب قالت: سألنا عائشة عن تسويد الشعر فقالت : (لوددت أن عندي شيئا فسودت به شعري) وهذا إسناد صحيح.ورواه ابن حبان في الثقات (6/279) قال : حدثنا القطان بالرقة ثنا موسى بن مروان ثنا يوسف بن الغر عن المسيب بن سليمان عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت :سألت عائشة عن تسويد الشعر فقالت: قد كان عندي شيء سودت به شعرى ) ويوسف بن الغرق متكلم فيه.
وظاهر الأثر يدل على أن النهي خاص بالرجال عند عائشة , فيكون شعرها كثوبها ,وإلى هذا ذهب إسحاق ابن راهويه لكن قيده بالزوجة فقال: ابن قدامة في المغني (1/92): (ورخص فيه إسحاق للمرأة تتزين به لزوجها).وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أهله,وهي أعلم في هذه الأمور من أكابر الصحابة من الرجال.وقلبي إلى رخصة عائشة أميل, والنفس مطمئنة إلى علمها في مثل هذه الأمور والله أعلم.
الكلمة الرابعة عشرة في حكم إطالة الأظافر
ـ لا يخفى على العارفات بالله ثم بدينها أن إطالة الأظافر صارت عادة من عادات النساء الممدوحة زورا في الأوساط النسائية , يعتقدن ذلك من تمام الزينة والجمال .ويتكلفن العناية بها ورعايتها.تقليدا لزانيات الغرب وفاجرات الشرق, وهن مخالفات في ذلك للفطرة والشرع والعقل.
فقد روى مسلم (261): عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء..) قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء
وروى مسلم (258) عن أنس بن مالك قال :قال أنس : ( وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة)
إنما يجوز ترك اليسير منها لما رواه مسلم (245) عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره) ومقتضى هذا أنه يجوز إبقاء شيء يسير منها ليدخل تحته الماء.!والله أعلم. ‌
ونقل في طبقات الحنابلة (1/171)عن الإمام أحمد أنه قال : (بلغني عن الأوزاعي أنه قال: للمرأة خمسة عشر وللرجل عشرون) ولا أعرف له مستندا والحديث حجة على الجميع.
الكلمة الخامسة عشرة في عورة المرأة المسلمة أمام النساء المسلمات.
عورة المرأة مع المرأة كعورتها مع محارمها...هذا ما أعتقده...وفيه اختلاف بين الأكابر.
قال ابن الحاج في المدخل (2/167و168): (اختلف في حالها مع النساء مثلها من المسلمات, فقيل كالرجل مع المرأة الأجنبية وقيل كالرجل مع الرجل )
وقال الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته (1/595): (وأما عورة المرأة أمام أقاربها المحارم أو النساء المسلمات, فهي ما بين السرة والركبة عند الحنفية والشافعية, وقال المالكية : جميع بدنها ما عدا الوجه والأطراف وهي الرأس والعنق واليدان والرجلان, وقال الحنابلة : جميع بدنها ما عدا الوجه والرقبة والرأس واليدين والقدم والساق)
وقال الشيخ الألباني في الرد المفحم (ص74و75): (من العجائب التي يحار المسلم الذي أنجاه الله من الجمود على المذهب كيف يقولون بأن عورة المرأة من المرأة ما بين السرة والركبة ؟ فإن هذا مع كونه مما لا أصل له في الكتاب والسنة بل هو خلاف قوله تعالى في آية النور : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن . . . ) إلى قوله تعالى : ( أو نسائهن ) فإن المراد مواضع الزينة وهي : القرط والدملج والخلخال والقلادة وهذا باتفاق علماء التفسير وهو المروي عن ابن مسعود... فهذا النص القرآني صريح في أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي أمام المسلمة أكثر من هذه المواضع)
ثم أشار رحمه الله تعالى إلى (كثرة المفاسد التي تترتب من تكشف النساء أمام النساء المسلمات بل وأمام الذميات أيضا) بل والكافرات!
وقد سبقه الحافظ أبو الحسن ابن القطان فقال في (النظر في أحكام النظر/ ص 97و98): ( تبدي المرأة للمرأة ما تبديه لذوي محارمها وهي ممنوعة مما زاد عليه, أما امتناع ما زاد في ما تقرر عادة من ولوع بعضهن ببعض على ما نبين إن شاء الله في باب النظر...وأما جواز إبداء الوجه والكفين والقدمين فمن الآية, إذ هو مشترك لجميع من ذكر فيها يجوز منها إبداؤه, وذلك الشعر والعنق لمن أمرهن معلوم استقراره في كل زمان ومكان على تزين بعضهن بعضا ومشط بعضهن بعضا وقد أسلمت عائشة رضي الله عنها أمرها إلى النساء فمشطنها وصنعنها حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ...وقالت أم عطية : مشطن رأسها ثلاثة قرون تعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت وأشباه هذا كثيرة.ولفظ الآية مطلق في النهي عن إبداء الزينة لأحد من الخلق,استثنى منها ما ظهر وما يشترك فيه المذكورون وزيادة الشعر والعنق مما علم عادة من أحوالهن في كل زمان , ومعلوم أن نهيهن عن إبداء الزينة إنما هو لئلا يجوز إبداؤهن إياها للاستحسان الجالب للهوى الموقع في الفتنة, وذلك موجود في ما بينهن,فاعلمه والله الموفق).
قلت: عض على هذا بالنواجد, بل ابلعه إن استطعت.فإنه ترياق التخبط في هذا الباب والله الشاف لا شفاء إلا شفاؤه شفاء لا يغادر سقما !
وقد روى الحاكم في المستدرك (4/199) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.ورده الذهبي في التلخيص بقوله : (الرافعي ضعفوه).وضعفه الحافظ ابن

حجر, والحديث ضعفه أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 3923)


الكلمة الخامسة عشرة في عورة المرأة المسلمة أمام النساء المسلمات.
عورة المرأة مع المرأة كعورتها مع محارمها...هذا ما أعتقده...وفيه اختلاف بين الأكابر.
قال ابن الحاج في المدخل (2/167و168): (اختلف في حالها مع النساء مثلها من المسلمات, فقيل كالرجل مع المرأة الأجنبية وقيل كالرجل مع الرجل )
وقال الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته (1/595): (وأما عورة المرأة أمام أقاربها المحارم أو النساء المسلمات, فهي ما بين السرة والركبة عند الحنفية والشافعية, وقال المالكية : جميع بدنها ما عدا الوجه والأطراف وهي الرأس والعنق واليدان والرجلان, وقال الحنابلة : جميع بدنها ما عدا الوجه والرقبة والرأس واليدين والقدم والساق)
وقال الشيخ الألباني في الرد المفحم (ص74و75): (من العجائب التي يحار المسلم الذي أنجاه الله من الجمود على المذهب كيف يقولون بأن عورة المرأة من المرأة ما بين السرة والركبة ؟ فإن هذا مع كونه مما لا أصل له في الكتاب والسنة بل هو خلاف قوله تعالى في آية النور : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن . . . ) إلى قوله تعالى : ( أو نسائهن ) فإن المراد مواضع الزينة وهي : القرط والدملج والخلخال والقلادة وهذا باتفاق علماء التفسير وهو المروي عن ابن مسعود... فهذا النص القرآني صريح في أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي أمام المسلمة أكثر من هذه المواضع)
ثم أشار رحمه الله تعالى إلى (كثرة المفاسد التي تترتب من تكشف النساء أمام النساء المسلمات بل وأمام الذميات أيضا) بل والكافرات!
وقد سبقه الحافظ أبو الحسن ابن القطان فقال في (النظر في أحكام النظر/ ص 97و98): ( تبدي المرأة للمرأة ما تبديه لذوي محارمها وهي ممنوعة مما زاد عليه, أما امتناع ما زاد في ما تقرر عادة من ولوع بعضهن ببعض على ما نبين إن شاء الله في باب النظر...وأما جواز إبداء الوجه والكفين والقدمين فمن الآية, إذ هو مشترك لجميع من ذكر فيها يجوز منها إبداؤه, وذلك الشعر والعنق لمن أمرهن معلوم استقراره في كل زمان ومكان على تزين بعضهن بعضا ومشط بعضهن بعضا وقد أسلمت عائشة رضي الله عنها أمرها إلى النساء فمشطنها وصنعنها حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ...وقالت أم عطية : مشطن رأسها ثلاثة قرون تعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت وأشباه هذا كثيرة.ولفظ الآية مطلق في النهي عن إبداء الزينة لأحد من الخلق,استثنى منها ما ظهر وما يشترك فيه المذكورون وزيادة الشعر والعنق مما علم عادة من أحوالهن في كل زمان , ومعلوم أن نهيهن عن إبداء الزينة إنما هو لئلا يجوز إبداؤهن إياها للاستحسان الجالب للهوى الموقع في الفتنة, وذلك موجود في ما بينهن,فاعلمه والله الموفق).
قلت: عض على هذا بالنواجد, بل ابلعه إن استطعت.فإنه ترياق التخبط في هذا الباب والله الشاف لا شفاء إلا شفاؤه شفاء لا يغادر سقما !
وقد روى الحاكم في المستدرك (4/199) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.ورده الذهبي في التلخيص بقوله : (الرافعي ضعفوه).وضعفه الحافظ ابن حجر, والحديث ضعفه أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 3923)

يتبع إن شاء الله

رد مع اقتباس